ج.ر عدد 18 لسنة 1997
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (46)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1.070,00 دج 2.675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها … 2.140,00 دج 5.350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 18 22 ذو القعدة عام 1417 مرسوم رئاسي رقم 97-97 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. مرسوم تنفيذي رقم 97-98 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 وطني للمرأة … مرسوم تنفيذي رقم 97-99 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق الأساسي النموذجي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف.

مارس سنة 1997، يتضمن إنشاء مجلس

29 مارس سنة 1997، يتضمن القانون

مرسوم تنفيذي رقم 97-100 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها.

مرسوم تنفيذي رقم 97-101 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها . … مراسيم فردية

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دراسات بالمجلس الوطني للتخطيط.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للميزانية بورقلة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الإعلام الآلي بوزارة المجاهدين.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية مستغانم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997 ، الثقافة سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997 الاتصال سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997 ، والسكان.

يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة

، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة

يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصحة

22 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس ( تابع ) الجزائرية / العدد 18 3 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية للصحة العمومية. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة للصحة والحماية الاجتماعية في الولايات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997، الشؤون الاجتماعية سابقا . . . . . . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997، التشغيل والتكوين المهني سابقا . .

1997، يتضمنان إنهاء مهام مديرين

يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة

يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لوادي عيسي . . . . . . .

مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997، تتضمن إنهاء مهام مديرين للبريد والمواصلات في الولايات.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام ناظر الشؤون الدينية في ولاية الطارف. .. : 33 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء في ولايتين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997، التجارة.

يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 ، يتضمن تعيين الكاتب العام لولاية عنابة 34 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997، يتضمنان تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات . . . . مراسيم تنفيذية مؤرخة في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997،

تتضمن تعيين رؤساء دوائر. 34 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الأملاك الوطنية في ولاية سكيكدة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 التعليم العالي والبحث العلمي

، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997، يتضمن تعيين رئيسي قسمين بالأكاديمية الجامعية في قسنطينة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية تيارت …. 35 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997، يتضمن تعيين نائبة مدير بالمديرية العامة للغابات

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مندوبين لتشغيل الشباب في الولايات

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 22 ذو القعدة عام 1417 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للبريد والمواصلات في الولايات

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1417 الموافق 26 يناير سنة 1997، يتضمن الوطني للإحصائيات

تعيين رئيس مجلس التوجيه للديوان

قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة. وزارة الشؤون الخارجية

قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997، يتضمن بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة …..

والبيئة تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص

قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية تيارت . . . 37 قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية الجلفة. .. 37 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الطاقة سابقا… 37

2 2 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 5 فهرس ( تابع ) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1417 الموافق 11 ديسمبر سنة 1996، بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي …… وزارة الفلاحة والصيد يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص

البحري قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1417 الموافق 15 فبراير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري …… وزارة العمل والحماية الاجتماعية

والتكوين المهني قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين ، المهني، المكلف بالتكوين المهني 38 وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1417 الموافق 5 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الدينية

وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص

المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي

إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 يوليو سنة 1996. الوضعية الشهرية في 31 غشت سنة 1996.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 22 ذو القعدة عام 1417 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-97 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-10 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانيّة التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 يرسم ما يأتي: المادة الأولى: يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة العدل باب رقمه 37-05 وعنوانه “الإدارة المركزية - نفقات تنظيم الانتخابات التشريعية لسنة 1997 “ . المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا وثمانمائة وثلاثة وأربعون ألف دينار ( 22.843.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-03 نفقات تنظيم الانتخابات “. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا وثمانمائة وثلاثة وأربعون ألف دينار ( 22.843.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 37-05 “ الإدارة المركزية - نفقات تنظيم الانتخابات التشريعية”. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير العدل ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997. اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 97-98 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يتضمن إنشاء مجلس وطني للمرأة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير الوزيرة المنتدبة لدى رئيس “ الحكومة، المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه

22 ذو القعدة عام 1417 الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 96-03 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتضمن الموافقة، مع التحفظ على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-199 المؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث لدى رئيس الحكومة مجلس وطني للمرأة يخضع لأحكام هذا المرسوم ويدعى في صلب النص “ “ المجلس”. المادة 2 : المجلس جهاز استشارة وتشاور واقتراح وتقويم في مجال السياسة الوطنية للمرأة. المادة 3 : يقوم المجلس في إطار مهامه بما يأتي :

  • يشارك بآرائه وتوصياته واقتراحاته في تحديد استراتيجية شاملة ومنسجمة من شأنها أن تضمن التكفل بحاجات المرأة وطموحاتها بمافي ذلك الجالية الجزائرية النسوية المقيمة في الخارج في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. يسهم في ازدهار قيم المجتمع الوطنية وفي التفتح على الرقي والمعرفة العالميين، يسهم في ترقية الحركة الجمعوية التي تسعى لخدمة المرأة وفي تطويرها. للجمهورية الجزائرية / العدد 18 يشجع تطوير الاتصال والإعلام والثقافة في الأوساط النسوية. يسهر على تنفيذ سياسة منسجمة وفعالة للأنشطة التي يبادر بها المجلس خدمة للمرأة والبرامج المخصصة لها، يضمن ترقية المرأة الجزائرية في أوساط الحركة النسوية الجهوية والعالمية وينسق تمثيلها فيها، يرفع المجلس إلى رئيس الحكومة تقريرا سنويا عن السياسة الوطنية للمرأة. المادة 4 : يمكن المجلس في إطار صلاحياته أن يقوم بما يأتي: يتلقى إخطار السلطات الوطنية المعنية أو يتناول بمبادرته الخاصة أية مسألة ذات علاقة بميدان نشاطه
  • ينجز أو يكلّف من ينجز كلّ أشغال البحث والدراسات والتحقيقات و / أو سبر الآراء التي لها علاقة بالمرأة يؤسس بنك معطيات يخص المرأة، يحث السلطات المختصة على اتخاذ أي نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي له علاقة بهدفه، ينظم الملتقيات والمؤتمرات والندوات واللقاءات التي تندرج ضمن مجال نشاطه، يوطد علاقات التعاون والتبادل مع المنظمات والهيئات الدولية التي لها أهداف مماثلة. المادة 5 : يتكون المجلس من :
  • ممثلين عن مجموع الوزارات خمسة (5) ممثلين عن المؤسسات والأجهزة الاستشارية للدولة.
  • خمسة (5) ممثلين عن الحركة النقابية وأرباب العمل عشرين (20) ممثلا عن الحركة الجمعوية التي تسعى لترقية المرأة أربع (4) شخصيات مختارة لذاتها.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يمارس أعضاء المجلس مهامهم بصفة مجانية. المادة 6 : يعيّن رئيس الحكومة أعضاء المجلس بناء على اقتراح من : الهيئات التي يتبعونها ، بالنسبة للأعضاء المبينين في الفقرتين 1 و 2 من المادة 5 أعلاه، الوزيرة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، بالنسبة للأعضاء المبينين في الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 5 أعلاه. يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات. المادة 7 : تدير المجلس رئيسة يساعدها نائبان يعينان بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزيرة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة. وتنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها. المادة 8 : يزود المجلس بأمانة تقنية. المادة 9 : تماثل الرئيسة ونائباها، في مجال التصنيف والراتب على التوالي رتبتي مدير ونائب مدير بمصالح رئيس الحكومة. المادة 10 : تقوم رئيسة المجلس بما يأتي :

  • تسير أشغال المجلس
  • توزع الأعمال،
  • تضبط جدول أعمال جلسات المجلس تعرض على المجلس مشاريع البرامج وحصائل نشاطه ليوافق عليها،
  • ترسل لرئيس الحكومة التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه ، بعد أن يصادق عليه المجلس. في حالة وقوع مانع مؤقت للرئيسة ينوب عنها في رئاسة المجلس أحد نائبيها. المادة 11 : يمكن المجلس أن يكون أيضا، كلما دعت الحاجة، لجانا خاصة ومجموعات استشارة وخبرة في المسائل ذات الصلة بمجال نشاطه. / العدد 18 22 ذو القعدة عام 1417 ه المادة 12 : تكلّف هذه اللجان بأشغال التنظيم والبرمجة وكذلك بدراسة الملفات والتقارير وإعدادها في إطار برنامج عمل المجلس ، وتبدي الآراء والاقتراحات التي ترتبط بذلك. المادة 13 : يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه. المادة 14 : يحدد النظام الداخلي للمجلس تكوين الأمانة التقنية وأشكال تنظيمها وعملها. المادة 15 : يجتمع المجلس مرتين خلال السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من الرئيسة. يمكن المجلس، زيادة على دورتيه العاديتين، أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسته أو بطلب من ثلثي ( 2 ) عدد أعضائه.

المادة 3 6 1 : توفّر للمجلس، لأداء مهامه ، المعلومات والتقارير والمعطيات الضرورية التي لها علاقة بمجال تدخله. يتلقى المجلس المعلومات المذكورة في الفقرة السابقة من الإدارات والمؤسسات العمومية، والجمعيات المعنية المادة 17 : يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص أو مؤسسة من شأنهما أن يقدما له مساعدة يراها مفيدة لأشغاله. المادة 18 : يصدر المجلس، حسب الحالات، توصيات أو آراء أو تقارير أو دراسات… المادة 19 : تتكفّل الميزانية المخصصة لمصالح رئيس الحكومة بنفقات سير المجلس الوطني للمرأة. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997. أحمد أويحيى

