قوانين قانون رقم 14-03 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بسندات ووثائق السفر…… 4 قانون رقم 14-04 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بالنشاط السمعي البصري. 6 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 14-103 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014، يتض من نقل اع ت ماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………… 20 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة مستغانم….. 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية للصحة العمومية………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………………….. 23 قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 02 / ق. م د / 14 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 10 مارس سنة 2014، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني……………………………………………………………………………………………………………….. 24 وزارة الماليّة قر ار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 شوّال عام 1434 الموافق 15 غشت سنة 2013، يتعلّق بحق الطابع المطبق على بطاقة المقيم الخاصة بالأجانب………………………………………………………………………………………………………………… 25 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1434 الموافق 12 سبتمبر سنة 2013، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الق عدة عام 1430 الموافق 25 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل الخاصة بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات و تصنيفها و مدة العقد بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب………………………………………………………………………………………………………………………… 25
21 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 3 23 مارس سنة 2014 م فهرس (تابع) وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 صفر عام 1431 الموافق 8 فبراير سنة 2010 الذي يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم………………………….. 27 وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة 2013، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ الضريح الملكي لسيفاقس”…………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة 2013، ي ت ضم ن ف تح دع وى تصن يف “ مقر الهيئة التنفيذية المؤقتة - الصخرة السوداء ……………………………………………………………………………………………….” 29 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة 2013، يتضمن فتح دعوى تصنيف “مذابح الجزائر”. 30
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 21 جمادى الأولى عام 1435 ه 23 مارس سنة 2014 م قوانين قانون رقم 14-03 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بسندات ووثائق السفر. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 44 و 45 و 119 و 122 و 125 (الفقرة 2) و 126 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 77-1 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتعلق بوثائق سفر المواطنين الجزائريين،
- وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد شروط وكيفيات إعداد وتسليم وتجديد سندات ووثائق السفر. المادّة 2 : يجب على كل مواطن يسافر إلى الخارج أن يكون حاملا لأحد سندات السفر الآتية :
- جواز السفر،
- جواز سفر دبلوماسي،
- جواز سفر المصلحة. إن جوازات السفر المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه هي من نوع بيومتري إلكتروني و/أو قابل للقراءة بالآلة. تعتبر أيضا سند سفر رخصة المرور القنصلية الصادرة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 11 أدناه. المادّة 3 : يجب على مستخدمي الطيران المدني والبحارة أن يكونوا حاملين إحدى وثائق السفر الآتية :
- رخصة طيار بالنسبة لقائدي الطائرات،
- شهادة الأمن والإنقاذ لمستخدمي الملاحة الجوية التجارية،
- دفتر الملاحة البحرية. المادّة 4 : تحدد المواصفات التقنية لكل سندات ووثائق السفر المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه، وكذا نوع الوثائق المكونة لملف الطلب، وكيفيات دراسة الملفات وشروط الإعداد والإصدار، عن طريق التنظيم. المادّة 5 : لا يجوز لأي مواطن أن يحوز في آن واحد أكثر من سند أو وثيقة سفر من نفس النوع. المادّة 6 : جواز السفر سند سفر فردي يمنح بدون شرط السن لكل مواطن ما لم يكن محكوما عليه نهائيا في جناية ولم يرد اعتباره. ويثبت جواز السفر في نفس الوقت هوية وجنسية حامله، ويسمح له بمغادرة التراب الوطني أو العودة إليه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يعد جواز السفر باسم ولقب المعني. بالنسبة للمرأة المتزوجة، يذكر لقب الزوج بعد لقب المرأة الأصلي. المادّة 8 : تحدد مدة صلاحية جواز السفر بعشر (10) سنوات وبخمس (5) سنوات بالنسبة للقصر الذين يقل سنهم عن تسع عشرة (19) سنة.
21 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2014 م تسري مدة صلاحية جواز السفر من تاريخ إعداده. لا يمكن تمديد مدة صلاحية جواز السفر البيومتري الإلكتروني. المادّة 9 : يخضع جواز السفر عند إعداده أو تجديده إلى حقوق الطابع طبقا للتشريع الساري المفعول. المادّة 10 : يسلم جواز السفر إلى صاحبه فور إعداده من قبل السلطة المختصة التي أودع لديها ملف الطلب. يبلّغ طالب الجواز بعملية الإعداد فورا وبجميع الوسائل. يتم إتلاف كل جواز سفر تم إعداده ولم يسحب من قبل صاحبه في أجل ستة (6) أشهر من تاريخ الإشعار بالسحب المرسل إليه. وفي هذه الحالة، وباستثناء حالات القوة القاهرة، تكون حقوق الطابع المطلوبة لاستصدار جواز سفر جديد، مساوية لضعف حقوق الطابع المحدد. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الثاني السلطات المكلفة بتسليم سندات ووثائق السفر المادّة 11 : يسلم جواز السفر من قبل الوالي أو من كل موظف مؤهل يفوضه لهذا الغرض. يسلم جواز السفر أو رخصة المرور القنصلية، حسب الحالة، للمواطنين المقيمين أو الموجودين في الخارج، من قبل رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية أو أي موظف قنصلي مفوّض لهذا الغرض. المادّة 12 : يسلم جواز السفر الدبلوماسي وجواز سفر المصلحة من قبل السلطات المختصة لوزارة الشؤون الخارجية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 13 : تسلم رخصة الطيار لقائدي الطائرات وشهادة الأمن والإنقاذ لمستخدمي الملاحة الجوية التجارية من قبل السلطة المكلفة بالملاحة المدنية ا لمختصة. يسلم دفتر الملاحة البحرية من قبل السلطة الإدارية للملاحة البحرية المحلية ا لمختصة، وفي الخارج، من قبل رؤساء المراكز الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 5 تعد وتسلم وثائق السفر المذكورة أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بشروط تجديد سندات ووثائق السفر المادّة 14 : يمكن طلب تجديد جواز السفر في الحالات الآتية :
- خلال الأشهر الستة (6) السابقة لانقضاء مدة صلاحيته،
- في حالة التأكد من استحالة وضع تأشيرات جديدة على الأوراق المخصصة لهذا الغرض،
- عند التصريح بفقدان جواز السفر للأسباب المبيّنة في المادة 16 أدناه، وفي هذه الحالة، تتخذ الإدارة التي أصدرته التدابير اللازمة لجعله غير صالح للاستعمال إذا كان تاريخ صلاحيته لم ينته. المادّة 15 : يجدد جواز السفر الدبلوماسي وجواز سفر المصلحة وكذا وثائق السفر المذكورة في المادة 3 أعلاه طبقا للأحكام التي تسيرها. المادّة 16 : يجب التبليغ مباشرة بكل ضياع أو إتلاف أو سرقة جواز السفر على التراب الوطني لدى أقرب مصلحة للأمن. وفي الخارج، يبلغ بضياع أو إتلاف أو سرقة جواز سفر لدى أقرب ممثلية دبلوماسية أو قنصلية جزائرية التي تخطر بدورها السلطة الإدارية التي أصدرت جواز السفر موضوع التبليغ. ترسل نسخة من هذا التصريح فورا من قبل الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعنية إلى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية. الفصل الرابع أحكام جزائية المادّة 17 : كل شخص يزور أو يقلد أو يحرض على أيّ تحريف أو يتلف عمدا سندا أو وثيقة سفر أو يستعمل عمدا سندا أو وثيقة سفر مزورة أو مقلدة أو محرفة يتعرض إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. وإذا مسّت الأفعال المذكورة أعلاه البيانات المخزنة في النظام البيومتري الإلكتروني، فتطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، لا سيما تلك المنصوص عليها في المواد 394 مكرر إلى 394 مكرر .7
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 21 جمادى الأولى عام 1435 ه المادّة 18 : كل شخص يتخذ من أي سند أو وثيقة السفر حالة مدنية غير حقيقية أو يستعمل سندا أو وثيقة سفر مسلمة تحت حالة مدنية غير حالته المدنية أو يستعمل حالة مدنية أخرى غير حالته المدنية أويقوم بمحاولة الاستعمال المزور لجواز سفر الغير، يتعرض إلى العقوبات المنصوص عليها في المادتين 222 و 223 من قانون العقوبات. المادّة 19 : يتعرض الموظف الذي يسلّم وكل من يساعد على تسليم وثيقة أو سند السفر لشخص وهو يعلم أنه لا حق له في ذلك، للعقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 223 من قانون العقوبات. الفصل الخامس أحكام انتقالية ونهائية المادّ ة 20 : يحدد تاريخ السحب النهائي لجواز السفر غير البيومتري الإلكتروني قيد التداول عن طريق التنظيم. المادّة 21 : تلغى أحكام الأمر رقم 77-1 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتعلق بوثائق سفر المواطنين الجزائريين. المادّة 22 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 14-04 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بالنشاط السمعي البصري. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و 120 و 122 و 126،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 والموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القان ون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، 23 مارس سنة 2014 م
- وبمقتضى القان ون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية،
- وبمقتضى القان ون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 الم ؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتض ى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمض ان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأم ر رقم 75-59 الم ؤرخ في 20 رمض ان ع ام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى ع ام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-09 المؤرخ في 7 جم ادى الثاني ة عام 1408 الم وافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالأرشيف الوطني،
- وبمقتض ى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمض ان ع ام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم،
21 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2014 م
- وبمقتضى الأم ر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يولي و سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأم ر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- وبمقتضى القان ون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية ع ام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس،
- وبمقتضى القان ون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 7
- وبمقتضى الأمر رقم 07-01 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،
- وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
- وبمقتضى القانون رقم 11-03 المؤرخ في 14 ربيع الأول ع ام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالسينما،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،
- وبمقتض ى القان ون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الباب الأول آحكام عامة الفصل الأول الموضوع ومجال التطبيق المادّة الأولى : طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالإعلام، يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد المتعلقة بممارسة النشاط السمعي البصري وتنظيمه.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 21 جمادى الأولى عام 1435 ه المادّ ة 2 : يمارس النشاط السمعي البصري بكل حرية في ظل احترام المبادئ المنصوص عليها في أحكام المادة 2 من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 وأحكام هذا القانون وكذا التشريع والتنظيم ساريي المفعول. المادّة 3 : يمارس النشاط السمعي البصري من طرف :
- الأشخاص المعنوية التي تستغل خدمة للاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي،
- مؤسسات وهيئات وأجهزة القطاع العمومي المرخص لها،
- المؤسسات والشركات التي تخضع للقانون الجزائري المرخص لها. المادّة 4 : تنظم خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي في شكل قنوات عامة وقنوات موضوعاتية. المادّة 5 : تتشكل خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها من القنوات الموضوعاتية المنشأة من قبل مؤسسات وهيئات وأجهزة القطاع العمومي، أو أشخاص معنويين يخضعون للقانون الجزائري ويمتلك رأسمالها أشخاص طبيعيون أو معنويون يتمتعون بالجنسية الجزائرية. المادّة 6 : تمارس سلطة ضبط السمعي البصري المن شأة بموجب الم ادة 64 من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، مهمتها وفقا لأحكام هذا القانون. الفصل الثاني التعاريف المادّة 7 : يقصد في مفهوم هذا القانون بالمصطلحات الآتية :
- الاتصالات : هي كل إرسال أو بث أو استقبال للعلامات أو الإشارات أو الكتابات أو الصور أو الأصوات أو المعلوم ات مهم ا تكن طبيعته ا بواسط ة الأنظم ة السلكي ة أو الراديوية أو البصرية أو غيرها من الأنظمة الكهرومغناطيسية.
