مرسوم تنفيذي رقم 04-313 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق الوطنية للصناعة التقليدية. 9 22 سبتمبر سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم 9 يناير سنة 1992 والمتضمن إحداث الوكالة 9
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمتضمن إحداث الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية، التي تدعى في صلب النص " الوكالة".
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : تهدف الوكالة إلى الحفاظ على الصناعة التقليدية والفنية وتطويرها وترقيتها .
تخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة. كما تعد تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لقواعد القانون التجاري في حياتها الاجتماعية، للوكالة أملاك خاصة وميزانية مستقلة ، طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال".
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 : تكلّف الوكالة في إطار الأهداف المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه بالمهام الآتية :
القيام بدراسات للأسواق في مجال الصناعة التقليدية والفنية، تنظيم و / أو المشاركة في كل لقاءات وتظاهرات الصناعة التقليدية بالجزائر وبالخارج مثل المعارض والصالونات والملتقيات والأيام الدراسية والبعثات التجارية الهادفة إلى ترقية منتوجات الصناعة التقليدية والفنية وتطويرها،
- المساهمة في تحديد الشروط التقنية الضرورية لمراقبة جودة وأصالة منتوجات الصناعة التقليدية والفنية نشر و/أو اقتناء كل المطبوعات والمنشورات والدعائم الترقوية المتعلقة بالصناعة التقليدية والفنية، مساعدة وتوجيه الحرفيين حول كل ما له علاقة بالتقنيات والتكنولوجيات الحديثة للصناعة التقليدية، 11 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2004 م
- تمويل الحرفيين الذين ينشطون بالبيت والمؤسسات الحرفية التي تعبر عن حاجتها مع ضمان تسويق منتوجاتهم وكذا التصدير في إطار عقود تقديم خدمات تبرم لهذا الغرض،
- إقامة علاقات تقنية ومهنية أو تجارية مع هيئات أجنبية والمحافظة عليها".
المادة 4
فتح المادةتعدّل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 6 : يمكن أن تجهز الوكالة لتحقيق أهدافها والقيام بمهامها بمندوبيات جهوية وهيئات تموين وتسويق طبقا للتنظيم المعمول به".
المادة 5
فتح المادةتعدّل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 7: يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام".
المادة 6
فتح المادةتعدّل المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 9 : يتشكل مجلس إدارة الوكالة من :
- ممثل الوزير المكلّف بالصناعة التقليدية ، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالسياحة، ممثل الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة، المدير العام للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، حرفي واحد (1) تعينه الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف
- ممثل واحد (1) منتخب من بين مستخدمي الوكالة،
- شخصين (2) باعتبارهما الشخصي يعينهما الوزير المكلف بالصناعة التقليدية ، لكفاءاتهما في المجال.
يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، باقتراح من الوزير أو من السلطة المعنية".
المادة 7
فتح المادةتعدّل المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 23 : تحدد تبعات الخدمة العمومية التي تتكفل بها الوكالة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم".
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية للوكالة الوطنية للصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةفي إطار تنفيذ سياسة إعادة الاعتبار والمحافظة على الصناعة التقليدية والفنية وترقيتها وتطويرها، تضطلع الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية بتنفيذ مهام الخدمة العمومية المسندة إليها من الدولة وتتمثل في المحاور الآتية : * إعداد دراسات وبحوث خاصة بإعادة التشكيل والاعتبار لتراث الصناعة التقليدية والفنية ورد الاعتبار له وحمايته، * دعم المتعاملين الناشطين في ميدان الصناعة التقليدية والفنية في عمليات تصدير منتوجاتهم، * تطوير وتكييف التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال باتجاه نشاطات الصناعة التقليدية والفنية.
المادة 2
فتح المادةتحدد الوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية كل سنة مهمة أو مهام تبعات الخدمة العمومية المسندة إلى الوكالة والتي تندرج في إطار أحكام المادة الأولى أعلاه. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةتمول الدولة مهام تبعات الخدمة العمومية المسند إنجازها إلى الوكالة.
تشترك في تحديد المبالغ الضرورية لتنفيذ هذه المهام كل سنة الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية.
المادة 4
فتح المادةيتعين على الوكالة أن تقدم سنويا للوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية ما يأتي :
- تقرير حول حالة تنفيذ مهام تبعات الخدمة العمومية للسنة السابقة،
- تقرير مالي للسنة السابقة يصادق عليه محافظ الحسابات
- حساب الاستغلال التقديري للسنة المعنية.
المادة 5
فتح المادةيتعين على الوكالة أن تقدم للوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية، تقارير ثلاثية حول وضعية تنفيذ مهام تبعات الخدمة العمومية المسندة إليها.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 92-12
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 92-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.