22 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 21 97-99 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلّق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، وبمقتضى المرسوم رقم 888-231 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن القانون الأساسي للتعاونية الحرفية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل ، للجمهورية الجزائرية / العدد 18 9 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم القانون الأساسي النموذجي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف. الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول المبادىء العامة المادة 2 : تقوم تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف على أساس التضامن المهني بين الحرفيين. ولا تسعى إلى تحقيق الربح. المادة 3 : تؤسّس تعاونية الصناعة التقليدية والحرف على حرية انخراط أعضائها. المادة 4 : تعاونية الصناعة التقليدية والحرف شركة أشخاص مدنية ذات مستخدمين ورأسمال متغيرين. وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 5 : تحدد الدائرة الإقليمية للتعاونيات الصناعة التقليدية والحرف عند إنشائها بالمنطقة التي يوجد فيها أعضاؤها المؤسسون. الفصل الثاني موضوع تعاونيات الصناعة التقليدية المادة 6 : يحدّد موضوع تعاونيات الصناعة التقليدية أساسا بحاجات منخرطيها المهنية. وبهذه الصفة يمكنها أن تقوم بما يأتي : تنجز أو تسهل كل العمليات التي تتعلق بإنتاج منتوجات الصناعة التقليدية لمنخرطيها وتحويلها وحفظها وتسويقها، تمون منخرطيها وحدهم عن طريق مدهم بكل عوامل الإنتاج والتجهيزات الضرورية لنشاطهم، أو جزء منها،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / تقوم بصفة عامة ولحساب منخرطيها بكل العمليات التي تندرج عادة في إطار مهنة الصناعة التقليدية. الباب الثاني تأسيس تعاونيات الصناعة التقليدية الفصل الأول الإنشاء المادة 7 : يجب أن يؤسس تعاونيات الصناعة التقليدية حرفيون حسب التشريع المعمول به. المادة 8 : يثبت إنشاء تعاونيات الصناعة التقليدية بعقد موثق المادة 9 : تخضع تعاونيات الصناعة التقليدية و الحرف للتسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف لدى غرفة الصناعة التقليدية والحرف حيث يوجد مقرها قبل البدء في ممارسة أي نشاط طبقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 17 من الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 10 : يجب على الجمعية العامة التأسيسية أن تصادق على القوانين الأساسية وتنتخب أجهزة التسيير وتعين محافظي الحسابات. ويجب عليها أن تصادق أيضا على صحة قائمة الاكتتابات في رأسمال الشركة تتبع الجمعية العامة التأسيسية قواعد الجمعيات العامة الاستثنائية. الفصل الثاني المنخرطون والمستعملون المادة 11 : يشترط وجود خمسة (5) منخرطين على الأقل وجوبا لتأسيس تعاونية للصناعة التقليدية. يمكن أن يكون المنخرطون حرفيين أو أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا معنويين يمارسون نشاطا حرفيا . العدد 18 22 ذو القعدة عام 1417 ه المادة 1.2 : لا يمكن أي منخرط أن يشارك في تعاونيتين للصناعة التقليدية أو أكثر في نفس النشاط. المادة 13 : يلتزم المنخرطون في تعاونية الصناعة التقليدية عند تاريخ انخراطهم بما يأتي : استعمال خدمات التعاونية لمدة لا تقل عن خمس ( 5 ) سنوات،

  • اكتتاب في حصص مشتركة حسب التزاماتهم. المادة 14 : يتم الانخرط في تعاونية الصناعة التقليدية عن طريق طلب فقط يوجه إلى رئيس التعاونية. يبت مجلس التسيير في أمر قبول المنخرط وتثبته الجمعية العامة في دورتها الموالية. المادة 15 : تمدّد مدة التزام المنخرط بالنشاط ضمنيا قبل ستة ( 6 ) أشهر على الأقل من انتهاء المدة في حالة عدم تعبيره عن إرادته في الانسحاب. المادة 16 : في حالة الانسحاب الفعلي من التعاونية، لا يستفيد المنخرط التعويض عن الحصص المشتركة المكتتبة بصرف النظر عن عقوبات أخرى عندما يسبب هذا الانسحاب ضررا للتعاونية. المادة 17 : يمكن أن ينطق مجلس التسيير بإقصاء أي منخرط لاسيما عندما يضر هذا المنخرط بالتعاونيّة أو يسبب بقاؤه فيها ضررا لها. يجب أن تفصل الجمعية العامة في هذا الإقصاء في دورتها الموالية. المادة 18 : تمسك التعاونية وجوبا في مقرها سجلاً للمنخرطين يتضمن عدد الحصص المكتتبة لكل منخرط وإمضاء المعني. ترقم المحكمة التابعة للمنطقة التي يوجد فيها مقر التعاونية وتؤشر على هذا السجل بانتظام. المادة 19 : يمكن التعاونية أن تقبل مستعملين.

22 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية وفي هذه الحالة، تحدد القوانين الأساسية الخاصة شروط مشاركة المستعملين في نفقات تسيير التعاونية. المادة 20 : عندما يتم الحصول على إمكانية قبول مستعملين ، لا يمكن هؤلاء أن يشاركوا في مداولات أجهزة التعاونية ولا يستفيدون الفوائض المالية الناتجة عن نشاطاتها . المادة 1 2 : لا يمكن أن يفوق عدد عدد مستعملي تعاونية الصناعة التقليدية ثلث ) + ( عدد المنخرطين، وفي حدود 25% من رقم أعمالها. 3 المادة 22 : يمكن مجلس تسيير تعاونية الصناعة التقليدية أن يطلب من مستعملي خدمات التعاونية منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل أن ينخرطوا ويكتتبوا حصصا في رأسمال الشركة، إلا إذا لم يستوفوا شروط الانخراط. ويمكن بالكيفية نفسها أي مستعمل في أي وقت، عندما تتوفر فيه الشروط، أن يتقدم بطلب للانخراط الذي لا يجوز رفضه. الفصل الثالث رأسمال الشركة المادة 23 : يتشكّل رأسمال تعاونيات الصناعة التقليدية من حصص الشركاء الاسمية غير القابلة للتجزئة التي يكتتبها كل منخرط . يجب أن تكتتب حصص الشركاء كاملة. يمكن أن تنتقل عن طريق الإرث وتكون قابلة للتحويل بعد موافقة الجمعية العامة بتسجيلها فقط في سجل أعضاء التعاونية. المادة 24 : يسلّم وصل مقابل اكتتاب حصص الشركاء. المادة 25 : تحدد القيمة الاسمية لحصص الشركاء بمبلغ ألف دينار ( 1000دج). المادة 26 : يخضع رأسمال تعاونيات الصناعة التقليدية للتغيرات العادية إما بسبب اكتتاب حصص جديدة أو إلغاء حصص منخرطين نتيجة خروجهم أو وفاتهم. للجمهورية الجزائرية / العدد 18 11 المادة 11 27 : تحدد الجمعية العامة ، وجوبا كيفيات اكتتاب حصص الشركاء لكل فئة من المتعاونين حسب أهمية التزاماتهم مع التعاونية. تؤدي الزيادة اللاحقة لالتزام أي متعاون، والمطابقة لمبلغ العمليات المنجزة فعلا، إلى تصحيح عدد حصص الشركاء لكل متعاون حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي. المادة 28 : تختص الجمعية العامة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طبع حصص جديدة. يجب أن يكتتب كل منخرط الحصص الجديدة الناتجة عن ذلك. المادة 29 : يكون رأسمال الشركة قابلا للانخفاض بإلغاء حصص الشركاء المتتالية :

  • عند انسحاب منخرطين الوفاة أو الإقصاء، بتقليص نشاطات تعاونية الصناعة التقليدية نتيجة انخفاض التزامات المتعاونين. لا يمكن هذه الإلغاءات أن تقلّص رأسمال الشركة إلى أكثر من نصف المبلغ الأكثر ارتفاعا منذ تأسيس التعاونية. المادة 30 : لا تخوّل حيازة حصص الشركاء المتعاون الحق في الاستفادة من أية حصة ربح أو أية منفعة أخرى. المادة 31 : للمنخرط الذي ينسحب أو يقلّص من التزامه حسب الأشكال المطلوبة الحق في أن يسدد له كل أو جزء من الحصص المكتتبة، زيادة على الفوائض المالية التي تعود إليه. لا يدفع أي فائض مالي ناتج عن نشاطات التعاونية، في حالة الإقصاء . المادة 32 : تسدّد حصص الشركاء للمنخرط المنسحب من التعاونية خلال السنة المالية التي تلي انسحابه.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إلا أنه يمكن تأخير التسديد مدة خمس (5) سنوات على الأكثر عندما تستدعي الحالة المالية للتعاونية ذلك. الباب الثالث إدارة تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف وتسييرها الفصل الأول الجمعية العامة المادة 33 : تتكون الجمعية العامة من كل المنخرطين المسجلين في سجل الشركاء المكتتبين حصص الشركاء. المادة 34 : تجتمع الجمعية العامة العادية مرتين في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسها ، في فترات زمنية تتماشى وصلاحياتها ، لاسيما في مجال المصادقة على البرامج والحسابات. وتجتمع في دورات غير عادية كلما اقتضت مصالح التعاونية ذلك. المادة 35 : تتضمن الاستدعاءات إلى اجتماع الجمعيات العامة مكان الاجتماع وتاريخه وساعته وكذا جدول الأعمال الذي يقرره مجلس التسيير. يجب أن ترسل الاستدعاءات إلى كل منخرط قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من التاريخ المقرر . كما يجب أن تنشر هذه الاستدعاءات في جريدة يومية وتعلّق في مقر التعاونية. يمكن كل منخرط ، عند تلقيه الاستدعاء، الاطلاع على تقرير مجلس التسيير ومحافظ الحسابات. المادة 36 : لا يتمتع كل منخرط حاضر أو ممثل إلا بصوت واحد فقط في الجمعية العامة مهما يكن عدد الحصص المكتتبة. وفي حالة الانتخاب بالوكالة، لا يتمتع المنخرط الوكيل، إضافة إلى صوته إلا بصوت شريك واحد. المادة 37 : تمسك في كل الجمعيات العامة ورقة حضور يبين فيها اسم كل منخرط. / العدد 18 2 2 ذو القعدة عام 1417 ه يوقع هذه الورقة كلّ منخرط حاضر ويشهد بصحتها أعضاء مكتب الجمعية . المادة 38 : لا تصح مداولات الجمعية العامة العادية إلا إذا كان عدد الحاضرين أو الممثلين يساوي ثلثي ( 2 ) المسجلين على الأقل.

وإذا لم يكتمل النصاب عند الاستدعاء الأول، يتم استدعاء جمعية أخرى في الثلاثين ( 30 ) يوما التي تلي الاستدعاء الأول ، وتجتمع في هذه الحالة مهما يكن النصاب المحقق. المادة 39 : تكلف الجمعية العامة العادية بما يأتي :

  • تفحص الحسابات والحواصل وتقارير النشاطات وتصادق عليها،
  • تصادق على التعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي والنظام ، الداخلي تنتخب وتعزل أعضاء مجلس التسيير وتعين محافظ الحسابات تقرر تخصيص الفوائض المالية، تصادق على التعديلات الاستثنائية في رأسمال التعاونية تحل التعاونية أو تمدد مدتها، تقرر التنازل عن بيع العقارات تصادق على انضمام المنخرطين فيها وإقصائهم منها،
  • تتداول في أي مسألة ترتبط بسير التعاونية. المادة 40 : تتخذ قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها. وفي حالة تساوي الأصوات ، يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 41 : يستدعي الجمعية العامة غير العادية الرئيس بمبادرة منه أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس التسيير أو بطلب من ثلثي ( 2 ) المنخرطين على

الأقل الذين يقدمون طلبهم كتابيا لرئيس التعاونية.

22 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية وتبت الجمعية قانونا إذا حضرها أو مثل فيها ثلثا ( 2 ) عدد المنخرطين على الأقل.

