قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024، يحدد كيفيات تسليم علامات النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية "صناعة تقليدية جزائرية" و"صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 97-390 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997 والمتضمن شروط تسليم علامات النوعية والأصالة ودمغ منتوجات الصناعة التقليدية وكيفياتها وشكلها، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تسليم علامات النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية " صناعة تقليدية جزائرية" و "صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة".
المادة 2
فتح المادةتوضع علامة النوعية والأصالة على منتوجات الصناعة التقليدية حفاظا على موروثها الثقافي والتقليدي وأصالتها وحمايتها من التقليد، طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 3
فتح المادةعلامة النوعية والأصالة ملك للدولة الجزائرية ولا يمكن التصرف فيها بالنقل أو بالتنازل أو بالرهن.
المادة 4
فتح المادةتكلف الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية بدراسة وتسليم علامة النوعية والأصالة "صناعة تقليدية جزائرية" وعلامة النوعية والأصالة "صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة"، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةيودع ملف طلب الحصول على علامة النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية " صناعة تقليدية جزائرية"، لدى مصالح غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا مقابل وصل إيداع، ويتضمن هذا الملف الوثائق الآتية :
– طلب الحصول على العلامة،
– نسخة من البطاقة المهنية للحرفي أو مستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف،
– دفتر شروط علامة النوعية والأصالة "صناعة تقليدية جزائرية"، يقدم مسبقا من طرف غرف الصناعة التقليدية والحرف ويمضيه صاحب الطلب.
المادة 6
فتح المادةتُسلّم الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية شهادة علامة النوعية والأصالة " صناعة تقليدية جزائرية" وشهادة علامة النوعية والأصالة " صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة"، ويرفق نموذجا الشهادتين بهذا القرار.
المادة 7
فتح المادةيودع ملف طلب الحصول على علامة النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية " صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة"، لدى مصالح غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا، مقابل وصل إيداع، ويتضمن هذا الملف الوثائق الآتية : 19 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 19 مارس سنة 2025 م
– طلب الحصول على العلامة،
– نسخة من شهادة علامة النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية "صناعة تقليدية جزائرية"،
– دفتر شروط علامة النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية "صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة"، يقدم مسبقا من طرف غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا وممضى من طرف صاحب الطلب.
المادة 8
فتح المادةتسجل طلبات الحصول على علامة النوعية والأصالة "صناعة تقليدية جزائرية" وعلامة النوعية والأصالة "صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة" على مستوى غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف مدير الغرفة المعنية.
المادة 9
فتح المادةيرسل ملف طلب الحصول على علامة النوعية والأصالة "صناعة تقليدية جزائرية" وعلامة النوعية والأصالة "صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة"، إلى المديرية الولائية المكلفة بالصناعة التقليدية في أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام من تاريخ الإيداع.
المادة 10
فتح المادةتكلف المديرية الولائية المكلفة بالصناعة التقليدية بدراسة ومعاينة والتحقق من المعلومات والمعطيات المصرّح بها من طرف طالب العلامة من خلال الوثائق المقدمة والمعاينة البصرية و/أو اللمسية، وفق دفتر شروط علامة النوعية والأصالة "صناعة تقليدية جزائرية"، ووفق دفتر شروط علامة النوعية والأصالة "صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة"، يمضيان من طرف مفتشين اثنين للصناعة التقليدية والحرف.
تُبدي المديرية الولائية المكلفة بالصناعة التقليدية رأيها وتبلّغه إلى غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الطلب.
المادة 11
فتح المادةتقوم غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا، بإحالة الملف المرفق برأي المديرية الولائية المكلفة بالصناعة التقليدية إلى الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ التبليغ.
المادة 12
فتح المادةتسجل ملفات طلب الحصول على علامة النوعية والأصالة " صناعة تقليدية جزائرية" وعلامة النوعية والأصالة "صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة" على مستوى الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف مديرها العام.
المادة 13
فتح المادةتكلف اللجنة التقنية لتسليم علامات النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية على مستوى الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية بدراسة واعتماد دفاتر شروط علامات النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية.
المادة 14
فتح المادةتبلّغ الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا بقرار اللجنة التقنية المذكورة أعلاه، بخصوص تسليم علامات النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية "صناعة تقليدية جزائرية" أو "صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة" في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ المداولة.
المادة 15
فتح المادةتسجل لدى الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية شهادة علامة النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية " صناعة تقليدية جزائرية" وشهادة علامة النوعية والأصالة "صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة "
في سجل مرقم ومؤشر عليه وممضى من طرف المدير العام للوكالة .
