قرار

قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يحدد شروط قابلية الانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها في مستوى مختلف هيئات غرف الصناعة التقليدية والحرف

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الأول — شروط قابلية الانتخاب

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

الفصل الثاني — القوائم الانتخابية

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

الفصل الثالث — اللجان المكلفة بالانتخابات

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

الفصل الرابع — عملية الانتخاب

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

الفصل الخامس — سحب صفة العضو في الغرفة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

الفصل السابع — تنصيب مكتب الغرفة

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.