- الاتصال السمعي البصري : هو كل ما يقدّم للجمهور من خدمات إذاعية أو تلفزية مهما كانت كيفيات بثها بواسطة الهرتز أو الكابل أو الساتل. 23 مارس سنة 2014 م
- عمل سمعي بصري : هو كل عمل سمعي بصري ما عدا الأعمال السينماتوغرافية والجرائد والحصص الإعلامية، والمنوعات، والألعاب، والبرامج الرياضية المعادة، والإعلانات الإشهارية، والاقتناء عبر التلفزيون.
- خدمة البث التلفزيوني أو قناة : هي كل خدمة اتصال موجهة للجمهور بوسيلة إلكترونية تلتقط في آن واحد من طرف عموم الجمهور أو فئة منه ويكون برنامجها الرئيسي مكونا من سلسلة متتابعة من الحصص التي تحتوي على صور وأصوات.
- خدمة البث الإذاعي أو قناة : هي كل خدمة اتصال موجهة للجمهور بوسيلة إلكترونية تلتقط في آن واحد من طرف عموم الجمهور أو فئة منه ويكون برنامجها الرئيسي مكونا من سلسلة متتابعة من الحصص التي تحتوي على أصوات.
- الخدمة العمومية للسمعي البصري : هي نشاط للاتصال السمعي البصري ذات المنفعة العامة التي يضمنها كل شخص معنوي يستغل خدمة للاتصال السمعي البصري، في ظل احترام مبادئ المساواة والموضوعية والاستمرارية والتكيف.
- القناة العامة : هي قناة تحتوي تشكيلتها برامج تلفزيونية أو سمعية موجهة إلى الجمهور الواسع، تحتوي على حصص متنوعة في مجالات الإعلام والثقافة والتربية والترفيه.
- القناة المشفرة : هي خدمة البث التلفزيوني التي تكون إشارتها مرمزة جزئيا أو كليا بواسطة وسيلة ترقيم لغرض التحكم في النفاذ إلى محتوى البث.
- قناة موضوعاتية أوخدمة موضوعاتية : هي برامج تلفزيونية أو سمعية، تتمحور حول موضوع أوعدة مواضيع.
- خدمة اتصالات راديوية : هي خدمة تقتضي إرسال موجات راديوية أو بثها أو استقبالها لغايات خاصة بالاتصالات.
- الخدمة الإذاعية : هي خدمة اتصالات راديوية تكون إرسالاتها معدة ليستقبلها عموم الجمهور مباشرة. ويمكن أن تشمل هذه الخدمة إرسالات صوتية أو تلفزية أو أنواعا أخرى من الإرسال.
- اتصال موجه للجمهور بوسيلة إلكترونية : هو وضع كل ما لا يحمل صفة مراسلة خاصة مهما كانت طبيعتها من إشارات أو علامات أو كتابات أو صور أو أصوات أو رسائل تحت تصرف الجمهور أو فئات منه عن طريق وسيلة اتصال إلكتروني.
21 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2014 م
- ناشر سمعي بصري : هو كل شخص معنوي يعرض برامج سمعية بصرية ويتحمل مسؤولية النشر.
- دمج القنوات : هو تجميع قنوات تلفزية و/أو إذاعية على نفس قناة البث الأرضي أو الساتلي.
- السلطة المانحة : هي السلطة التنفيذية الموقعة على المرسوم المتضمن رخصة لإنشاء خدمة اتصال سمعي بصري لصالح شخص معنوي خاص يخضع للقانون الجزائري.
- الاستماع العلني : هو مقابلة تديرها سلطة ضبط السمعي البصري في جلسة عامة وعلنية، وتتعلّق بقدرات المرشّحين الذين استجابوا لإعلان الترشّح لاستغلال خدمة اتصال سمعي بصري.
- تخصيص تردد راديوي أو قناة راديوية : هو ترخيص تمنحه هيئة عمومية إلى محطة راديوية لتستعمل ترددا راديويا محددا أو قناة راديوية محددة، وفقا لشروط معينة.
- توزيع نطاق الترددات : هو تدوين نطاق ترددات معين في جدول توزيع نطاقات الترددات، حتى تستعمله خدمة واحدة أو أكثر من خدمات الاتصالات الراديوية وفق شروط خاصة. وينطبق هذا المصطلح كذلك على نطاق الترددات المعني.
- الموجات الراديوية أو الموجات الهرتزية : هي الموجات الكهرومغناطيسية التي يقل ترددها اصطلاحا عن 3000 GHz وتنتشر في الفضاء دون موجه اصطناعي.
- نظام نهائي للبث : هو نسق يمكّن من معالجة مختلف إشارات الصور و/أو الأصوات المطابقة لمختلف البرامج الإذاعية أو التلفزيونية بغرض تحقيق الترابط النهائي للبرامج المزمع بثها.
- الخدمة الإذاعية الساتلية : هي خدمة اتصالات راديوية تكون فيها الإشارات التي ترسلها أو تعيد إرسالها المحطات الفضائية معدة ليستقبلها عموم الجمهور مباشرة. وتطبق عبارة “يستقبلها مباشرة” في حالة خدمة البث الإذاعي بواسطة الساتل على الاستقبال من طرف الأفراد والجماعات.
- موزع محتوى : هو كل شخص طبيعي أو معنوي يقيم مع ناشري السمعي البصري علاقات تعاقدية من أجل تركيب عرض خدمات اتصال سمعي بصري يوضع تحت تصرف الجمهور بمختلف وسائل الاتصال وباستعمال شبكة اتصال إلكترونية مدعمة بقسم إذاعي أرضي و/أو قسم إذاعي بالساتل و/أو كابل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 9
- الرعاية : هي كل مساهمة من طرف شخص طبيعي أو معنوي يخضع للقانون العام أو القانون الخاص في تمويل خدم ات وسائل الإعلام السمعية البصري ة أو برامج بهدف ترقي ة اسمه أو علامته أو صورته أو نشاطاته أو منتوجاته. يستثنى من هذا التعريف الأشخاص المعنوية التي تستغل خدمات اتصال سمعي بصري، ومزودو الخدمات الإعلامية، ومنتجو الأعمال السمعية البصرية.
- إظهار المنتوج : هو عرض منتوجات أو خدمات أو علامات للمشاهدة من خلال بث أعمال سينماتوغرافية أو سمعية بصرية خيالية أو تنشيطية.
- إشهار : هو أي شكل مصمم أو رسالة محررة أو صوتية أو سمعية بصرية تبث مقابل أجر أو تعويض، سواء من أجل ترقية تقديم سلع أو خدمات في إطار نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهنة حرة أو من أجل ضمان ترقية تجارية لمؤسسة.
