مرسوم رئاسي رقم 23-506 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره مائة وعشرة ملايير وتسعمائة وسبعة وعشرون مليون دينار 110.927.000.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره عشرون مليار دينار 20.000.000.000( دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص '' الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مائة وعشرة ملايير وتسعمائة وسبعة وعشرون مليون دينار 110.927.000.000( دج)، كرخص التزام ومبلغ قدره عشرون مليار دينار 20.000.000.000( دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في برنامج ''التجهيزات العمومية'' وفي البرنامج الفرعي ''تجهيزات عمومية أخرى'' وفي الباب الثالث ''نفقات الاستثمار''، من محفظة برامج وزارة السكن والعمران والمدينة.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.