مرسوم رئاسي رقم 23-484 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للشباب
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره مائة مليون دينار 100.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة ''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مائة مليون دينار 100.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج المجلس الأعلى للشباب ويوزع حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ورئيس المجلس الأعلى للشباب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب 2 : نفقات تسيير عناوين البرامج المصالح بالدينار الباب 3 : نفقات المجموع الاستثمار والبرامج الفرعية رخص رخص رخص اعتمادات اعتمادات اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع ترقية الشباب 000 000 76 000 000 76 000 نشاطات المجلس 000 000 41 000 000 41 الإدارة العامة 000 000 35 000 000 35 000 مجموع الاعتمادات 000 000 76 000 000 76 000 المفتوحة 000 24 000 000 24 000 000 100 000 000 100
– – 000 000 41 000 000 41 000 24 000 000 24 000 000 59 000 000 59 000 24 000 000 24 000 000 100 000 000 100 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.