- خدمات الوسائل السمعية البصرية حسب الطلب : هي عرض برامج على أساس جدول موضوع من قبل خدمة اتصال سمعي بصري يمكن مشاهدتها في الوقت المختار من قبل المستعمل.
- اقتناء عبر التلفزيون : هو بث عروض مباشرة للجمهور بغرض تزويده مقابل التسديد، بسلع أو خدمات بما فيها أملاك عقارية وما يترتب عنها من حقوق والتزامات. الباب الثاني خدمات الاتصال السمعي البصري الفصل الأول خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي المادّة 8 : يتشكل القطاع العمومي للسمعي البصري من الهيئات والمؤسسات الأخرى التي تمتلك فيها الدولة كافّة الأسهم، وتضطلع في إطار المنفعة العامة بمهام الخدمة العمومية. المادّة 9 : يمكن الأشخاص المعنويين الذين يستغلون خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي، المساهمة في الرأسمال الاجتماعي للأشخاص المعنويين الذين يستغلون خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 21 جمادى الأولى عام 1435 ه المادّة 10 : يجب على الأشخاص المعنويين الذين يستغلون خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي في إطار مهامهم للخدمة العمومية، إعداد برامج موجهة للمجتمع بجميع مكوناته للمساهمة في تلبية حاجاته في مجال الإعلام والتربية والثقافة والترفيه. المادّة 11 : يجب على الأشخاص المعنويين الذين يستغلون خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي، وفي إطار احترام المبادئ الديمقراطية المكرسة دستوريا :
- تشجيع الحوار الديمقراطي وتنمية المبادلات الثقافية بين مختلف مناطق الوطن، وترقية قيم السلوك الحضاري والتسامح والمواطنة،
- المساهمة في تنمية الإبداع الفكري والفني وكذا إثراء المعارف الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتقنية،
- اتخاذ تدابير ملائمة لتسهيل استفادة الأشخاص ذوي العاهات البصرية و/أو العاهات السمعية من البرامج المسموعة والتلفزيونية. المادّة 12 : يستفيد الأشخاص المعنويون الذين يستغلون خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي في إطار آداء مهامهم من :
- الاحتفاظ بالإمكانيات التي تحوز عليها، لاسيما الترددات الراديوية والهياكل القاعدية،
- الأولوية في حق استخدام الموارد الراديوية الضرورية لأداء مهامهم للخدمة العمومية المقررة في دفاتر الشروط. المادّة 13 : يحدد إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي وقانونها الأساسي بموجب مرسوم. المادّة 14 : يجب على الأشخاص المعنويين الذين يستغلون خدمات البث التلفزيوني التابعة للقطاع العمومي ضمان مهام الخدمة العمومية من طرف القنوات التلفزيونية المنشأة عن طريق التنظيم. المادّة 15 : يجب على الأشخاص المعنويين الذين يستغلون خدمات البث الإذاعي التابعة للقطاع العمومي ضمان مهام الخدمة العمومية من طرف القنوات الإذاعية المنشأة عن طريق التنظيم. 23 مارس سنة 2014 م المادّة 16 : يمكن المؤسسات العمومية الوطنية والهيئات والشركات العمومية المساهمة في الرأسمال الاجتماعي للأشخاص المعنويين الذين يستغلون خدمات للاتصال السمعي البصري المرخصة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الثاني خدمات الاتصال السمعي البصري المرخصة المادّة 17 : تعد خدمة للاتصال السمعي البصري المرخّص لها، كل خدمة موضوعاتية للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي تنشأ بمرسوم وفق الشروط المنصوص عليها في أحكام هذا القانون. المادّة 18 : يمكن خدمات الاتصال السمعي/البصري المرخصة المذكورة في المادة 17 أعلاه، أن تدرج حصص وبرامج إخبارية وفق حجم ساعي يحدد في رخصة الاستغلال. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 19 : يجب أن تتوفر في المترشحين المؤهلين لإنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتية، كم ا هي مح ددة في أحك ام القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، الشروط الآتية :
- أن تثبت خضوع الشخصية المعنوية للقانون الجزائري،
- أن تثبت حيازة جميع المساهمين للجنسية الجزائرية،
- أن يتمتع جميع المساهمين بالحقوق المدنية،
- أن لا يكون المساهمون قد حكم عليهم بعقوبة مخلة بالشرف أو النظام العام،
- أن يكون رأسمالها الاجتماعي وطنيا خالصا،
- أن تثبت مصدر الأموال المستثمرة،
- أن يكون ضمن المساهمين صحافيون محترفون وأشخاص مهنيون،
- أن يثبت المساهمون المولودون قبل يوليو 1942 أنّه لم يكن لهم سلوك معاد لثورة أول نوفمبر .1954
21 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2014 م الفرع الأول الرخصة المادّة 20 : تشكل الرخصة التي تقدمها السلطة المانحة بموجب مرسوم، العقد الذي من خلاله تنشأ خدمة للاتصال السمعي البصري الموضوعاتية، طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه. المادّة 21 : يطبق نظام الرخصة على البث بواسطة الكابل واستخدام الترددات الراديوية عن طريق الهيرتز والساتل سواء كان البث مفتوحا أو عبر وسيلة تشفير. المادّة 22 : يتم تنفيذ الإجراء المتعلق بمنح الرخصة من طرف سلطة ضبط السمعي البصري بواسطة إعلان الترشح، وفق شروط وكيفيات تحدد عن طريق التنظيم. المادّة 23 : لا يمكن الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي الخاص الخاضع للقانون الجزائري أن يكون مساهما في أكثر من خدمة واحدة للاتصال السمعي البصري. المادّة 24 : يحدد الإعلان عن الترشح المبلغ للرأي العام عبر أية وسيلة وطنية للإعلام، سيما :
- القدرات المتوفرة للبث الأرضي و/أو عبر الساتل و/أو عبر الكابل،
- طبيعة خدمة الاتصال السمعي البصري المزمع إنشاؤها،
- المنطقة الجغرافية المغطاة،
- اللغة أو لغات البث،
- كل المعلومات الأخرى والمواصفات التقنية المكملة، التي تضعها الهيئة العمومية المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي تحت تصرف سلطة ضبط السمعي البصري،
- القواعد العامة للبرمجة،
- القواعد المطبقة على الإشهار والرعاية والاقتناء عبر التلفزيون،
- نسب الأعمال الفنية والبرامج الوطنية. المادّة 25 : تتضمن دراسة ملف الترشح من طرف سلطة ضبط السمعي البصري، الاستماع العلني للمترشحين الذين استوفوا الشروط. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 11 ويؤخذ بعين الاعتبار بوجه خاص :
- تنويع المتعاملين مع ضرورة الحيطة من تعسف الوضعيات المهيمنة والممارسات الأخرى التي تعيق حرية المنافسة،
- تجربة المترشحين في الأنشطة السمعية البصرية،
- التمويل وآفاق نمو الموارد لفائدة النشاط السمعي البصري،
- المساهمة في الإنتاج الوطني للبرامج. المادّ ة 26 : يترتب عن منح الرخصة لإنشاء كل خدمة للاتصال السمعي البصري دفع مقابل مالي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 27 : تحدد مدة الرخصة المسلّمة باثنتي عشرة (12) سنة لاستغلال خدمة بث تلفزيوني، وست (6) سنوات لخدمة بث إذاعي. المادّة 28 : تجدد الرخصة المذكورة في المادة 27 أعلاه، خارج إطار الإعلان عن الترشح، من طرف السلطة المانحة بعد رأي معلل تبديه سلطة ضبط السمعي البصري. المادّة 29 : تسلّم الرخصة باسم الشخص المعنوي الذي وقع عليه الاختيار. المادّة 30 : تستغل الرخصة من طرف المستفيد دون سواه. المادّة 31 : يحدد أجل الشروع في استغلال خدمة الاتصال السمعي البصري بسنة واحدة (1) بالنسبة لخدمة البث التلفزيوني، وستة (6) أشهر بالنسبة لخدمة البث الإذاعي. و في حالة عدم احترام هذه الآجال من طرف المستفيد، تسحب الرخصة منه تلقائيا. المادّة 32 : يبدأ سريان الآجال المذكورة في المادة 31 أعلاه ابتداء من تاريخ إبرام العقد مع الهيئة العمومية المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي، المنصوص عليه في المادة 37 أدناه. المادّة 33 : مع مراعاة الأحكام الواردة في القانون العضوي وهذا القانون، وفي حالة عرض مؤسسة تستغل خدمة للاتصال السمعي البصري للبيع، يمكن السلطة المانحة خارج الإعلان عن الترشح، تحويل الحقوق المرتبطة بالرخصة لفائدة المالك الجديد.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 21 جمادى الأولى عام 1435 ه تمارس السلطة المانحة حق الشفعة لفائدة الدولة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 34 : يجب أن يكون تحويل الحقوق المرتبطة بالرخصة المنصوص عليها في أحكام المادة 33 أعلاه محل طلب مع الإشعار بالاستلام يوجه إلى سلطة الضبط السمعي البصري الذي ترسله مرفقا برأيها المعلل إلى السلطة المانحة، في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. المادّة 35 : يتعين على السلطة المانحة إشعار الأشخاص المعنوية المعنية بالقرار المتضمن الموافقة على تحويل الحقوق المرتبطة بالرخصة في أجل أقصاه شهران .