قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024، يحدد مستويات علامة النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-390 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997 والمتضمن شروط تسليم علامات النوعية والأصالة ودمغ منتوجات الصناعة التقليدية وكيفياتها وشكلها، يهدف هذا القرار إلى تحديد مستويات علامة النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية.
المادة 2
فتح المادةتتضمن علامة النوعية والأصالة "صناعة تقليدية جزائرية"، مستويين :
– المستوى الأول : العلامة الجماعية "صناعة تقليدية جزائرية"،
– المستوى الثاني : العلامة الجماعية "صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة".
المادة 3
فتح المادةيقصد بالعلامة الجماعية "صناعة تقليدية جزائرية"، العلامة التي تستعمل لإثبات مصدر ومكونات إنتاج مواد الصناعة التقليدية أو كل ميزة مشتركة على المستوى الوطني والتي تتميز بمجموعة من المواصفات المتمثلة في :
– طابع تقليدي جزائري أصيل مستوحى من الفن المحلي،
– مستوى الجودة من حيث اختيار المواد المستعملة والعناية في التنفيذ،
– صنع أساسا يدويا أو أحيانا يستعين بآلات.
المادة 4
فتح المادةتسلّم العلامة الجماعية "صناعة تقليدية جزائرية" لمنتوج أو لمنتوجات الصناعة التقليدية، وفق المعايير المحددة في دفتر شروط علامة النوعية والأصالة للمستوى الأول، المرفق بالملحق الأوّل بهذا القرار.
المادة 5
فتح المادةتعرّف العلامة الجماعية "صناعة تقليدية جزائرية" بميثاق بياني يمثل الرمز التعريفي البصري الموحد لمنتوج أو لمنتوجات الصناعة التقليدية، الذي يرفق بأصل هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةتجسد العلامة الجماعية "صناعة تقليدية جزائرية" بشارة على شكل ثماني الأضلاع، تتضمن عبارة "صناعة تقليدية جزائرية" باللغة العربية، وعبارة " HANDCRAFTS ALGERIAN " بالأحرف اللاتينية، ورسم يدين على شكل دائرة في الوسط، بداخلها عبارة "الجزائر" محاطة بهلال.
يرفق نموذج الشارة بالملحق الثاني بهذا القرار.
المادة 7
فتح المادةيقصد بالعلامة الجماعية "صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة"، العلامة التي تستعمل لإثبات مصدر المنتوج ومكوناته أو كل ميزة مشتركة على مستوى منطقة محددة جغرافيا، تتضمن إضافة إلى المواصفات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، الخصائص الآتية :
– نوعية المادة الأولية لمنطقة معيّنة، وخصائص هذه المنطقة،
– نوع الشكل والرموز المستعملة على منتوج أو على منتوجات الصناعة التقليدية الخاصة بمنطقة معيّنة،
– طرق الإنتاج الخاصة بالمنطقة، المحددة جغرافيا، والمعتمدة في صنع منتوج أو منتوجات الصناعة التقليدية.
المادة 8
فتح المادةتسلم العلامة الجماعية "صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة"، لمنتوج أو لمنتوجات الصناعة التقليدية الخاصة بمنطقة محددة جغرافيا، وفق المعايير المحددة في دفاتر شروط علامة النوعية والأصالة والخاصة بكل منتوج منطقة معنية.
المادة 9
فتح المادةتعرّف العلامة الجماعية "صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة" بميثاق بياني خاص يمثل الرمز التعريفي البصري لمنتوج أو لمنتوجات الصناعة التقليدية الخاص بمنطقة محددة جغرافيا.
المادة 10
فتح المادةتكلف غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا، بالتنسيق مع الحرفيين ومفتشي الصناعة التقليدية والحرف للمديريات الولائية المكلفة الملحق دفتر شروط علامة النوعية 19 مارس سنة 2025 م بالصناعة التقليدية، بإعداد دفاتر شروط علامة النوعية والأصالة "صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة"، وكذا الميثاق البياني الخاص بالعلامة.
المادة 11
فتح المادةتكلّف الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية بدراسة واعتماد دفاتر شروط علامات النوعية والأصالة "صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة" الواردة إليها من غرف الصناعة التقليدية والحرف.
المادة 12
فتح المادةتمسك الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية سجلا مرقّما ومؤشّرا عليه من طرف المدير العام للوكالة خاص بعلامات النوعية والأصالة "صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة" المنشأة.
المادة 13
فتح المادةتسجل العلامة الجماعية "صناعة تقليدية جزائرية" والعلامة الجماعية "صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة" على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024 .
حورية مداحي الأول والأصالة للمستوى الأول "صناعة تقليدية جزائرية"
النتيجة )٭( المعايير المطلوبة المراقبة (التحقق)
1 - منتوج ذو طابع تقليدي جزائري أصيل، مستوحى من معاينة بصرية وتحقق :
التصريح التحقق :
الفن المحلي – النقطة الإقصائية أقل من 4( / )6 1.1 - منتوج ذو طابع أصيل – التأكد من أصالة المنتوج. 2.1 - المنتوج المنجز يجب أن معاينة بصرية :
يحمل مؤشرات تدل على أصالة – وجود مؤشر واحد، على الأقل، على المنتوج المنجز:
الطابع التقليدي الجزائري. (رموز، زخارف، أشكال، تصاميم مستوحاة من الفن (منتوج إبداعي جديد يحمل الجزائري الأصيل).