المادة 16
فتح المادةترسل الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية إلى غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا شهادة علامة النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية "صناعة تقليدية جزائرية" وشهادة علامة النوعية والأصالة "صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة "
لتسليمهما لطالبي العلامة.
المادة 17
فتح المادةيتعهد طالب علامة النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية "صناعة تقليدية جزائرية"
أو "صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة "باحترام قواعد استعمال العلامة.
المادة 18
فتح المادةيجب أن يكون رفض اللجنة التقنية لطلب الحصول على العلامة معلّلاً، ويبلّغ إلى صاحب الطلب .
المادة 19
فتح المادةيمكن صاحب الطلب إيداع طعن لدى غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا في أجل أقصاه شهر واحد، ابتداء من تاريخ تبليغه بالرفض.
المادة 20
فتح المادةيكلف المدير العام للوكالة الوطنية للصناعة التقليدية بالدراسة والفصل في الطعون في أجل أقصاه شهر واحد، ابتداء من تاريخ إيداع الطعن.
المادة 21
فتح المادةتكلف غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا بتسجيل الحائز على علامة النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية "صناعة تقليدية جزائرية" أو"صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة "
في البطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024 .
حورية مداحي 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / النموذج المرفق ح ال ل لم " م ن ل ح ص ن م ر ن رّ ش – ن – – ت – لا ر ت ن و ح ب ا في و و ا و و ج و ا ط ج ب ع بم بم بم ظ لج : ن ة ا . : أ ا ت ق ق ت ق ة . . . و ء ت ت ت ز . . ق ض ض ض : ا . . . . لم ع ل ال ئ . . لى ي ص ر . . . . ن د ى ى ى . . . . ت ي ن
– – في . . م ة ا ا ا . . . . و ل ل ا لم تح لا . . ج د ج ق ق ع . . . . . ا ر ر ة ر د ت . . . . ا و ز د س . . . . ت ل ا ر ا ر ا س . . . . . ة ائ ل م ل مّ . . . ر ا ا ت و د . . . . ا ا ا لم لم ق ة إ لا . . . . . ل ل ي م ص . . . . ص ل ة ؤ ل ي نّ . . . . . ج ؤ ا ل لا س . . . . " ر ر د ت . . . . . ن ن و خ خ ي ح خ . . . . ا ة خ ة ن ي . . . . . ع " ف ة ة . . . . ة ال ص في في و ي و . . . . . ت ه ا . . . . ا ن ك ذ ذ ح . . . . . ل ق 4 4 ي ي ه د . . . . ت ن ا 2 ف ا ة . . . . . ق ي ع 2 ي ر ل ش م . . . . . ل ة ة ج . . . . ي ة ج ا ق ه ن . . . . د ل ت م ت م ا ه . . . . . ي ت ق م ه د ه . . . . ي ل ا ا ا 7 ة ذ . . . . . ة س ي د د ب ه . . . . ى ى و 9 خ ا . . . . . : . ل د ش - ل ش . . . . . ي ي الأ 0 م . . . . . . . م ة الأ ك 9 س ه . . . . . . ج و 3 ا . . . ع و ل ه د . . . . . . لا ز لى لى الم ( ة . . . ا
5 . . . . . . م ا ئ، ) . . . . ت ئ ع ؤ س . . . ا ت ر ع ا . . . . . . س ي ا م ر ن . . . . . . ة م خ و . . . ل ا 6 ا . . . . . مّ ل م 6 4 في ت . . . . ن 4 4 . . . . . . و ن 4 ق . . . ع ت 1 ا . . . . . ع و 1 7 ب . . . . لا ي ا لم 1 ل ة . . . . . ة ج الم . . . . م و ج ل . . . و م و ل . . . . . . ة و ا م ت . . . ا ن ا ف ج . . . . . . لأ ط ف ق ا د . . . ا ص ق د ي . . . . . . ل ق 6 ى د . . . . . . ن ا ة 6 2 ا ب . . . . . . و ل " 2 ا ل ت . . . . . . ة، ن ث د . . . ع لم ن و ا ا ء . . . . . . ي و ف ن . . . ي ي م . . . . . . ة ن ف م ن . . . ت م ب ة . . . . . . و و ت . . . و و ب ر ع ا . . . . . . ج ر ا ر . . . ا س م ي . . . . . . لأ ا س خ . . . ت ن 8 ت . . . . . . ص 1 و . . . ن ة 4 . . . . . . ال ة 4 ق . . . ا ص 1 ي . . . . . . ل 4 2 ع . . . ة 2 0 ا لم ه . . . . . . ن 2 ا . . . ا 0 و . . . . . . . " ع 2 و . . . . . . ص ة ا ا اف . . . . . . ل لم ق . . . ا ل ذ . . . . . . ن ت ي ت . . . ق ض 9 . . . . . . ا ل 1 . . . ع ي ي . . . . . . ح م أ . . . ة د ن ك . . ي د ن ت ت ة د و ق ب ك م ب س ب ل ت ي ر ي ا ر ف ت س د ي و ي ا ي ي خ ت ي ن ا ت ة ة . . . ت 7 ج . . س ع 9 . . ل لا 9 ز . ل 1 . . ي م ا . م و ئ . . ة ر . ع ا ا لم لا ل ي ن ت ا و لم ة م و ض " ا ت ع د ي م ي ة ن ر ا ل و ن ش ا و ا لأ ل ع ص ر ع ا ي و م ة ا ة ل ط ل و ة ل ا لم ت و لأ س ك ص ن ا ت ل ي ل ا ل و م ة ة ج ا ع ل لم ا لا و ت ط ن م ت ا ا ت ن و ل ص ي ج ة ن ال ا ت ا ن ل ا ع و ل ص ال ة ع ص ا ي ن ل ة ت ا ن ق و ع ل ا ل ة ع ي ا لأ ا ة د ص ل ي ت ال ة ا ق ت، ل ل ق ة ي ل و ي و د د د د ي ي م ة ة غ 19 رمضان عام 1446 ه العدد 19 19 مارس سنة 2025 م
– ا بم ل ر ق ق ت م ض :
ى . . .
