مرسوم رئاسي رقم 23-397 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره خمسة ملايير وثمانية وعشرون مليون دينار 5.028.000.000( دج)، كرخص التزام، مقيد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره خمسة ملايير وثمانية وعشرون مليون دينار 5.028.000.000( دج)، كرخص التزام، يقيّد في الباب الثالث '' نفقات الاستثمار'' في محفظة البرامج لوزارة الري، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق الاعتمادات المفتوحة الباب 3 نفقات عنوان البرامج والبرامج الفرعية الاستثمار الوحدة بالدينار رخص الالتزام البرنامج : التطهير وحماية البيئة الطبيعية 000 000 028 5 البرنامج الفرعي : شبكات التطهير 000 000 628 3 البرنامج الفرعي : حماية المدن من الفيضانات 000 000 400 1 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 028 5 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.