قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يحدد شروط قابلية الانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها في مستوى مختلف هيئات غرف الصناعة التقليدية والحرف
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار شروط قابلية الانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها في مستوى مختلف هيئات غرف الصناعة التقليدية والحرف. 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الفصل الأول — شروط قابلية الانتخاب
المادة 2
فتح المادةيكون ناخبين في الغرفة ومسجلين في القوائم الانتخابية للغرفة ذاتها كما يأتي :
بصفة شخصية : الحرفيون الأشخاص الطبيعيون
- بصفة ممثل الشخص المعنوي مسير تعاونية الصناعة التقليدية والحرف ورئيس مؤسسة الصناعة التقليدية والحرف.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تتوفّر في ناخبي غرف الصناعة التقليدية والحرف، زيادة على ذلك الشروط الآتية :
- أن يكون المعني حرفيا بمفهوم الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه
- أن يكون مسجلا في سجل الصناعة التقليدية والحرف
- أن يكون مستقراً في حدود الدائرة الاقليمية منذ ثلاثة (3) أشهر على الأقلّ عند تاريخ وضع القائمة الانتخابية أو مراجعتها.
المادة 4
فتح المادةيكون قابلا للانتخاب في الجمعية العامة للغرفة، الناخبون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- أن يكون قد بلغ 21 سنة يوم قفل القوائم الانتخابية
- أن يمارس نشاطا تابعا لميدان نشاطه منذ سنة واحدة على الأقل في حدود الاختصاص الاقليمي للغرفة،
- أن لا يكون مترشحا ولا منتخبا في الجمعية العامة لغرفة أخرى للصناعة التقليدية والحرف / العدد 80 7 شعبان عام 1418
- أن لا يكون قد حكم عليه لارتكابه مخالفة التشريع الذي يحكم الصناعة التقليدية والحرف
- أن يكون متمتعا بكل حقوقه المدنية.
المادة 5
فتح المادةتجمع الترشيحات من بين الأعضاء المنخرطين في غرفة الصناعة التقليدية والحرف.
ويشترط في المترشحين قبل إيداع ترشيحهم أن يكونوا قد استوفو دفع اشتراكاتهم.
الفصل الثاني — القوائم الانتخابية
المادة 6
فتح المادةتضبط القوائم الانتخابية المعدة إنطلاقا من سجلات الصناعة التقليدية والحرف لجنة تشكل لهذا الغرض في مستوى كل غرفة.
المادة 7
فتح المادةيوزّع الناخبون وفقا للنشاط الرئيسي الذي يمارسونه على ميادين النشاط الثلاثة
(3) الآتية :
- الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية
- الصناعة التقليدية لإنتاج السلع
- الصناعة التقليدية لإنتاج الخدمات.
المادة 8
فتح المادةتضبط قوائم الحرفيين ومسيري تعاونيات الصناعة التقليدية ورؤساء مؤسساتها، الناخبون في الدوائر الاقليمية لغرف الصناعة التقليدية والحرف، وتراجع عند تجديد الجمعية العامة للغرفة، ثلاثة (3) أشهر قبل الانتخابات.
الفصل الثالث — اللجان المكلفة بالانتخابات
المادة 9
فتح المادةتؤسس في مستوى كل غرفة للصناعة التقليدية والحرف، لجنة للترشيحات وتنظيم الانتخابات. 7 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية
المادة 10
فتح المادةتتشكل لجنة الترشيحات وتنظيم الانتخابات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، في كل ولاية تغطيها الغرفة من المديرين المكلفين بما يأتي :
- الصناعة التقليدية الصناعة والمناجم التكوين المهني، المنافسة والأسعار.
وتضم كذلك :
مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف
- ممثل عن كل جمعية صناعة تقليدية عندما تكون موجودة في الدوائر الاقليمية للغرفة.
المادة 11
فتح المادةيرأس لجنة الترشيحات وتنظيم الانتخابات المدير أو المفتش المكلف بالصناعة التقليدية في الولاية التي توجد بها غرفة الصناعة التقليدية والحرف.