الم . . . .
ر . .
س . / و . .
م . .
ال . .
ت . .
ن . .
ف ي ذ ي ر ق م 2 9
- 2 1 ا لم ؤ ر خ في 4 ع ر لا ا ج م لج ب ة م ع ا ل ا و ه ا ن ل مو و و ز 2 ر 1 ع ك ا 4 ر ي 1 ي ا ة ة ل ة ا لم ة ا و ل ا ا س ل و ل اج اف لأ و ط ي ز ق ص ا 9 ن ح ا ش ئ ي ا ي ةر ن ل ة ة و ي ا ي ر " ه ل ا ة ص ل ل س ص ص ا ا ل ن ن د ة د ن ن ي ا ا 2 ع ا م ة ع ع 9 ةق 9 ة ة 1 ت ر ا ا ا و ق ل ل ط ا ل ت ت لم ي ق ق ي ت د ل ل ية ض ي ي ة د د ا م ي ي ل ن ج ة ش ة إ ح ز ع د ا ب ئ اي ث ر ة ا ي ل ة و ك "
ا ل ة ا ا ل و ط ن ي ة ل ل ص ن ا ع ة ا ل ت ق ل ي د ي ة ، الم ع د ل و الم ت م م ، 19 رمضان عام 1446 ه الجريدة 19 مارس سنة 2025 م م ح ا ل ل لم – – ن ل ح لا ر ن و و ش ب ح رّ ر ت ن بم ا ط في و ظ ب ج ا ء ق ا ت ة لج : : أ ع ض : . . . و لى ز . . . ى
– ا . . . لم
– ئ . . . م تح لا ر . . . ن ش ت . . . ت د د س في . . . ا و ه د . . . و ا ل . . . ج ل د م مّ . . . ة ة د إ . . . . . ا ة لا . . . . ت ا ل ع ص . . . . . ل لا نّ . . . . ج لا س . . . . . ا ل م خ . . . . ص ن ح . . . . . ة ة ي ة . . . .
ة . . . . . ن ال ال و . . . . ا ن ه اح . . . . . ع ت و ذ . . . . ق ه د . . . . . ة ن ع ا ة . . . . ال ي ل ش م . . . . . ي ن . . . . ت ة ة ه . . . . . ق ل و ا ه . . . . ل ل د ذ . . . . . ي ت ا ة ه . . . . ت س لأ ب . . . . . د س ص خ ا ل . . . . ي ل ش . . . . . ة ي م . . . . ل م ا س ه . . . . . : ل ا . . . . . مّ ع ة د . . . . "
( ة . . . . . . . ع لا
5 . . . . . . ص ) . . . . . لا م س . . . . ا ن . . . . . ت ن . . . . م ا و . . . . ع . . . . . ة ا ة ا ت . . . . ل . . . . . ا ن ت ق . . . . . ل و ق ا . . . . ن ع ل ب . . . . . ي ل . . . . و ي د ة . . . . . ة ي ل . . . . ع ل . . . . . و ة ت . . . . ي ج . . . . . ا لأ ج د . . . . ة ز ي . . . . . ص د . . . . و ا ئ . . . . . ا ا ب . . . . ا ل ر ت . . . . . لأ ة ي د . . . . ة ا ء . . . . . ص لم . . . . "
م . . . . . ن ر ن . . . . ا . . . . . ل ت ق ت . . . . ة و م ا . . . . . ج .
ر . . . . .
ي . . . . . " ا . .
خ . . . . ص ت . . . . . . ص . .
ت . . . . .
و . . . . ا .
ق . . . . . ن ل . .
ي . . . . . ص . .
ع . . . . ا .
ه . . . . . ع ن . .
ا . . . . . . . . . . . ة ا ع . . . . . . . . . . . ت ة الم . . . . . . . . . ق ا ل ؤ . . . . ل ت . . . . . ي ر . . . ق . . . د ل خ ي ة ي د ة ي في ة ج ب .
ت . .
ز ا .
ر . .
ا .
ئ ي . .
ر خ . . .
ي . . . .
ة . . . . . . . .
م . . . .
ا . . . .
لم ن . .
ت . . . . . . .
د و .
ي . .
ر ج ا ل م ع ن ا ط م ل ر ق ل و ة ك "
ا ل ة ا ل و ط ن ي ة ل ل ص ن ا ع ة ا ل ت ق ل ي د ي ة النموذج المرفق " م ص ن ن – – ت – – و ا ل ا و و ج و بم ر ع بم بم بم ة ا ق ق ق ق ت ق ت م ت ت ت ت ض ق ض ض ا ض :
ل ا ل ى ي ص . .
د ى ى ى .
ي ا لم . .
ة ا ا ن ا .
ل ل ا لم ر . .
ج ق ق ع .
ر ر ة ر س .
ز ا ا / ا ر ر ا س .
ئ ل و .
ر ا ا ت و م . .
لم لم ق .
ي ل م ال . .
ة ؤ ؤ ي ا ت .
" ر ر د ل ن . .
ي ت و خ خ ن ف " ة ف ي ص في في و ي ذ ك ذ ي ن 4 ي ي ا ع 4 2 ف ر ة 2 ي ر ق ج ا ق م ت ج م ت م ق م ه 2 ل ا د ا 7 9 ي ا د ى و 9 - د ى 2 ى ش - 0 1 ي ا ة الأ لأ ك 9 ا و 3 لم ج و ل ع ز لى ه الم ؤ لى ا، ر لا ائ ع ؤ ر خ م ع ا ر ي ا م خ في ة ة م 6 م 6 4 في 4 ا 4 4 ل ن ر ن ا ت 4 1 7 و لج و 1 الم ج و 1 ع ج الم ج ب و ي م م و ا م ع ن ف ا ة ا و ه ط ا ف ق د ا م ل ق ى و و زو ق 6 2 ر ة 1 ا ك ا 6 2 ا ل 4 لأ ر " 2 ث ا ي ، ن 1 ص ل ة ة ن و ا ن ة و ف الم ا ي ا ل ا ف م ة ل ا س ل م ب و ة ل ج ر ع ا ف و ب ا " ي ز ر س م ق " ط ص ا ا س 8 9 ن ح ئ ن 1 ن ة 4 ي ن ي ةر ة 4 1 ن ش ة ا ا و ي 4 2 الم ي ع ل ا ة 2 0 ر ة ل ا 2 و ل 0 س ه ص ص ا 2 و ا ت ل ف ن د ا ا لم ق ق ا ن ن ي ل ة ل ذ د ا ا م ي ت 9 2 ي ع ع ض 1 9 د ق ي أ ة ة ة ح م ك 9 ي ر ت 1 ة ا ا د ن ل ل ا د و و ج ت ت ط م ب الم ق ك س ر ز ق ي ي ل ل تة ف ت س ض ا ي ي ي و ئ د د ا ا ي ن ر ل ت ة م ي ي ش ا ت ن ي ة ة 7 ت 9 ة ع س ع 9 إ ح ع م ب ل لا 1 د ي و ا ن ي م و ث ة م ة ا ت لم و ع ا ال لا ل ت و ج ن ض م و ك ا ع م ا ل م ت ي ة ة ن ن ا ا ل ط ل و ش و ن و الأ و ر ط ق ع ص و ن ة ي ط ي "
ة ا ة ل ة و ة ت ل الأ لم س ل ص ص ن ل ي ت ن ا م ا "
ل و ع ع ص ال ة ج لا ة ش لم ا م ال ن ت م ت ا ا ن ا ع ر ت ت ق ة ة ا ل ل ا و ص ي ت لخ ج ال د ق ن ن ي ل ي و ا ا ت و ة م و ص ا ع، د الأ ع ن ي ة ي الم ط ة ة ا ل ص ص ال ة ق ج ب ت و ع ا ع د ة ز ل لا ن ق ا لأ ل " ا ة ا ل ئ م ع ي ص و ر ة ة د ا ي ي ا لم ة ا ل ال ة ل ن ت، ة ت م م و ق و ن و ع ل ي د م ت ي د م، و د ة ي غ ج ة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.