مرسوم تنفيذي رقم 97-100 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها. 17
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 4 من الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها.
الفصل الأول — الشخصية القانونية الهدف المقر
المادة 2
فتح المادةغرف الصناعة التقليدية والحرف التي تدعى في صلب النّص " الغرف " مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
تحدد مقارها ودوائرها الإقليمية في ملحق هذا المرسوم ، وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة التقليدية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-472 (ج.ر عدد 76 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-472 (ج.ر عدد 76 لسنة 2003)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-353 (ج.ر عدد 70 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
يتمم الملحق الذي يحدد مقار غرف الصناعة التقليدية والحرف والدوائر الإقليمية لكل منها، المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وفقا للملحق المرفق بهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةتعدّ الغرف منتدى لتمثيل المهن الحرفية.
وتمثل الشريك الأمثل للسلطات المحلية أو الوطنية في كل الميادين التي تعنى بتنمية قطاع الصناعة التقليدية والحرف.
المادة 4
فتح المادةتقوم الغرف بمهمة الخدمة العمومية وفقا لدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية، كما هي محددة في ملحق هذا المرسوم. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 5
فتح المادةتضطلع الغرف، في إطار السياسة الوطنية لتنمية الصناعة التقليدية والحرف، بالمهام الآتية :
تمسك سجل الصناعية التقليدية والحرف وتسيره، تقترح على السلطات المعنية برنامج تنمية نشاطات الصناعة التقليدية والحرف على مستوى دوائرها الإقليمية ، وتتولّى تنفيذها بعد موافقة الوزير المكلف بالصناعة التقليدية تقوم بالتصديق على منتوجات الصناعة التقليدية وتسلّم كل الوثائق أو الشهادات أو التأشيرات المتعلقة بنوعية الخدمات
- تعرض على السلطات العمومية ذات الصلة بالغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف كل التوصيات أو الاقتراحات المحبذة في مجال التشريع والتنظيم الحرفيين والجبائيين، تقوم بكل عمل يرمي إلى ترقية قطاع الصناعة التقليدية والحرف وتطويره، لاسيما في مجالي التصدير والاستثمارات
- تنشر وتوزّع كل وثيقة أو مجلة أو دورية تتصل بهدفها،
- تشارك في مبادرات الهيئات التمثيلية التي لها نفس الأهداف تقوم بأعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لصالح الحرفيين التابعين لدوائرها الأقليمية تبدي آراءها في إحداث نشاطات الصناعة التقليدية والحرف
- تحدث مؤسسات تتصل بمهامها، لاسيما الفروع ومدارس التكوين وتحسين المستوى ومؤسسات الترقية ومساعدة الحرفي وكذا هياكل العرض ومساحات البيع ومناطق النشاطات الحرفية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-54 (ج.ر عدد 7 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-353 (ج.ر عدد 70 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-353 (ج.ر عدد 70 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 31 و 35 من المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 31 و 35 من المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يكون أعضاء في الغرف : / العدد 18 22 ذو القعدة عام 1417 ه 1 عضوية كاملة :
- الحرفيون والتعاونيات والمؤسسات الحرفية ممثلو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص الذين لهم نشاط الإنتاج والتحويل وخدمات تتصل بالصناعة التقليدية والحرف، بصفة رئيسية 2 بصفة شركاء :
يعتبر أعضاء شركاء في الغرفة بصفة استشارية، الممثلون المحليون للإدارات ومنظمات أرباب العمل والهيئات العمومية التي تعنى مهامها بنشاط الغرفة.
يحدد الوزير المكلف بالصناعة التقليدية بمقرر قائمة الأعضاء الشركاء، بعد استشارة مكتب الغرفة.
تجدد مهمة الأعضاء الشركاء مع كل تجديد للجمعية العامة للغرفة.
المادة 7
فتح المادةيعد أعضاء في الغرف كل الأعضاء الذين يدفعون حقوق الانخراط واشتراكا سنويا، يحدد مبالغهما الوزير المكلف بالصناعة التقليدية بقرار .
