مرسوم رقم 73 81 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي لمدارس التكوين شبه الطبي . 694
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةان مدارس التكوين شبه الطبي هي مؤسسات عمومية ذات طابع ادارى وشخصية معنوية واستقلال مالي.
و توضع تحت وصاية وزير الصحة العمومية .
المادة 2
فتح المادةتقوم مدارس التكوين شبه الطبي بتكوين المستخدمين شبه الطبيين وتأهليهم المتقن
المادة 3
فتح المادةتقسم مدارس التكوين شبه الطبي الى صنفين وذلك تبعاً لطاقة قبول كل مدرسة من التلاميذ، ووفقاً لما يلى :
مدارس الصنف الأول، التي يمكنها قبول ما يزيد على 200 تلميذ مدارس الصنف الثانى التى يمكنها قبول 200 تلميذ فأقل .
الفصل الثاني — التنظيم الاداري
المادة 4
فتح المادةيتولى مدير المدرسة ادارة كل مدرسة للتكوين شبه الطبى ويساعده مدير الدروس والتمرينات ومقتصد.
المادة 5
فتح المادةيعين مدير مدرسة التكوين شبه الطبي، بموجب قرار من وزير الصحة العمومية من بين معلمي التعليم شبه الطبي ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 73-80 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمعلمى التعليم شبه الطبي.
المادة 6
فتح المادةيمثل المدير المؤسسة فى أعمالها المدنية .
ويقوم بتنفيذ مداولات مجلس الادارة المنصوص عليه في المادة II بعده الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 695
المادة 7
فتح المادةيمكن الحاق مقتصدى المؤسسات الاستشفائية الممارسة عملهم في مدارس التكوين شبه الطبي.
ويتم تعيينهم بموجب قرار يصدر عن وزير الصحة العمومية .
ويكلف مقتصد مدرسة التكوين شبه الطبى بالمسائل المتعلقة بالادارة العامة، وذلك تحت سلطة المدير .
المادة 8
فتح المادةيعين مدير الدروس والتمارين بقرار من وزير الصحة العمومية من بين معلمى التعليم شبه الطبي، ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 73-80 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمعلمى التعليم شبه الطبي .
فيكلف بتطبيق البرامج والتنظيم المادى للدروس والتمرينات والامتحانات 6 تحت سلطة مدير المدرسة .
المادة 9
فتح المادةيؤسس مجلس تربوى لدى كل مدرسة للتكوين شبه الطبي .
ويضم هذا المجلس :
مدير المدرسة ، رئيسا ، مدير الدروس والتمرينات ،
- طبيب مدرس ومعلم التعليم شبه الطبى، وذلك عن كل قسم من التكوين يعينهما زملاؤهما .
مدير مدرسة التكوين شبه الطبى للجيش الوطني الشعبي المتمركز في المناطق ذاتها التي تنشأ فيها هذه المؤسسة
- مندوبين يعينان من قبل التلاميذ .
المادة 10
فتح المادةان المجلس التربوى هو هيئة استشارية ..
فيدلى برأيه في جميع المسائل المتعلقة بالتعليم وسير التعليم • ويمكن أن يستعين بأى اختصاصى يرى ضرورة الاستماع اليه .
المادة 11
فتح المادةيؤسس مجلس ادارة في كل مدرسة . ويتألف هذا المجلس من :
ممثل لوزير الصحة العمومية، كرئيس ،
- مدير الصحة على مستوى الولاية ،
- - طبيب مدرس في المدرسة، يعينه زملاؤه ، معلمين في التعليم شبه الطبى يعينهما زملاؤهما ، مدير أو مديرى المؤسسات الاستشفائية من المكلفين بالتمرينات التطبيقية ، ممثل عن مستخدمى المدرسة ،
- مدير المدرسة .
ويجوز لمجلس الادارة استدعاء أى شخص يرى ضرورة في استشارته .. اب
المادة 12
فتح المادةتحدد نيابة الاعضاء بثلاث سنوات قابلة للتجديد، ماعدا الاعضاء المعينين نظرا لوظائفهم .
المادة 13
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على الاقل بناء على استدعاء رئيسه، وذلك اما بطلب من مدير المدرسة واما بطلب نصف أعضائه فيحدد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير .
و تتولى ادارة المدرسة أعمال الكتابة ..
المادة 14
فتح المادةيتداول مجلس الادارة في ميزانية وتسيير المؤسسة وتنظيم الدراسة وذلك بناء على تقرير مدير المدرسة .
المادة 15
فتح المادةتخضع مداولات مجلس الادارة لمصادقة سلطة الوصاية .
ولا بد من صدور هذه المصادقة بعد شهر واحد على الاكثر من احالة الملف .
الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 16
فتح المادةتقدم ميزانية المدرسة المحضرة من المدير الى مجلس الادارة للمداولة فيها .
وترفع الميزانية، بعد المصادقة عليها من مجلس الادارة .
الى وزير الوصاية ووزير المالية قبل أربعة أشهر على الاقل من قفل السنة المالية للميزانية الجارية .
واذا لم تصدر المصادقة خلال هذه المهلة، فيجوز للمدير الشروع فى المصروفات والامر بها، وذلك في حدود الاعتمادات المنصوص عليها فى ميزانية السنة المالية السابقة .
المادة 17
فتح المادةيكون المدير أمر صرف الميزانية، فيجري الالتزامات والاوامر بصرف النفقات في حدود الاعتمادات المتوفرة ..
ويمكنه أن يفوض امضاءه تحت مسؤوليته، لواحد أو أكثر من الاعوان المرخصين مسبقا لهذا الغرض من طرف مجلس الادارة .
المادة 18
فتح المادةيكون قابض الضرائب المختلفة لدائرة المكان المنشأة فيها المدرسة، محاسباً عمومياً مكلفاً بالمحاسبة الخاصة بهذه المؤسسة ..
