قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1445 الموافق 16 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات إعداد وإصدار البطاقة المهنية للحرفي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 مكرر 5 من المرسوم التنفيذي رقم 97–143 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدد شكل ومحتوى البطاقة المهنية للحرفي والمستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف، المعدل والمتم م، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات إعداد وإصدار البطاقة المهنية للحرفي.
المادة 2
فتح المادةقصد إصدار البطاقة المهنية للحرفي، تنشئ الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف أرضية رقمية لتبادل معلومات الحرفيين المدونة في سجل الصناعة التقليدية والحرف، وتتولى تنظيمها وتسييرها، على الخصوص، من خلال :
– ضمان الأمن المادي لقاعدة المعلومات،
– ضمان أمن ولوج غرف الصناعة التقليدية والحرف للأرضية الرقمية،
– حفظ المعلومات على دعائم رقمية،
– وضع المعلومات تحت تصرف الإدارات والهيئات المؤهلة.
المادة 3
فتح المادةالأرضية الرقمية هي قاعدة معطيات ممركزة للمعلومات المتعلقة بتسجيل الحرفيين في سجل الصناعة التقليدية والحرف بناء على المعلومات المدونة في سجل الصناعة التقليدية والحرف.
المادة 4
فتح المادةتقوم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف بإعداد البطاقة المهنية للحرفي بناء على المعلومات التي توافيها بها غرف الصناعة التقليدية والحرف عبر الأرضية الرقمية بعد تسجيل الحرفي في سجل الصناعة التقليدية والحرف.
المادة 5
فتح المادةيعتبر تحويل غرف الصناعة التقليدية والحرف، لمعلومات الحرفيين إلى الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، طلبا لإصدار البطاقة المهنية للحرفي وإشهادا بمطابقة هذه المعلومات لمعلومات سجل الصناعة التقليدية والحرف، والتي تدرج في البطاقة المهنية للحرفي.
المادة 6
فتح المادةتصدر الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف البطاقة المهنية للحرفي وتحولها إلى غرف الصناعة التقليدية والحرف في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ تحويل المعلومات المذكورة في المادة 4 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتمنح الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف رقم تسجيل لكل حرفي يوضع على البطاقة المهنية للحرفي، ويتشكل من أحد عشر ( 11 ) رقما مبينا كما يأتي :
– الرقمان الأولان (2) يشيران إلى سنة التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف،
– الرقمان (2) المواليان يشيران إلى رمز الولاية،
– السبعة (7) أرقام المتبقية تشير إلى الترتيب التسلسلي الخاص بتسجيل الحرفيين على المستوى الوطني، ويجب أن يراعى في ذلك الترتيب التصاعدي للأعداد.
المادة 8
فتح المادةتقيد غرفة الصناعة التقليدية والحرف رقم تسجيل الحرفي المذكور في المادة 7 أعلاه في سجل الصناعة التقليدية والحرف، بعد استلامها البطاقة المهنية للحرفي. 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 9
فتح المادةتقوم غرف الصناعة التقليدية والحرف بتسليم البطاقة المهنية للحرفي المعني.
المادة 10
فتح المادةتجدد البطاقة المهنية للحرفي في الحالات الآتية :
– انقضاء صلاحيتها،
– تغيير في البيانات المتعلقة بالبطاقة المهنية للحرفي،
– التصريح بضياعها أو إتلافها.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.
حرّر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1445 الموافق 16 أكتوبر سنة 2023 .
مختار ديدوش وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.