المادة 8
فتح المادةتزود غرف الصناعة التقليدية والحرف بالأجهزة الآتية :
- الجمعية العامة
- المكتب
- الرئيس المدير،
- اللجان التقنية.
الفرع الأول — الجمعية العامة
المادة 9
فتح المادةتتكوّن الجمعية العامة للغرفة من أعضاء ينتخبهم المنتمون إلى الدائرة الإقليمية للغرفة، والأعضاء الشركاء.
ينتخب أعضاء الجمعية العامة لمدة أربع ( 4 ) سنوات قابلة للتجديد ويأخذون صفة "أعضاء الغرفة". 22 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 10
فتح المادةلأعضاء الغرفة مهمة عامة التمثيل جميع المنتمين مهما تكن صفتهم المهنية ومكان تواجدهم.
المادة 11
فتح المادةتتكوّن الجمعية العامة للغرفة كما يأتي:
عشرون ( (20) عضوا بالنسبة للغرف التي يقل عدد المنتمين إليها عن ألف ( 1000 ) عضو أو يساويه، عضو واحد إضافي عن كل شريحة كاملة من خمسمائة ( 500 ) منتم بالنسبة للغرف التي يفوق عدد المنتمين إليها ألف ( 1000) عضو يحدد الوزير المكلف بالصناعة التقليدية بقرار، شروط توزيع المقاعد حسب كل مجال أو قطاع نشاط وحسب كل قسم فرعي جغرافي محتمل لكل غرفة .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-54 (ج.ر عدد 7 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : تتك ون الجمعي ة العامة للغرف ة كما يأتي:
- عشرون (20) عضوا بالنسبة للغرف التي يقل عدد المنتمين إليها عن ألفي (2000) عضو أو يساويه،
- عضو واحد (1) إضافي عن كل شريحة كاملة من ألف (1000) منتم بالنسبة للغرف التي يفوق عدد المنتمين إليها ألفي (2000) عضو، ................. (الباقي بدون تغيير)...................".
المادة 12
فتح المادةتنتخب الجمعية العامة من بين أعضائها رئيسا ونائب رئيس الغرفة.
في حالة الشغور النهائي لمهمة الرئيس لأي سبب كان ، يخلفه نائب الرئيس تلقائيا حتى انقضاء فترة "
مهمته .
المادة 13
فتح المادةيتكفّل رئيس الغرفة بمهمة تنشيط أعمال الجمعية العامة ومكتب الغرفة وتنسيقها ويقدم لهما تقريرا عن نشاطه، ويمثل المنتمين إلى الغرفة إزاء الغير ولدى السلطات العمومية.
المادة 14
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة للغرفة في دورة عادية مرة واحدة في السنة بناء على استدعاء من رئيسها .
ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسها أو بطلب أغلبية أعضائها أو بطلب الوزير المكلف بالصناعة التقليدية.
المادة 15
فتح المادةيرسل رئيس الغرفة استدعاءات فردية يوضح فيها تاريخ الاجتماع ومكانه وجدول أعماله إلى أعضاء الجمعية العامة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع . ويمكن أن تقلص هذه المدة فيما يخص الدورات غير العادية على أن لا تقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.
ترفق هذه الاستدعاءات بجدول الأعمال والوثائق التي تدرسها الجمعية العامة
المادة 16
فتح المادةلا يصح اجتماع الجمعية العامة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وإذا لم يكتمل النّصاب، يصح اجتماع الجمعية العامة في أجل ثمانية ( 8 ) أيام، بعد استدعاء ثان وتتداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين أو الموكلين تتداول الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 17
فتح المادةيمكن أن يوكل عضو ما في الجمعية العامة، في حالة القوة القاهرة، عضوا آخر للتصويت بدلا منه.
غير أنه لا يمكن أن يكون للعضو الموكل أكثر من توكيل.
المادة 18
فتح المادةيترتب على مداولات الجمعية العامة تحرير محاضر يرقمها ويقيدها ويوقعها الرئيس بالاشتراك مع مدير الغرفة.