المادة 19
فتح المادةتخضع المدرسة للمراقبة المالية المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل .
الفصل الرابع — تنظيم الدروس
المادة 20
فتح المادةتنظم كل عام، مسابقات للدخول الى مدارس التكوين شبه الطبي، طبقاً للمرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمى أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين .. 696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1393 ه
المادة 21
فتح المادةيتولى المراقبة على سير الاختبارات، مدير مدرسة التكوين شبه الطبي لمكان المسابقة .
المادة 22
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين المقبولين بحسب ترتيب استحقاقهم ، من قبل لجنة الامتحان المشكلة على الوجه التالي :
ممثل وزارة الصحة العمومية ، رئيسا ، مدير الصحة على مستوى الولاية ، مدير المدرسة المعنية ،
- طبيب مدرس يعينه وزير الصحة العمومية ، معلم التعليم شبه الطبي يعينه وزير الصحة العمومية وتوضع قائمة الناجحين نهائيا، بموجب قرار صادر عن وزير الصحة العمومية، في حدود الوظائف المتوفرة .
المادة 23
فتح المادةكل تلميذ ناجح في المسابقة يتخلف عن الالتحاق بالمدرسة خلال مهلة عشرة أيام من التاريخ المحدد للدخول، يعتبر متخلفاً، باستثناء حالة القوة القاهرة المبررة قانوناً .
المادة 24
فتح المادةيشتمل التكوين المنظم كل نصف سنة وسنويا على دروس ومحاضرات واشغال تطبيقية وتمرينات .
المادة 25
فتح المادةان مدة الدروس في مدارس التكوين شبه الطبي تجدد كما يلى :
- سنة واحدة لتكوين المعاونين شبه الطبيين
- سنتان لتكوين الاعوان شبه الطبيين
- ثلاث سنوات لتكوين الاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين ثلاث سنوات لتكوين التقنيين شبه الطبيين .
المادة 26
فتح المادةيتعين على التلاميذ التقدم الى الامتحان في نهاية التكوين فينالون دبلوم دولة من وزير الصحة العمومية يثبت انهاء دروسهم .
المادة 27
فتح المادةتحدد كيفيات سير الامتحانات الخاصة بانهاء الدروس، بموجب قرار لوزير الصحة العمومية .
المادة 28
فتح المادةتصدر مقررات النجاح في الإمتحانات الخاصة بانهاء الدروس من لجنة الامتحانات المشكلة على الوجه التالي :
ممثل وزير الصحة العمومية، رئيسا ، ممثل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ،
- مدير الصحة على مستوى الولاية ، مدير المدرسة المعنية ،
- أعضاء سلك التعليم في المدرسة المعنية .
المادة 29
فتح المادةيكون النظام الداخلى المدارس التكوين شبه الطبي موضوع قرار صادر عن وزير الصحة العمومية .
المادة 30
فتح المادةتلغي جميع الإحكام المخالفة لهذا المرسيوم ولا سيما : | المرسوم رقم 63-362 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن احداث مدارس التقنيين الصحيين ، المرسوم رقم 64 240 المؤرخ في 13 غشت سنة 1964 والمتضمن تنظيم التعليم شبه الطبي .
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 63-362
- مرسوم رقم 64-240
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-325
- مرسوم رقم 68-326
- مرسوم رقم 68-327
- مرسوم رقم 68-329
- مرسوم رقم 73-79
- مرسوم رقم 73-80
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-319
مرسوم تنفيذي رقم 11-319 مؤرّخ في 9 شوّال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011، يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد التكوين شبه الطبي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 27 مايو سنة 2003، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك شبه الطبيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 27 المتخصص للالتحاق بأسلاك شبه الطبيين. مايو سنة 2003 ، يحدد إطار تنظيم التكوين 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1424 الموافق 10 أبريل سنة 2003 ، يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها مؤسسات التكوين شبه الطبي، زيادة على مهمتها الناتجة عنها. الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات 22
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1423 الموافق 4 نوفمبر سنة 2002، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الحاصلين على شهادة دولة. . 15
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1423 الموافق 4 نوفمبر سنة 2002، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة القابلات. 23
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1423 الموافق 4 نوفمبر سنة 2002، يحدد برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة القابلات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1423 الموافق 4 نوفمبر سنة 2002 ، يحدد برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الحاصلين على شهادة دولة. 18
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1421 الموافق 13 مايو سنة 2000، يتضمن تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين شبه الطبي . . 18
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للمترشحين الخارجيين للالتحاق بدورة التكوين شبه الطبي. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-371
مرسوم تنفيذي رقم 98-371 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي وسيرها ومراقبتها. 10 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد شروط إنشاء 21
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-148
مرسوم تنفيذي رقم 96-148 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي وتنظيمه وسيره. 27 17 ذي الحجة عام 1416 ه أبريل سنة 1996، يتضمن إجراءات عفو 5 أبريل سنة 1996، يتضمن إنشاء المعهد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 أبريل سنة 1977 يتضمن تنظيم امتحانات نهاية الدروس للحصول على دبلوم دولة المساعد شبه طبي وذلك لسنة 1977 811
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين تلاميذ مدرسين في التعليم شبه الطبي . 821
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 أبريل سنة 1977 يتضمن تنظيم امتحانات نهاية الدروس للحصول على دبلوم دولة لعون شبه طبي اختصاصي وذلك لسنة 1977 . 829 للجمهورية الجزائرية الأحد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني 788 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة الداخلية كائنة بشلغوم العيد قصد بناء 20 مسكنا للامن الوطني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين تلاميذ تقنيين مخدرين 837
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.