مرسوم تنفيذي رقم 97-141 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم سجل الصناعة التقليدية والحرف وعمله. -
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 29 من الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيم سجل الصناعة التقليدية والحرف وعمله.
المادة 2
فتح المادةيسجل وفقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم والتشريع المعمول بهما في سجل الصناعة التقليدية والحرف:
العدد 27 27 ذو الحجة عام 1417 ه
- كل شخص طبيعي له صفة حرفي،
- كل تعاونية ومقاولة حرفية.
ويفتح لدى غرف الصناعة التقليدية والحرف.
المادة 3
فتح المادةيسند مسك السّجل إلى مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختص إقليميا، الذي يضمن حسن سيره ويسهر على ضبطه والمحافظة عليه بصفة دائمة.
وفي هذا الإطار يكلف المدير، لا سيما بما يأتي :
السهر على مطابقة تصريحات الأعضاء المترشحين مع الوثائق المقدمة والتنظيم المعمول به، التأكد من أن المعطيات المطلوبة مرفقة بكل وثائق الإثبات اللازمة تسليم كل وثيقة خاصة بسجل الصناعة التقليدية والحرف، لا سيما بطاقة الحرفي ومستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف وشهادات الشطب تكوين بطاقية الحرفيين والتعاونيات والمقاولات الحرفية وضبطها واستغلالها.
المادة 4
فتح المادةيرقم سجل الصناعة التقليدية والحرف ويوقع عليه ويجب أن لا يحمل أي شطب أو إضافات.
المادة 5
فتح المادةتتضمن المعلومات المدونة في سجل الصناعة التقليدية والحرف مايأتي :
البيانات الشخصية الكاملة للحرفي أو لأعضاء التعاونية أو المقاولة الحرفية موقع النشاط، النشاط الرئيسي ورقم تسجيله، الرقم الترتيبي المطابق للبطاقة أو المستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف
- اسم التعاونية أو المقاولة الحرفية التجاري، توقيع ممثل التعاونية أو المقاولة الحرفية، حيز يخصص للملاحظات الخاصة.
تدون البيانات في السجل بحبر غير قابل للزوال. 27 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةلا يطلع على معلومات سجل الصناعة التقليدية والحرف إلا مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف وممثلو المؤسسات العمومية المرخص لهم قانونا.
المادة 7
فتح المادةتبين أحكام هذا المرسوم بدقة، عند الحاجة، بموجب قرارات.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 31 أكتوبر سنة 2024، يحدد مبالغ حقوق الانخراط والاشتراك السنوي للأعضاء في غرف الصناعة التقليدية والحرف ومبالغ تكاليف الخدمات المتعلقة بسجل الصناعة التقليدية والحرف
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-274
مرسوم تنفيذي رقم 97-274 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 ، يحدد شروط ممارسة نشاطات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية في المنزل 23
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.