مرسوم تنفيذي رقم 04-74 مؤرّخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 97–145 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدد التأهيلات المهنية في قطاع الصناعة التقليدية والحرف
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم، المرسوم التنفيذي رقم 97-145 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدد التأهيلات المهنية في قطاع الصناعة التقليدية والحرف.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-145 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : يمكن أن يترشح لرتبة الحرفي في حرفته، كل شخص يثبت تأهيلا مهنيا مصادقا عليه ما يأتي :
دبلوم أو شهادة تثبت كفاءته المهنية لممارسة نشاط حرفي، تسلمها إياه مؤسسة للتكوين عمومية أو خاصة معتمدة من الدولة،
- ممارسة نشاط حرفي بصفة حرفي عامل في مفهوم التشريع المعمول به، لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل والنجاح في الامتحان التأهيلي الذي تنظمه غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا".
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-145 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 4 : يمكن أن يترشح لرتبة الحرفي المعلم في حرفته :
- الحرفي الذي له دبلوم يتوج مستوى عال من التأهيل تسلمه إياه مؤسسة للتكوين عمومية أو خاصة معتمدة من الدولة والممارسة الفعلية للنشاط الحرفي المعني لمدة خمس (5) سنوات على الأقل.
الحرفي الذي مارس فعليا نشاطا حرفيا من مستوى عال لمدة عشر (10) سنوات مثبتا بشهادة تسلمها الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف.
- الاعتراف بصفة الحرفي المعلم في الحالتين المذكورتين أعلاه، مرهون بالنجاح في امتحان مهني وطني تنظمه الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف".
المادة 4
فتح المادةتعدّل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 97-145 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 5 : يمكن أن يترشح لرتبة الحرفي العامل كل شخص يحمل شهادة تمهين أو شهادة تثبت كفاءته المهنية في نشاط حرفي معين.
تسلّم الوثائق المنصوص عليها أعلاه ، إما غرف الصناعة التقليدية والحرف وإما مؤسسات التكوين العمومية أو الخاصة المعتمدة من الدولة ".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 97-145
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.