المادة 12
فتح المادةتكلف اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، بما يأتي :
- توزع على هيئة الناخبين على نطاق واسع، الآراء والبيانات وكل المعلومات المتعلقة بالانتخابات
- تجمع الترشيحات حسب كل ميدان نشاط تعد قوائم المترشحين وتعلقها في مقرات الولايات وغرف الصناعة التقليدية والحرف وفي كل مكان آخر تراه ملائما
- تحدد الأماكن التي تأوي مكاتب التصويت وتزويدها بالوسائل البشرية والمادية
- تتابع سير العمليات الانتخابية، تجمع نتائج الاقتراعات بعد الفرز وتتأكد من مصداقيتها،
- تعلن النتائج وترسلها إلى الوزير المكلف بالصناعة التقليدية تسجل كل طعن يقدم خلال الآجال القانونية بخصوص سير الانتخابات وتعلم الوزير المكلف بالصناعة التقليدية بذلك.
المادة 13
فتح المادةيتم تبليغ المعلومات المتعلقة بعمليات الانتخاب واستدعاء الناخبين عن طريق الإعلان العمومي و أو عن طريق بلاغ ينشر في جريدتين يوميتين باللغة الوطنية والأجنبية، بمعدل :
ثلاث (3) مرات خلال الشهر الذي يسبق تاريخ إجراء الانتخابات.
المادة 14
فتح المادةيمكن المترشحين والناخبين أن يقدموا أي طعن لدى رئيس لجنة الترشيحات وتنظيم الانتخابات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، ثمانية
(8) أيام قبل تاريخ إجراء الانتخابات.
المادة 15
فتح المادةيجب أن تقدم تصريحات الترشح لانتخابات الجمعيات العامة للغرف كتابيا إلى اللجنة ويوقعها مترشحون.
ويتم استلامها إلى غاية يوم الخامس عشر (15) الذي يسبق الاقتراع.
الفصل الرابع — عملية الانتخاب
المادة 16
فتح المادةيوضع مكتب تصويت واحد على الأقل في مستوى كل دائرة إقليمية للغرفة.
تحدد اللجنة موقع مكتب أو مكاتب التصويت وساعات افتتاح الاقتراع واختتامه.
المادة 17
فتح المادةيتشكّل مكتب التصويت من الأعضاء الآتيين :
- ممثل المديرية أو المفتشية المكلفة بالصناعة التقليدية في الولاية ممثل المديرية الولائية المكلفة بالصناعة والمناجم
- ممثل المديرية الولائية المكلفة بالتكوين المهني
- ممثل غرفة الصناعة التقليدية والحرف
- ممثل الحركة الجمعوية.
يمكن رئيس مكتب التصويت، الذي يعينه نظراؤه أن يستعين بكل شخص يرى أنه يفيده في سير العمليات الانتخابية. 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 18
فتح المادةيكلّف أعضاء مكتب التصويت بالسهر على حسن سير الانتخابات مع المصالح المؤهلة.
المادة 19
فتح المادةيمكن المترشحين للانتخابات أو ممثليهم، وبمبادرة منهم، الحضور في كل عمليات التصويت في حدود ممثل واحد في كل مكتب تصويت ويجب عليهم أن يمتنعوا عن التدخل في سير العمليات الانتخابية.
المادة 20
فتح المادةيحدد تاريخ الإقتراع بمقرر من السلطة الوصيّة وينشر ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل هذا التاريخ.
المادة 21
فتح المادةيتم التصويت بتقديم بطاقة الحرفي.
المادة 22
فتح المادةيمكن كل ناخب منح وكالة لشخص يختاره للتصويت نيابة عنه.
وفي هذه الحالة يجب أن تكون الوكالة مصنفة ولا تصح إلا لاقتراع واحد.
المادة 23
فتح المادةيتم انتخاب أعضاء الجمعيات العامة للغرف باقتراع الأغلبية وفي دور واحد.
المادة 24
فتح المادةتعتبر ملغاة :
- كل ورقة تتضمن أي كتابة يكتبها الناخب عليها،
- كل ورقة لا تعبر عن أي اختيار .
المادة 25
فتح المادةيقوم جميع أعضاء مكتب التصويت بتوقيع قائمة توقيع الناخبين بمجرد اختتام الإقتراع.
تتم عملية الفرز بمجرد اختتام الإقتراع ويكون الفرز علنيا في مكتب التصويت بحضور المترشحين أو ممثليهم.
المادة 26
فتح المادةيعلن فائزين في الجمعية العامة للغرفة الحرفيون الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات. / العدد 80 7 شعبان عام 1418 ه يحدد توزيع المقاعد حسب التقسيم الجغرافي لكل غرفة بموجب القرار المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه.
يختار المترشح الفائز الأكبر سنا عندما يتساوى المترشحون في عدد الأصوات المحصل عليها.