وإذا لم يكتمل النصاب، تستدعى جمعية ثانية في أجل الخمسة عشر ( (15) يوما الموالية ، ويجب أن يجمع على الأقل نصف عدد المنخرطين. وفي الاستدعاء الثالث، لا يشترط أي نصاب. تتخذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي ( 2 ) الأصوات المعبر عنها.

المادة 42 : تقوم الجمعية العامة غير العادية بدراسة كل مسألة تتعلّق بوجود التعاونية وسيرها العادي. المادة 43 : يستدعى محافظ الحسابات وجوبا لاجتماعات الجمعيات العامة التي تبت في مسائل الحسابات. المادة 44 : يمسك في مقر تعاونية الصناعة التقليدية، تحت مسؤولية ، الرئيس، سجل خاص يدون فيه محضر كل اجتماع للجمعية العامة وكذا ورقة الحضور المتعلقة بهذا الاجتماع. الفصل الثاني مجلس التسيير المادة 45 : يتكون مجلس تسيير تعاونية الصناعة التقليدية الذي يدعى في صلب ، النص، “ “ المجلس من ثلاثة ( 3 ) أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العامة. المادة 46 : يجب أن يكون أعضاء المجلس : ذوي جنسية جزائرية، بالغين سن الرشد، ألا يكونوا مشاركين مباشرة أو غير مباشرة ، في نشاط ينافس نشاط التعاونية، أن يكونوا مقيمين في الدائرة الإقليمية للتعاونية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 3 13 ألا يكونوا محل إدانة بجناية أو جنحة أو بمخالفة التشريع ، التجاري المادة 47 : تعفى التعاونيات التي تضم أقل من خمسة عشر ( 15) منخرطا من تشكيل مجلس التسيير، وفي هذه الحالة، تحلّ الجمعية العامة محل المجلس. المادة 48 : لا يمكن الأزواج والأصول والفروع والأقارب حتى الدرجة الثانية أن يكونوا في آن واحد أعضاء في المجلس وفي تعاونيات الصناعة التقليدية التي يفوق عدد المنخرطين فيها ثلاثين ( 30) عضوا . المادة 49 : ينتخب أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات. يجدد انتخابهم بالثلث ( ) كل سنة،

ويمكن إعادة انتخابهم. المادة 50 : يقوم المجلس، في حالة وفاة عضو منه أو انسحابه أو إقصائه، بتعيين خلف له على أن توافق الجمعية العامة على هذا الاختيار في اجتماع جمعيتها العامة الموالي. المادة 51 : يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل باستدعاء من رئيسه. ولا تصح مداولته إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل. ويمكن استدعاؤه للاجتماع كلما طلب ثلث (+) + (

أعضائه ذلك تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها. وفي حالة تساوي الأصوات ، يكون صوت الرئيس مرجحا . ويكون التصويت في المجلس شخصيا. المادة 52 : يكلف المجلس بالمهام الآتية :

  • يعد مشروع النظام الداخلي ،
  • يقترح على الجمعية العامة مديرا لها ويحدّد مرتبه

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يحدد مستوى الخدمات التي تقدمها التعاونية على أن توافق عليها الجمعية العامة،

  • يحدد جدول أعمال الجمعيات العامة ،
  • يعد كل التقارير الموجهة إلى الجمعية العامة لتوافق عليها، لاسيما في مجال الحسابات، يتلقى الإعانات المحتملة والهبات والوصايا على أن توافق عليها الجمعية العامة في دورتها الموالية،
  • يبرم العقود والصفقات. المادة 53 : تدون اجتماعات المجلس في محضر، تحفظ النسخة الأصلية منه في مقر التعاونية. المادة 54:يكون أعضاء المجلس مسؤولين بصورة فرادى أو بالتضامن، حسب الحالة، تجاه التعاونية والغير ، عن كل خطا يرتكب في إطار التسيير وعن مخالفة التشريع وعن كل مخالفة للقانون الأساسي للتعاونية. ويمكن متابعة الأعضاء قضائيًا طبقا لأحكام الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمذكور أعلاه. المادة 55 : يمنع أعضاء المجلس أن يقترضوا بأي شكل من الأشكال ، من التعاونية أو أن تقبل لفائدتهم حسابا مكشوفا أو ضمانا لالتزاماتهم تجاه الغير. الفصل الثالث الرئيس المادة 56 : ينتخب أعضاء المجلس من بينهم رئيس تعاونية الصناعة التقليدية لمدة مهمة هذا المجلس. وتنتخب الجمعية العامة الرئيس لنفس المدة إذا لم يكن للتعاونية . مجلس المادة 57 : يستدعي الرئيس ويترأس جميع اجتماعات الجمعية العامة والمجلس. / العدد 18 22 ذو القعدة عام 1417 ه ويسهر على تنفيذ قراراتهما. المادة 58 : يمثل الرئيس التعاونية أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية. الفصل الرابع المدير المادة 59 : يمكن مجلس التسيير أن يعهد بإدارة التعاونية، إما لشخص خارج عن التعاونية أو لعضو منخرط فيها، على ألا يكون عضوا في هذا المجلس. المادة 60 : يمارس المدير مهامه تحت سلطة المجلس الذي يمثله تجاه الغير في حدود السلطات الممنوحة إياه. يحضر المدير اجتماعات المجلس حضورا استشاريا. المادة 61 : عندما يكون المدير شخصا خارجا عن التعاونية، يخضع تعيينه ودفع مرتبه للتشريع المعمول به في مجال علاقات العمل. المادة 62 : إذا كان المدير عضوا منخرطا، يتقاضى تعويضا يحدّد مبلغه مجلس التسيير وتصادق عليه الجمعية العامة. المادة 63 : يمكن أن يعزل مجلس التسيير أو الجمعية العامة المدير بسبب خطأ جسيم في التسيير. المادة 64 : لا يمكن أن يعهد بتسيير تعاونية الصناعة التقليدية للأشخاص الذين تربطهم علاقة قرابة حتى الدرجة الثانية بعضو منخرط فيها. المادة 65 : يوقع المدير بالاشتراك مع رئيس التعاونية أو أي عضو آخر من المجلس عينه هذا الأخير على كل الوثائق المالية. ويكلّف، زيادة على ذلك، بكتابة اجتماعات الجمعية العامة والمجلس.

22 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية الباب الرابع أحكام مالية المادة 66 : تفتح السنة المالية لتعاونيات الصناعة التقليدية والحرف في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 67 : تمسك حسابات تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف حسب المخطط الوطني للمحاسبة. وإذا كان للتعاونية عدة نشاطات، يؤسس لكل واحد منها حساب استغلال. المادة 68 : يجب على التعاونيات أن تبين في حساباتها العمليات التي قامت بها مع منخرطيها وتلك التي تمت مع المستعملين. المادة 69 : تعتبر فوائض استغلال الفوائض الباقية، بعد خصم كلّ تكاليف الاستغلال، وحتى عند الاقتضاء، التعويضات الممنوحة المدير المنخرط والمنخرطين الآخرين المساهمين في الاستغلال وكذا الديون. المادة 70: تقتطع من الفوائض السنوية القيم الضرورية لتمويل صناديق التعاونية حسب الترتيب الأولوي الآتي : 15 %15 على الأقل لصالح صندوق الاحتياط القانوني إلى أن يبلغ الاحتياط قيمة الرأسمال المكتتب

  • %10 %10 على الأقل لصالح صندوق المصاريف اليومية، 10 % على الأقل لصالح صندوق الاستثمار. المادة 71 : تقرر الجمعية العامة تخصيص الفائض الباقي بعد تمويل الصناديق المذكورة في المادة 70 السابقة :
  • إما لصالح صناديق اجتماعية
  • وإما لاستردادات تكون لصالح المنخرطين حسب العمليات المحققة مع كل واحد منهم . للجمهورية الجزائرية / العدد 18 15 المادة 15 72 : لا يمكن أن ترد الفوائض المالية الناتجة عن العمليات المحققة مع المستعملين وتوضع إجباريا في الاحتياط. المادة 73 : يمكن الجمعية العامة أن تؤهل توزيع الاستردادات لمدة لا تزيد عن خمس (5) سنوات لترقية استثماراتها. المادة 74 : لا يمكن أن يفوق الحد الأقصى للخدمات التي تقدمها تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف سبعة في المائة ( 7 ). المادة 75 : يدفع إجباريا ناتج بيع أصول تعاونية الصناعة التقليدية والحرف الذي تقرره الجمعية العامة في صندوق الاستثمار. المادة 76 : تزود تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف بمحافظ للحسابات تحدّد صلاحياته ومرتبه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الباب الخامس الحل - التصفية المادة 77 : تحلّ تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف كما يأتي: عند انتهاء المدة المحددة لها ماعدا عندما تقرر الجمعية العامة تمديدها،
  • بقرار من الجمعية العامة في حالة خسارة أكثر من نصف رأسمالها ،
  • بقرار من الجهة القضائية المختصة. يجب، في كل الحالات، على رئيس التعاونية أن يعلم غرفة الصناعة التقليدية والحرف المعنية. المادة 78 : تحدد الجمعية العامة كيفيات حل التعاونيات وتعين مصفيا أو أكثر. وتحتفظ الجمعية العامة بصلاحياتها أثناء فترة التصفية. المادة 79 : يتمتع المصفّون بالسلطات الأوسع قصد التصفية.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقدمون تقريرا إلى الجمعية العامة عن المهمة التي أسندت إليهم ويعرضون عليها حسابات التصفية لتصادق عليها . المادة 80 : إذا أظهرت التصفية وجود خسائر تفوق مبلغ رأسمال التعاونية تقسم هذه الخسائر على المتعاونين تناسبا مع عدد حصص الرأسمال التي يحوزها كل منهم. المادة 81 : إذا أظهرت التصفية وجود فائض صاف في أصول التعاونية يؤول وجوبا إلى تعاونية أخرى للصناعة التقليدية والحرف أو أكثر . تقرر أيلولة الأصول الصافية كما يأتي :

