مرسوم تنفيذي رقم 16-54 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 م ارس س نة 1997 ال ذي يح دد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم، المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 : ...................(بدون تغيير حتى) مساحات البيع ومناطق النشاطات الحرفية.
- جميع المهمات المسندة إليها من طرف الدولة بعنوان النشاط الاقتصادي والاجتماع ي للصناعة التقليدية المطورة في شكل الترقية والتنشيط الاقتصادي والتكوين وتحسين المستوى والتمهين والتصديق على منتوجات الصناعة التقليدية وتسليم الشهادات بذلك، وذلك بضمان تسيير الفضاءات المذكورة أدناه: * دار الصناعة التقليدية، * مركز الشراء، * مركز الصناعة التقليدية، * مركز المهارات المحلية، * ورشة التكوين والإنتاج، * مركز دمغ الزرابي التقليدية، * السويقة، * مركز عرض وبيع، * مركز امتياز، * مركز تقني، * قرية الصناعة التقليدية.
تحدد المهام المسندة إلى كل فضاء من الفضاءات المذكورة أعلاه بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية".
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سن ة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 11 : تتك ون الجمعي ة العامة للغرف ة كما يأتي:
- عشرون (20) عضوا بالنسبة للغرف التي يقل عدد المنتمين إليها عن ألفي (2000) عضو أو يساويه،
- عضو واحد (1) إضافي عن كل شريحة كاملة من ألف (1000) منتم بالنسبة للغرف التي يفوق عدد المنتمين إليها ألفي (2000) عضو، ................. (الباقي بدون تغيير)...................".
المادة 4
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 20 : يتكون مكتب الغرفة من أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد.
ويتكون كما يأتي :
- أربعة (4) أعضاء بالنسبة للغرف التي يبلغ عدد أعضائها في الجمعية العامة عشرين (20) عضوا أساسيا،
- عضو إضافي واحد (1) عن كل شريحة كاملة من ستة (6) أعضاء، ....................(الباقي بدون تغيير)................".
المادة 5
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 29 : تفتح السنة المالية للغرفة في أوّل يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كلّ سنة.
تمسك حسابات الغرفة وفق قواعد المحاسبة التجارية والنظام المحاسبي المالي.
يتولى مراقبة حسابات الغرفة محافظ حسابات يعين وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تخضع الغرفة للمراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يعدّ محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الغرفة ويرسله إلى الجمعية العامة وإلى الوزير الوصي وإلى الوزير المكلف بالمالية".
المادة 6
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادتين الأولى و 2 من دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية لغرف الصناعة التقليدية والحرف وفق ما هو منصوص عليه في الملحق بهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال 7 فبراير سنة 2016 م الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية لغرف الصناعة التقليدية والحرف "المادّة الأولى : تشارك غرف الصناعة التقليدية والحرف في تنظيم المهنيين وترقية الصناعة التقليدية والحرف وتطويرها على مستوى دوائرها الإقليمية. ...................(الباقي بدون تغيير)...................".
"المادّة 2 : .................(بدون تغيير حتى) لصالح الحرفيين.
- جميع المهمات المسندة إليها من طرف الدولة بعنوان النشاط الاقتصادي والاجتماعي للصناعة التقليدية المطورة في شكل الترقية والتنشيط الاقتصادي والتكوين وتحسين المستوى والتمهين والتصديق على منتوجات الصناعة التقليدية وتسليم الشهادات بذلك، وذلك بضمان تسيير الفضاءات المذكورة أدناه : * دار الصناعة التقليدية، * مركز الشراء، * مركز الصناعة التقليدية، * مركز المهارات المحلية، * ورشة التكوين والإنتاج، * مركز دمغ الزرابي التقليدية، * السويقة، * مركز عرض وبيع، * مركز امتياز، * مركز تقني، * قرية الصناعة التقليدية.
- تنفيذ كل العمليات الرامية إلى : * تنظيم الحرفيين في تجمعات مهنية، * مرافقة وتقوية قدرات الحرفيين أعضاء الهياكل المنتخبة في الغرف، * مرافقة وتكوين منشطين اقتصاديين ومكونين خاصين بالقطاع". 28 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 7 فبراير سنة 2016 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.