المادة 27
فتح المادةيحرّر رئيس مكتب التصويت محضر نتائج الاقتراع.
ويرسل المحضر الذي يوقعه أعضاء مكتب التصويت بدون تعطيل إلى رئيس لجنة الترشيحات وتنظيم الانتخابات.
المادة 28
فتح المادةيقوم رئيس لجنة الترشيحات وتنظيم الانتخابات بجمع النتائج المحصل عليها في مستوى مكاتب التصويت للغرفة ويعلن النتائج، ويعلم بذلك الوزير المكلف بالصناعة التقليدية بدون تعطيل.
المادة 29
فتح المادةإذا قدم اعتراض على نتائج الانتخاب، يرفع أي طعن لدى الوزير المكلف بالصناعة التقليدية خلال الأيام الثمانية (8) التي تلي تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.
الفصل الخامس — سحب صفة العضو في الغرفة
المادة 30
فتح المادةتسحب صفة العضو في الغرفة تلقائيا من كل عضو :
لم يعد يستوفي شروط قابلية الانتخاب المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، * فقد صفة الحرفي التي تم انتخابه بعنوانها، قدم استقالته إلى الجمعية العامة وقبلتها هذه الأخيرة. * توفي، أعلنت الجمعية العامة إقصاءه في حالة ارتكابه الأخطاء المنصوص عليها في النظام الداخلي. 7 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية يحدد النظام الداخلي للغرفة الأخطاء التي يمكن أن ينجر عنها إقصاء العضو من الغرفة ويبين هذا النظام كذلك بدقة كيفيات دفاع المعني عن نفسه وطعنه.
المادة 31
فتح المادةيبلغ رئيس الغرفة إلى الوزير المكلف بالصناعة التقليدية قرار سحب صفة العضو في الغرفة.
المادة 32
فتح المادةيتم استخلاف الأعضاء المتوفين أو المستقالين عند التجديد الجزئي المقبل.
الفصل السادس.
الانتخابات التكميلية والمسبقة
المادة 33
فتح المادةإذا بلغ أعضاء الجمعية العامة الذين سحبت منهم صفة الأعضاء في الغرفة ربع (1) العدد الكلي للمقاعد في الجمعية العامة، تجرى 4 انتخابات تكميلية في ميادين الأنشطة المعنية قصد ملء المقاعد الشاغرة.
ويتم انتخاب الأعضاء الجدد للفترة المتبقية من العضوية.
غير أن هذه الانتخابات التكميلية لا يمكن أن تجرى ما إذا كانت مدة العضوية المتبقية في الجمعية العامة تقل عن ستة (6) أشهر.
المادة 34
فتح المادةتنظم إنتخابات عامة مسبقة في الحالات الآتية :
عند حل السلطة الوصية الجمعية العامة
- إذا طرأ تغيير على حدود الاختصاص الإقليمي للغرفة إثر إنقسام غرفتين أو اندماجهما، عند تقديم الجمعية العامة استقالتها الجماعية.
الفصل السابع — تنصيب مكتب الغرفة
المادة 35
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة الجديدة أو المجددة خلال الأربعة (4) أيام التي تلي إعلان نتائج الاقتراع لتنتخب من بين أعضائها :
- رئيسا،
- نائب رئيس.
المادة 36
فتح المادةتنتخب الجمعية العامة أيضا أعضاء مكتب الغرفة الذين يتمتعون بصوت ، تداولي، بمعدل ما يأتي :
- ستة (6) أعضاء بالنسبة للغرف التي يبلغ عدد أعضائها الدائمين في الجمعية العامة عشرين (20) عضوا
- عضو واحد إضافي عن شريحة كل ثلاثة أعضاء كاملة يجب على أعضاء مكتب الغرفة أن يكونوا بحكم الضرورة منتمين لميادين أنشطة مختلفة يتم انتخاب أعضاء المكتب لعضوية سنتين (2) قابلة للتجديد، ويمكن إعادة انتخاب الأعضاء المنسحبين.
المادة 37
فتح المادةعملا بالمادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه يكون الرئيس ونائب الرئيس في الغرفة، بقوة القانون رئيسا ونائب رئيس المكتب الغرفة.
المادة 38
فتح المادةيتم انتخاب أعضاء مكتب الغرفة عن طريق التصويت . السري ينتخب الأعضاء بالأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها في الدور الأول.
المادة 39
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 21 يونيو سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 40
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997.
عبد العزيز بن مهيدي 40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.