  • إما الجمعية العامة للتعاونية المحلة
  • وإما غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا في حالة غياب الجمعية العامة. المادة 82 : يجب ألا يؤول تحويل الأصل الصافي بأي حال من الأحوال المتعاوني شركة التعاونية المحلة. المادة 83 : يجب أن يكون الأصل الصافي الذي تحوزه التعاونية المستفيدة خلال الستة ( 6 ) أشهر التي تلي التحويل محل حساب خاص يدمج في محاسبتها. الباب السادس مراقبة تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف المادة 84 : تخضع تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف لرقابة الوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية بغرض ضمان مراعاة جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على هذا النوع من الشركات. المادة 85 : عندما تظهر الرقابة عدم كفاءة أعضاء مجلس التسيير أو الإخلال بالأحكام التشريعية أو التنظيمية أو الجهل بمصالح المنخرطين أو صراع بين الأجهزة، يمكن الوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية أن تأمر بانعقاد جمعيّة عامة غير عادية لتصحيح وضعية التعاونية وتغيير مجلس التسيير عند الضرورة. وعندما لا يتم التصحيح في السنة الموالية، تتعرض التعاونية للحل. / العدد 18 22 ذو القعدة عام 1417 ه المادة 86 : يتعين على تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف، في كلّ سنة وفي أجل شهر واحد بعد انعقاد الجمعية العامة التي صادقت على الحسابات، أن ترسل إلى الوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية الوثائق الآتية :
  • نسخة كاملة من محضر اجتماع الجمعية العامة، حصيلة السنة المالية المنصرمة مرفقة بتقرير مجلس التسيير ومحافظ الحسابات.
  • بيان يصادق على صحته الرئيس يتضمن عدد المنخرطين وكذا عدد المستعملين عند الاقتضاء . المادة 87 : يتعين على تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف أن تبلغ بكل الوثائق والمعلومات المتعلقة بطبيعتها ومدى نشاطاتها وسيرها ووضعيتها المالية بناء على طلب من مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية. المادة 88 : تتعرض تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف، في حالة رفضها الخضوع لشكليات الرقابة، للعقوبات المنصوص عليها في المادة 54 من الأمر رقم 96 01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه. الباب السابع أحكام ختامية المادة 89 : تمنح تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف المعتمدة، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في

الشعبية، مهلة سنة لامتثال الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم فيما يخص قانونها الأساسي وموضوع نشاطها . المادة 0 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997. أحمد أويحيى

22 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 97-100 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،

  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ، لاسيما المواد من 44 إلى 47 و 57 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-34 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 الذي يعدل و يتمم القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلّق بالتمهين، لاسيما المادة 8 منه وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلّق بمجلس المحاسبة وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف ، لاسيما المادة 14 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل للجمهورية الجزائرية / العدد 18 17 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-146 المؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 والمتضمن إحداث صندوق لضمان النشاطات الصناعية والتجارية. والحرفية المشتركة وتحديد قانونه الأساسي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-10 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمتضمن إحداث الغرف الجهوية للحرف، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 4 من الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها. الفصل الأول الشخصية القانونية الهدف المقر المادة 2 : غرف الصناعة التقليدية والحرف التي تدعى في صلب النّص “ الغرف “ مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. تحدد مقارها ودوائرها الإقليمية في ملحق هذا المرسوم ، وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة التقليدية. المادة 3 : تعدّ الغرف منتدى لتمثيل المهن الحرفية. وتمثل الشريك الأمثل للسلطات المحلية أو الوطنية في كل الميادين التي تعنى بتنمية قطاع الصناعة التقليدية والحرف. المادة 4 : تقوم الغرف بمهمة الخدمة العمومية وفقا لدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية، كما هي محددة في ملحق هذا المرسوم.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 5 : تضطلع الغرف، في إطار السياسة الوطنية لتنمية الصناعة التقليدية والحرف، بالمهام الآتية : تمسك سجل الصناعية التقليدية والحرف وتسيره، تقترح على السلطات المعنية برنامج تنمية نشاطات الصناعة التقليدية والحرف على مستوى دوائرها الإقليمية ، وتتولّى تنفيذها بعد موافقة الوزير المكلف بالصناعة التقليدية تقوم بالتصديق على منتوجات الصناعة التقليدية وتسلّم كل الوثائق أو الشهادات أو التأشيرات المتعلقة بنوعية الخدمات

  • تعرض على السلطات العمومية ذات الصلة بالغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف كل التوصيات أو الاقتراحات المحبذة في مجال التشريع والتنظيم الحرفيين والجبائيين، تقوم بكل عمل يرمي إلى ترقية قطاع الصناعة التقليدية والحرف وتطويره، لاسيما في مجالي التصدير والاستثمارات
  • تنشر وتوزّع كل وثيقة أو مجلة أو دورية تتصل بهدفها،
  • تشارك في مبادرات الهيئات التمثيلية التي لها نفس الأهداف تقوم بأعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لصالح الحرفيين التابعين لدوائرها الأقليمية تبدي آراءها في إحداث نشاطات الصناعة التقليدية والحرف
  • تحدث مؤسسات تتصل بمهامها، لاسيما الفروع ومدارس التكوين وتحسين المستوى ومؤسسات الترقية ومساعدة الحرفي وكذا هياكل العرض ومساحات البيع ومناطق النشاطات الحرفية. الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 6 : يمكن أن يكون أعضاء في الغرف : / العدد 18 22 ذو القعدة عام 1417 ه 1 عضوية كاملة :
  • الحرفيون والتعاونيات والمؤسسات الحرفية ممثلو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص الذين لهم نشاط الإنتاج والتحويل وخدمات تتصل بالصناعة التقليدية والحرف، بصفة رئيسية 2 بصفة شركاء : يعتبر أعضاء شركاء في الغرفة بصفة استشارية، الممثلون المحليون للإدارات ومنظمات أرباب العمل والهيئات العمومية التي تعنى مهامها بنشاط الغرفة. يحدد الوزير المكلف بالصناعة التقليدية بمقرر قائمة الأعضاء الشركاء، بعد استشارة مكتب الغرفة. تجدد مهمة الأعضاء الشركاء مع كل تجديد للجمعية العامة للغرفة. المادة 7 : يعد أعضاء في الغرف كل الأعضاء الذين يدفعون حقوق الانخراط واشتراكا سنويا، يحدد مبالغهما الوزير المكلف بالصناعة التقليدية بقرار . المادة 8 : تزود غرف الصناعة التقليدية والحرف بالأجهزة الآتية :
  • الجمعية العامة
  • المكتب
  • الرئيس المدير،
  • اللجان التقنية. الفرع الأول الجمعية العامة المادة 9 : تتكوّن الجمعية العامة للغرفة من أعضاء ينتخبهم المنتمون إلى الدائرة الإقليمية للغرفة، والأعضاء الشركاء. ينتخب أعضاء الجمعية العامة لمدة أربع ( 4 ) سنوات قابلة للتجديد ويأخذون صفة “أعضاء الغرفة”.

22 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 10 : لأعضاء الغرفة مهمة عامة التمثيل جميع المنتمين مهما تكن صفتهم المهنية ومكان تواجدهم. المادة 11 : تتكوّن الجمعية العامة للغرفة كما يأتي: عشرون ( (20) عضوا بالنسبة للغرف التي يقل عدد المنتمين إليها عن ألف ( 1000 ) عضو أو يساويه، عضو واحد إضافي عن كل شريحة كاملة من خمسمائة ( 500 ) منتم بالنسبة للغرف التي يفوق عدد المنتمين إليها ألف ( 1000) عضو يحدد الوزير المكلف بالصناعة التقليدية بقرار، شروط توزيع المقاعد حسب كل مجال أو قطاع نشاط وحسب كل قسم فرعي جغرافي محتمل لكل غرفة . المادة 12 : تنتخب الجمعية العامة من بين أعضائها رئيسا ونائب رئيس الغرفة. في حالة الشغور النهائي لمهمة الرئيس لأي سبب كان ، يخلفه نائب الرئيس تلقائيا حتى انقضاء فترة “ مهمته . المادة 13 : يتكفّل رئيس الغرفة بمهمة تنشيط أعمال الجمعية العامة ومكتب الغرفة وتنسيقها ويقدم لهما تقريرا عن نشاطه، ويمثل المنتمين إلى الغرفة إزاء الغير ولدى السلطات العمومية. المادة 14 : تجتمع الجمعية العامة للغرفة في دورة عادية مرة واحدة في السنة بناء على استدعاء من رئيسها . ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسها أو بطلب أغلبية أعضائها أو بطلب الوزير المكلف بالصناعة التقليدية. المادة 15 : يرسل رئيس الغرفة استدعاءات فردية يوضح فيها تاريخ الاجتماع ومكانه وجدول أعماله إلى أعضاء الجمعية العامة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع . ويمكن أن تقلص هذه المدة فيما يخص الدورات غير العادية على أن لا تقل عن ثمانية ( 8 ) أيام. للجمهورية الجزائرية / العدد 18 19 ترفق هذه الاستدعاءات بجدول الأعمال والوثائق التي تدرسها الجمعية العامة المادة 16 : لا يصح اجتماع الجمعية العامة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وإذا لم يكتمل النّصاب، يصح اجتماع الجمعية العامة في أجل ثمانية ( 8 ) أيام، بعد استدعاء ثان وتتداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين أو الموكلين تتداول الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 17 : يمكن أن يوكل عضو ما في الجمعية العامة، في حالة القوة القاهرة، عضوا آخر للتصويت بدلا منه. غير أنه لا يمكن أن يكون للعضو الموكل أكثر من توكيل. المادة 18 : يترتب على مداولات الجمعية العامة تحرير محاضر يرقمها ويقيدها ويوقعها الرئيس بالاشتراك مع مدير الغرفة. ترسل المحاضر إلى رئيس الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وإلى الهياكل اللامركزية المكلفة بالصناعة التقليدية خلال الأيام الخمسة عشر ) (15) التي تلي مداولات الجمعية العامة. وتكون المداولات نافذة فورا فيما عدا تلك التي ينص التشريع المعمول به صراحة على موافقة مسبقة بشأنها ، لاسيما منها المداولات التي تتعلق بالميزانية التقديرية ، و حصيلتي المحاسبة والمالية، والخدمة المالية للغرف، ومشاريع إنشاء مؤسسات. المادة 19 : تتداول الجمعية العامة للغرفة لاسيما فيما يأتي:

  • التوجيهات العامة والأعمال التي يجب القيام بها وبرنامج النشاط العام للمكتب واللجان التقنية للغرفة

