مرسوم تنفيذي رقم 96-148 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي وتنظيمه وسيره. 27 17 ذي الحجة عام 1416 ه أبريل سنة 1996، يتضمن إجراءات عفو 5 أبريل سنة 1996، يتضمن إنشاء المعهد
الفصل الأول — التسمية - المقر - المهام
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي وتدعى في صلب " النص " المعهد ".
المادة 2
فتح المادةيوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المعهد في مدينة الجزائر.
ويمكن الوزير المكلف بالصحة أن ينقله بقرار إلى أي مكان آخر من التراب الوطني.
المادة 4
فتح المادةيمكن إنشاء ملحق أو عدة ملاحق بالمعهد يحدد مقرّها وتنظيمها وسيرها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
المادة 5
فتح المادةيقوم المعهد، في إطار تنفيذ سياسة التكوين شبه الطبي التي يحددها الوزير المكلف بالصحة بالمهام الآتية :
يضع تحت تصرف مؤسسات التكوين شبه الطبي كل وسائل الدعم والمناهج قصد تحسين التكوين، يتصور برامج التكوين شبه الطبي ويعدها ويقومها ويقترحها، ينظم الامتحانات والمسابقات للالتحاق بمؤسسات التكوين شبه الطبي والحصول على الشهادات، ويراقبها، يتابع نوعية التكوين ويقومه، يتصوّر ويعدّ ويقوم نموذج أية وثيقة بيداغوجية يبادر بالبحث البيداغوجي لتدريس التقنيات شبه الطبية ويطوره يشارك في تكوين المعلّمين وتأطيرهم، وفي التأطير البيداغوجي والمراقبة البيداغوجية، يساهم في كل الأنشطة المتعلقة بتحسين مستوى المعلمين وتكوينهم المتواصل في مؤسسات التكوين شبه الطبي، يقوم بأية دراسة تتصل بمهامه.
المادة 6
فتح المادةيزود المعهد، في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية، بكل الوسائل الضرورية لسيره من أجل بلوغ أهدافه والاضطلاع بمهامه.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 7
فتح المادةيسيّر المعهد مجلس إدارة ويديره مدير.
ويزود بمجلس علمي.
المادة 8
فتح المادةيحدّد التنظيم الداخلي للمعهد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة، والوزير المكلف بالمالية، والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
فتح المادةيتكون مجلس الادارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالصحة أو ممثله من :
- ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية . ممثل الوزير المكلف بالعمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، مدير المدرسة الوطنية للصحة العمومية رئيس المجلس العلمي في المعهد، ممثلين ( 2 ) ينتخبهما عمال المعهد، ثلاثة ( 3 ) ممثلين عن مديري مؤسسات التكوين شبه الطبي يعينهم الوزير المكلف بالصحة.
يشارك مدير المعهد والعون المحاسب في اجتماعات مجلس الإدارة مشاركة استشارية.
المادة 10
فتح المادةيمكن المجلس أن يستعين بأي شخص يفيده في أعماله.
المادة 11
فتح المادةيعيّن الوزير المكلف بالصحة بقرار، أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3 ) سنوات.
وفي حالة شغور مقعد، يعين عضو جديد حسب الأشكال نفسها لاستكمال المدّة الباقية من العضوية.
تنتهي مدة عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
المادة 12
فتح المادةيتولّى مدير المعهد كتابة مجلس الإدارة.
المادة 13
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة في كل المسائل التي تهم تنظيم المعهد وسيره، لا سيما فيما يأتي :
مشروع ميزانية التسيير والاستثمار، مشروع التنظيم والنظام الداخليين
- الحساب الإداري، البرنامج العام للأعمال وشروط إنجازها، آفاق تطوير المعهد التقرير السنوي عن أعمال المعهد الذي يقدمه المدير،
- قبول الهبات والوصايا.
يمكن مجلس الإدارة أن يداول في كل مسألة تهم المعهد.
العدد 27 17 ذي الحجة عام 1416 ه
المادة 14
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه ...
