قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة التنفيذي رقم 97-144 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 1997، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم أبريل سنة 1997 والمتضمن تحويل سجلات الصناعة التقليدية والحرف من المجالس الشعبية البلدية إلى غرف الصناعة التقليدية والحرف 33
المادة الأولى
فتح المادةجاء هذا القرار تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 97-144 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، ليحدد إجراءات تحويل سجلات الصناعة التقليدية والحرف من المجالس الشعبية البلدية إلى غرف الصناعة التقليدية والحرف.
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-144 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، تؤسس لجنة على مستوى كل ولاية، تتكفّل بعملية التحويل المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. / العدد 80 7 شعبان عام 1418 ه ويرأس هذه اللجنة مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف المعنية أو ممثله.
المادة 3
فتح المادةيعيّن مدير الغرفة، بالاشتراك مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، أعضاء اللجنة المقررة في المادة 2 أعلاه.
يكون المديران الولائيان المكلفان بالصناعة التقليدية والجماعات المحلية أو ممثلهما عضوان بقوة القانون في اللجنة المذكورة.
المادة 4
فتح المادةتتكفل لجنة التحويل بما يأتي : * تعد جرد جميع سجلات الصناعة التقليدية والحرف وملفات الحرفيين التي هي في حوزة المجالس الشعبية البلدية في الولاية * تضبط مخطط التحويلات وإجراءاتها حسب كل بلدية وتسهر على تطبيق ذلك ومتابعته * تحرر إثر أشغالها محضرا يوقعه رئيس اللجنة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية * يرسل هذا المحضر على سبيل العرض إلى الوزير المكلف بالصناعة التقليدية وإلى والي الولاية المعنية.
المادة 5
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-144 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه يجب أن تنتهي عملية التحويل قبل تاريخ 30 أبريل 1998
المادة 6
فتح المادةتستمر البلدية في تسيير عملية تسجيل الحرفيين وتعاونيات الصناعة التقليدية والحرف ومؤسساتها إلى غاية التحويل الفعلي السجلات الصناعة التقليدية والحرف والملفات المرتبطة بها إلى غرف الصناعة التقليدية والحرف.
المادة 7
فتح المادةلا تعفي عملية تحويل السجلات والملفات إلى غرف الصناعة التقليدية والحرف، المجالس الشعبية البلدية من التزاماتها المسطرة في المادة 26 من الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه لاسيما في مجال استلام ملفات الحرفيين، وتعاونيات الصناعة التقليدية ومؤساستها وإرسالها إلى غرف الصناعة التقليدية والحرف المعنية.
المادة 8
فتح المادةتشترك في توفير الظروف المادية المرتبطة بهذه العملية غرف الصناعة التقليدية والحرف والمجالس الشعبية البلدية المعنية.
المادة 9
فتح المادةيكلّف مديرو غرف الصناعة التقليدية والحرف ورؤساء المجالس الشعبية البلدية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997.
وزير الداخلية كاتب الدولة لدى وزير والجماعات المحلية السياحة والصناعة والبيئة التقليدية المكلف بالصناعة التقليدية مصطفى بن منصور محمد نورة ー
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.