مرسوم تنفيذي رقم 97-101 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم تنظيم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها عملا بأحكام المادة 4 من الأمر رقم 96 01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه.
الفصل الأول — الشخصية القانونية الهدف - المقر
المادة 2
فتح المادةالغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب " النص " الغرفة الوطنية".
وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة التقليدية.
وتتكون الغرفة من غرف الصناعة التقليدية والحرف.
وبهذه الصفة، تنبثق الأجهزة المنتخبة في هذه الغرفة من الأجهزة المنتخبة في غرف الصناعة التقليدية والحرف.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الغرفة في مدينة الجزائر.
المادة 4
فتح المادةإنّ الغرفة الوطنية، منتدى تمثيل مصالح المهن التقليدية والحرف، وهي الشريك الأمثل للسلطات الإدارية والتقنية الوطنية في كل الميادين التي تُعنى بتنمية قطاع الصناعة التقليدية والحرف.
وتقوم بمهمة الخدمة العمومية وفقا لدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية كما هي محددة في ملحق هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةتضطلع الغرفة، في إطار السياسة الوطنية لتنمية الصناعة التقليدية والحرف، بالمهام الآتية:
تمسك البطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وتنظمها.
- تزود السلطات العمومية، بمبادرة منها أو بناء على طلب هذه السلطات، بالمعلومات والآراء والمقترحات المتعلقة بالمسائل التي تخص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة قطاع الصناعة التقليدية والحرف على الصعيد الوطني،
- تنظم التشاور بين الحرفيين وتجمع آراءهم في المسائل التي تعرضها عليها الإدارة لدراستها وإبداء رأيها فيها،
- تلخص الآراء والتوصيات والاقتراحات التي تعتمدها غرف الصناعة التقليدية والحرف وتشجع التنسيق بين برامجها ووسائلها،
- تنجز كل عمل ذي منفعة مشتركة بين غرف الصناعة التقليدية والحرف وتحفزها على القيام بالمبادرات،
- تتولى تمثيل أعضائها لدى السلطات العمومية وتعين ممثليها لدى هيئات التشاور والاستشارة الوطنية،
- تقوم بكل عمل يرمي إلى ترقية قطاع الصناعة التقليدية والحرف وتنميته وانتشاره، لاسيما في اتجاه الأسواق الخارجية
- تصدر كل وثيقة أو شهادة أو استمارة كما يحددها الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، ويؤشر ويصادق عليها، وتكون مخصصة للحرفيين لاستعمالها في الخارج، تنظم أو تشارك في تنظيم جميع اللقاءات والتظاهرات الحرفية في الجزائر وخارجها، لاسيما المعارض والندوات والمحاضرات والأيام الدراسية والمهام التجارية التي يكون غرضها ترقية النشاطات الحرفية الوطنية والمبادلات التجارية مع الخارج وتطويرها، 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تقيم علاقات التعاون والتبادل وتبرم اتفاقات مع الهيئات الأجنبية المماثلة أو الشبيهة تنضم إلى الهيئات الجهوية أو الدولية التي لها نفس الطبيعة أو التي تسعى لتحقيق نفس الأهداف ، تنشر وتوزّع كل نشرة تتصل بموضوعها ، تقوم بمهام تكوين الحرفيين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم ، تنشئ مؤسسات ذات طابع حرفي أو تديرها أو تسيرها كمدارس التكوين وتحسين المستوى ومؤسسات ترقية الحرفيين ومساعدتهم ومؤسسات دعم هذه الأنشطة وهياكل ذات طابع حرفي، لاسيما قاعات العرض و / أو البيع ومناطق النشاطات الحرفية.
المادة 6
فتح المادةيمكن الغرفة لأداء مهمتها على أكمل وجه أن تقوم بما يأتي :
تقوم بتحقيقات اجتماعية واقتصادية تتصل بموضوعها ولازمة لإنجاز أشغالها، تنشىء بداخلها مركزا للوثائق يتولى جمع كل المعطيات الاقتصادية التي تطبق على مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي الوطني وترتبط بهدفها، واستغلالها ونشرها، تحدث، عند الحاجة، مؤسسة للمصالحة والتحكيم قصد التدخل في تسوية النزاعات الوطنية والدولية بناء على طلب المتعاملين
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 7
فتح المادةأجهزة الغرفة هي :
- الجمعية العامة، المجلس ، الرئيس ،
- المدير العام،
- اللجان التقنية. / العدد 18 22 ذو القعدة عام 1417 ه
الفرع الأول — الجمعية العامة للغرفة
المادة 8
فتح المادةتتكوّن الجمعية العامة للغرفة من مجموع أعضاء مكاتب غرف الصناعة التقليدية والحرف.