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • الاقتراحات، والآراء، والتوصيات والمقترحات التي تعرضها اللجان التقنية تقرير النشاط السنوي للغرفة الذي يعرضه الرئيس مشروع ميزانية الغرفة وحصيلة السنة المالية المنصرمة
  • مشاريع الانضمام إلى المنظمات العالمية والمحلية الشبيهة أو المماثلة، مشروع إنشاء مؤسسات جديدة،
  • مشروع النظام الداخلي للغرفة الذي يحدد على الخصوص قواعد تنظيم مختلف أجهزة الغرفة وعملها ويعرض على الجمعية العامة للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف لتصادق عليه،
  • فصل عضو من أعضاء الجمعية العامة، كل تدبير آخر يرتبط بموضوعها ومن شأنه تسهيل تحقيق مهامها وتطويرها. الفرع الثاني المكتب المادة 20 : يتكوّن مكتب الغرفة من أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها لمدة سنتين ( 2 ) قابلتين للتجديد. ويتكون مما يأتي :
  • ستة ( 6 ) أعضاء بالنسبة للغرف التي يبلغ عدد أعضائها في الجمعية العامة عشرين ( 20) عضوا أساسيا، عضو إضافي واحد (1) عن كل شريحة كاملة من ثلاثة ( 3 ) أعضاء . يكون رئيس الغرفة ونائبه رئيس مكتب الغرفة ونائبه بقوة القانون ويكون مدير الغرفة عضوا في المكتب بقوة القانون. المادة 21 : يجتمع أعضاء مكتب الغرفة مرة واحدة كل شهرين ( 2 ) . / العدد 18 22 ذو القعدة عام 1417 ه يحدد النظام الداخلي للغرفة قواعد تنظيم مكتب الغرفة وعمله. المادة 22 : يكلف المكتب على الخصوص بما يأتي :
  • يمثل الأجهزة المنتخبة في الغرفة لدى السلطات العمومية المحلية ويتخذ المبادرات والتدابير الملائمة الضرورية خلال هذه الفترة، ينفذ توجيهات الجمعية العامة للغرفة وإرشاداتها، يتابع أشغال مختلف اللجان التقنية وينسقها، يقدم تقريرا عن نشاطه إلى الجمعية العامة للغرفة الفرع الثالث اللجان التقنية المادة 23 : تزوّد الغرفة بلجان تقنية يحدد عددها وتكوينها ومجال اختصاصها وقواعد تنظيمها وعملها الوزير المكلف بالصناعة التقليدية بقرار . المادة 24 : تكلّف اللجان التقنية بدراسة وضبط وصياغة آراء الغرفة واقتراحاتها وتوصياتها فيما يخص المسائل المتعلقة بمجال اختصاصها، وذلك بعد فحصها والقيام بالاستشارات الضرورية بشأنها. يشرف رئيس الغرفة على أشغال اللجان التقنية وينسقها. الفرع الرابع المدير المادة 25 : يتولّى مدير يعينه الوزير المكلف بالصناعة التقليدية بقرار، تسيير المصالح الإدارية للغرفة وإدارتها. المادة 26 : يتمتع المدير، في حدود القوانين والتنظيمات المعمول بها، بجميع الصلاحيات الإدارة الغرفة والسهر على تسييرها وعملها.

22 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبهذه الصفة :

  • هو الأمر بصرف ميزانية الغرفة يمثل الغرفة أمام القضاء وفي أعمال الحياة المدنية،
  • يعد مشروع ميزانية الغرفة ومؤسساتها ويلتزم بنفقات الغرفة في حدود الاعتمادات المقيدة في الميزانية يعد حصيلة آخر السنة المالية وحساباتها ويقدمها إلى الجمعية العامة،
  • يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الغرفة ومن بينهم مستخدمي المؤسسات والمصالح التابعة للغرفة ويعين في جميع المناصب التي لم تحدد لها أي طريقة أخرى للتعيين
  • يبرم كلّ الصفقات أو العقود أو الاتفاقيات التي تدخل في إطار تسيير الغرفة وذمتها المالية، يوقع الاتفاقيات والاتفاقات التي لها صلة بمهام الغرفة يكون مسؤولا على حماية أموال الغرفة والمحافظة عليها، يزود مختلف أجهزة الغرفة بالوسائل الضرورية لعملها، وينظم تحت مسؤوليته الكتابة التقنية لمختلف أجهزة الغرفة ينفذ أو يكلّف من ينفّذ الدراسات أو الأشغال التي تطلبها مختلف أجهزة الغرفة والتي تندرج في إطار مجال اختصاصه يشارك في تنفيذ مداولات مختلف أجهزة الغرفة، عندما تتطلب هذه الأخيرة تدخل المصالح الإدارية للغرفة. المادة 27 : يوافق الوزير المكلف بالصناعة التقليدية بقرار على النظام الداخلي لغرفة الصناعة التقليدية والحرف. المادة 28 : يحدّد الوزير المكلف بالصناعة التقليدية بقرار شروط الترشح للانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها على مستوى مختلف هيئات غرف الصناعة التقليدية والحرف. للجمهورية الجزائرية / العدد 18 21 الفصل الثالث أحكام مالية المادة 29 : تفتح السنة المالية للغرفة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك حسابات الغرفة وفق قواعد المحاسبة التجارية والمخطط الوطني للمحاسبة. تسند مهمة مسك المحاسبة وتداول الأموال إلى محافظ حسابات. المادة 30 : يخضع مشروع الميزانية الموحد وحسابات الاستغلال التقديرية للغرفة لموافقة الوزير المكلف بالصناعة التقليدية والوزير المكلف بالمالية قبل انطلاق السنة المالية المعنية، بعد مداولة الجمعية العامة للغرفة بشأنها طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 31 : تشتمل ميزانية الغرفة على ما يأتي : في باب الإيرادات :
  • حقوق التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف
  • إعانات الدولة الممنوحة بعنوان دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية
    • الإعانات المحتملة التي تقدمها الجماعات المحلية،
  • حقوق الانخراط وحصص الاشتراك التي يدفعها المنخرطون ، العائدات التي تدرها أموال الغرفة العائدات الناتجة عن تسيير نشاطات المؤسسات التابعة للغرفة أو فروعها، عائدات الأداءات والدراسات والخدمات والنشريات التي تنجزها الغرفة لحساب المنتمين إليها أو لحساب الغير،
  • حقوق التأشير على الوثائق والشهادات أو التصديق عليها،

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 22 ذو القعدة عام 1417 ه القروض المبرمة طبقا للتنظيم المعمول به،

  • الهبات والوصايا
  • جميع الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط الغرفة. في باب النفقات :
  • نفقات سير مصالح الغرفة والصيانة وتوسيع ممتلكاتها ،
  • الاشتراكات وحقوق الانخراط المستحقة على انضمام الغرفة إلى الهيئات الوطنية والأجنبية.
  • مصاريف تنقل أعضاء المكتب ومصاريف إقامتهم،
  • حصة الاشتراكات التي تستردها الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف
  • كل نفقة أخرى لازمة لإنجاز المهام المسندة إلى الغرفة. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 32 : مهام أعضاء الغرفة مهام مجانية. غير أن ميزانية الغرفة تتكفل حسب المعدلات المحددة في التنظيم المعمول به، بمصاريف تنقل أعضاء مكتب الغرفة وإقامتهم، التي تترتب على القيام بالمهام التي تندرج في إطار إنجاز أعمال الغرفة. المادة 33 : تجرى الانتخابات الأولى في أجهزة الغرف خلال أجل أقصاه ستّة ( 6 ) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 34 : تحلّ الغزف الجهوية للحرف المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-10 المؤرخ في 9 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. وتحول أملاكها العقارية والمنقولة وحقوقها والتزاماتها ومستخدموها إلى غرف الصناعة التقليدية والحرف المنشأة بموجب هذا المرسوم التي يكون لها نفس المقر. المادة 35 : تمنح غرف الصناعة التقليدية والحرف في ولايات البليدة والمدية وسطيف وميلة وباتنة والشلف ومستغانم وسعيدة وتيارت وبسكرة وورقلة وأدرار تخصيصا ماليا أصليا . المادة 36 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 10-92 المؤرخ في 9 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 37 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997. أحمد أويحيى ملحق يحدد مقار غرف الصناعة التقليدية والحرف مقار غرف الصناعة التقليدية والحرف الدوائر الإقليمية الجزائر الجزائر - بومرداس البليدة البليدة - تيبازة المدية المدية تيزي وزو تيزي
  • الجلفة - المسيلة وزو - البويرة غرداية غرادية - - الأغواط سطيف سطيف - برج بوعريريج - بجاية ميلة ميلة - جيجل

22 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 23 ملحق (تابع) مقار غرف الصناعة التقليدية والحرف قسنطينة عنابة تبسة باتنة الشلف تلمسان وهران مستغانم سعيدة تيارت بسكرة ورقلة أدرار الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية لغرف الصناعة التقليدية والحرف الدوائر الإقليمية قسنطينة - سكيكدة عنابة - الطارف - قالمة تبسة - سوق أهراس باتنة خنشلة - أم البواقي الشلف – عين الدفلي تلمسان - عين تموشنت وهران - سيدي بلعباس مستغانم - معسكر - غليزان سعيدة - البيض - النعامة تيارت - تيسمسيلت بسكرة - الوادي ورقلة - تامنغست - إيليزي بشار - تندوف - أدرار إنشاء بنك للمعطيات خاص بقطاع الصناعة التقليدية والحرف وتسييره والقيام بتطويره،

  • تنفيذ كل عمل يهدف إلى ترقية قطاع الصناعة التقليدية والحرف وتطويره، لاسيما في مجال المادة الأولى : تشارك غرف الصناعة التقليدية التصدير والاستثمار، والحرف في ترقية الصناعة التقليدية والحرف - تجسيد أعمال التكوين وتحسين المستوى وتطويرها على مستوى دوائرها الإقليمية. يجب أن تساهم النشاطات المحددة في دفتر الشروط هذا ، في الاستعمال الأمثل للحرف التابعة لقطاع الصناعة التقليدية والحرف والحفاظ عليها. المادة 2 : تكلّف غرف الصناعة التقليدية في إطار نشاطاتها على مستوى دوائرها الإقليمية بما يأتي :
  • القيام بالتعريف بمنتوجات الصناعة التقليدية وتسليم الوثائق والشهادات والتأشيرات المتعلقة بنوعية الخدمات
  • مسك بطاقية الصناعة التقليدية والحرف وتسييرها، وتجديد المعارف لصالح الحرفيين. المادة 3 : يجب على غرف الصناعة التقليدية والحرف أن تعد برنامج عمل تعرضه على الوزير المكلف بالصناعة التقليدية ليصادق عليه في بداية كل سنة قبل أن تشرع في تطبيقه. المادة 4 : يجب على غرف الصناعة التقليدية والحرف أن تقدم بصفة دورية للوزير المكلف بالصناعة التقليدية المعلومات المتعلقة بحالة تطبيق البرنامج المسطر والمصادق عليه. المادة 5 : تشارك الدولة في تمويل مهام تبعات الخدمة العمومية المسندة إلى غرف الصناعة التقليدية والحرف على أساس برنامج تصادق عليه السلطة الوصية.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 6 : ترفع غرف الصناعة التقليدية والحرف في كل سنة مالية إلى الوزير الوصي وقبل تاريخ 30 أبريل ، تقييما للمبالغ التي يجب أن تدفع إليها لتغطية تكاليف تبعات الخدمة العمومية. يحدد الوزير المكلف بالمالية التخصيصات المالية بالاتفاق مع الوزير الوصي. ويمكن أن تراجع هذه التخصيصات خلال السنة المالية، عندما تعدل هذه التبعات بأحكام تنظيمية جديدة. المادة 7 : تدفع تخصيصات الميزانية المستحقة على الدولة، بعنوان دفتر الشروط هذا، سنويا إلى غرف الصناعة التقليدية والحرف طبقا للإجراءات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 8 : تعد غرف الصناعة التقليدية والحرف سنويا ميزانية السنة الموالية. تشتمل هذه الميزانية على مايأتي :