ترسل المحاضر إلى رئيس الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وإلى الهياكل اللامركزية المكلفة بالصناعة التقليدية خلال الأيام الخمسة عشر ) (15) التي تلي مداولات الجمعية العامة.
وتكون المداولات نافذة فورا فيما عدا تلك التي ينص التشريع المعمول به صراحة على موافقة مسبقة بشأنها ، لاسيما منها المداولات التي تتعلق بالميزانية التقديرية ، و حصيلتي المحاسبة والمالية، والخدمة المالية للغرف، ومشاريع إنشاء مؤسسات.
المادة 19
فتح المادةتتداول الجمعية العامة للغرفة لاسيما فيما يأتي:
- التوجيهات العامة والأعمال التي يجب القيام بها وبرنامج النشاط العام للمكتب واللجان التقنية للغرفة 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- الاقتراحات، والآراء، والتوصيات والمقترحات التي تعرضها اللجان التقنية تقرير النشاط السنوي للغرفة الذي يعرضه الرئيس مشروع ميزانية الغرفة وحصيلة السنة المالية المنصرمة
- مشاريع الانضمام إلى المنظمات العالمية والمحلية الشبيهة أو المماثلة، مشروع إنشاء مؤسسات جديدة،
- مشروع النظام الداخلي للغرفة الذي يحدد على الخصوص قواعد تنظيم مختلف أجهزة الغرفة وعملها ويعرض على الجمعية العامة للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف لتصادق عليه،
- فصل عضو من أعضاء الجمعية العامة، كل تدبير آخر يرتبط بموضوعها ومن شأنه تسهيل تحقيق مهامها وتطويرها.
الفرع الثاني — المكتب
المادة 20
فتح المادةيتكوّن مكتب الغرفة من أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها لمدة سنتين ( 2 ) قابلتين للتجديد.
ويتكون مما يأتي :
- ستة ( 6 ) أعضاء بالنسبة للغرف التي يبلغ عدد أعضائها في الجمعية العامة عشرين ( 20) عضوا أساسيا، عضو إضافي واحد (1) عن كل شريحة كاملة من ثلاثة ( 3 ) أعضاء .
يكون رئيس الغرفة ونائبه رئيس مكتب الغرفة ونائبه بقوة القانون ويكون مدير الغرفة عضوا في المكتب بقوة القانون.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-54 (ج.ر عدد 7 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 20 : يتكون مكتب الغرفة من أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد.
ويتكون كما يأتي :
- أربعة (4) أعضاء بالنسبة للغرف التي يبلغ عدد أعضائها في الجمعية العامة عشرين (20) عضوا أساسيا،
- عضو إضافي واحد (1) عن كل شريحة كاملة من ستة (6) أعضاء، ....................(الباقي بدون تغيير)................".
المادة 21
فتح المادةيجتمع أعضاء مكتب الغرفة مرة واحدة كل شهرين ( 2 ) . / العدد 18 22 ذو القعدة عام 1417 ه يحدد النظام الداخلي للغرفة قواعد تنظيم مكتب الغرفة وعمله.
المادة 22
فتح المادةيكلف المكتب على الخصوص بما يأتي :
- يمثل الأجهزة المنتخبة في الغرفة لدى السلطات العمومية المحلية ويتخذ المبادرات والتدابير الملائمة الضرورية خلال هذه الفترة، ينفذ توجيهات الجمعية العامة للغرفة وإرشاداتها، يتابع أشغال مختلف اللجان التقنية وينسقها، يقدم تقريرا عن نشاطه إلى الجمعية العامة للغرفة
الفرع الثالث — اللجان التقنية
المادة 23
فتح المادةتزوّد الغرفة بلجان تقنية يحدد عددها وتكوينها ومجال اختصاصها وقواعد تنظيمها وعملها الوزير المكلف بالصناعة التقليدية بقرار .
المادة 24
فتح المادةتكلّف اللجان التقنية بدراسة وضبط وصياغة آراء الغرفة واقتراحاتها وتوصياتها فيما يخص المسائل المتعلقة بمجال اختصاصها، وذلك بعد فحصها والقيام بالاستشارات الضرورية بشأنها.
