قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003، يعدّل القرار المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 الذي يحدّد توزيع مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف حسب الدوائر الجغرافية. 15
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار، القرار المؤرخ في 9 يونيو سنة 1997 الذي يحدد توزيع مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف حسب الدوائر الجغرافية.
المادة 2
فتح المادةيعدل الملحق الذي يحدد توزيع مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف ودوائرها الجغرافية المنصوص عليه في المادة 2 من القرار المؤرخ في 9 يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه، وفقا للملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003.
مصطفى بن بادة 16 الجريدة الرسمية للجمهورية توزيع مقاعد الجمعيات العامة لغرف مقر غرفة الصناعة الدائرة الجغرافية التقليدية والحرف الجزائر الجزائر بومرداس البليدة البليدة تيبازة المدية المدية الجلفة المسيلة تيزي وزو تيزي وزو البويرة غرداية غرداية الأغواط سطيف سطيف برج بوعريريج بجاية ميلة ميلة جيجل قسنطينة قسنطينة سكيكدة عنابة عنابة الطارف قالمة تبسة تبسة سوق أهراس الملحق الصناعة التقليدية والحرف حسب الدوائر الجغرافية عدد المقاعد حسب الدائرة مجموع المقاعد لكل غرفة من غرف الصناعة التقليدية والحرف 24 28 04 17 24 07 11 03 25 11 16 21 05 13 20 07 14 08 32 10 12 24 12 13 20 07 11 24 05 08 09 20 11 24 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية الملحق (تابع) مقر غرفة الصناعة الدائرة الجغرافية عدد التقليدية والحرف باتنة باتنة خنشلة أم البواقي الشلف الشلف عين الدفلى تلمسان تلمسان عين تموشنت وهران وهران سيدي بلعباس مستغانم مستغانم معسكر غليزان سعيدة سعيدة البيض النعامة تيارت تيارت تيسمسيلت بسكرة بسكرة الوادي ورقلة ورقلة تا منغست إيليزي أدرار أدرار تندوف بشار مجموع المقاعد لكل غرفة المقاعد حسب الدائرة من غرف الصناعة التقليدية والحرف 10 03 20 07 11 23 12 17 21 04 18 26 08 10 07 24 07 11 04 20 05 15 20 05 15 23 08 12 06 22 04 12 02 20 وزارة التشغيل والتضامن الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.