  • الحصائل والحسابات والنتائج الحسابية التقديرية مع التزامات غرف الصناعة التقليدية والحرف تجاه الدولة
  • برنامج استثمار مادي ومالي، مخطط تمويل . مرسوم تنفيذي رقم 97-101 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها . إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، العدد 18 22 ذو القعدة عام 1417 ه وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المواد من 44 إلى 47 و 57 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90-34 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 الذي يعدل و يتمم القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلّق بالتمهين، لاسيما المادة 8 منه، وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، لاسيما المادة 14 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل ؛ وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-146 المؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 والمتضمن إحداث صندوق لضمان النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية المشتركة وتحديد قانونه الأساسي،

22 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-11 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الغرفة الوطنية للحرف، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها، يرسم ما يأتي: المادة الأولى: يحدّد هذا المرسوم تنظيم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها عملا بأحكام المادة 4 من الأمر رقم 96 01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه. الفصل الأول الشخصية القانونية الهدف - المقر المادة 2 : الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب “ النص “ الغرفة الوطنية”. وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة التقليدية. وتتكون الغرفة من غرف الصناعة التقليدية والحرف. وبهذه الصفة، تنبثق الأجهزة المنتخبة في هذه الغرفة من الأجهزة المنتخبة في غرف الصناعة التقليدية والحرف. المادة 3 : يكون مقر الغرفة في مدينة الجزائر. المادة 4 : إنّ الغرفة الوطنية، منتدى تمثيل مصالح المهن التقليدية والحرف، وهي الشريك الأمثل للسلطات الإدارية والتقنية الوطنية في كل الميادين التي تُعنى بتنمية قطاع الصناعة التقليدية والحرف. للجمهورية الجزائرية / العدد 18 25 وتقوم بمهمة الخدمة العمومية وفقا لدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية كما هي محددة في ملحق هذا المرسوم. المادة 5 : تضطلع الغرفة، في إطار السياسة الوطنية لتنمية الصناعة التقليدية والحرف، بالمهام الآتية: تمسك البطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وتنظمها.

  • تزود السلطات العمومية، بمبادرة منها أو بناء على طلب هذه السلطات، بالمعلومات والآراء والمقترحات المتعلقة بالمسائل التي تخص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة قطاع الصناعة التقليدية والحرف على الصعيد الوطني،
  • تنظم التشاور بين الحرفيين وتجمع آراءهم في المسائل التي تعرضها عليها الإدارة لدراستها وإبداء رأيها فيها،
  • تلخص الآراء والتوصيات والاقتراحات التي تعتمدها غرف الصناعة التقليدية والحرف وتشجع التنسيق بين برامجها ووسائلها،
  • تنجز كل عمل ذي منفعة مشتركة بين غرف الصناعة التقليدية والحرف وتحفزها على القيام بالمبادرات،
  • تتولى تمثيل أعضائها لدى السلطات العمومية وتعين ممثليها لدى هيئات التشاور والاستشارة الوطنية،
  • تقوم بكل عمل يرمي إلى ترقية قطاع الصناعة التقليدية والحرف وتنميته وانتشاره، لاسيما في اتجاه الأسواق الخارجية
  • تصدر كل وثيقة أو شهادة أو استمارة كما يحددها الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، ويؤشر ويصادق عليها، وتكون مخصصة للحرفيين لاستعمالها في الخارج، تنظم أو تشارك في تنظيم جميع اللقاءات والتظاهرات الحرفية في الجزائر وخارجها، لاسيما المعارض والندوات والمحاضرات والأيام الدراسية والمهام التجارية التي يكون غرضها ترقية النشاطات الحرفية الوطنية والمبادلات التجارية مع الخارج وتطويرها،

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تقيم علاقات التعاون والتبادل وتبرم اتفاقات مع الهيئات الأجنبية المماثلة أو الشبيهة تنضم إلى الهيئات الجهوية أو الدولية التي لها نفس الطبيعة أو التي تسعى لتحقيق نفس الأهداف ، تنشر وتوزّع كل نشرة تتصل بموضوعها ، تقوم بمهام تكوين الحرفيين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم ، تنشئ مؤسسات ذات طابع حرفي أو تديرها أو تسيرها كمدارس التكوين وتحسين المستوى ومؤسسات ترقية الحرفيين ومساعدتهم ومؤسسات دعم هذه الأنشطة وهياكل ذات طابع حرفي، لاسيما قاعات العرض و / أو البيع ومناطق النشاطات الحرفية. المادة 6 : يمكن الغرفة لأداء مهمتها على أكمل وجه أن تقوم بما يأتي : تقوم بتحقيقات اجتماعية واقتصادية تتصل بموضوعها ولازمة لإنجاز أشغالها، تنشىء بداخلها مركزا للوثائق يتولى جمع كل المعطيات الاقتصادية التي تطبق على مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي الوطني وترتبط بهدفها، واستغلالها ونشرها، تحدث، عند الحاجة، مؤسسة للمصالحة والتحكيم قصد التدخل في تسوية النزاعات الوطنية والدولية بناء على طلب المتعاملين الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 7 : أجهزة الغرفة هي :

  • الجمعية العامة، المجلس ، الرئيس ،
  • المدير العام،
  • اللجان التقنية. / العدد 18 22 ذو القعدة عام 1417 ه الفرع الأول الجمعية العامة للغرفة المادة 8 : تتكوّن الجمعية العامة للغرفة من مجموع أعضاء مكاتب غرف الصناعة التقليدية والحرف. ويمكنها أن تستشير كل شخص ترى مساهمته مفيدة لأشغال الجمعية العامة. المادة 9 : يمكن الأعضاء الشركاء الذين يمثلون على الصعيد الوطني الإدارات ومنظمات أرباب العمل والهيئات العمومية التي تعنى مهامها بنشاط الغرفة وكذا الخبراء المعترف بمقدرتهم حضور اجتماعات الجمعية حضورا استشاريا. يحدد الوزير المكلف بالصناعة التقليدية بقرار، بناء على اقتراح مجلس الغرفة، قائمة الأعضاء الشركاء. المادة 10 : تجتمع الجمعية العامة للغرفة مرة واحدة في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها. كما يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضائها على الأقل 3 أو بطلب من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية. يستدعي الوزير المكلف بالصناعة التقليدية الجمعية العامة قصد انتخاب رئيسها ونائب رئيسها. المادة 11 : يرسل رئيس الغرفة الاستدعاءات الفردية يبين فيها تاريخ الاجتماع ومكانه وجدول أعماله إلى أعضاء الجمعية العامة قبل خمسة عشر ( 15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلّص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير . العادية على أن لا يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام . ترفق هذه الاستدعاءات، عند الحاجة، بالوثائق الموجهة إلى الجمعية العامة لدراستها.

22 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 12 : لا يصح اجتماع الجمعية العامة إلا بحضور نصف ممثلي غرف الصناعة التقليدية والحرف على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يصح اجتماع الجمعية العامة خلال أجل ثمانية ( 8 ) أيام بعد استدعاء ثان وتتداول عندئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين تتداول الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 13 : يترتب على مداولات الجمعية العامة تحرير محاضر يرقمها ويقيدها ويوقعها رئيس الغرفة والمدير العام للغرفة . تبلغ المحاضر إلى الوزير المكلف بالصناعة التقليدية خلال الأيام الخمسة عشر ( 15) التي تلي مداولات الجمعية العامة. وتكون هذه المداولات نافذة فورا ، ماعدا تلك التي تتطلب موافقة مسبقة صراحة ، لاسيما ما يتعلّق منها بالميزانية التقديرية وحصيلتي المحاسبة والمالية والذمة المالية للغرفة ومشاريع إنشاء مؤسسات. المادة 14 : تتداول الجمعية العامة للغرفة على الخصوص فيما يأتي :

  • الأعمال التي يقوم بها المجلس واللجان التقنية وبرنامج نشاطاتها العام. تقرير النشاط السنوي للغرفة الذي يقدمه رئيسها، مشروع ميزانية الغرفة وحصيلة السنة المالية المنصرمة، مشروع إنشاء مؤسسات، مشروعا النظام الداخلي لغرف الصناعة التقليدية والحرف والغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف اللذان تعدّهما جمعياتها العامة وتعرضهما على الوزير المكلف بالصناعة التقليدية ليوافق عليهما. للجمهورية الجزائرية / العدد 18 27 اقتراحات اندماج غرف الصناعة التقليدية والحرف أو انقسامها أي تدبير آخر يتطابق مع هدفها ومن شأنه تسهيل إنجاز المهام المشتركة لغرفة الصناعة التقليدية والحرف وتحسين ذلك . المادة 15 : يتولّى المدير العام للغرفة كتابة الجمعية العامة. المادة 16 : تنتخب الجمعية العامة من بين أعضائها الدائمين رئيسا ونائب رئيس. يثبت الوزير المكلف بالصناعة التقليدية بقرار، نتائج الانتخاب. وفي حالة الشغور النهائي لمنصب الرئيس يخلفه تلقائيا نائب الرئيس حتّى انقضاء مدة مهمة الرئيس. الفرع الثاني مجلس الغرفة المادة 17 : يتكون مجلس الغرفة مما يأتي : رئيس الغرفة ونائبه رؤساء غرف الصناعة التقليدية و الحرف ممثل عن كل إدارة معنية بنشاط الغرفة بصوت ، استشاري، ويحدّد الوزير المكلف بالصناعة التقليدية بقرار، قائمة هذه الإدارات.
  • المدير العام للغرفة. المادة 18 : يكلّف المجلس ، برئاسة رئيس الغرفة، بما يأتي : يمثل الغرفة في الفترة الممتدة بين دورتي الجمعية العامة ويتخذ بهذه الصفة المبادرات والتدابير الملائمة اللازمة خلال هذه المدة، ينفذ توجيهات الجمعية العامة للغرفة وتعليماتها،
  • يتابع أشغال اللجان التقنية للغرفة وينسقها ويوافق على اقتراحاتها وآرائها وتوصياتها ومقترحاتها،

