قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يحدد توزيع مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف حسب الدوائر الجغرافية. 46
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار توزيع مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف حسب كل دائرة جغرافية
المادة 2
فتح المادةيبين في ملحق هذا القرار توزيع المقاعد حسب الدائرة الجغرافية لكلّ واحدة من غرف الصناعة التقليدية والحرف.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997.
عبد العزيز بن مهيدي 24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية الملحق توزيع مقاعد الجمعية العامة لكل غرفة الصناعة التقليدية والحرف الدائرة الجغرافية الجزائر الجزائر بومرداس البليدة البليدة تيبازة المدية المدية الجلفة المسيلة تيزي وزو تيزي وزو البويرة غرداية غرداية الأغواط سطيف سطيف برج بو عريريج بجاية ميلة ميلة جيجل قسنطينة قسنطينة سكيكدة عنابة عنابة الطارف قالمة تبسة تبسة سوق أهراس غرفة حسب الدائرة الجغرافية مجموع المقاعد لكل غرفة عدد المقاعد الدائرة من غرف الصناعة حسب التقليدية والحرف 34 39 5 16 54 38 11 36 11 14 21 33 12 18 27 9 23 39 4 12 8 24 16 28 37 9 13 27 5 9 25 29 4 48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق غرفة الصناعة الدائرة الجغرافية التقليدية والحرف باتنة باتنة خنشلة أم البواقي الشلف الشلف عين الدفلى تلمسان تلمسان عين تموشنت وهران وهران سيدي بلعباس مستغانم مستغانم معسكر غليزان سعيدة سعيدة البيض النعامة تيارت تيارت تيسمسيلت بسكرة بسكرة الوادي ورقلة تا منغست ورقلة إيليزي بشار أدرار تندوف أدرار / العدد 70 24 جمادى الثانية عام 1418 ( تابع ) المقاعد مجموع المقاعد لكل غرفة عدد الدائرة من غرف الصناعة حسب التقليدية والحرف 14 34 3 17 21 34 13 29 35 6 30 39 9 15 28 1 12 11 29 12 6 10 21 11 11 24 13 15 27 10 2 7 20 9 4 24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.