مرسوم رئاسي رقم 23-508 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعديل عنوان برنامج وتحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ضمن محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عنوان البرنامج ''المنشآت الأساسية للسكك الحديدية'' ليصبح عنوانه ''المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجه''، ويحدث برنامج فرعي عنوانه ''تطوير المنشآت الأساسية للنقل الموجه''.
المادة 2
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره أربعة وعشرون مليارا ومائتان وخمسة وعشرون مليون دينار 24.225.000.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ 28 جانفي سنة 2024 م قدره ستة وأربعون مليارا وستمائة وتسعون مليون دينار 46.690.000.000( دج) كاعتمادات دفع، مقيّدان في محفظة برامج وزارة النقل، وفي برنامج ''الحركية واللوجيستيك''، وفي البرنامج الفرعي ''النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه'' وفي الباب الثالث ''نفقات الاستثمار''.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2023، مبلغ قدره أربعة وعشرون مليارا ومائتان وخمسة وعشرون مليون دينار 24.225.000.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ستة وأرب ع ون م لي ارا وستم ائة وتسعون مليون دي ن ار 46.690.000.000( دج) كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وفي برنامج ''المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجه'' وفي البرنامج الفرعي '' تطوير المنشآت الأساسية للنقل الموجه'' وفي الباب الثالث ''نفقات الاستثمار''.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.