مرسوم رئاسي رقم 23-509 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره اثنان وعشرون مليارا ومائتان وثمانية وتسعون مليون دينار 22.298.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقعة''، المسيرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره اثنان وعشرون مليارا ومائتان وثمانية وتسعون مليون دينار 22.298.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الصحة، ويوزع حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب 1 : نفقات المستخدمين عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص اعتمادات الالتزام الدفع وزارة الصحة 000 000 143 000 000 143 البرنامج : الإدارة العامة 000 000 143 000 000 143 البرنامج الفرعي : تسيير الوزارة 000 000 143 000 000 143 البرنامج الفرعي : الدعم الإداري – – مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 143 000 000 143
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.