ويمكنها أن تستشير كل شخص ترى مساهمته مفيدة لأشغال الجمعية العامة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-82 (ج.ر عدد 11 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 8 : تتكون الجمعية العامة للغرفة من :
- رؤساء ونواب رؤساء غرف الصناعة التقليدية والحرف،
- مديري غرف الصناعة التقليدية والحرف،
- ثلاثة (3) ممثلين من بين الأعضاء المنتخبين لكل مكتب غرف الصناعة التقليدية والحرف. ................(الباقي بدون تغيير)......................".
المادة 9
فتح المادةيمكن الأعضاء الشركاء الذين يمثلون على الصعيد الوطني الإدارات ومنظمات أرباب العمل والهيئات العمومية التي تعنى مهامها بنشاط الغرفة وكذا الخبراء المعترف بمقدرتهم حضور اجتماعات الجمعية حضورا استشاريا.
يحدد الوزير المكلف بالصناعة التقليدية بقرار، بناء على اقتراح مجلس الغرفة، قائمة الأعضاء الشركاء.
المادة 10
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة للغرفة مرة واحدة في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
كما يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضائها على الأقل 3 أو بطلب من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية.
يستدعي الوزير المكلف بالصناعة التقليدية الجمعية العامة قصد انتخاب رئيسها ونائب رئيسها.
المادة 11
فتح المادةيرسل رئيس الغرفة الاستدعاءات الفردية يبين فيها تاريخ الاجتماع ومكانه وجدول أعماله إلى أعضاء الجمعية العامة قبل خمسة عشر ( 15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلّص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير .
العادية على أن لا يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام .
ترفق هذه الاستدعاءات، عند الحاجة، بالوثائق الموجهة إلى الجمعية العامة لدراستها. 22 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 12
فتح المادةلا يصح اجتماع الجمعية العامة إلا بحضور نصف ممثلي غرف الصناعة التقليدية والحرف على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يصح اجتماع الجمعية العامة خلال أجل ثمانية ( 8 ) أيام بعد استدعاء ثان وتتداول عندئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين تتداول الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 13
فتح المادةيترتب على مداولات الجمعية العامة تحرير محاضر يرقمها ويقيدها ويوقعها رئيس الغرفة والمدير العام للغرفة .
تبلغ المحاضر إلى الوزير المكلف بالصناعة التقليدية خلال الأيام الخمسة عشر ( 15) التي تلي مداولات الجمعية العامة.
وتكون هذه المداولات نافذة فورا ، ماعدا تلك التي تتطلب موافقة مسبقة صراحة ، لاسيما ما يتعلّق منها بالميزانية التقديرية وحصيلتي المحاسبة والمالية والذمة المالية للغرفة ومشاريع إنشاء مؤسسات.
المادة 14
فتح المادةتتداول الجمعية العامة للغرفة على الخصوص فيما يأتي :
- الأعمال التي يقوم بها المجلس واللجان التقنية وبرنامج نشاطاتها العام.
تقرير النشاط السنوي للغرفة الذي يقدمه رئيسها، مشروع ميزانية الغرفة وحصيلة السنة المالية المنصرمة، مشروع إنشاء مؤسسات، مشروعا النظام الداخلي لغرف الصناعة التقليدية والحرف والغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف اللذان تعدّهما جمعياتها العامة وتعرضهما على الوزير المكلف بالصناعة التقليدية ليوافق عليهما.
اقتراحات اندماج غرف الصناعة التقليدية والحرف أو انقسامها أي تدبير آخر يتطابق مع هدفها ومن شأنه تسهيل إنجاز المهام المشتركة لغرفة الصناعة التقليدية والحرف وتحسين ذلك .
المادة 15
فتح المادةيتولّى المدير العام للغرفة كتابة الجمعية العامة.
المادة 16
فتح المادةتنتخب الجمعية العامة من بين أعضائها الدائمين رئيسا ونائب رئيس.
يثبت الوزير المكلف بالصناعة التقليدية بقرار، نتائج الانتخاب.
وفي حالة الشغور النهائي لمنصب الرئيس يخلفه تلقائيا نائب الرئيس حتّى انقضاء مدة مهمة الرئيس.