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

  • يقدم تقريرا عن نشاطه إلى الجمعية العامة للغرفة،
  • يدرس مشاريع الانضمام إلى المنظمات الدولية والإقليمية المماثلة. المادة 19: يجتمع مجلس الغرفة في دورة عادية مرة واحدة كل ثلاثة ( 3 ) أشهر وكلما تطلب الأمر ذلك في دورة غير عادية. المادة 20 يحضر الوزير المكلف بالصناعة التقليدية أو ممثله بقوة القانون اجتماعات أجهزة الغرفة . المادة 21 : يتولى رئيس الغرفة مهمة تنشيط أشغال جمعيتها العامة ومجلسها وينسقها، وبهذه الصفة يقدم إليهما تقارير عن نشاطه ويمثل الغرفة إزاء الغير ولدى السلطات العمومية. الفرع الثالث اللجان التقنية المادة 22 : تزوّد الغرفة بلجان تقنية يحدد الوزير المكلف بالصناعة التقليدية بقرار عددها وتشكيلتها وقواعد تنظيمها وعملها. المادة 23 : اللجان التقنية أجهزة دائمة للتفكير والدراسة تتولى تلخيص آراء غرف الصناعة التقليدية والحرف واقتراحاتها ووجهات نظرها وصياغة ذلك، كما يمكن أن تطلع على كل مسألة تعرض عليها ذات صلة بمجالات اختصاصها. المادة 24 : يمكن رئيس الغرفة أن يحدث بمقرر لجانا تقنية فرعية بناء على اقتراح رؤساء اللجان التقنية وبعد استشارة المجلس قصد معالجة مسائل أو مواضيع خاصة. الفرع الرابع المدير العام المادة 25 : يتولّى مدير عام، يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، إدارة مصالح الغرفة وتسييرها. العدد 18 22 ذو القعدة عام 1417 المادة 26 : يتمتع المدير العام، في حدود القوانين والتنظيمات المعمول بها ، بكامل الصلاحيات في إدارة الغرفة وتسييرها وعملها. وبهذه الصفة يكون الأمر بصرف ميزانية الغرفة يمثل الغرفة أمام القضاء وفي أعمال الحياة المدنية، يعد مشروع ميزانية الغرفة ومؤسساتها وحصيلة نهاية السنة المالية وحساباتها ويلتزم بنفقات الغرفة في حدود الاعتمادات المقيدة في الميزانية
  • يعد حسابات نهاية السنة المالية
  • يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الغرفة ومن بينهم مستخدمي المؤسسات والمصالح التابعة للغرفة ويعين في جميع المناصب التي لم تحدد لها أي طريقة أخرى للتعيين، يسهر على احترام النظام الداخلي للغرفة، يبرم كل الصفقات أو العقود أو الاتفاقيات التي تدخل في إطار تسيير الغرفة وذمتها المالية، يوقع في إطار صلاحياته كل اتفاقية وكل بروتوكول اتفاق وتبادل وتعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية المماثلة أو الشبيهة،
  • هو المسؤول عن حماية أملاك الغرفة والحفاظ عليها ، يزود مختلف أجهزة الغرفة بالوسائل الضرورية لسيرها، وينظم تحت مسؤوليته الكتابة التقنية لمختلف أجهزة الغرفة. يعين من بين المستخدمين الدائمين، مقرري اللجان التقنية للغرفة.
  • ينفذ أو يكلّف من ينفّذ الدراسات أو الأشغال التي تطلبها مختلف أجهزة الغرفة وترتبط بمجال اختصاصه
  • يشارك في تطبيق مداولات مختلف أجهزة الغرفة عندما تتطلب هذه الأجهزة تدخل المصالح الإدارية للغرفة ،

22 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية

  • يمكنه أن يفوّض إمضاءه إلى مساعديه المقربين في حدود الصلاحيات المسندة إليه. المادة 27 : يحدد الوزير المكلف بالصناعة التقليدية بقرار ، بناء على اقتراح المدير العام ، الهيكل التنظيمي للغرفة. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 28 : تفتح السنة المالية للغرفة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك حسابات الغرفة وفق قواعد المحاسبة التجارية والمخطط الوطني للمحاسبة. تسند مهمة مسك المحاسبة وتداول الأموال إلى محافظ حسابات. المادة 29 : يخضع مشروع الميزانية الموحد وحسابات الاستغلال التقديرية للغرفة لموافقة الوزير المكلف بالصناعة التقليدية والوزير المكلف بالمالية قبل انطلاق السنة المالية المعنية بعد مداولة الجمعية العامة للغرفة بشأنها طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 30 : تحدد تبعات الخدمة العمومية وشروطها التي تتحملها الغرفة في دفتر شروط يرد في ملحق هذا المرسوم. المادة 31 : تشتمل ميزانية الغرفة على ما يأتي : في باب الإيرادات :
  • حصص الاشتراكات التي تدفعها غرف الصناعة التقليدية والحرف
  • حقوق التأشير على الوثائق والشهادات والتصديق عليها،
  • الموارد المقررة في قوانين المالية،
  • الإعانات الممنوحة في إطار دفتر الشروط وتبعات الخدمة العمومية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 29
  • القروض المبرمة طبقا للتنظيم المعمول به،
  • الهبات والوصايا
  • العائدات الناتجة عن أملاك الغرفة العائدات الناتجة عن تسيير نشاطات المؤسسات التابعة للغرفة
  • عائدات الأداءات والدراسات والخدمات والنشرات التي تنجزها الغرفة،
  • أي مورد آخر يرتبط بنشاط الغرفة. في باب النفقات :
  • نفقات سير مصالح الغرفة أو الصيانة أو توسيع ممتلكاتها،
  • نفقات الاشتراكات وحقوق الانخراط المستحقة على انضمام الغرفة إلى الهيئات الوطنية والأجنبية المماثلة
  • مصاريف تنقل أعضاء مجلس الغرفة ومصاريف إقامتهم،
  • جميع المصاريف الأخرى اللازمة لإنجاز المهام المسندة إلى الغرفة. المادة 32 : مهام أعضاء الغرفة مجانية. غير أن ميزانية الغرفة تتكفل حسب المعدلات المحددة في التنظيم المعمول به بمصاريف تنقل أعضاء مجلس الغرفة وإقامتهم. الفصل السادس أحكام خاصة المادة 33 : تحلّ الغرفة الوطنية للحرف المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-11 المؤرخ في 9 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه ويحول مستخدمو الغرفة الوطنية للحرف وأموالها العقارية والمنقولة وحقوقها والتزاماتها إلى الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 34 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 11-92 المؤرخ في 9 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997. أحمد أويحيى ملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية المادة الأولى : تشارك الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف في ترقية الصناعة التقليدية والحرف وتطويرها. يجب أن تساهم النشاطات المحددة في دفتر الشروط هذا في الاستعمال الأمثل للحرف التابعة لقطاع الصناعة التقليدية والحفاظ عليها. المادة 2 : تكلّف الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف في إطار نشاطها بما يأتي : مسك البطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وتسييرها، القيام بالتعريف بمنتوجات الصناعة التقليدية وتسليم كل الوثائق والشهادات والتأشيرات المتعلقة بنوعية الخدمات، إنشاء بنك للمعطيات خاص بقطاع الصناعة التقليدية والحرف على الصعيد الوطني، وتسييره والقيام بتطويره،

  • تنفيذ كل عمل يهدف إلى ترقية قطاع الصناعة التقليدية والحرف وتطويره، لا سيما في مجال التصدير والاستثمار،
  • تجسيد أعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لصالح الحرفيين. / العدد 18 22 ذو القعدة عام 1417 ه المادة 3: يجب على الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف أن تضع برنامج عمل تعرضه على الوزير المكلف بالصناعة التقليدية ليوافق عليه في بداية كل سنة وتسعى إلى تطبيقه. المادة 4 : يجب على الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف أن تقدّم بصفة دورية للوزير المكلف بالصناعة التقليدية المعلومات المتعلقة بحالة تطبيق البرنامج المسطر والمصادق عليه. المادة 5 : تشارك الدولة في تمويل مهام تبعات الخدمة العمومية المسندة إلى الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف على أساس برنامج تصادق عليه السلطة الوصية. المادة 6 : ترفع الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف في كلّ سنة مالية إلى الوزير الوصي وقبل تاريخ 30 أبريل، تقييما للمبالغ التي يجب أن تدفع إليها لتغطية تكاليف تبعات الخدمة العمومية. يحدد الوزير المكلف بالمالية التخصيصات المالية بالاتفاق مع الوزير الوصي. ويمكن أن تراجع هذه التخصيصات خلال السنة المالية عندما تعدل هذه التبعات بأحكام تنظيمية جديدة. المادة 7 : تدفع تخصيصات الميزانية المستحقة على الدولة، بعنوان دفتر الشروط هذا، سنويا إلى الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، طبقا للإجراءات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 8 : تعد الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف سنويا ميزانية السنة الموالية. تشتمل هذه الميزانية على ما يأتي :
  • الحصائل والحسابات والنتائج الحسابية التقديرية مع التزامات الغرفة الوطنية للصناعة . التقليدية والحرف تجاه الدولة
  • برنامج استثمار مادي ومالي
  • مخطط تمويل.

22 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18

مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دراسات بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997 تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دراسات بالمجلس الوطني للتخطيط، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • الشيخ المراوي، جمال بوكريش الشريف نايت بلعيد، مصطفى بودور، محمد بن عمار، حسينة عماري، زوجة إسعد، السعيد بوعلي، خديجة مصطفاوي، زوجة ميلي،
  • عز الدين بن غزال. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للميزانية بورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997 تنهى مهام السيد لوناس جندر ، بصفته مديرا جهويا للميزانية بورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الإعلام الآلي بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997 تنهى مهام السيد حاج علي بن سفير ، بصفته مديرا للإعلام الآلي بوزارة المجاهدين، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997 تنهى مهام السيد اسماعيل بوقريط ، بصفته نائب مدير للمتابعة والتسيير اللامركزي بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شوال عام . 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997 تنهى مهام السيد الحبيب شنيني، بصفته مديرا للتربية في ولاية مستغانم، لإحالته على التقاعد.

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الثقافة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997 تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة الثقافة سابقا ، بسبب إلغاء الهيكل : آسيا مسعودي، نائبة مدير للكتاب وترقية النشاطات التوجيهية والمطالعة العمومية حسن حنشي، نائب مدير للفنون الجميلة والفنون التشكيلية محمود شوتري، نائب مدير لدعم نشر الفلم محمد غزالي، نائب مدير للتعاون المتعدد الأطراف، مصطفى حداد، نائب مدير للتكوين

  • عبد الرزاق جيجلي، نائب مدير للمستخدمين، رشيد فركوس، نائب مدير للوثائق والأرشيف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الاتصال سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما ، بصفتهما نائبي مدير بوزارة الاتصال سابقا، بسبب إلغاء الهيكل : جمال دو منجي، نائب مدير للأنشطة التليفزيونية
  • عبد الحكيم حموم ، نائب مدير للتعاون والتبادل. / العدد 18 22 ذو القعدة عام 1417 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997 تنهى مهام السيد عبد الحميد مخالفة، بصفته مفتشا بوزارة الصحة والسكان، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية للصحة العمومية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997 تنهى مهام السيد محمد الطيب طالب، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية للصحة العمومية، بناء على طلبه. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : عبد الحميد يوبي، في ولاية برج بوعريريج مسعود عبداوي، في ولاية سوق أهراس
  • فاروق زاهي، في ولاية غرداية.