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 2 ) عدد أعضائه.
يعد جدول الأعمال 3 رئيس مجلس الإدارة باقتراح من مدير المعهد.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ولا يمكن أن تقلّ هذه المدة عن ثمانية ( 8 ) أيام في الدورات غير العادية.
المادة 15
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل هذا النصاب يجتمع المجلس قانونا بعد استدعاء ثان في أجل ثمانية ( 8 ) أيام، ويمكنه حينئذ أن يتداول وتصح مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 16
فتح المادةتتّخذ مقررات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة.
وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 17
فتح المادةتسجل مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدوّن في سجل خاص مرقم ويؤشر عليه ويوقعه رئيس مجلس الإدارة وكاتب الجلسة.
وترسل المداولات إلى السلطة الوصية لتصادق عليها خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي الاجتماع وتصبح نافذة بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من إرسالها، إلا في حالة اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الأجل.
القسم الثاني — المدير
المادة 18
فتح المادةيعيّن المدير بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصحة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 19
فتح المادةالمدير هو المسؤول عن السير العام في المعهد. 17 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يمثل المعهد أمام العدالة، وفي جميع أعمال الحياة المدنية
- يحضر اجتماعات مجلس الإدارة،
- يعد التقارير والبرامج والحصائل ثم يعرضها على مجلس الإدارة
- ينفّذ مقررات مجلس الإدارة،
- يضمن التسيير الإداري والتقني والبيداغوجي والمالي في المعهد،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المعهد، يعد مشروع الميزانية ويعرضه على مجلس الإدارة للمصادقة عليه،
- يأمر بصرف ميزانية المعهد،
- يعد الحساب الإداري في المعهد ويعرضه على مجلس الإدارة للمصادقة عليه
- يعد مشروع النظام الداخلي ويسهر على احترام تطبيقه
- يعقد الصفقات والاتفاقات والعقود والاتفاقيات المتصلة بمهام المعهد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يعد تقارير دورية عن أعمال المعهد ويرسلها إلى الوزير المكلف بالصحة بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها،
- يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم في إطار القانون الأساسي المعمول به.
المادة 20
فتح المادةيساعد المدير كاتب عام ورؤساء .
أقسام.
المادة 21
فتح المادةتنشأ لدى المدير لجان بيداغوجية للشعب، يحدد الوزير المكلف بالصّحة بقرار عددها وتكوينها وسيرها.
المادة 22
فتح المادةيعيّن الوزير المكلف بالصحة بقرار، الكاتب العام ورؤساء الأقسام بناء على اقتراح مدير المعهد.
القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 23
فتح المادةيرأس المجلس العلمي للمعهد عضو من أعضائه ينتخبه زملاؤه، ويتكون من : * رؤساء الأقسام، * ثمانية ( 8 ) أعضاء يختارون من بين سلك التعليم و / أو التفتيش البيداغوجي، يحضر مدير المعهد اجتماعات المجلس العلمي حضورا استشاريا.
المادة 2
فتح المادة4 : يعيّن الوزير المكلف بالصحة بقرار، أعضاء المجلس العلمي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح مدير المعهد.
المادة 25
فتح المادةيبدي المجلس العلمي رأيه ويقدم توصياته واقتراحاته في كل مسألة ذات طابع بيداغوجي أو علمي أو تقني لها صلة بمهام المعهد، لا سيما ما يأتي :
برامج البحث البيداغوجي ومشاريعه،
- برامج تكوين المعلمين وأسلاك التفتيش برامج المشتريات من الوسائل التعليمية والتجهيزات البيداغوجية في مؤسسات التكوين شبه الطبي، البرنامج السنوي في التفتيش البيداغوجي، الإجراءات الكفيلة بتحسين تنظيم مؤسسات التكوين شبه الطبي وسيرها البيداغوجي، برامج التكوين شبه الطبي، كيفيات القبول في مؤسسات التكوين شبه الطبي ومنح شهادات إنهاء الدراسة،
- برامج التبادل والتعاون.
المادة 26
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي مرة واحدة كل.
ثلاثة ( 3 ) أشهر في دورة عادية.
ويجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه، أو من ثلثي ( 2 ) عدد أعضائه أو من السلطة الوصية. . 3 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 27
فتح المادةيعد المجلس العلمي حصيلة دورية عن أعماله ويرسلها إلى مدير المعهد.
المادة 28
فتح المادةيعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 29
فتح المادةيعد المدير ميزانية المعهد ويعرضها على مجلس الإدارة ليتداول فيها.
ثم يرسلها إلى السلطة الوصية وإلى الوزير المكلف بالمالية للموافقة عليها.
المادة 30
فتح المادةتشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
الإعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية،
- عائد الخدمات التي ينجزها المعهد، الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير، نفقات التجهيز.
المادة : 31 : تمسك حسابات المعهد طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 32
فتح المادةيمسك محاسبة المعهد عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 33
فتح المادةيمارس الرقابة المالية على المعهد مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 34
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 أحمد أويحيى / العدد 27 17 ذي الحجة عام 1416 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (31)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يحدّد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى بعض الرتب التابعة لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يحدد محتوى البرامج وكيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض رتب شبه الطبيين للصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يحدّد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين للالتحاق ببعض الرتب التابعة لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 10 سبتمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة شبه طبي متخصص ورئيسي للصحة العمومية ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 رمضان عام 1436 الموافق 9 يوليو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق بسلك أساتذة التعليم شبه الطبي، رتبة أستاذ التعليم شبه الطبي ومحتوى برنامجه. 39
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015 ، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق بسلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية أساتذة، رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية أستاذ ومحتوى برنامجه. 41
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 15 أبريل سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في بعض الرتب التابعة لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في رتبة قابلة ومحتوى برنامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش ومحتوى برنامجه
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 محرّم عام 1433 الموافق 24 ديسمبر سنة 2011، يحدد كيفيات تنظيم ومحتوى برنامج التكوين التكميلي للتلميذات القابلات في طور التكوين لدفعات 2011 و 2012 و 2013 قبل تعيينهن في رتبة قابلة
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 محرّم عام 1433 الموافق 24 ديسمبر سنة 2011، يحدد كيفيات تنظيم ومحتوى برنامج التكوين التكميلي للتلاميذ الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش، في طور التكوين لدفعات 2011 و 2012 و 2013 قبل تعيينهم في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 محرّم عام 1433 الموافق 24 ديسمبر سنة 2011، يحدد كيفيات تنظيم ومحتوى برامج التكوين التكميلي للتلاميذ شبه الطبيين، في طور التكوين لدفعات 2011 و 2012 و 2013، قبل تعيينهم في رتبة شبه طبي للصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بالمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010، يتضمن تصنيف المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 27 المتخصص للالتحاق بأسلاك شبه الطبيين. مايو سنة 2003 ، يحدد إطار تنظيم التكوين 6
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 27 مايو سنة 2003، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك شبه الطبيين
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1424 الموافق 10 أبريل سنة 2003 ، يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها مؤسسات التكوين شبه الطبي، زيادة على مهمتها الناتجة عنها. الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات 22
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1423 الموافق 4 نوفمبر سنة 2002 ، يحدد برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الحاصلين على شهادة دولة. 18
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1423 الموافق 4 نوفمبر سنة 2002، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة القابلات. 23
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1423 الموافق 4 نوفمبر سنة 2002، يحدد برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة القابلات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1423 الموافق 4 نوفمبر سنة 2002، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الحاصلين على شهادة دولة. . 15
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1420 الموافق بالمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1420 12 والسكان الموافق 11 سبتمبر سنة 1999، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1418 الموافق 11 أبريل سنة 1998 والمتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي 13
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 5 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 5 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي. 21
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-371
مرسوم تنفيذي رقم 98-371 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي وسيرها ومراقبتها. 10 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد شروط إنشاء 21
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.