مرسوم تنفيذي رقم 97-143 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 97-143 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 9 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد شكل ومحتوى البطاقة المهنية للحرفي والمستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-99 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 2 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-99 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)

آخر صيغة معروفة

المادة 2 مكرر 1

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-99 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)

آخر صيغة معروفة

المادة 2 مكرر 2

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-99 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)

آخر صيغة معروفة

المادة 2 مكرر 3

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-99 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)

آخر صيغة معروفة

المادة 2 مكرر 4

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-99 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)

آخر صيغة معروفة

المادة 2 مكرر 5

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-99 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-99

    « تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-143 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 19 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 مارس سنة »

  2. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-99

    « تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-143 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، بمواد 2 مكرر و 2 مكرر 1 و 2 مكرر 2 و 2 مكرر 3 و 2 مكرر 4 و 2 مكرر 5، وتحرر كما يأتي »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 31 أكتوبر سنة 2024، يحدد مبالغ حقوق الانخراط والاشتراك السنوي للأعضاء في غرف الصناعة التقليدية والحرف ومبالغ تكاليف الخدمات المتعلقة بسجل الصناعة التقليدية والحرف

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1445 الموافق 16 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات إعداد وإصدار البطاقة المهنية للحرفي

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-99

    مرسوم تنفيذي رقم 23-99 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-143 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدّد شكل ومحتوى البطاقة المهنية للحرفي والمستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-274

    مرسوم تنفيذي رقم 97-274 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 ، يحدد شروط ممارسة نشاطات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية في المنزل 23

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.