22 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997 تنهى مهام السيد زبير بريمي، بصفته مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية تيبازة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الاجتماعية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997 تنهى مهام السيد أحمد سواطي، بصفته نائب مدير لتعميم الإعلام الآلي بوزارة الشؤون الاجتماعية سابقا، لإحالته على التقاعد. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التشغيل والتكوين المهني سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997 تنهى مهام السيد مولود محمد مزياني، بصفته نائب مدير للبرامج بوزارة التشغيل والتكوين المهني سابقا، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لوادي عيسي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997 تنهى مهام السيد مسعود بلمختار ، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لوادي عيسي، بناء على طلبه. للجمهورية الجزائرية / العدد 18 33 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997، تتضمن إنهاء مهام مديرين للبريد والمواصلات في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للبريد والمواصلات في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفة أخرى : فضيل بن يلس، في ولاية الجزائر موسى مرزوق، في ولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997 تنهى مهام السيد عبد الرحمن شريد، بصفته مديرا للبريد والمواصلات في ولاية بجاية، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997 تنهى مهام السيد أحمد العجيمي، بصفته مديرا للبريد والمواصلات في ولاية برج بوعريريج، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام ناظر الشؤون الدينية في ولاية الطارف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997 تنهى مهام السيد سليمان أحمودة، بصفته ناظرا للشؤون الدينية في ولاية الطارف، لإحالته على التقاعد.

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء في ولايتين.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997 تنهى مهام السيد مكي بوشليط، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية سيدي بلعباس، بناء على طلبه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997 تنهى مهام السيد عبد الرحمن بودبان، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية الوادي، المتوفى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997 تنهى مهام السيد صديق رماضنة، بصفته نائب مدير للعلاقات التجارية مع بلدان أوروبا وأمريكا بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997، يتضمن تعيين الكاتب العام لولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 يعين السيد عز الدين مشري، كاتبا عاما لولاية عنابة. العدد 18 22 ذو القعدة عام 1417 ه مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997، يتضمنان تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايتين الآتيتين :

  • رابح حميش، في ولاية أم البواقي
  • أحمد الواشني، في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 يعين السيد عبد الرحمن مدني فواتيح، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية تيارت. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997، تتضمن تعيين رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية :
  • أحمد مشرفي، في ولاية تلمسان السبتي طولبة، في ولاية سطيف،
  • ابراهيم أوشان، في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 يعين السيد صادق منصور، رئيس دائرة في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 يعين السيد عبد الله بن عنتر، رئيس دائرة في ولاية وهران.

22 ذو القعدة عام 1417 الجريدة الرسمية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 يعين السيد مجدل صغيري، رئيس دائرة في ولاية الطارف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الأملاك الوطنية في ولاية سكيكدة.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 يعين السيد عبد المجيد دهان، مديرا للأملاك الوطنية في ولاية سكيكدة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 يعين السادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي: رشيد باي، نائب مدير للعلوم الدقيقة والتكنولوجيا، بلحسن بلمير ، نائب مدير للبحث الجامعي، عز الدين قرين، نائب مدير للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات في الخارج. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997، يتضمن تعيين رئيسي قسمين بالأكاديمية الجامعية في قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 يعين السيدان للجمهورية الجزائرية / العدد 18 35 الآتي اسماهما رئيسي قسمين بالأكاديمية الجامعية في قسنطينة: حسان مهديوي، رئيس قسم، مكلّف بالبيداغوجية والتعليم كريم منصور، رئيس قسم مكلف بالتنمية والتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية تيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 يعين السيد مختار زاير، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية تيارت. _ _ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997، يتضمن تعيين نائبة مدير بالمديرية العامة للغابات.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 تعين الآنسة الزهرة غازي، نائبة مدير للمحافظة على التربة واستصلاح الأراضي بالمديرية العامة للغابات. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مندوبين لتشغيل الشباب في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 يعين السادة الآتية أسماؤهم مندوبين لتشغيل الشباب في الولايات الآتية :

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية نور الدين بولعسل، في ولاية أم البواقي، محمد عريبي، في ولاية بشار ،

  • نور الدين أكبي، في ولاية تامنغست، عبد الرزاق بوجمعة، في ولاية المدية. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للبريد. والمواصلات في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للبريد والمواصلات في الولايات الآتية :
  • محمد حمادي، في ولاية تيارت / العدد 18 2 2 ذو القعدة عام 1417 ه – محمد أو شعبان شماني، في ولاية إيليزي، عبد الرزاق طلوب، في ولاية ميلة، محمد جراوي، في ولاية عين الدفلى يوسف بورنان، في ولاية غليزان مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 يعين السيد الطاهر سيلام، نائب مدير للتعامل الثانوي بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. قرارات، مقرّرات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1417 الموافق 26 يناير سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس مجلس التوجيه للديوان الوطني للإحصائيات. بموجب قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1417 الموافق 26 يناير سنة 1997 ، صادر عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط، يعين السيد محمد طيب بومرفق، رئيسا لمجلس التوجيه للديوان الوطني للإحصائيات كممثل لسلطة الوصاية خلفا للسيد مولود مقران، ابتداء من 20 غشت سنة .1996 قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة. بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 ، صادر عن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، يعين السيّد زبير موحوس، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، ابتداء من 6 غشت سنة 1996

22 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 37 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996، صادر عن وزير الشؤون الخارجية تنهى، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1996، مهام السيد عبد الحميد بوبازين، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.

- بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997، صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، يعين السيد محمد سليماني، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، ابتداء من 4 ديسمبر سنة 1996. قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية تيارت. بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 ، صادر عن والي ولاية تيارت، يعيّن السيد عبد الكريم بوعبدلي، رئيسا لديوان والي ولاية تيارت، ابتداء من 23 يونيو سنة 1996. قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية الجلفة. بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، صادر عن والي ولاية الجلفة، يعين السيد يحيى بومعقل، رئيسا لديوان والي ولاية الجلفة، ابتداء من 5 مايو سنة 1996. وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الطاقة سابقا.

- بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 ، صادر عن وزير الطاقة والمناجم، تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995، مهام السيد محمد مزيان، بصفته رئيسا لديوان وزير الطاقة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1417 الموافق 11 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

- بموجب قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1417 الموافق 11 ديسمبر سنة 1996، صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، تنهى مهام السيد بركات عون، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى.

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1417 الموافق 15 فبراير سنة 1997، يتضمن إنهاء. مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري. بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1417 الموافق 15 فبراير سنة 1997، صادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري، تنهى، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1996، مهام السيد إبراهيم ثميني، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري، لإحالته على التقاعد.

وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 5 شوّال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني. بموجب قرار مؤرخ في 5 شوّال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، صادر عن كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني، يعيّن السيد زياد محمد أمقران مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني. وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1417 الموافق 5 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص . بديوان وزير الشؤون الدينية. بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1417 الموافق 5 مارس سنة 1997 ، صادر عن وزير الشؤون العدد 18 22 ذو القعدة عام 1417 الدينية، يعين السيد جعفر أو لفقي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الدينية. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997، صادر عن وزير السياحة والصناعة التقليدية، يعيّن السيد عبد الحق لحمر، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

- بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997 ، صادر عن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ، يعين السيد سيد أحمد ضحاك، مديرا للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، ابتداء من 24 فبراير سنة 1997.

22 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 39 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 1 3 يوليو سنة 1996 الأصول :

  • الذهب أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
  • الاتفاقات الدولية للدفع
  • المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. المبالغ ( دج ) 992.127.408,42 188.311.285.155,26 2.106.527.655,54 415.545.615,19 1.530.184.918,21 79.307.525.274,18 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31). 0,00
  • الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 )
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 78 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 )
  • حسابات الصكوك البريدية.
  • السندات المقتطعة ثانية : العمومية. الخاصة. المعاشات : العمومية. الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
  • حسابات للتحصيل. تجميدات صافية. فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
  • الأوراق والقطع النقدية المتداولة. الالتزامات الخارجية. الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
  • الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال …….
  • الاحتياطات. الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. من القانون رقم 94.765.848.330,12 من القانون رقم 144.276.708.949,97 7.651.946.890,77 47.920.000.000,00 57.619.362.465,98 0,00 86.193.000.000,00 38.913.555.141,31 2.897.231.430,25 2.727.437.974,28 165.635.980.923,75 المجموع 921.264.268.133,23 279.878.558.967,77 209.490.166.632,61 45.841.089,75 9.977.011.722,24 0,00 7.110.362.590,38 40.000.000,00 846.000.000,00 8.500.000.000,00 405.376.327.130,48 المجموع 921.264.268.133,23

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الوضعية الشهرية في 31 غشت الأصول :

  • الذهب.
  • أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة . الاتفاقات الدولية للدفع
  • المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. 18 22 ذو القعدة عام 1417 ه سنة 1996 المبالغ ( دج ) 992.127.408,42 200.997.802.350,13 158.840.408,86 : 573.882.836,18 1.533.974.374,94 79.307.525.274,18 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31). 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) ……
  • حسابات الصكوك البريدية. السندات المقتطعة ثانية : العمومية. الخاصة. المعاشات : العمومية. الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
  • حسابات للتحصيل.
  • تجميدات صافية.
  • فصول أخرى في الأصول. الخصوم : الأوراق والقطع النقدية المتداولة.
  • الالتزامات الخارجية. الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات الماليّة. الرأسمال …….. الاحتياطات … الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. القانون رقم 94.765.848.330,12 القانون رقم 133.284.096.489,51 3.098.206.232,94 47.920.000.000,00 69.556.747.252,20 0,00 85.402.000.000,00 41.148.044.974,49 3.040.970.406,00 2.814.803.745,95 164.225.792.864,09 المجموع 928.820.662.948,01 288.998.605.533,32 208.871.234.980,09 48.103.952,33 9.977.011.722,24 0,00 5.882.471.988,66 40.000.000,00 846.000.000,00 8.500.000.000,00 405.657.234.771,37 المجموع 928.820.662.948,01 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر