قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019، يحدد عدد مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف وتوزيعها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف وتوزيعها.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف وتوزيعها، في الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1436 الموافق 28 سبتمبر سنة 2015 الذي يحدد عدد مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف وتوزيعها.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة .2019 عبد القادر بن مسعود 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الملحق توزيع مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف عدد غرف الصناعة عدد المقاعد التقليدية والحرف المسجلين حسب كل غرفة 1 أدرار 7283 25 2 الشلف 9031 27 3 الأغواط 11467 29 4 أم البواقي 10328 28 5 باتنة 12001 30 6 بجاية 12125 30 7 بسكرة 11695 29 8 بشار 6455 24 9 البليدة 8451 26 10 البويرة 5415 23 11 تامنغست 4889 22 12 تبسة 9837 27 13 تلمسان 7122 25 14 تيارت 5186 23 15 تيزي وزو 13898 31 16 الجزائر 19128 37 17 الجلفة 9704 27 18 جيجل 10068 28 19 سطيف 16624 34 20 سعيدة 3395 21 21 سكيكدة 10499 28 22 سيدي بلعباس 6764 24 23 عنابة 9124 27 24 قالمة 7333 25 25 قسنطينة 17752 35 26 المدية 8161 26 27 مستغانم 6649 24 28 المسيلة 7456 25 عدد غرف الصناعة عدد المقاعد التقليدية والحرف المسجلين حسب كل غرفة 29 معسكر 5259 23 30 ورقلة 7561 25 31 وهران 9672 27 32 البيض 2221 20 33 إيليزي 4171 22 34 برج بوعريريج 7638 25 35 بومرداس 4535 22 36 الطارف 5678 23 37 تندوف 1915 20 38 تيسمسيلت 1988 20 39 الوادي 5383 23 40 خنشلة 11024 29 41 سوق أهراس 3992 21 42 تيبازة 7304 25 43 ميلة 11607 29 44 عين الدفلى 6341 24 45 النعامة 2045 20 46 عين تموشنت 3704 21 47 غرداية 7385 25 48 غليزان 8925 26 المجموع 386188 1230
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.