يشرف رئيس الغرفة على أشغال اللجان التقنية وينسقها.
الفرع الرابع — المدير
المادة 25
فتح المادةيتولّى مدير يعينه الوزير المكلف بالصناعة التقليدية بقرار، تسيير المصالح الإدارية للغرفة وإدارتها.
المادة 26
فتح المادةيتمتع المدير، في حدود القوانين والتنظيمات المعمول بها، بجميع الصلاحيات الإدارة الغرفة والسهر على تسييرها وعملها. 22 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبهذه الصفة :
- هو الأمر بصرف ميزانية الغرفة يمثل الغرفة أمام القضاء وفي أعمال الحياة المدنية،
- يعد مشروع ميزانية الغرفة ومؤسساتها ويلتزم بنفقات الغرفة في حدود الاعتمادات المقيدة في الميزانية يعد حصيلة آخر السنة المالية وحساباتها ويقدمها إلى الجمعية العامة،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الغرفة ومن بينهم مستخدمي المؤسسات والمصالح التابعة للغرفة ويعين في جميع المناصب التي لم تحدد لها أي طريقة أخرى للتعيين
- يبرم كلّ الصفقات أو العقود أو الاتفاقيات التي تدخل في إطار تسيير الغرفة وذمتها المالية، يوقع الاتفاقيات والاتفاقات التي لها صلة بمهام الغرفة يكون مسؤولا على حماية أموال الغرفة والمحافظة عليها، يزود مختلف أجهزة الغرفة بالوسائل الضرورية لعملها، وينظم تحت مسؤوليته الكتابة التقنية لمختلف أجهزة الغرفة ينفذ أو يكلّف من ينفّذ الدراسات أو الأشغال التي تطلبها مختلف أجهزة الغرفة والتي تندرج في إطار مجال اختصاصه يشارك في تنفيذ مداولات مختلف أجهزة الغرفة، عندما تتطلب هذه الأخيرة تدخل المصالح الإدارية للغرفة.
المادة 27
فتح المادةيوافق الوزير المكلف بالصناعة التقليدية بقرار على النظام الداخلي لغرفة الصناعة التقليدية والحرف.
المادة 28
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بالصناعة التقليدية بقرار شروط الترشح للانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها على مستوى مختلف هيئات غرف الصناعة التقليدية والحرف.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 29
فتح المادةتفتح السنة المالية للغرفة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك حسابات الغرفة وفق قواعد المحاسبة التجارية والمخطط الوطني للمحاسبة.
تسند مهمة مسك المحاسبة وتداول الأموال إلى محافظ حسابات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-323 (ج.ر عدد 59 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-54 (ج.ر عدد 7 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 29 : تفتح السنة المالية للغرفة في أوّل يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كلّ سنة.
تمسك حسابات الغرفة وفق قواعد المحاسبة التجارية والنظام المحاسبي المالي.
يتولى مراقبة حسابات الغرفة محافظ حسابات يعين وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تخضع الغرفة للمراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يعدّ محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الغرفة ويرسله إلى الجمعية العامة وإلى الوزير الوصي وإلى الوزير المكلف بالمالية".
المادة 30
فتح المادةيخضع مشروع الميزانية الموحد وحسابات الاستغلال التقديرية للغرفة لموافقة الوزير المكلف بالصناعة التقليدية والوزير المكلف بالمالية قبل انطلاق السنة المالية المعنية، بعد مداولة الجمعية العامة للغرفة بشأنها طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 31
فتح المادةتشتمل ميزانية الغرفة على ما يأتي :
في باب الإيرادات : * حقوق التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف * إعانات الدولة الممنوحة بعنوان دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية * * الإعانات المحتملة التي تقدمها الجماعات المحلية، * حقوق الانخراط وحصص الاشتراك التي يدفعها المنخرطون ، العائدات التي تدرها أموال الغرفة العائدات الناتجة عن تسيير نشاطات المؤسسات التابعة للغرفة أو فروعها، عائدات الأداءات والدراسات والخدمات والنشريات التي تنجزها الغرفة لحساب المنتمين إليها أو لحساب الغير، * حقوق التأشير على الوثائق والشهادات أو التصديق عليها، القروض المبرمة طبقا للتنظيم المعمول به، * الهبات والوصايا * جميع الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط الغرفة.
