مرسوم تنفيذي رقم 22-353 مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها، المعدّل والمتمّم.
المادة 2
فتح المادةيتمم الملحق الذي يحدد مقار غرف الصناعة التقليدية والحرف والدوائر الإقليمية لكل منها، المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وفقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 31 و 35 من المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادة 5 : تضطلع الغرف، في إطار السياسة الوطنية لتنمية الصناعة التقليدية والحرف، بالمهام الآتية : ............................................................(بدون تغيير حتى)
– تقوم بكل عمل يرمي إلى ترقية قطاع الصناعة التقليدية والحرف وتطويره، لا سيما في مجالات التصدير والاستثمارات والرقمنة، في إطار العمل المشترك فيما بينها أو مع مؤسسات القطاع،
– تصدر وتنشر وتوزع .........(الباقي بدون تغيير).........،
– .........................(بدون تغيير).......................................،
– تقوم بأعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتقوية المهارات لصالح الحرفيين وتعاونيات الصناعة التقليدية والمؤسسات الحرفية وحاملي المشاريع الحرفية التابعين لدوائرها الإقليمية،
– .................................(بدون تغيير)...............................،
– تحدث مؤسسات تتصل بمهامها، لا سيما منها الفروع ومدارس التكوين وتحسين المستوى ومؤسسات الترقية ومرافقة الحرفي، وحاملي المشاريع في مجال الصناعة التقليدية والحرف وكذا هياكل العرض ومساحات البيع ومناطق النشاطات الحرفية،
– تساهم في عمليات التزيين والتهيئة والترميم الفني في الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية،
– تخصص وحدات إنتاجية في مجال الصناعة التقليدية والحرف،
– تنجز دراسات وتحقيقات اقتصادية واجتماعية قصد تحديد المؤشرات الحقيقية في مجال الصناعة التقليدية والحرف،
– تنظّم وتشارك في مختلف التظاهرات الترقوية بداخل الوطن وخارجه،
– تساهم وتنسق مع حاضنات الأعمال في إعداد وتطوير الحلول والتطبيقات الرقمية لترقية الصناعة التقليدية،
– تساهم في الحفاظ على التراث الحرفي للصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية، ورد اعتباره وحمايته، .............................(الباقي بدون تغيير).........................''. ''المادة 31 : تشتمل ميزانية الغرفة على ما يأتي :
في باب الإيرادات : ............................................................(بدون تغيير حتى)
– العائدات الناتجة عن تسيير نشاطات المؤسسات التابعة للغرفة أو فروعها وهياكلها، لا سيما منها عائدات التكوين وتحسين المستوى والتأهيل المهني، ...........................................................(بدون تغيير حتى)
– العائدات الناتجة عن إعداد وتطوير الحلول والتطبيقات الرقمية لترقية الصناعة التقليدية،
– تكاليف الخدمات المتعلقة بسجل الصناعة التقليدية والحرف التي يحدد الوزير المكلف بالصناعة التقليدية مبالغها بموجب قرار، .....................................(بدون تغيير)...............................
في باب النفقات : ............................................................(بدون تغيير حتى)
– مصاريف تنقل أعضاء الجمعية العامة للغرفة ومصاريف إقامتهم في إطار المهام المسندة لهم، .....................................(بدون تغيير)............................... 23 أكتوبر سنة 2022 م
– النفقات الناتجة عن إعداد وتطوير الحلول والتطبيقات الرقمية لترقية الصناعة التقليدية، .............................(الباقي بدون تغيير).........................''. ''المادة 35 : تمنح غرف الصناعة التقليدية والحرف في ولايات .............. وتيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة تخصيصا ماليا أصليا''.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق مقار غرف الصناعة التقليدية والحرف مقر غرفة مقر غرفة الصناعة الدائرة الصناعة التقليدية الإقليمية التقليدية والحرف والحرف أدرار أدرار سكيكدة الشلف الشلف سيدي بلعباس الأغواط الأغواط عنابة أم البواقي أم البواقي قالمة باتنة باتنة قسنطينة بجاية بجاية المدية بسكرة بسكرة مستغانم بشار بشار المسيلة البليدة البليدة معسكر البويرة البويرة ورقلة تامنغست تامنغست وهران تبسة تبسة البيض تلمسان تلمسان إيليزي تيارت تيارت برج بوعريريج تيزي وزو تيزي وزو بومرداس الجزائر الجزائر الطارف الجلفة الجلفة تندوف جيجل جيجل تيسمسيلت سطيف سطيف الوادي سعيدة سعيدة خنشلة مقر غرفة الدائرة الصناعة الدائرة الإقليمية التقليدية الإقليمية والحرف سكيكدة سوق أهراس سوق أهراس سيدي بلعباس تيبازة تيبازة عنابة ميلة ميلة قالمة عين الدفلى عين الدفلى قسنطينة النعامة النعامة المدية عين تموشنت عين تموشنت مستغانم غرداية غرداية المسيلة غليزان غليزان معسكر تيميمون تيميمون ورقلة برج باجي مختار برج باجي مختار وهران أولاد جلال أولاد جلال البيض بني عباس بني عباس إيليزي إن صالح إن صالح برج بوعريريج إن قزام إن قزام بومرداس توقرت توقرت الطارف جانت جانت تندوف المغير المغير تيسمسيلت المنيعة المنيعة الوادي خنشلة 27 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 23 أكتوبر سنة 2022 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.