مرسوم تنفيذي رقم 97-274 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 ، يحدد شروط ممارسة نشاطات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية في المنزل 23
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 9 من الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط ممارسة نشاط الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية في المنزل.
المادة 2
فتح المادةيقصد، حسب مفهوم هذا المرسوم، بالحرفي في المنزل كل شخص مستوف الشروط المذكورة أدناه، يزاول في منزله نشاط الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنّيّة كما هو منصوص عليه في المادة 6 من الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه. / العدد 48 18 ربيع الأول عام 1418 ه
المادة 3
فتح المادةيمكن الحرفي الذي يمارس نشاطه في المنزل، الاستعانة بمساعدة عائلية طبقا للمادة 11 من الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيجب على كل شخص طبيعي يرغب مزاولة نشاط حرفي في المنزل أن يطلب تسجيله مسبقا في سجل الصناعات التقليدية والحرف.
ويجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية : * إثبات التأهيل المهني كما هو محدد في التنظيم المعمول به، * إثبات منزل شرعي يستجيب لمتطلبات النشاط * مزاولة نشاط الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنّيّة كما هو محدد في قائمة نشاطات الصناعات التقليدية والحرف * التمتع بالحقوق المدنية.
المادة 5
فتح المادةيترتب عن تسجيل الحرفي في المنزل في سجل الصناعة التقليدية والحرف، تسليم بطاقة مهنية تحمل علامة "حرفي في المنزل ".
المادة 6
فتح المادةيستفيد الحرفي في المنزل من الامتيازات ويخضع للواجبات المرتبطة بنشاط الصناعة التقليدية الحرفية كما هو منصوص عليه في الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه.
ويخضع للعقوبات كما ينص عليه التنظيم المعمول به
المادة 7
فتح المادةتحدد أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997.
أحمد أويحيى 18 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.