مرسوم تنفيذي رقم 97-144 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد كيفيات تحويل سجلات الصناعة التقليدية والحرف من الهيئات البلدية إلى غرف الصناعة التقليدية والحرف وأجال ذلك
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 58 من الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، تحول مجموع سجلات الصناعة التقليدية والحرف وملفات الحرفيين التي هي في حوزة الهيئات البلدية إلى غرف الصناعة التقليدية والحرف طبقا للشروط المحددة في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى السابقة ما يأتي :
1 - حلول غرف الصناعة التقليدية والحرف محل الهيئات البلدية فيما يتعلّق بنشاط تسيير ملفات الصناعة التقليدية والحرف في أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
2 - توقف اختصاص تسيير سجلات الصناعة التقليدية والحرف وملفاتها، ابتداء من التاريخ نفسه.
المادة 3
فتح المادةيترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، إعداد جرد تقوم به لجنة يرأسها مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف المعنية، ويشترك في تعيين أعضائها مدير الغرفة ورئيس الهيئة البلدية المعنية.
المادة 4
فتح المادةيحرّر الرّئيس، عقب انتهاء أشغال اللجنة محضرا يوقعه رئيس اللجنة ورئيس الهيئة البلدية المعنية.
ترسل نسخة من محضر الجرد إلى الولاة المختصين إقليميا.
المادة 5
فتح المادةتستمر الهيئات البلدية في الأجل المحدد أعلاه، وريثما يتم تنصيب غرف الصناعة التقليدية والحرف في استقبال طلبات تسجيل الحرفيين والتعاونيات والمؤسسات الحرفية.
غير أنّه يتعين على الهيئات البلدية إرسال الطلبات إلى الغرف التي تم تكوينها.
المادة 6
فتح المادةلبين كيفيات تطبيق هذا المرسوم بدقة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالصناعة التقليدية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك رقم 97-144
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة التنفيذي رقم 97-144 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 1997، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم أبريل سنة 1997 والمتضمن تحويل سجلات الصناعة التقليدية والحرف من المجالس الشعبية البلدية إلى غرف الصناعة التقليدية والحرف 33
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.