قرار

قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003، يعدّل القرار المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 الذي يحدّد توزيع مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف حسب الدوائر الجغرافية. 15

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.