مرسوم رئاسي رقم 23-485 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره أربعمائة وواحد وثمانون مليارا وثلاثمائة وستون مليون دينار 481.360.000.000( دج) كرخص التزام، مقيد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره أربعمائة وواحد وثمانون مليارا وثلاثمائة وستون مليون دينار 481.360.000.000( دج) كرخص التزام، يقيد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية الباب 3 : نفقات الاستثمار عناوين البرامج والبرامج الفرعية البرنامج : المنشآت الأساسية للطرق والطرق بالدينار رخص الالتزام السيارة 000 000 718 31 البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأساسية للطرق 000 000 718 31 برنامج : المنشآت الأساسية البحرية البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأساسية 000 000 000 17 البحرية 000 000 000 17 البرنامج : المنشآت الأساسية للسكك الحديدية 000 000 642 432 البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية 000 000 642 432 مجموع الاعتمادات المفتوحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.