مرسوم تنفيذي رقم 14-82 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-101 الم ؤرخ في 21 ذي ال ق ع دة عام 1417 الم وافق 29 م ارس س نة 1997 ال ذي ي ح دد تنظ يم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-101 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 97-101 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 8 : تتكون الجمعية العامة للغرفة من :
- رؤساء ونواب رؤساء غرف الصناعة التقليدية والحرف،
- مديري غرف الصناعة التقليدية والحرف،
- ثلاثة (3) ممثلين من بين الأعضاء المنتخبين لكل مكتب غرف الصناعة التقليدية والحرف. ................(الباقي بدون تغيير)......................".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 97-101 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 28 : (................... بدون تغيير)...............
تمسك حسابات الغرفة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يضمن مراقبة حسابات الغرفة محافظ حسابات يعين وفقا للتنظيم المعمول به.
يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا حول حسابات الغرفة الوطنية، الذي يرسله إلى الجمعية العامة والوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.
تخضع الغرفة أيضا للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما".
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 97-101 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 31 : تشتمل ميزانية الغرفة على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- حصص الاشتراكات السنوية التي يدفعها الأعضاء المنتسبون والمحصلة من غرف الصناعة التقليدية والحرف والتي تحدد كيفيات تطبيقها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية. ....................(الباقي بدون تغيير)..................".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.