(2) المادّة 36 : في حالة قيام السلطة المختصة بتغيير وجهة التردد أو الترددات المخصصة في إطار تخطيط جديد لخدمة بث إذاعي و/أو تلفزيوني، يستفيد صاحب الرخصة المتضرر من تعويض يتم تحديد كيفياته عن طريق التنظيم. المادّة 37 : يتعين على صاحب رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري، أن يبرم مع الهيئة العمومية المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي عقدا يتعلق بإرسال وبث البرامج المسموعة أو التلفزيونية. المادّة 38 : يوضح العقد المذكور في المادة 37 أعلاه، لا سيما بالنسبة للإرسال عبر الساتل، الأحكام المطبقة على الهيئة العمومية المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي، من طرف المتعاملين في الساتل الذين يوفرون قدرات البث. المادّة 39 : يلزم صاحب رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري مشفرة طبقا للاتفاقية المذكورة في المادة 40 أدناه، بتزويد سلطة ضبط السمعي البصري بكل العناصر التي تسمح لها بالدخول بصفة دائمة إلى مضمون البرامج التي تبث. الفرع الثاني شروط استعمال الرخصة المادّة 40 : يترتب على منح الرخصة لإنشاء خدمة اتصال سمعي بصري إبرام اتفاقية بين سلطة ضبط السمعي البصري والمستفيد، تحدد بموجبها شروط استعمال الرخصة طبقا لأحكام هذا القانون وبنود دفتر الشروط العامة. 23 مارس سنة 2014 م المادّة 41 : يتعين على كل شخص معنوي مرخص له باستغلال خدمة للاتصال السمعي البصري، أن يحوز نظاما نهائيا لبث البرامج على التراب الوطني، مهما كان تصميمه ووسيلة التوزيع المستعملة. المادّة 42 : يتعين على موزع المحتوى عبر أية وسيلة لخدمة الاتصال السمعي البصري المرخصة طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول، أن يلزم ناشر البرنامج بتقديم نسخة من الرخصة. المادّة 43 : تكون الحصص المشكلة للرأسمال الاجتماعي للشخص المعنوي الحائز على الرخصة اسمية. المادّة 44 : يجب على الشخص المعنوي المرخص له لاستغلال خدمة اتصال سمعي بصري تبليغ سلطة ضبط السمعي البصري بأي تغيير في الرأسمال الاجتماعي و/أو المساهمة فيه في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ هذا التغيير. المادّة 45 : لا يمكن لنفس المساهم أن يمتلك بصفة مباشرة أو بواسطة أشخاص آخرين بما فيهم الأصول والفروع من الدرجة الرابعة، أكثر من أربعين (40) بالمائة في الرأسمال الاجتماعي أو في حقوق التصويت لنفس الشخص المعنوي الحائز على رخصة استغلال خدمة اتصال سمعي بصري. المادّة 46 : لا يمكن تسليم رخصة ثانية لاستغلال خدمة بث إذاعي أو بث تلفزيوني، لنفس الشخص المعنوي المستفيد من رخصة استغلال خدمة اتصال سمعي بصري. الفصل الثالث أحكام مشتركة لكافة خدمات الاتصال السمعي البصري المادّة 47 : يحدد دفتر الشروط العامة الصادر بمرسوم بعد رأي سلطة الضبط السمعي البصري، القواعد العامة المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي. المادّة 48 : يتضمن دفتر الشروط العامة لا سيما الالتزامات التي تسمح ب :
- احترام متطلبات الوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطنيين،
- احترام المصالح الاقتصادية والدبلوماسية للبلاد،
21 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2014 م
- احترام سرية التحقيق القضائي،
- الالتزام بالمرجعية الدينية الوطنية واحترام المرجعيات الدينية الأخرى، وعدم المساس بالمقدسات والديانات الأخرى،
- احترام مقومات ومبادئ ا لمجتمع،
- احترام القيم الوطنية ورموز الدولة كما هي محددة في الدستور،
- ترقية روح المواطنة وثقافة الحوار،
- احترام متطلبات الآداب العامة والنظام العام،
- تقديم برامج متنوعة وذات جودة،
- تطوير وترقية الإنتاج والإبداع السمعي البصري والسينماتوغرافي الوطنيين، من خلال آليات تحفيزية،
- ترقية اللغتين الوطنيتين والتلاحم الاجتماعي والتراث الوطني والثقافة الوطنية بجميع تعابيرها في البرامج التي يتم بثها،
- السهر على احترام الالتزامات المسجلة في الاتفاقيات المبرمة.
- احترام التعددية الحزبية وتعددية التيارات الفكرية والآراء في البرامج الإذاعية والتلفزيونية،
- الامتثال للقواعد المهنية وآداب وأخلاقيات المهنة عند ممارسة النشاط السمعي البصري، مهما كانت طبيعته ووسيلة وكيفية بثه،
- احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالإشهار والرعاية،
- الامتناع عن بث محتويات إعلامية أو إشهارية مضللة،
- الامتناع عن بيع الفضاءات المخصصة للإشهار من أجل الدعاية الانتخابية،
- وضع آليات ووسائل تقنية لحماية الأطفال القصر والمراهقين في البرامج التي يتم بثها،
- الامتثال لقواعد والتزامات إنتاج وبث الحصص المتعلقة بالحملات الانتخابية تطبيقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول،
- إنتاج وبث بيانات ذات المنفعة العامة،
- تفضيل استعمال اللغتين الوطنيتين في حصص ورس ائل الإشهار مهما كانت كيفية البث أو التوزيع، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 13 ما عدا الأعمال السينماتوغرافية والسمعية البصرية في نصها الأصلي والأعمال الموسيقية التي يكون نصها محررا كليا أو جزئيا بلغة أجنبية. باستثناء هذه الحالات يكون اللجوء إلى الدبلجة أو العنونة السفلية إجباريا.
- منح الأولية للموارد البشرية الجزائرية في التوظيف لدى مؤسسات النشاط السمعي البصري.
- الت أكد من احترام حصص البرامج المحددة كالآتي :
- أن تكون نس بة 60 % ع لى الأقل من البرامج التي تبث، برامج وطنية منتجة في الجزائر، من بينها نسبة 20 % على الأقل مخصصة سنويا لبث الأعمال السمعية البصرية والسينماتوغرافية،
- أن تكون نسبة البرامج الأجنبية المستوردة المدبلجة باللغتين الوطنيتين بنسبة 20 % على الأكثر،
- أن تكون نسبة 20 % على الأقل من البرامج الناطقة باللغات الأجنبية في نسخها الأصلية والمتعلقة بالأعمال الوثائقية وأعمال الخيال معنونة سفليا،
- التأكد من بلوغ نسبة 60 % على الأقل من الإنتاج الوطني للأعمال الموسيقية والثقافية الناطقة أو المؤداة بلغة وطنية،
- تشجيع الإبداع الثقافي والفني الجزائري،
- السهر على احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أثناء بث الإنتاج الثقافي والفني،
- التزام الحياد والموضوعية والامتناع عن خدمة مآرب وأغراض مجموعات مصلحية سواء كانت سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أودينية أو إيديولوجية،
- الامتناع عن توظيف الدين لأغراض حزبية ولغايات منافية لقيم التسامح،
- الامتناع عن الإشادة بالعنف أو التحريض على التمييز العنصري والإرهاب أو العنف ضد كل شخص بسبب أصله أو جنسه أو انتمائه لعرق أو جنس أو ديانة معينة،
- عدم الحث على السلوك المضر بالصحة وسلامة الأشخاص وحماية البيئة،
- عدم إطلاق بأي شكل من الأشكال إدعاءات أو إشارات أو تقديم عروض كاذبة من شأنها تضليل المستهلكين،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 21 جمادى الأولى عام 1435 ه
- عدم إلحاق الضرر بحقوق الطفل، كما هي محددة في الاتفاقيات الدولية،
- عدم المساس بالحياة الخاصة وشرف وسمعة الأشخاص،
- عدم المساس بالحياة الخاصة للشخصيات العمومية. المادّة 49 : يلتزم الأشخاص المعنويون المرخص لهم لاستغلال خدمة اتصال سمعي بصري، ببث البلاغات ذات الفائدة العامة للسلطات العمومية، وكذا البيانات الهادفة الى الحفاظ على النظام العام. المادّة 50 : دون الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون والتشريع ساريي المفعول، يعرض عدم احترام بنود دفتر الشروط العامة صاحبه إلى عقوبات إدارية تتخذها سلطة ضبط السمعي البصري طبقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون. المادّة 51 : تخضع أنشطة إنتاج وتوزيع واستغلال الأفلام السينماتوغرافية لأحكام القانون رقم 11-03 الصادر في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالسينما. الباب الثالث سلطة ضبط السمعي البصري المادّة 52 : تحدد مهام وصلاحيات وتشكيلة وسير سلطة ضبط السمعي البصري المنش أة بم وجب أحك ام الم ادة 64 من القانون العضوي رقم 12-05 الم ؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، وفق أحكام هذا القانون. المادّة 53 : يحدد مقر سلطة ضبط السمعي البصري بالجزائر العاصمة. الفصل الأول مهام وصلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري المادّة 54 : تقوم سلطة ضبط السمعي البصري أساسا بالمهام الآتية :
- السهر على حرّية ممارسة النشاط السمعي البصري، ضمن الشروط المحددة في هذا القانون والتشريع والتنظيم ساريي المفعول،
- السهر على عدم تحيز الأشخاص المعنوية التي تستغل خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العام، 23 مارس سنة 2014 م
- السهر على ضمان الموضوعية والشفافية،
- السهر على ترقية اللغتين الوطنيتين والثقافة الوطنية ودعمها،
- السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي بكل الوسائل الملائمة في برامج خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني، لاسيما خلال حصص الإعلام السياسي والعام،
- السهر على أن تعكس أصناف البرامج التي يقدمها ناشرو خدمات الاتصال السمعي البصري التنوع الثقافي الوطني،
- السهر على احترام الكرامة الإنسانية،
- السهر على حماية الطفل والمراهق،
- تسهيل وصول الأشخاص ذوي العاهات البصرية و/أو العاهات السمعية إلى البرامج الموجهة للجمهور من طرف كل شخص معنوي يستغل خدمة اتصال سمعي بصري،
- السهر الدائم على تثمين حماية البيئة وترقية الثقافة البيئية والمحافظة على صحة السكان،