في باب النفقات : * نفقات سير مصالح الغرفة والصيانة وتوسيع ممتلكاتها ، * الاشتراكات وحقوق الانخراط المستحقة على انضمام الغرفة إلى الهيئات الوطنية والأجنبية. * مصاريف تنقل أعضاء المكتب ومصاريف إقامتهم، * حصة الاشتراكات التي تستردها الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف * كل نفقة أخرى لازمة لإنجاز المهام المسندة إلى الغرفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-323 (ج.ر عدد 59 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-353 (ج.ر عدد 70 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-353 (ج.ر عدد 70 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 31 و 35 من المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 31 و 35 من المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 32
فتح المادةمهام أعضاء الغرفة مهام مجانية.
غير أن ميزانية الغرفة تتكفل حسب المعدلات المحددة في التنظيم المعمول به، بمصاريف تنقل أعضاء مكتب الغرفة وإقامتهم، التي تترتب على القيام بالمهام التي تندرج في إطار إنجاز أعمال الغرفة.
المادة 33
فتح المادةتجرى الانتخابات الأولى في أجهزة الغرف خلال أجل أقصاه ستّة ( 6 ) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 34
فتح المادةتحلّ الغزف الجهوية للحرف المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-10 المؤرخ في 9 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
وتحول أملاكها العقارية والمنقولة وحقوقها والتزاماتها ومستخدموها إلى غرف الصناعة التقليدية والحرف المنشأة بموجب هذا المرسوم التي يكون لها نفس المقر.
المادة 35
فتح المادةتمنح غرف الصناعة التقليدية والحرف في ولايات البليدة والمدية وسطيف وميلة وباتنة والشلف ومستغانم وسعيدة وتيارت وبسكرة وورقلة وأدرار تخصيصا ماليا أصليا .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-472 (ج.ر عدد 76 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-353 (ج.ر عدد 70 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-353 (ج.ر عدد 70 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 31 و 35 من المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 31 و 35 من المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 36
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 10-92 المؤرخ في 9 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 37
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997.
أحمد أويحيى ملحق يحدد مقار غرف الصناعة التقليدية والحرف مقار غرف الصناعة التقليدية والحرف الدوائر الإقليمية الجزائر الجزائر - بومرداس البليدة البليدة - تيبازة المدية المدية تيزي وزو تيزي
- الجلفة - المسيلة وزو - البويرة غرداية غرادية - - الأغواط سطيف سطيف - برج بوعريريج - بجاية ميلة ميلة - جيجل ملحق (تابع) مقار غرف الصناعة التقليدية والحرف قسنطينة عنابة تبسة باتنة الشلف تلمسان وهران مستغانم سعيدة تيارت بسكرة ورقلة أدرار الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية لغرف الصناعة التقليدية والحرف الدوائر الإقليمية قسنطينة - سكيكدة عنابة - الطارف - قالمة تبسة - سوق أهراس باتنة خنشلة - أم البواقي الشلف – عين الدفلي تلمسان - عين تموشنت وهران - سيدي بلعباس مستغانم - معسكر - غليزان سعيدة - البيض - النعامة تيارت - تيسمسيلت بسكرة - الوادي ورقلة - تامنغست - إيليزي بشار - تندوف - أدرار إنشاء بنك للمعطيات خاص بقطاع الصناعة التقليدية والحرف وتسييره والقيام بتطويره،
- تنفيذ كل عمل يهدف إلى ترقية قطاع الصناعة التقليدية والحرف وتطويره، لاسيما في مجال
المادة الأولى
فتح المادةتشارك غرف الصناعة التقليدية التصدير والاستثمار، والحرف في ترقية الصناعة التقليدية والحرف - تجسيد أعمال التكوين وتحسين المستوى وتطويرها على مستوى دوائرها الإقليمية.
يجب أن تساهم النشاطات المحددة في دفتر الشروط هذا ، في الاستعمال الأمثل للحرف التابعة لقطاع الصناعة التقليدية والحرف والحفاظ عليها.
المادة 2
فتح المادةتكلّف غرف الصناعة التقليدية في إطار نشاطاتها على مستوى دوائرها الإقليمية بما يأتي :
- القيام بالتعريف بمنتوجات الصناعة التقليدية وتسليم الوثائق والشهادات والتأشيرات المتعلقة بنوعية الخدمات
- مسك بطاقية الصناعة التقليدية والحرف وتسييرها، وتجديد المعارف لصالح الحرفيين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-472 (ج.ر عدد 76 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-472 (ج.ر عدد 76 لسنة 2003)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-353 (ج.ر عدد 70 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
يتمم الملحق الذي يحدد مقار غرف الصناعة التقليدية والحرف والدوائر الإقليمية لكل منها، المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وفقا للملحق المرفق بهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيجب على غرف الصناعة التقليدية والحرف أن تعد برنامج عمل تعرضه على الوزير المكلف بالصناعة التقليدية ليصادق عليه في بداية كل سنة قبل أن تشرع في تطبيقه.
المادة 4
فتح المادةيجب على غرف الصناعة التقليدية والحرف أن تقدم بصفة دورية للوزير المكلف بالصناعة التقليدية المعلومات المتعلقة بحالة تطبيق البرنامج المسطر والمصادق عليه.
المادة 5
فتح المادةتشارك الدولة في تمويل مهام تبعات الخدمة العمومية المسندة إلى غرف الصناعة التقليدية والحرف على أساس برنامج تصادق عليه السلطة الوصية. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-54 (ج.ر عدد 7 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-353 (ج.ر عدد 70 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-353 (ج.ر عدد 70 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 31 و 35 من المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 31 و 35 من المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 6
فتح المادةترفع غرف الصناعة التقليدية والحرف في كل سنة مالية إلى الوزير الوصي وقبل تاريخ 30 أبريل ، تقييما للمبالغ التي يجب أن تدفع إليها لتغطية تكاليف تبعات الخدمة العمومية.
يحدد الوزير المكلف بالمالية التخصيصات المالية بالاتفاق مع الوزير الوصي.
ويمكن أن تراجع هذه التخصيصات خلال السنة المالية، عندما تعدل هذه التبعات بأحكام تنظيمية جديدة.
المادة 7
فتح المادةتدفع تخصيصات الميزانية المستحقة على الدولة، بعنوان دفتر الشروط هذا، سنويا إلى غرف الصناعة التقليدية والحرف طبقا للإجراءات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةتعد غرف الصناعة التقليدية والحرف سنويا ميزانية السنة الموالية.
تشتمل هذه الميزانية على مايأتي :
- الحصائل والحسابات والنتائج الحسابية التقديرية مع التزامات غرف الصناعة التقليدية والحرف تجاه الدولة
- برنامج استثمار مادي ومالي، مخطط تمويل .
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 35 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-472 (ج.ر عدد 76 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 35 مكرر : تخضع الأملاك العقارية والمنقولة والحقوق والالتزامات التابعة لكل غرف الصناعة التقليدية والحرف المنحلة، لجرد كمي وتقديري يعد طبقا للتنظيم المعمول به، وتحول وفقا لكيفيات تحدّد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة التقليدية والوزير المكلف بالمالية".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2025)
- قرار (2025)
- قرار (2024)
- قرار (2024)
- قرار (2024)
- قرار (2024)
- + 24 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (30)
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024، يحدد كيفيات تسليم علامات النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية "صناعة تقليدية جزائرية" و"صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة"
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024، يحدد مستويات علامة النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1445 الموافق 27 جانفي سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 31 أكتوبر سنة 2024، يحدد مبالغ حقوق الانخراط والاشتراك السنوي للأعضاء في غرف الصناعة التقليدية والحرف ومبالغ تكاليف الخدمات المتعلقة بسجل الصناعة التقليدية والحرف
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1445 الموافق 16 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات إعداد وإصدار البطاقة المهنية للحرفي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1445 الموافق 7 سبتمبر سنة 2023، يحدّد عدد مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف وتوزيعها
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-353
مرسوم تنفيذي رقم 22-353 مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، يحدد حصص الاشتراكات السنوية للأعضاء المنخرطين المحصّلة من غرف الصناعة التقليدية والحرف، لفائدة الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وكيفيات دفعها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019، يحدد عدد مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف وتوزيعها
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-54
مرسوم تنفيذي رقم 16-54 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 م ارس س نة 1997 ال ذي يح دد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1436 الموافق 28 سبتمبر سنة 2015، يحدّد عدد مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف وتوزيعها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 شوّال عام 1436 الموافق 19 يوليو سنة 2015، يحدّد شروط الترشح للانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها على مستوى مختلف هيئات غرف الصناعة التقليدية والحرف
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-82
مرسوم تنفيذي رقم 14-82 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-101 الم ؤرخ في 21 ذي ال ق ع دة عام 1417 الم وافق 29 م ارس س نة 1997 ال ذي ي ح دد تنظ يم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يحدّد عدد مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصّناعة التقليدية والحرف وتوزيعها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-323
مرسوم تنفيذي رقم 09-323 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يعدل ويت مم المرسوم التنفي ذي رقم 97-100 الم ؤرخ في 21 ذي القعدة ع ام 1417 الم وافق 29 م ارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-74
مرسوم تنفيذي رقم 04-74 مؤرّخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 97–145 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدد التأهيلات المهنية في قطاع الصناعة التقليدية والحرف
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-313
مرسوم تنفيذي رقم 04-313 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق الوطنية للصناعة التقليدية. 9 22 سبتمبر سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم 9 يناير سنة 1992 والمتضمن إحداث الوكالة 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003، يعدّل القرار المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 الذي يحدّد توزيع مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف حسب الدوائر الجغرافية. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-472
مرسوم تنفيذي رقم 03-472 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها. 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001 ، يحدد عدد اللجان التقنية لغرف الصناعة التقليدية والحرف وتكوينها ومجال اختصاصها وقواعد تنظيمها وعملها. 27
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يحدد شروط قابلية الانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها في مستوى مختلف هيئات غرف الصناعة التقليدية والحرف
-
قرار وزاري مشترك رقم 97-144
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة التنفيذي رقم 97-144 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 1997، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم أبريل سنة 1997 والمتضمن تحويل سجلات الصناعة التقليدية والحرف من المجالس الشعبية البلدية إلى غرف الصناعة التقليدية والحرف 33
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يحدد توزيع مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف حسب الدوائر الجغرافية. 46
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-274
مرسوم تنفيذي رقم 97-274 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 ، يحدد شروط ممارسة نشاطات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية في المنزل 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-272
مرسوم تنفيذي رقم 97-272 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 تنظيم البطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها 19 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يحدد كيفيات 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-101
مرسوم تنفيذي رقم 97-101 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-144
مرسوم تنفيذي رقم 97-144 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد كيفيات تحويل سجلات الصناعة التقليدية والحرف من الهيئات البلدية إلى غرف الصناعة التقليدية والحرف وأجال ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-143
مرسوم تنفيذي رقم 97-143 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 9 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد شكل ومحتوى البطاقة المهنية للحرفي والمستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-142
مرسوم تنفيذي رقم 97-142 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد كيفيات التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-141
مرسوم تنفيذي رقم 97-141 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 سجل الصناعة التقليدية والحرف وعمله 6 الموافق 30 أبريل سنة 1997 ، يحدد قائمة نشاطات 7 الموافق 30 أبريل سنة 1997 ، يحدد كيفيات تنظيم 7
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.