قرار مؤرّخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، يحدد حصص الاشتراكات السنوية للأعضاء المنخرطين المحصّلة من غرف الصناعة التقليدية والحرف، لفائدة الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وكيفيات دفعها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 97-101 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد حصص الاشتراكات السنوية للأعضاء المنخرطين المحصّلة من غرف الصناعة التقليدية والحرف، لفائدة الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وكيفيات دفعها.
المادة 2
فتح المادةتحدد حصص الاشتراكات السنوية التي تدفعها غرف الصناعة التقليدية والحرف لفائدة الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف ب %10 من ناتج الاشتراكات السنوية للأعضاء المنخرطين.
المادة 3
فتح المادةتدفع غرف الصناعة التقليدية والحرف مبلغ حصص الاشتراكات السنوية المستحق إلى الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، دفعة واحدة.
تقوم غرف الصناعة التقليدية والحرف سنويا بتحويل مبلغ الحصص الواجب دفعها للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف على أساس جدول الحصيلة الذي يوقّعه مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف ويصادق عليه محافظ الحسابات، وتوضح فيه المبالغ التي تعود للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف.
المادة 4
فتح المادةتستثنى من دفع حصص الاشتراكات السنوية لفائدة الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف لمدة خمس
(5) سنوات، غرف الصناعة التقليدية والحرف لولايات أدرار وبشار وتامنغست وإيليزي والبيض وتندوف والوادي والنعامة وغرداية.
المادة 5
فتح المادةيكلّف المدير العام للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف ومديرو غرف الصناعة التقليدية والحرف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة .2019 عبد القادر بن مسعود وزارة البيئة والطاقات المتجددة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.