الفرع الثاني — مجلس الغرفة
المادة 17
فتح المادةيتكون مجلس الغرفة مما يأتي :
رئيس الغرفة ونائبه رؤساء غرف الصناعة التقليدية و الحرف ممثل عن كل إدارة معنية بنشاط الغرفة بصوت ، استشاري، ويحدّد الوزير المكلف بالصناعة التقليدية بقرار، قائمة هذه الإدارات.
- المدير العام للغرفة.
المادة 18
فتح المادةيكلّف المجلس ، برئاسة رئيس الغرفة، بما يأتي :
يمثل الغرفة في الفترة الممتدة بين دورتي الجمعية العامة ويتخذ بهذه الصفة المبادرات والتدابير الملائمة اللازمة خلال هذه المدة، ينفذ توجيهات الجمعية العامة للغرفة وتعليماتها،
- يتابع أشغال اللجان التقنية للغرفة وينسقها ويوافق على اقتراحاتها وآرائها وتوصياتها ومقترحاتها، 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- يقدم تقريرا عن نشاطه إلى الجمعية العامة للغرفة،
- يدرس مشاريع الانضمام إلى المنظمات الدولية والإقليمية المماثلة.
المادة 19
فتح المادةيجتمع مجلس الغرفة في دورة عادية مرة واحدة كل ثلاثة ( 3 ) أشهر وكلما تطلب الأمر ذلك في دورة غير عادية.
المادة 20
فتح المادةيحضر الوزير المكلف بالصناعة التقليدية أو ممثله بقوة القانون اجتماعات أجهزة الغرفة .
المادة 21
فتح المادةيتولى رئيس الغرفة مهمة تنشيط أشغال جمعيتها العامة ومجلسها وينسقها، وبهذه الصفة يقدم إليهما تقارير عن نشاطه ويمثل الغرفة إزاء الغير ولدى السلطات العمومية.
الفرع الثالث — اللجان التقنية
المادة 22
فتح المادةتزوّد الغرفة بلجان تقنية يحدد الوزير المكلف بالصناعة التقليدية بقرار عددها وتشكيلتها وقواعد تنظيمها وعملها.
المادة 23
فتح المادةاللجان التقنية أجهزة دائمة للتفكير والدراسة تتولى تلخيص آراء غرف الصناعة التقليدية والحرف واقتراحاتها ووجهات نظرها وصياغة ذلك، كما يمكن أن تطلع على كل مسألة تعرض عليها ذات صلة بمجالات اختصاصها.
المادة 24
فتح المادةيمكن رئيس الغرفة أن يحدث بمقرر لجانا تقنية فرعية بناء على اقتراح رؤساء اللجان التقنية وبعد استشارة المجلس قصد معالجة مسائل أو مواضيع خاصة.
الفرع الرابع — المدير العام
المادة 25
فتح المادةيتولّى مدير عام، يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، إدارة مصالح الغرفة وتسييرها.
العدد 18 22 ذو القعدة عام 1417
المادة 26
فتح المادةيتمتع المدير العام، في حدود القوانين والتنظيمات المعمول بها ، بكامل الصلاحيات في إدارة الغرفة وتسييرها وعملها.
وبهذه الصفة يكون الأمر بصرف ميزانية الغرفة يمثل الغرفة أمام القضاء وفي أعمال الحياة المدنية، يعد مشروع ميزانية الغرفة ومؤسساتها وحصيلة نهاية السنة المالية وحساباتها ويلتزم بنفقات الغرفة في حدود الاعتمادات المقيدة في الميزانية
- يعد حسابات نهاية السنة المالية
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الغرفة ومن بينهم مستخدمي المؤسسات والمصالح التابعة للغرفة ويعين في جميع المناصب التي لم تحدد لها أي طريقة أخرى للتعيين، يسهر على احترام النظام الداخلي للغرفة، يبرم كل الصفقات أو العقود أو الاتفاقيات التي تدخل في إطار تسيير الغرفة وذمتها المالية، يوقع في إطار صلاحياته كل اتفاقية وكل بروتوكول اتفاق وتبادل وتعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية المماثلة أو الشبيهة،
- هو المسؤول عن حماية أملاك الغرفة والحفاظ عليها ، يزود مختلف أجهزة الغرفة بالوسائل الضرورية لسيرها، وينظم تحت مسؤوليته الكتابة التقنية لمختلف أجهزة الغرفة.
يعين من بين المستخدمين الدائمين، مقرري اللجان التقنية للغرفة.
- ينفذ أو يكلّف من ينفّذ الدراسات أو الأشغال التي تطلبها مختلف أجهزة الغرفة وترتبط بمجال اختصاصه
- يشارك في تطبيق مداولات مختلف أجهزة الغرفة عندما تتطلب هذه الأجهزة تدخل المصالح الإدارية للغرفة ، 22 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية
- يمكنه أن يفوّض إمضاءه إلى مساعديه المقربين في حدود الصلاحيات المسندة إليه.
المادة 27
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالصناعة التقليدية بقرار ، بناء على اقتراح المدير العام ، الهيكل التنظيمي للغرفة.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 28
فتح المادةتفتح السنة المالية للغرفة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك حسابات الغرفة وفق قواعد المحاسبة التجارية والمخطط الوطني للمحاسبة.
تسند مهمة مسك المحاسبة وتداول الأموال إلى محافظ حسابات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-82 (ج.ر عدد 11 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 28 : (................... بدون تغيير)...............
تمسك حسابات الغرفة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يضمن مراقبة حسابات الغرفة محافظ حسابات يعين وفقا للتنظيم المعمول به.
يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا حول حسابات الغرفة الوطنية، الذي يرسله إلى الجمعية العامة والوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.
تخضع الغرفة أيضا للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما".
المادة 29
فتح المادةيخضع مشروع الميزانية الموحد وحسابات الاستغلال التقديرية للغرفة لموافقة الوزير المكلف بالصناعة التقليدية والوزير المكلف بالمالية قبل انطلاق السنة المالية المعنية بعد مداولة الجمعية العامة للغرفة بشأنها طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 30
فتح المادةتحدد تبعات الخدمة العمومية وشروطها التي تتحملها الغرفة في دفتر شروط يرد في ملحق هذا المرسوم.
المادة 31
فتح المادةتشتمل ميزانية الغرفة على ما يأتي :
في باب الإيرادات : * حصص الاشتراكات التي تدفعها غرف الصناعة التقليدية والحرف * حقوق التأشير على الوثائق والشهادات والتصديق عليها، * الموارد المقررة في قوانين المالية، * الإعانات الممنوحة في إطار دفتر الشروط وتبعات الخدمة العمومية * القروض المبرمة طبقا للتنظيم المعمول به، * الهبات والوصايا * العائدات الناتجة عن أملاك الغرفة العائدات الناتجة عن تسيير نشاطات المؤسسات التابعة للغرفة * عائدات الأداءات والدراسات والخدمات والنشرات التي تنجزها الغرفة، * أي مورد آخر يرتبط بنشاط الغرفة.
في باب النفقات : * نفقات سير مصالح الغرفة أو الصيانة أو توسيع ممتلكاتها، * نفقات الاشتراكات وحقوق الانخراط المستحقة على انضمام الغرفة إلى الهيئات الوطنية والأجنبية المماثلة * مصاريف تنقل أعضاء مجلس الغرفة ومصاريف إقامتهم، * جميع المصاريف الأخرى اللازمة لإنجاز المهام المسندة إلى الغرفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-82 (ج.ر عدد 11 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 31 : تشتمل ميزانية الغرفة على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- حصص الاشتراكات السنوية التي يدفعها الأعضاء المنتسبون والمحصلة من غرف الصناعة التقليدية والحرف والتي تحدد كيفيات تطبيقها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية. ....................(الباقي بدون تغيير)..................".
المادة 32
فتح المادةمهام أعضاء الغرفة مجانية.
غير أن ميزانية الغرفة تتكفل حسب المعدلات المحددة في التنظيم المعمول به بمصاريف تنقل أعضاء مجلس الغرفة وإقامتهم.
الفصل السادس — أحكام خاصة
المادة 33
فتح المادةتحلّ الغرفة الوطنية للحرف المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-11 المؤرخ في 9 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه ويحول مستخدمو الغرفة الوطنية للحرف وأموالها العقارية والمنقولة وحقوقها والتزاماتها إلى الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 34
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 11-92 المؤرخ في 9 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 35
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997.
أحمد أويحيى ملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةتشارك الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف في ترقية الصناعة التقليدية والحرف وتطويرها.
يجب أن تساهم النشاطات المحددة في دفتر الشروط هذا في الاستعمال الأمثل للحرف التابعة لقطاع الصناعة التقليدية والحفاظ عليها.
المادة 2
فتح المادةتكلّف الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف في إطار نشاطها بما يأتي :
مسك البطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وتسييرها، القيام بالتعريف بمنتوجات الصناعة التقليدية وتسليم كل الوثائق والشهادات والتأشيرات المتعلقة بنوعية الخدمات، إنشاء بنك للمعطيات خاص بقطاع الصناعة التقليدية والحرف على الصعيد الوطني، وتسييره والقيام بتطويره،
- تنفيذ كل عمل يهدف إلى ترقية قطاع الصناعة التقليدية والحرف وتطويره، لا سيما في مجال التصدير والاستثمار،
- تجسيد أعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لصالح الحرفيين. / العدد 18 22 ذو القعدة عام 1417 ه
المادة 3
فتح المادةيجب على الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف أن تضع برنامج عمل تعرضه على الوزير المكلف بالصناعة التقليدية ليوافق عليه في بداية كل سنة وتسعى إلى تطبيقه.
المادة 4
فتح المادةيجب على الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف أن تقدّم بصفة دورية للوزير المكلف بالصناعة التقليدية المعلومات المتعلقة بحالة تطبيق البرنامج المسطر والمصادق عليه.
المادة 5
فتح المادةتشارك الدولة في تمويل مهام تبعات الخدمة العمومية المسندة إلى الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف على أساس برنامج تصادق عليه السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةترفع الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف في كلّ سنة مالية إلى الوزير الوصي وقبل تاريخ 30 أبريل، تقييما للمبالغ التي يجب أن تدفع إليها لتغطية تكاليف تبعات الخدمة العمومية.
يحدد الوزير المكلف بالمالية التخصيصات المالية بالاتفاق مع الوزير الوصي.
ويمكن أن تراجع هذه التخصيصات خلال السنة المالية عندما تعدل هذه التبعات بأحكام تنظيمية جديدة.
المادة 7
فتح المادةتدفع تخصيصات الميزانية المستحقة على الدولة، بعنوان دفتر الشروط هذا، سنويا إلى الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، طبقا للإجراءات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةتعد الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف سنويا ميزانية السنة الموالية.
تشتمل هذه الميزانية على ما يأتي :
- الحصائل والحسابات والنتائج الحسابية التقديرية مع التزامات الغرفة الوطنية للصناعة .
التقليدية والحرف تجاه الدولة
- برنامج استثمار مادي ومالي
- مخطط تمويل.
مراسيم فردية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-82 (ج.ر عدد 11 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 8 : تتكون الجمعية العامة للغرفة من :
- رؤساء ونواب رؤساء غرف الصناعة التقليدية والحرف،
- مديري غرف الصناعة التقليدية والحرف،
- ثلاثة (3) ممثلين من بين الأعضاء المنتخبين لكل مكتب غرف الصناعة التقليدية والحرف. ................(الباقي بدون تغيير)......................".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1445 الموافق 27 جانفي سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1445 الموافق 16 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات إعداد وإصدار البطاقة المهنية للحرفي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، يحدد حصص الاشتراكات السنوية للأعضاء المنخرطين المحصّلة من غرف الصناعة التقليدية والحرف، لفائدة الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وكيفيات دفعها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 شوّال عام 1436 الموافق 19 يوليو سنة 2015، يحدّد شروط الترشح للانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها على مستوى مختلف هيئات غرف الصناعة التقليدية والحرف
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-82
مرسوم تنفيذي رقم 14-82 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-101 الم ؤرخ في 21 ذي ال ق ع دة عام 1417 الم وافق 29 م ارس س نة 1997 ال ذي ي ح دد تنظ يم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-74
مرسوم تنفيذي رقم 04-74 مؤرّخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 97–145 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدد التأهيلات المهنية في قطاع الصناعة التقليدية والحرف
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-313
مرسوم تنفيذي رقم 04-313 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق الوطنية للصناعة التقليدية. 9 22 سبتمبر سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم 9 يناير سنة 1992 والمتضمن إحداث الوكالة 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-472
مرسوم تنفيذي رقم 03-472 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-141
مرسوم تنفيذي رقم 97-141 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 سجل الصناعة التقليدية والحرف وعمله 6 الموافق 30 أبريل سنة 1997 ، يحدد قائمة نشاطات 7 الموافق 30 أبريل سنة 1997 ، يحدد كيفيات تنظيم 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-274
مرسوم تنفيذي رقم 97-274 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 ، يحدد شروط ممارسة نشاطات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية في المنزل 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-272
مرسوم تنفيذي رقم 97-272 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 تنظيم البطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها 19 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يحدد كيفيات 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-143
مرسوم تنفيذي رقم 97-143 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 9 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد شكل ومحتوى البطاقة المهنية للحرفي والمستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-142
مرسوم تنفيذي رقم 97-142 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد كيفيات التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.