- السهر على ألا يؤدي البث الحصري للأحداث الوطنية ذات الأهمية القصوى المحددة عن طريق التنظيم، إلى حرمان جزء معتبر من الجمهور من إمكانية متابعتها على المباشر أو غير المباشر عن طريق خدمة تلفزيونية مجانية. المادّة 55 : تتمتع سلطة ضبط السمعي البصري قصد أداء مهامها بالصلاحيات الآتية : في مجال الضبط :
- تدرس طلبات إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري، وتبت فيها،
- تخصص الترددات الموضوعة تحت تصرفها من طرف الهيئة العمومية المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي، من أجل إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري الأرضي، في إطار الإجراءات المحددة في هذا القانون،
- تطبق القواعد المتعلقة بشروط الإنتاج والبرمجة، وبث حصص التعبير المباشر بالإضافة إلى حصص الوسائط السمعية البصرية، خلال الحملات الانتخابية، طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول،
- تطبق كيفيات بث البرامج المخصصة للتشكيلات السياسية والمنظمات الوطنية النقابية والمهنية المعتمدة،
21 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2014 م
- تحدد الشروط التي تسمح لبرامج الاتصال السمعي البصري باستخدام الإشهار المقنع للمنتوجات أو بث حصص الاقتناء عبر التلفزيون،
- تحدد القواعد المتعلقة ببث البيانات ذات المنفعة العامة الصادرة عن السلطات العمومية،
- تعد وتصادق على نظامها الداخلي. في مجال المراقبة :
- تسهر على احترام مطابقة أي برنامج سمعي بصري كيفما كانت وسيلة بثه للقوانين والتنظيمات سارية المفعول،
- تراقب بالتنسيق مع الهيئة العمومية المكلفة بتسيير طيف الترددات الراديوية، ومع الهيئة المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي، استخدام ترددات البث الإذاعي بغرض اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان استقبال جيد للإشارات،
- تتأكد من احترام الحصص الدنيا المخصصة للإنتاج السمعي البصري الوطني والتعبير باللغتين الوطنيتين،
- تمارس الرقابة بكل الوسائل المناسبة على موضوع ومضمون وكيفيات برمجة الحصص الإشهارية،
- تسهر على احترام المبادئ والقواعد المطبقة على النشاط السمعي البصري وكذا تطبيق دفاتر الشروط،
- تطلب عند الضرورة من ناشري وموزعي خدمات الاتصال السمعي البصري أية معلومة مفيدة لأداء مهامها،
- تجمع كل المعلومات الضرورية من الإدارات والهيئات والمؤسسات دون الخضوع لأية حدود، غير تلك المنصوص عليها في التشريع والتنظيم ساريي المفعول، وذلك من أجل إعداد آرائها وقراراتها. في المجال الاستشاري :
- تبدي آراء في الاستراتيجية الوطنية لتنمية النشاط السمعي البصري،
- تبدي رأيها في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالنشاط السمعي البصري،
- تقدم توصيات من أجل ترقية المنافسة في مجال الأنشطة السمعية البصرية،
- تشارك في إطار الاستشارات الوطنية، في تحديد موقف الجزائر في المفاوضات الدولية حول خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني المتعلقة خاصة بالقواعد العامة لمنح الترددات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 15
- تتعاون مع السلطات أو الهيئات الوطنية أو الأجنبية، التي تنشط في نفس ا لمجال،
- تبدي آراء أو تقدم اقتراحات حول تحديد أتاوات استخدام الترددات الراديوية، في الحزمات الممنوحة لخدمة البث الإذاعي.
- تبدي رأيها بطلب من أية جهة قضائية، في كل نزاع يتعلق بممارسة النشاط السمعي البصري. في مجال تسوية النزاعات :
- التحكيم في النزاعات بين الأشخاص المعنويين الذين يستغلون خدمة اتصال سمعي بصري سواء فيما بينهم أو مع المستعملين،
- تحقق في الشكاوى الصادرة عن الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية و/أو الجمعيات، وكل شخص طبيعي أو معنوي آخر يخطرها بانتهاك القانون من طرف شخص معنوي يستغل خدمة للاتصال السمعي البصري. المادّ ة 56 : تمتد مهام وصلاحيات سلطة الضبط السمعي البصري إلى النشاط السمعي البصري عبر الانترنت. الفصل الثاني تشكيل وتنظيم وسير سلطة ضبط السمعي البصري المادّة 57 : تتشكل سلطة ضبط السمعي البصري، من تسعة (9) أعضاء يعينون بمرسوم رئاسي على النحو الآتي :
- خمسة (5) أعضاء من بينهم الرئيس، يختارهم رئيس الجمهورية،
- عضوان (2) غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمة،
- عضوان (2) غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني. المادّة 58 : تمارس سلطة ضبط السمعي البصري مهامها باستقلالية تامة. المادّة 59 : يتم اختيار أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري بناء على كفاءتهم وخبرتهم واهتمامهم بالنشاط السمعي البصري. المادّة 60 : تحدد عهدة أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري بست (6) سنوات غير قابلة للتجديد. لا يفصل أي عضو من أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 21 جمادى الأولى عام 1435 ه المادّة 61 : تتنافى العضوية في سلطة ضبط السمعي البصري، مع كل عهدة انتخابية وكل وظيفة عمومية وكل نشاط مهني أو كل مسؤولية تنفيذية في حزب سياسي، ماعدا المهام المؤقتة في التعليم العالي والإشراف في البحث العلمي. المادّة 62 : يقدم أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري تصريحا بالممتلكات والمداخيل للجهة ا لمختصة. المادّة 63 : لا يمكن عضو سلطة ضبط السمعي البصري أن يتقاضى أتعابا أو أي مقابل آخر بصفة مباشرة أو غير مباشرة، باستثناء مقابل الخدمات المؤداة قبل تسلّمه لمهامه. المادّة 64 : لا يمكن عض و سلط ة ضب ط السمعي البصري أن يمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة مصالح في مؤسسة سمعية بصرية أو سينمائية أو في مؤسسة للنشر أو للصحافة أو للإشهار أو للاتصالات. المادّة 65 : يمنع على كل عضو في سلطة ضبط السمعي البصري ممارسة نشاط له علاقة بأي نشاط سمعي بصري خلال السنتين المواليتين لنهاية عهدته. المادّة 66 : يلتزم أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري وأعوانها بالسّر المهني بشأن الوقائع والأعمال والمعلومات التي قد يطلعون عليها بحكم مهامهم طيلة ممارستهم لمهامهم ووظائفهم، وذلك طبقا لأحكام المادة 301 من قانون العقوبات. المادّة 67 : في حالة شغور منصب عضو سلطة ضبط السمعي البصري لأي سبب كان، يتم استخلافه بتعيين عضو جديد وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 57 أعلاه وللمدة المتبقية من العهدة. المادّة 68 : في حالة مخالفة أي عضو من أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري لأحكام المادة 61 أعلاه، يقترح رئيس هذه السلطة على الجهة المخولة بالتعيين استخلاف هذا العضو، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 57 أعلاه. المادّة 69 : في حالة صدور حكم نهائي بعقوبة مشينة ومخلة بالشرف ضد عضو في سلطة ضبط السمعي البصري، يقترح رئيس سلطة الضبط بالاتفاق مع بقية الأعضاء على السلطة المخولة بالتعيين استخلاف العضو للمدة المتبقية من العهدة، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 57 أعلاه، 23 مارس سنة 2014 م المادّة 70 : عندما تنقطع عهدة عضو سلطة ضبط السمعي البصري لأي سبب كان، لمدة تفوق ستة (6) أشهر متتالية قبل انقضائها، يبلّغ رئيس سلطة ضبط السمعي البصري، السلطة المخولة بالتعيين، بغرض تعيين مستخلف له، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 57 أعلاه، تنتهي عهدة هذا الأخير بانتهاء عهدة سابقه. المادّة 71 : يلتزم أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري طيلة عهدتهم وفي السنتين (2) المواليتين لانتهاء مهامهم بالامتناع عن اتخاذ أي موقف علني حول المسائل التي تداولت بشأنها سلطة ضبط السمعي البصري، أو التي طرحت عليهم في إطار ممارسة مهامهم. المادّة 72 : يتحصل رئيس وأعضاء سلطة ضبط السمعي البصري خلال عهدتهم على تعويضات يتم تحديدها بموجب مرسوم. المادّة 73 : تقترح سلطة ضبط السمعي البصري الاعتمادات الضرورية لتأدية مهامها، وتقيد هذه الاعتمادات في الميزانية العامة للدولة. الآمر بالصرف هو رئيس سلطة ضبط السمعي البصري. تمسك محاسبة سلطة ضبط السمعي البصري، طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، من قبل عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية. تمارس مراقبة النفقات طبقا لإجراءات المحاسبة العمومية. المادّة 74 : تتوفر سلطة ضبط السمعي البصري على مصالح إدارية وتقنية. يحدد تنظيمها وسيرها بموجب أحكام داخلية. المادّة 75 : توضع المصالح الإدارية والتقنية لسلطة ضبط السمعي البصري تحت سلطة رئيسها، وتسير من طرف أمين عام. المادّة 76 : يمثل الرئيس سلطة ضبط السمعي البصري في جميع الأعمال المدنية، ويتمتع بصفة التقاضي باسم الدولة. المادّة 77 : يعين الأمين العام بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس سلطة ضبط السمعي البصري. المادّة 78 : يعين رئيس سلطة ضبط السمعي البصري في الوظائف الأخرى بناء على اقتراح من الأمين العام.