بصمة الأصالة) 3.1 - في حالة إعادة الإنتاج، يجب معاينة بصرية وتحقق :
أن يتم تصنيع المنتوج وفقًا – المنتوج المنجز مطابق لنموذج معرّف يتضمن للنماذج المصنفة والمسجلة لدى مميزات خاصة، مضبوط بمقاييس محددة مسبقا الهيئات المختصة. (رموز، زخارف، أشكال وتصاميم مستوحاة من الفن الجزائري الأصيل).
الملحق الأول (تابع) النتيجة )٭( المعايير المطلوبة المراقبة (التحقق) التصريح التحقق : 2 – مستوى جودة المواد المستعملة والعناية في التنفيذ – النقطة الإقصائية أقل من 11( / )14 1.2 - استعمال المادة الأولية التحقق حسب الحالة :
المناسبة لطبيعة المنتوج - عن طريق كشوف تحاليل مخبرية وشهادة المطابقة وخالية من المواد الضارّة. أو تصريح شرفي ممضى من طرف الحرفي. 2.2 - اقتناء المادة الأولية المحلية تقديم وثائق :
أو المستوردة شريطة عدم وجود - تبرير المشتريات (فواتير أو سند شراء أو سند ما يعادلها في السوق من حيث تسليم، أو بطاقة المادة الأولية أو رمز الاستجابة الجودة. السريعة QR code للمادة الأولية) أو تصريح شرفي ممضى من طرف الحرفي. 3.2 - إجراء الحرفي فحصا في معاينة بصرية :
نهاية كل مرحلة من مراحل - التحقق من أن الرقابة تمت خلال مراحل الإنتاج، عملية الإنتاج لاكتشاف العيوب - اكتشاف الحرفي العيوب في كل مرحلة من مراحل وتصحيحها. الإنتاج. 4.2 - إجراء مراقبة نهائية معاينة بصرية ولمسية :
للمنتوج. أخذ عيّنة من مختلف المنتوجات النهائية للتأكد من خلوها من العيوب. 5.2 - إلزامية تغليف وتوضيب معاينة بصرية :
المنتوج بما يناسب شكله وثقله - توفر دعائم وأدوات التغليف على مستوى الورشة.
لضمان قيمة مضافة له. 6.2 - اعتماد الترميز العمودي معاينة بصرية وفحص :
لرمز الاستجابة السريع قراءة البيانات المتعلقة بالمنتوج عبر قارئ رمز barre à Code في وسائل الاستجابة السريع barre à Code .
التوضيب والبطاقات التعريفية بالمنتوج. 7.2 - وجود بطاقة تعريفية معاينة بصرية :
للمنتوج. تتضمن البطاقة معلومات خاصة بالمنتوج : * اسم المنتوج/ المنتوجات، * المادة الأولية المستعملة، * طبيعة المنتوج : - للتزيين أو للاستغلال، * طريقة التصنيع : - يدوي أو يدوي باستعمال آلة، * صلاحية استعمال المنتوج/ المنتوجات، * متوسط مدة الإنتاج.
الملحق الأول (تابع) النتيجة )٭( المعايير المطلوبة المراقبة (التحقق) التصريح التحقق :
3 - منتوج صنع يدوي أو بصنع يدوي يستعين بلوازم تكميلية – النقطة الإقصائية أقل من 5( / )6 1.3 - الإنجاز يكون أساسا معاينة بصرية :
بطريقة يدوية. - طريقة الإنجاز يدوية تشمل العناصر الأساسية للقيمة المضافة للمنتوج (تشكيل، تصاميم، زخارف...).
- ملاحظة : العمل في الغالب يدوي. 2.3 - استخدام أدوات تقليدية، مع معاينة بصرية :
إمكانية الاستعانة بمعدات حديثة - توفر أدوات تقليدية أو مماثلة للاستخدام الفعلي، لها نفس الوظيفة. - اللجوء إلى استخدام معدات حديثة في المهام الصعبة والدقيقة. 3.3 - التحكم والمهارة عند معاينة بصرية :
استخدام الأدوات من طرف - صناعة المنتوجات من طرف أشخاص ذوي خبرة الحرفي. ومهارات،
- تأهيل عمال الورشة في المهارات اللازمة.
ملاحظات خاصة بمفتشي الصناعة التقليدية والحرف المكلفين بالمعاينة : .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................
النتيجة )*( :
المصرح به : خانة مخصصة للحرفي طالب العلامة، التصريح يكون ب :
• (نعم) في حالة المطابقة للمعيار،
• (لا) في حالة عدم المطابقة للمعيار.
التحقق : خانة مخصصة لمفتشي الصناعة التقليدية والحرف المكلفين بالمعاينة والتنقيط :
• النقطة "2" : في حالة المطابقة للمعيار،
• النقطة "1" : في حالة المطابقة للمعيار جزئيا،
• النقطة "0" : في حالة عدم المطابقة للمعيار.
يتضمن دفتر الشروط ثلاثة عشر( 13 ) معيارا في المجموع.
تسلّم علامة النوعية والأصالة على أساس اكتساب على الأقل 20 نقطة من أصل 26 .
اسم ولقب وإمضاء اسم ولقب وإمضاء اسم ولقب وإمضاء الحرفي المفتش في الصناعة التقليدية والحرف المفتش في الصناعة التقليدية والحرف الملحق الثاني شارة العلامة الجماعية "صناعة تقليدية جزائرية" 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.