مرسوم رئاسي رقم 16-178 مؤرخ في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري
المادة الأولى
فتح المادةيعين أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري وتحدد تشكيلتها كما يأتي :
- السيد زواوي بن حمادي، رئيسا،
- السيد زهير إحدادن، عضوا،
- السيد زعيم خنشلاوي، عضوا
- السيد عبد المالك حويو، عضوا،
- السيد أحمد بيوض، عضوا،
- السيدة عائشة قسول، عضوا،
- السيد عبد الرزاق زوينة، عضوا،
- السيد غوتي مكامشة، عضوا،
- السيد لطفي شريط، عضوا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 14-04
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-222
مرسوم تنفيذي رقم 16-222 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-221
مرسوم تنفيذي رقم 16-221 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يحدد مبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-220
مرسوم تنفيذي رقم 16-220 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.