21 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2014 م المادّة 79 : يشارك الأمين العام في مداولات سلطة ضبط السمعي البصري، ويعد بشأنها محضرا ويعمل على تنفيذ القرارات المتخذة، ولا يحق له التصويت. المادّة 80 : يمكن رئيس سلطة ضبط السمعي البصري أن يمنح الأمين العام تفويضا بالإمضاء على كل وثيقة متعلقة بسير المصالح الإدارية والتقنية. المادّة 81 : لا تصح مداولات سلطة ضبط السمعي البصري إلا بحضور خمسة (5) على الأقل من أعضائها. المادّة 82 : تكون مداولات سلطة ضبط السمعي البصري وقراراتها باللغة الوطنية الرسمية. المادّة 83 : تتخذ قرارات سلطة ضبط السمعي البصري بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 84 : في حالة حدوث مانع مؤقت لرئيس سلطة ضبط السمعي البصري لأيّ سبب كان، تسند الرئاسة وفق الشروط المحددة في التنظيم الداخلي لسلطة ضبط السمعي البصري. المادّة 85 : في حالة مانع دائم لرئيس سلطة ضبط السمعي البصري لأيّ سبب كان، يتولى الرئاسة مؤقتا العضو الأكبر سنا من أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري من بين المختارين من طرف رئيس الجمهورية. ويتوجب تعيين الرئيس الجديد في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، وفق الكيفيات المنصوص عليها في أحكام المادة 57 أعلاه. المادّة 86 : ترسل سلطة ضبط السمعي البصري سنويا، إلى رئيس الجمهورية وإلى رئيسي غرفتي البرلمان، تقريرا خاصا بوضعية تطبيق القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري. ينشر التقرير خلال ثلاثين (30) يوما الموالية لتسليمه. المادّة 87 : ترسل سلطة ضبط السمعي البصري، كل ثلاثة (3) أشهر تقريرا عن نشاطها على سبيل الإعلام إلى السلطة المخولة بالتعيين. تبلّغ سلطة ضبط السمعي البصري، كل معلومة يطلبها الوزير المكلف بالاتصال. المادّة 88 : يمكن الطعن في قرارات سلطة ضبط السمعي البصري طبقا للتشريع الساري المفعول. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 17 الباب الرابع الإيداع القانوني والأرشفة السمعية البصرية الفصل الأول الإيداع القانوني المادّة 89 : يتم الإيداع القانوني لكل منتوج سمعي بصري يبث للجمهور طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول. المادّة 90 : توضع نسخة من الأعمال السمعية البصرية تحت تصرف المؤسسات المؤهلة لاستقبال وتسيير الإيداع القانوني لحساب الدولة طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول. الفصل الثاني الأرشفة السمعية البصرية المادّة 91 : تنشأ هيئة عمومية تكلف بجمع الأرشيف السمعي البصري ومعالجته وتسييره. تحدد كيفيات إنشاء هذه الهيئة وطبيعتها القانونية ومهامها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. المادّة 92 : تجمع البرامج السمعية البصرية وتفهرس وتؤرشف وتحفظ وترمم وتصبح قابلة للاستعمال للأغراض البيداغوجية والثقافية والبحث، على أن تكون في جميع الحالات مطابقة مع حقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة. المادّة 93 : تدرج العمليات المحددة في المادة 92 أعلاه في المهام المخولة للهيئة العمومية المنشأة طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول. المادّة 94 : تمنح الدولة إعانات لترقية حرية التعبير للارتقاء بالحقل السمعي البصري وتأهيله. تحدد مقاييس وكيفيات هذا الدعم عن طريق التنظيم. المادّة 95 : تساهم الدولة في رفع المستوى المهني للعاملين في النشاط السمعي البصري عن طريق التكوين بإنشاء ودعم معاهد ومراكز للتدريب والتأهيل. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 21 جمادى الأولى عام 1435 ه المادّة 96 : تشجع الدولة على ترقية الإنتاج السمعي البصري، وتسعى الى إنشاء مدن إعلامية للإنتاج والاستغلال في المجال السمعي البصري. المادّة 97 : يجب على الأشخاص المعنويين الذين يستغلون خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لهم أن يخصصوا سنويا نسبة 2 % من أرباحهم للتكوين وترقية الأداء الإعلامي. الباب الخامس العقوبات الإدارية المادّة 98 : في حالة عدم احترام الشخص المعنوي المستغل لخدمة الاتصال السمعي البصري التابع للقطاع العام أو الخاص للشروط الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية، تقوم سلطة ضبط السمعي البصري بإعذاره بغرض حمله على احترام المطابقة في أجل تحدده سلطة ضبط السمعي البصري. يكون الأشخاص المعنويون التابعون للقطاع الخاص محل إعذار في حالة عدم احترامهم لبنود الاتفاقية المبرمة مع سلطة ضبط السمعي البصري. تقوم سلطة ضبط السمعي البصري بنشر هذا الإعذار بكل الوسائل الملائمة. المادّة 99 : يمكن أن تبادر سلطة ضبط السمعي البصري بنفسها أو بعد إشعار من طرف الأحزاب السياسية و/أو المنظمات المهنية والنقابية الممثلة للنشاط السمعي البصري و/أو الجمعيات وكل شخص طبيعي أو معنوي آخر، في الشروع في إجراءات الإعذار. المادّة 100 : في حالة عدم امتثال الشخص المعنوي المرخص له باستغلال خدمة اتصال سمعي بصري للإعذار في الأجل المحدد من قبل سلطة ضبط السمعي البصري طبقا للمادة 98 أعلاه، تسلط عليه سلطة ضبط 23 مارس سنة 2014 م السمعي البصري بقرار عقوبة مالية يحدد مبلغها بين اثنين (2) وخمسة (5) بالمائة من رقم الأعمال المحقق خارج الرسوم خلال آخر نشاط مغلق محسوب على فترة اثني عشر (12) شهرا. وفي حالة عدم وجود نشاط سابق يسمح على أساسه بتحديد مبلغ العقوبة المالية، يحدد هذا المبلغ بحيث لا يتجاوز مليوني دينار 2.000.000( دج). المادّة 101 : في حالة عدم امتثال الشخص المعنوي المرخص له باستغلال خدمة الاتصال السمعي البصري لمقتضيات الإعذار رغم العقوبة المالية المشار إليها في المادة 100 أعلاه، تأمر سلطة ضبط السمعي البصري بمقرر معلّل :
- إما بالتعليق الجزئي أو الكلي للبرنامج الذي وقع بثه،
- وإما بتعليق الرخصة عن كل إخلال غير مرتبط بمحتوى البرامج. وفي كلتا الحالتين، لا يمكن أن تتعدى مدة التعليق شهرا واحدا .(1) المادّة 102 : يتم سحب الرخصة في الحالات الآتية :
- عندما يتنازل الشخص المعنوي المرخص له بإنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري عن الرخصة إلى شخص آخر قبل الشروع في استغلالها،
- عندما يمتلك الشخص الطبيعي أو المعنوي حصة من المساهمة تفوق أربعين (40) بالمائة،
- عندما يكون الشخص المعنوي المستغل لخدمة الاتصال السمعي البصري المرخصة قد حكم عليه نهائيا بعقوبة مشينة ومخلة بالشرف،
- عندما يكون الشخص المعنوي المستغل لخدمة الاتصال السمعي البصري المرخصة في حالة توقف عن النشاط أو إفلاس أو تصفية قضائية.
