مرسوم رئاسي رقم 23-502 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره ستمائة وسبعة وتسعون مليونا ومائة وثمانية آلاف دينار 697.108.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ستمائة وسبعة وتسعون مليونا ومائة وثمانية آلاف الجدول الباب 1 : الباب 2 : نفقات عناوين البرامج نفقات المستخدمين تسيير المصالح والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع النشاط الدبلوماسي – – 000 848 42 000 848 42 والقنصلي الدبلوماسية والعلاقات – – 000 848 42 000 848 42 الخارجية الإدارة العامة 000 000 72 000 000 72 000 507 146 000 507 146 الدعم الإداري 000 000 72 000 000 72 000 507 146 000 507 146 مجموع الاعتمادات 000 000 72 000 000 72 000 355 189 000 355 189 المفتوحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.