مرسوم تنفيذي رقم 97-272 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 97-272 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 تنظيم البطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها 19 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يحدد كيفيات 20

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-252

    « تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-272 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 3 : تتكون البطاقي ة الوطنية من المعلومات »

  2. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-252

    « تلغى أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-272 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 والمذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024، يحدد كيفيات تسليم علامات النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية "صناعة تقليدية جزائرية" و"صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة"

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024، يحدد مستويات علامة النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول رجب عام 1436 الموافق 20 أبريل سنة 2015 ، يحدّد الكيفيات العملية لتنظيم العلاقات العضوية بين سجل الصناعة التقليدية والحرف والبطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف 43

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-252

    مرسوم تنفيذي رقم 13-252 مؤرخ في 23 شعبان عام 1434 الموافق 2 يوليو سنة 2013، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 97-272 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الم وافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يح دد كيفيات تن ظيم البط اقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-274

    مرسوم تنفيذي رقم 97-274 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 ، يحدد شروط ممارسة نشاطات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية في المنزل 23

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.