21 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2014 م المادّة 103 : تؤهل سلطة ضبط السمعي البصري، بعد إشعار السلطة المانحة للرخصة، للقيام بالتعليق الفوري للرخصة دون إعذار مسبق وقبل قرار سحبها، في الحالتين الآتيتين :
- عند الإخلال بمقتضيات الدفاع والأمن الوطنيين،
- عند الإخلال بالنظام العام والآداب العامة. المادّة 104 : يتم سحب الرخصة المنصوص عليها في أحكام المادتين 102 و 103 أعلاه بموجب مرسوم، بناء على تقرير معلل من سلطة ضبط السمعي البصري. المادّة 105 : تبلغ قرارات سلطة ضبط السمعي البصري المتعلقة بالعقوبات الإدارية معللة إلى الأشخاص المعنويين المرخص لهم باستغلال خدمات الاتصال السمعي البصري المعنية. يمكن الطعن في هذه القرارات لدى الجهات القضائية الإدارية طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول. المادّة 106 : تأمر سلطة ضبط السمعي البصري الشخص المعنوي المرخص له باستغلال خدمة الاتصال السمعي البصري بإدراج بلاغ في البرامج التي تبث وتحدد شروط بثه. يوجه هذا البلاغ إلى الرأي العام ويتضمن إخلالات هذا الشخص المعنوي بالتزاماته القانونية والتنظيمية وكذلك العقوبات الإدارية المسلطة عليه. الباب السادس الأحكام الجزائية المادّة 107 : يعاقب بغرامة مالية من مليوني دينار 2.000.000( دج) إلى عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج)، كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل خدمة الاتصال السمعي البصري دون الحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه. تأمر الجهة القضائية المختصة بمصادرة الوسائل والمنشآت المستعملة لاستغلال خدمة الاتصال السمعي البصري المعنية. المادّة 108 : يعاقب بغرامة مالية من مليون دينار 1.000.000( دج) إلى خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 19 كل شخص طبيعي أو معنوي مستغل لخدمة الاتصال السمعي البصري يتنازل عن رخصة استغلال الخدمة دون الموافقة المسبقة للسلطة المانحة. المادّة 109 : يعاقب بغرامة مالية من مليون دينار 1.000.000( دج) إلى خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) كل شخص طبيعي أو معنوي يخل بأحكام المادة 44 أعلاه. المادّة 110 : يعاقب بغرامة مالية من مليوني دينار 2.000.000( دج) إلى عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج) كل ناشر خدمة اتصال سمعي بصري غير مرخص له يحوز فوق التراب الوطني نظاما نهائيا لبث برامج كيفما كان تصميم هذا النظام ودعامة التوزيع المستعملة. تأمر الجهة القضائية المختصة بمصادرة الوسائل والمنشآت المستعملة لاستغلال خدمة الاتصال السمعي البصري المعنية. المادّة 111 : يعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 153 من الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة، كل شخص معنوي مرخص له باستغلال خدمة الاتصال السمعي البصري ينشر أعمالا فنية بما يخالف حقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة. الباب السابع الأحكام الانتقالية والنهائية المادّة 112 : تسند مهام وصلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري في انتظار تنصيبها إلى الوزير المكلف بالاتصال. المادّة 113 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 21 جمادى الأولى عام 1435 ه 23 مارس سنة 2014 م مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 14-103 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-40 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزاني ة س نة 2014 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليونا وسبعمائة وأربعة وثمانون ألف دينار 34.784.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيي ر وزارة الفلاح ة والتنمي ة الريفية وف ي الأب واب المبي ن ة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخص ص لميزانية سنة 2014 اعتم اد قدره أربعة وثلاثون مليونا وسبعمائة وأربعة وثمانون ألف دينار 34.784.000( دج) ي قيّد في ميزاني ة تسيي ر وزارة الفلاح ة والتنمي ة الريفية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر الفلاح ة والتنمي ة الريفي ة، كلّ في ما يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرسوم الذي ينشر ف ي الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة .2014 عبد المالك سلال الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين وزارة الفلاحة والتنمية الفرع الأول الإدارة المركزية الاعتمادات الملغاة ( دج ) الريفية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………….. 500.000 مجموع القسم الرابع 500.000
21 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 21 23 مارس سنة 2014 م الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) القسم السادس إعانات التسيير 36-30 إعانة للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي………………………………… 7.584.000 36-42 إعانة للمدرسة الوطنية للغابات……………………………………….. 8.700.000 36-51 إعانات للمعاهد التقنية للإنتاج النباتي……………………………… 8.000.000 مجموع القسم السادس 24.284.000 مجموع العنوان الثالث 24.784.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 24.784.000 مجموع الفرع الأول 24.784.000 الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 المديرية العامة للغابات - التكاليف الملحقة………………………….. 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.000.000 مجموع الفرع الثاني 10.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………… 34.784.000
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 21 جمادى الأولى عام 1435 ه 23 مارس سنة 2014 م الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………. 2.473.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………… 500.000 مجموع القسم الرابع 2.973.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-04 إعانة للوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة………………………. 6.000.000 36-93 إعانة للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه………………. 4.800.000 36-97 إعانة للمعهد التقني لتربية الحيوانات……………………………….. 4.000.000 مجموع القسم السادس 14.800.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات……………………………….. 17.011.000 مجموع القسم السابع 17.011.000 مجموع العنوان الثالث 34.784.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 34.784.000 مجموع الفرع الأول 34.784.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………… 34.784.000
21 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2014 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 23 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 صفر ع ام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 تنهى مهام السيد محمد غراس، بصفته أمينا عاما لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة مستغانم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 تنهى مهام السيد أمحمد محمد صالح الدين صديقي، بصفته مديرا لجامعة مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 تنهى مهام السيد عبد اللّه بوشناق خلادي، بصفته أمينا عاما لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية للصحة العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 تنهى مهام السيد عبد الحق سايحي، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية للصحة العمومية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 صفر ع ام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 يعيّن السيد أمحمد محمد صالح الدين صديقي، أمينا عاما لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 صفر ع ام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 يعيّن السيد عبد الحق سايحي، أمينا عاما لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 21 جمادى الأولى عام 1435 ه 23 مارس سنة 2014 م قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 02 / ق. م د / 14 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 10 مارس سنة 2014، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112 و 163 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 88 و 102 و 103 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبم قتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ. م د/ 12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
- وبعد الاطلاع على رسالة رئيس المجلس الشعبي الوطني رقم أخ / أر/ 50/2014 المؤرخة في 4 مارس سنة 2014 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 4 مارس سنة 2014، تحت رقم 03 والمتضمنة شغور مقعد النائب محمد كمال بن مخلوف المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني الدائرة الانتخابية تيبازة، بسبب الوفاة،
- وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 مايو سنة 2012، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 3083/12 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 39،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
- وبعد المداولة،
- اعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادتين 102 و 103 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية،
- واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
- واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري وعلى قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية تيبازة، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح المؤهل لاستخلاف النائب المتوفى هو محمود جيلالي، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يستخلف النائب محمد كمال بن مخلوف بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح محمود جيلالي. المادة 2 : تبلّغ نسخة من هذا القرار إلى رئ يس المجل س الشعب ي الوطني وإلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الج ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ب هذا تداول المج لس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 جمادى الأولى عام 1435 الم وافق 10 مارس سنة .2014 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أعضاء المجلس الدستوري :
- حنيفة بن شعبان،
- عبد الجليل بلعلى،
- ابراهيم بوتخيل،
- حسين داود،
- عبد النور قراوي،
- محمد ضيف،
- فوزية بن قلة،
- سماعيل بليت.
