قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يحدّد عدد مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصّناعة التقليدية والحرف وتوزيعها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-100 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصّناعة التقليدية والحرف وتوزيعها.
المادة 2
فتح المادةيبيّن في الملحق بهذا القرار عدد مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصّناعة التقليدية والحرف وتوزيعها.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة .2011 إسماعيل ميمون الملحق توزيع مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف غرف الصناعة التقليدية والحرف 1 أدرار 2 الشلف 3 الأغواط 4 أم البواقي 5 باتنة 6 بجاية 7 بسكرة 8 بشار 9 البليدة 10 البويرة 11 تامنغست 12 تبسة 13 تلمسان 14 تيارت 15 تيزي وزو 16 الجزائر 17 الجلفة 18 جيجل 19 سطيف 20 سعيدة 21 سكيكدة 22 سيدي بلعباس 23 عنابة 24 قالمة 25 قسنطينة 26 المدية عدد المسجلين عدد المقاعد حسب كل غرفة 1753 21 3395 24 1142 20 2766 23 4835 27 7299 32 3778 25 1888 21 4076 26 2382 22 1499 20 1999 21 3723 25 2768 23 6627 31 9347 36 1989 21 4209 26 9522 37 1948 21 4563 27 1719 21 3284 24 2497 22 7570 33 3050 24 29 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة 10 فبراير سنة 2013 م غرف الصناعة التقليدية والحرف 27 مستغانم 28 المسيلة 29 معسكر 30 ورقلة 31 وهران 32 البيض 33 إيليزي 34 برج بوعريريج 35 بومرداس 36 الطارف 37 تندوف 38 تيسمسيلت 39 الوادي 40 خنشلة 41 سوق أهراس 42 تيبازة 43 ميلة 44 عين الدفلى 45 النعامة 46 عين تموشنت 47 غرداية 48 غليزان المجموع الملحق (تابع) عدد المسجلين عدد المقاعد حسب كل غرفة 3933 25 3968 25 2245 22 3344 24 4743 27 1003 20 1682 21 4808 27 1937 21 1911 21 775 20 883 20 2202 22 2124 22 1823 21 2936 23 3746 25 4545 27 951 20 1504 21 1551 21 2143 22 154385 1150
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.