مرسوم تنفيذي رقم 97-142 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد كيفيات التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 26 من الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف.
المادة 2
فتح المادةيجب على كل شخص طبيعي ومعنوي يستوفي الشروط المحددة في التشريع المعمول به ويرغب في ممارسة نشاط حرفي، إما فرديا وإما منظما ضمن تعاونية ومقاولة للصناعة التقليدية والحرف، أن يودع طلبا للتسجيل حسب الشروط المحددة أدناه.
المادة 3
فتح المادةتحرّر طلبات التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف على استمارات تقدمها غرفة الصناعة التقليدية والحرف.
ترفق هذه الطلبات بملف يتضمن الوثائق الآتية : 1 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : * طلب خطي ، * الوثائق التي تثبت المؤهلات المهنية المطلوبة، 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / * شهادة ميلاد صاحب الطلب * شهادة الإقامة، * مستخرج من صحيفة السوابق القضائية * ترخيص الإدارة المختصة لممارسة المهن المنظمة * شهادة الوضعية الجبائية نسخة من سند ملكية المحل أو إيجاره * محضر إثبات وجود المحل. 2 بالنسبة للتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية : * طلب خطي يوقعه الشخص المؤهل بموجب القانون الأساسي، نسخة من عقد إنشاء التعاونية أو المقاولة الحرفية، * نسخة من عقد ملكية المحل أو إيجاره * ترخيص الإدارة المختصة لممارسة المهن المنظمة، * شهادة الوضعية الجبائية محضر إثبات وجود المحل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-124 (ج.ر عدد 26 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3: تحرر طلبات التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف على استمارات تقدمها غرفة الصناعة التقليدية والحرف وتمضى من طرف أصحاب الطلب.
بدون تغيير.
1 - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- نسخة من وثيقة تثبت هوية وإقامة صاحب الطلب، الوثائق التي تثبت المؤهلات المهنية المطلوبة نسخة من سند ملكية أو عقد إيجار المحل أو امتياز لوعاء عقاري يسمح بممارسة نشاط حرفي أو كل عقد أو مقرر تخصيص آخر مسلم من طرف هيئة عمومية،
- كل الوثائق التي تثبت الإقامة المعتادة بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون نشاطا متنقلا أو في المنزل
- الاعتماد أو الترخيص المسلّم من الإدارة المعنية من أجل مزاولة النشاطات أو المهن المقننة أو المصنفة -بطاقة المقيم عندما يكون صاحب الطلب من جنسية أجنبية.
2 - بالنسبة للأشخاص الاعتباريين :
نسخة من القانون الأساسي المتضمن تأسيس المقاولة الحرفية أو التعاونية الحرفية
- نسخة من سند ملكية أو عقد إيجار المحل أو امتياز لوعاء عقاري يسمح بممارسة نشاط حرفي، أو كل عقد أو مقرر تخصيص آخر مسلم من طرف هيئة عمومية، الاعتماد أو الترخيص المسلم من الإدارة المعنية من أجل مزاولة النشاطات أو المهن المقننة أو المصنفة".
المادة 4
فتح المادةيسلّم مقابل التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف الوصل المنصوص عليه في المادة 26 من الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه :
بطاقة الحرفي المهنية، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، مستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف بالنسبة للتعاونيات والمقاولات الحرفية.
يتم إعداد البطاقة المهنية للحرفي وكذا مستخرج سجل الصناعة التقليدية والحرف استنادا إلى قائمة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف.
المادة 5
فتح المادةفي حالة ضياع أو إتلاف بطاقة الحرفي المهنية أو مستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف، تسلّم للحرفي، التعاونية أو المقاولة الحرفية نسخة ثانية تتضمن نفس البيانات وتحمل لزوما عبارة "نسخة ثانية ".
العدد 27 27 ذو الحجة عام 1417 ه
المادة 6
فتح المادةيتم التسجيل الأساسي في سجل الصناعة التقليدية والحرف وفقا للتأشيرات المذكورة في قائمة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف.
تقيد المؤسسات الثانوية الخاضعة لاختصاص غرف أخرى قيدا موجزا على مستوى سجلات الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا .
المادة 7
فتح المادةيقدم المعني بالأمر، في حالة تعديل التأشيرات المسجلة في سجل الصناعة التقليدية والحرف الوثائق الآتية :
- طلبا يوضح التعديل،
- البطاقة المهنية الأصلية للحرفي أو مستخرجا من سجل الصناعة التقليدية والحرف.
ويقدم زيادة على ذلك :
أ في حالة تغيير النشاط :
الاعتماد لمزاولة نشاطات قانونية وترخيصا من المؤجر.
ب في حالة تحويل المقر :
عقد الملكية أو الإيجار، محضر إثبات وجود المحل، ومستخرجا من جدول الضرائب.
ج في حالة مواصلة الاستغلال بعد وفاة الحرفي يقدم الورثة زيادة على ذلك :
شهادة وفاة الحرفي ووكالة رسمية يقومون بإعدادها ترخص للموكل استمرار ممارسة النشاط.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-124 (ج.ر عدد 26 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : ( بدون تغيير حتى ) ب – في حالة تحويل المقر :
نسخة من سند ملكية أو عقد إيجار المحل أو امتياز لوعاء عقاري يسمح بممارسة نشاط حرفي، أو كل عقد أو مقرر تخصيص آخر مسلم من طرف هيئة عمومية.
ج - في حالة مواصلة الاستغلال بعد وفاة الحرفي يقدم الورثة زيادة على ذلك :
(بدون تغيير).
- الوثائق التي تثبت المؤهلات المهنية للموكل لممارسة النشاط المعني".
المادة 8
فتح المادةيجب أن يسعى المعني بالأمر أو تسعى السلطة المختصة إلى ذكر الشطب أو التعليق، في إطار المادتين 34 و 35 من الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، في سجل الصناعة التقليدية والحرف. 27 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 9
فتح المادةيجب على الحرفيين والتعاونيات والمقاولات الحرفية المسجلين وفقا للإجراءات السابقة أن يمتثلوا هذه الأحكام في أجل سنة واحدة (1) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةتبيّن أحكام هذا المرسوم بدقة، عند الاقتضاء، بموجب قرارات.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997.
أحمد أويحيى
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 8 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-124 (ج.ر عدد 26 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 مكرر : يتعين على كل شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف، دفع رسوم وحقوق التسجيل المنصوص عليها في التشريع المعمول به".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 31 أكتوبر سنة 2024، يحدد مبالغ حقوق الانخراط والاشتراك السنوي للأعضاء في غرف الصناعة التقليدية والحرف ومبالغ تكاليف الخدمات المتعلقة بسجل الصناعة التقليدية والحرف
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1445 الموافق 16 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات إعداد وإصدار البطاقة المهنية للحرفي
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1439 الموافق 22 أكتوبر سنة 2017، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-124
مرسوم تنفيذي رقم 15-124 مؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو 9 سنة 2015، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية 13 سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 142-97 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدد كيفيات التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-274
مرسوم تنفيذي رقم 97-274 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 ، يحدد شروط ممارسة نشاطات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية في المنزل 23
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.