21 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2014 م وزارة الماليّة قر ار وزاري مشت رك مؤرّخ في 8 شوّال عام 1434 الموافق 15 غشت سنة 2013، يتعلّق بحق الطابع المطبق على بطاقة المقيم الخاصة بالأجانب. إنّ وزير الشؤون الخارجية، ووزير الماليّة،
- بمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمّن قانون الطابع، المعدّل والمتمّم، لا سيّم ا المادّة 141 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 08-11 المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008 والمتعلّق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، لا سيّما المادّة 16 (الفقرة 5 منه)،
- وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2010، لا سيّما المادّة 17 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 141 من الأمر رقم 76-103 المؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمّن قانون الطابع، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفية تطبيق الأحك ام المتعلقة بحق الط ابع المطبق على بطاقة المقيم الخاصة بالأجانب. المادّة 2 : يستحق حق الطابع المطبق على بطاقة المقيم الخاصة بالأجانب أثناء تسليم أو تجدي د هذه البطاقات. المادّة 3 : يتم تسديد حق الطابع لدى قباضة الضرائب مقابل تسليم وصل بالدفع. كما يمكن تطبيقه بإلصاق طابع منفصل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 25 المادّة 4 : في حالة ضياع بطاقة الإقامة، فإن تسليم نسخة مماثلة يترتب عليه تحصيل حق الطابع، وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادّة 3 أعلاه. المادّة 5 : يمكن مبالغ حق الطابع أن تعدّل بالزيادة أو بالنقصان، وذلك حسب مبدأ المعاملة بالمثل. غير أنه، يتم تسليم بطاقات الإقامة مجانا عندما تنص عليه الاتفاقيات الثنائية. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 شوّال عام 1434 الموافق 15 غشت سنة .2013 وزير الشؤون الخارجية وزير المالية مراد مدلسي كريم جودي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1434 الموافق 12 سبتمبر سنة 2013، يعدل القرار الوزاري الم ش ترك المؤرخ في 6 ذي الق عدة عام 1430 الموافق 25 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل الخاصة بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات و تصنيفها و مدة العقد بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب. إن الوزير، الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رم ضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم و واجباتهم و العناصر المشكلّة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم و كذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- و بمق تضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 الم ؤرخ في 5 ذي القع دة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمق تضى المرس وم الرئاسي رقم 13-313 الم ؤرخ في 5 ذي الق عدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 و المتضمن تعيين الوزير، الأمين العام للحكومة،
- و بمق ت ضى المرس وم الت نف يذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان ع ام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 21 جمادى الأولى عام 1435 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى القرار ال وزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1430 الموافق 25 أكتوبر س نة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل ال خاصة بالأع وان العاملين في نش اط ات الح فظ أو ال ص يان ة أو الخدم ات أو تصنيفها و مدة العقد الخاص بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب، 23 مارس سنة 2014 م يقرران ما يأتي : الم ادّة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك الم ؤرخ في 6 ذي القعدة ع ام 1430 الموافق 25 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تطب ي قا لأح ك ام الم ادة 8 من الم رس وم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 و المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات و تصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد مناصب الشغل ( 2+1 ) الأرقام الأصناف الاستدلالية التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 6 عون خدمة من المستوى الأول - حارس 69 سائق سيارة من المستوى الأول 15 سائق سيارة من المستوى الثاني 1 عون وقاية من المستوى الأول 6 عون وقاية من المستوى الثاني 1 المجموع العام 98 الجزئي الكامل الجزئي 43 - - 49
-
-
-
- 1 200
-
-
-
-
- 69
-
-
-
- 15 2 219
-
-
-
- 1 3 240
-
-
-
- 6 5 288
-
-
-
- 1 7 348 43 - - 141 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1434 الموافق 12 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة سبتمبر سنة .2013 عن الوزير، الأمين العام للحكومة و بتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
-
21 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2014 م وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 صفر عام 1431 الموافق 8 فبراير سنة 2010 الذي يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم. إن الوزير، الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-313 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين الوزير، الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 27
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-267 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المواد 76 و 98 و 133 منه،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 صفر عام 1431 الموافق 8 فبراير سنة 2010 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 صفر عام 1431 الموافق 8 فبراير سنة 2010 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم. المادة 2 : تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 صفر عام 1431 الموافق 8 فبراير سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم، كما يأتي :
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 21 جمادى الأولى عام 1435 ه الشعب بدون تغيير الإدارة العامة بدون تغيير 23 مارس سنة 2014 م المناصب العليا العدد بدون تغيير بدون تغيير مساعد بالديوان 3 بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير المادّة 3 : ين شر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة .2013 وزير الطاقة والمناجم وزير المالية يوسف يوسفي كريم جودي عن الوزير، الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة 2013، يتضمن فتح دع وى تص نيف “ الضريح الملكي لسيفاقس”. إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الم وافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للم م ت لك ات الثقاف ية في اج تم اع ها المنعقد في 26 ديسمبر سنة 2007، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ الضريح الملكي لسيفاقس”. بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير المادّة 2 : يعد المعلم التاريخي “الضريح الملكي لسيفاقس “ من بين الشواهد المادية الباقية عن الفترة النوميدية بالجزائر، المادّة 3 : عناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :
- طبيعة الممتلك الثقافي : موقع أثري،
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية الأمير عبد القادر، ولاية عين تموشنت، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- الشمال - الشرقي : مجرى مائي لوادي تافنة،
- الجنوب - الشرقي : طريق غير معبد،
- جنوبا : مجرى مائي فرعي لوادي تافنة،
- غربا : طريق مستغل ينبثق عن الطريق الوطني رقم 22،
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي مقدرة ب 77 هكتارا ويضاف إليها مساحة المنطقة المحمية،
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
- هوية المالكين : ملك عمومي للدولة، بلدية الأمير عبد القادر.
- المصادر الوثائقية والتاريخية : المخططات والصور، ملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات و الالتزامات :
- طبقا للمادة 30 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تحددّ ارتفاقات استعمال الأرض والالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري و منطقته المحمية وتبيّن في مخطط حماية واستصلاح المواقع الأثرية و المناطق المحمية التابعة لها
21 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2014 م والتي تحدد كيفيات إنشائه في المرسرم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 و المتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية و المناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها. المادّة 4 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى الت صنيف إلى والي ولاية عين تموشنت بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي للأمير عبد القادر لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 5 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي، موضوع هذا القرار، وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية عين تموشنت. المادّة 6 : يكلّف مدير الثقافة لولاية عين تموشنت بتنفيذ هذا القرار. المادّة 7 : يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة .2013 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس س نة 2013، يتضمنفتح دعوى تص نيف “ مقر الهيئة التنفيذية المؤقتة - الصخرة السوداء .” إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الم وافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 29 تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ مقر الهيئة التنفيذية المؤقتة - الصخرة السوداء .” المادّة 2 : تعتبر “ الصخرة السوداء “معلما تاريخيا أوى الهيئة التنفيذية للحكومةالمؤقتة للجمهورية الجزائرية برئاسة عبد الرحمن فارس في عام .1962 المادّة 3 : عناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :
- طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي،
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية بومرداس، ولاية بومرداس، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- شمالا : شارع الاستقلال،
- جنوبا : مقر ولاية بومرداس،
- شرقا : شارع الاستقلال و الحديقة العمومية حايد سفيان،
- غربا : جامعة امحمد بوقرة،
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي مقدرة ب 81285,146 م 2 ويضاف إليها مساحة المنطقة المحمية،
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
- هوية المالكين : ملك عمومي للدولة، وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.
- المصادر الوثائقية والتاريخية : المخططات والصور ملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات و الالتزامات :
- يمنع كل بناء داخل المعلم أو بجانبه أو في حدوده.
- لا يسمح بأي شكل من الأشكال إعادة تهيئة المنطقة المحمية أو إنشاء بنايات جديدة داخل حدودها، من شأنها حجب الرؤية عن المعلم.
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية و الكهرباء لخدمة عقار مجاور. المادّة 4 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية بومرداس بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لبومرداس لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 21 جمادى الأولى عام 1435 ه المادّة 5 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي، موضوع هذا القرار، وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية بومرداس. المادّة 6 : يكلف مدير الثقافة لولاية بومرداس بتنفيذ هذا القرار. المادّة 7 : يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة .2013 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس س نة 2013، يتضمنفتح دعوى تصنيف “ مذابح الجزائر .” إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الم وافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ مذابح الجزائر .” المادّة 2 : تعتبر “ مذابح الجزائر “ معلما تاريخيا، شاهدا على الفترة الصناعية بالجزائر، وتعد من بين المنشآت الصناعية التي ساهمت في نشأة حي حسين داي. المادّة 3 : عناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :
- طبيعة الممتلك الثقافي : مجمع معماري،
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية حسين داي، ولاية الجزائر، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي : المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 23 مارس سنة 2014 م
- شمالا : عمارة سكنية، شارع قوادري،
- جنوبا : طريق فرنان حنافي،
- شرقا : شارع مربوش محمد،
- غربا : شارع عمورة عبد القادر،
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي مقدرة ب 24000 م 2 ويضاف إليها مساحة المنطقة المحمية،
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
- هوية المالكين : ملك عمومي للدولة، وزارة الفلاحة و التنمية الريفية.
- المصادر الوثائقية والتاريخية : المخططات والصور ملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات والالتزامات :
- يمنع كل بناء داخل المعلم أو بجانبه أو في حدوده.
- لا يسمح، بأي شكل من الأشكال، إعادة تهيئة المنطقة المحمية أو إنشاء بنايات جديدة داخل حدودها، من شأنها حجب الرؤية عن المعلم.
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية و الكهرباء لخدمة عقار مجاور. المادّة 4 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية حسين داي لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 5 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي، موضوع هذا القرار، وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مديرة الثقافة لولاية الجزائر. المادّة 6 : تكلف مديرة الثقافة لولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار. المادّة 7 : يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلّق بحماية التراث الثقافي. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة .2013 خليدة تومي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة