مرسوم رئاسي رقم 23-453 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التجارة وترقية الصادرات
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره واحد وأربعون مليار دينار 41.000.000.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره خمسة وثلاثون مليار دينار 35.000.000.000( دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة ''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2023 مبلغ قدره واحد وأربعون مليار دينار 41.000.000.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره خمسة وثلاثون مليار دينار 35.000.000.000( دج)، كاعتمادات دفع، يقيّدان في محفظة برامج وزارة التجارة وترقية الصادرات، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التجارة وترقية الصادرات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق الاعتمادات المفتوحة محفظة برامج وزارة التجارة وترقية الصادرات الباب 3 : نفقات الاستثمار عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص اعتمادات الالتزام الدفع البرنامج : ضبط وترقية المنافسة - - البرنامج الفرعي : ضبط السوق - - البرنامج : الإدارة العامة 000 000 000 6 - البرنامج الفرعي : الدعم الإداري 000 000 000 6 - مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 000 6 - بالدينار الباب 4 : نفقات المجموع التحويل رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 000 000 35 000 000 000 35 000 000 000 35 000 000 000 35 000 000 000 35 000 000 000 35 000 000 000 35 000 000 000 35
- - 000 000 000 6 -
- - 000 000 000 6 - 000 000 000 35 000 000 000 35 000 000 000 41 000 000 000 35 29 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 13 ديسمبر سنة 2023 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.