مرسوم تنفيذي رقم 97-143 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 9 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد شكل ومحتوى البطاقة المهنية للحرفي والمستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 30 من الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شكل ومحتوى البطاقة المهنية للحرفي والمستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف.
المادة 2
فتح المادةتصنع البطاقة المهنية للحرفي من ورق مقوى، لونه أسمر فاتح، وحجمه 8 × 12 سم، قابل للطي و تحرّر حسب النموذج الملحق بهذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-99 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 2 : تعد البطاقة المهنية للحرفي من مادة البلاستيك (متعدد كلوريد الفينيل ( PVC )) بيضاء اللون، ذات وجهين، بمقياس 8,6 سم X 5,4 سم، وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم”.
المادة 3
فتح المادةيصنع المستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف الخاص بتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية من ورق مقوى، لونه أسمر فاتح وحجمه 10 13 سم، قابل للطي و يحرر حسب النموذج الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997.
أحمد أويحيى 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق العدد 27 27 ذو الحجة عام 1417 الأول نموذج البطاقة المهنية للحرفي الوجه -1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- غرفة الصناعة التقليدية والحرف
- سجل الصناعة التقليدية والحرف الولاية .......
البطاقة المهنية للحرفي المحدثة بموجب المادة 30 من الأمر رقم 96-01 رقم التسجيل.
الوجه - 3 - نوع النشاط .
بيانات أخرى ...
الوجه 4 استعمال هذه البطاقة للاستعمال الشخصي فقط.
وفي حالة ضياعها، يطلب من صاحبها إخبار مصالح غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا في أقرب الآجال.
الوجه - 2 - رمز النشاط الاسم :
اللقب ....
تاريخ ومكان الازدياد.
العنوان ...
تاريخ الإصدار : اليوم الشهر السنة الصورة 27 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية الملحق 2 نموذج المستخرج من سجل غرفة الصناعة التقليدية والحرف : ...........
الصناعة التقليدية والحرف شخص معنوي سجل الصناعة التقليدية والحرف ( المرسوم التنفيذي رقم المستخرج في تاريخ ..
للتسجيلات الموجودة في سجل الصناعة التقليدية والحرف
- المتعلقة بالشخص المذكور أسفله.
والمسجل بتاريخ .........
تحت الرقم الآتي : ............
التسمية أو عنوان الشركة ....
شكل الشركة ..
المقر الاجتماعي :
المسجل في السجل التجاري ل ( 1 ) . ............ تحت رقم ..
النشاط موضوع التسجيل :
أ - بصفة أساسية، ب بصفة ثانوية.
عنوان ممارسة النشاط ....
بلدية ... ولاية ....
مؤسسات ثانوية ...
التسمية التي يمارس بها النشاط ...
لافتة، اسم ثانوي إلخ .....) المسيرون الاسم (2) اللقب تاريخ ومكان الازدياد
(1) متعلق بالمقاولات الحرفية فقط.
(2) ذكر الاسم السابق للنساء المتزوجات يتبع ب "زوجة".
المؤرخ في .................. ) ...
الصفة القانونية 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق 2 ( تصريحات وقرارات في مجال العدد 27 27 ذو الحجة عام 1417 تابع ) التقويم والتصفية القضائية نوع التصريح أو القرار اسم المحكمة تاريخ التصريح أو القرار حرر ب ختم غرفة الصناعة التقليدية والحرف
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 2 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-99 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 2 مكرر : تدرج في الوجه الأمامي للبطاقة المهنية للحرفي المذكورة في المادة 2 أعلاه، البيانات الآتية :
– الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
– غرفة الصناعة التقليدية والحرف ل...........،
– العلم الوطني في الجانب الأيمن لأعلى البطاقة،
– عنوان البطاقة باللون الأحمر : البطاقة المهنية للحرفي،
– رقم التسجيل،
– رقم التعريف الوطني،
– الاسم،
– اللقب،
– تاريخ ومكان الميلاد،
– عنوان النشاط،
– تاريخ الإصدار وتاريخ الانتهاء (في نفس السطر)،
– حيز مخصص للصورة الشمسية للحرفي في الجانب الأيسر،
– شريط باللون الأخضر في أسفل البطاقة يحمل عبارة :
"هذه البطاقة للاستعمال الشخصي فقط، في حالة ضياعها يطلب من صاحبها إبلاغ مصالح غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا في أقرب الآجال”.
المادة 2 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-99 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 2 مكرر 1 : تدرج في الوجه الخلفي للبطاقة المهنية للحرفي المذكورة في المادة 2 أعلاه، البيانات الآتية :
– رمز النشاط وتاريخ التسجيل (في نفس السطر)،
– النشاط،
– كيفية ممارسة النشاط،
– بيانات أخرى (حالات تغيير النشاط و/أو تغيير عنوان النشاط و/أو حرفي أجنبي...)،
– الإمضاء،
– رمز الاستجابة السريعة في الجانب الأيسر،
– شريط المعلومة المقروءة آليا، في الأسفل”.
المادة 2 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-99 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 2 مكرر 2 : يحتوي رمز الاستجابة السريعة المذكور في المادة 2 مكرر 1 أعلاه، على معطيات ومعلومات مشفرة، خاصة بالحرفي والنشاط الممارس، مرفقة بالإمضاء، وتتم قراءته بأي جهاز مزود بنظام التقاط الصور، بواسطة تطبيق قارئ للرمز.
يحتوي شريط المعلومة المقروءة آليا ذو الثلاثة أسطر المذكور في المادة 2 مكرر 1 أعلاه، على معطيات ومعلومات مشفرة حول الحرفي، وتتم قراءته بواسطة قارئ إلكتروني خاص”.
المادة 2 مكرر 3
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-99 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 2 مكرر 3 : تتم عملية تحيين المعلومات الموجودة في الرمزين المذكورين في المادة 2 مكرر 1 أعلاه، بانتظام من طرف غرف الصناعة التقليدية والحرف".
المادة 2 مكرر 4
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-99 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 2 مكرر 4 : تحدّد مدة صلاحية البطاقة المهنية للحرفي بخمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ إصدارها”.
المادة 2 مكرر 5
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-99 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 2 مكرر 5 : تكلّف الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف بإعداد وإصدار البطاقة المهنية للحرفي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصناعة التقليدية”.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-99
« تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-143 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 19 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 مارس سنة »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-99
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-143 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، بمواد 2 مكرر و 2 مكرر 1 و 2 مكرر 2 و 2 مكرر 3 و 2 مكرر 4 و 2 مكرر 5، وتحرر كما يأتي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 31 أكتوبر سنة 2024، يحدد مبالغ حقوق الانخراط والاشتراك السنوي للأعضاء في غرف الصناعة التقليدية والحرف ومبالغ تكاليف الخدمات المتعلقة بسجل الصناعة التقليدية والحرف
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1445 الموافق 16 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات إعداد وإصدار البطاقة المهنية للحرفي
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-99
مرسوم تنفيذي رقم 23-99 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-143 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدّد شكل ومحتوى البطاقة المهنية للحرفي والمستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-274
مرسوم تنفيذي رقم 97-274 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 ، يحدد شروط ممارسة نشاطات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية في المنزل 23
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.