مرسوم تنفيذي رقم 91-107 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 725
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم الاحكام الخاصة التي تطبق على سلك | شبه الطبيين الذين ينتمون للادارة المكلفة بالصحة ويضبط مدونة مناصب العمل والوظائف المناسبة لتلك الاسلاك وشروط الالتحاق بها.
المادة 2
فتح المادةيخضع لأحكام هذا المرسوم الموظفون المنتمون الى الاسلاك التالية :
مساعدو التمريض الممرضون المدلكون الطبيون المداوون بالعمل مساعدو مرمي الاسنان مرممو الاسنان مساعدو المحضرين في الصيدلة المحضرون في الصيدلة مشغلو أجهزة الاشعة مساعدو المخبريين المخبريين أعوان التطهير المختصون في التغذية المساعدات الاجتماعيات الامناء الطبيون مقومو البصر مقومو الاعضاء الاصطناعية تقنيون مختصون في علم الأوبئة أساتذة التعليم شبه الطبي، المولدات الريفيات الممرضات المؤهلات في التوليد.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-174 (ج.ر عدد 27 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 :
البصاراتيين النظاراتيين".
المادة 3
فتح المادةيمارس الموظفون شبه الطبيين الخاضعون لهذا القانون وظائفهم في القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية ومؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصحة.
يمكن أن يكونوا في وضعية عمل بالمؤسسات ذات الانشطة المماثلة للمؤسسات المذكورة في الفقرة السابقة غير التابعة لوزارة الصحة.
ويمكن أن يكونوا بصفة استثنائية في وضعية عمل على مستوى الادارة المركزية لوزارة الصحة.
المادة 7
فتح المادةيلزم المستخدمون شبه الطبيين مهما كانت مناصب عملهم وفي كل الظروف التي تستلزم مساهمتهم، في يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة | اطار المهام المخولة لهم، بما يأتي :
والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية قائمة هذه المؤسسات.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
فتح المادةيخضع المستخدمون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الاساسي للحقوق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يخضعون فضلا عن ذلك للقواعد المحددة في النظام الداخلي الخاص بالادارة التي تستخدمهم
المادة 5
فتح المادةفضلا عن الحقوق المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن المستخدمين شبه الطبيين أن يستفيدوا مما يأتي :
1 - النقل بالنسبة للمستخدمين الملزمين بالعمل الليلي أو بالمداومة. تحدد شروط ضمان النقل بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
ب - الخدمات في ميدان الاكل بمطاعم هياكل الصحة.
وتكون وجبات مجانية لموظفي المداومة.
ج - اللباس لبعض الفئات من المستخدمين الذين تحدد قائمتهم بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
ارتداء البدلة الطبية من لدن المستخدمين أثناء تأديتهم مهامهم اجباري
د - حماية خاصة بحكم قيامهم بعملهم وأثناء ذلك.
وعليه فانهم يستفيدون من مساعدة السلطات المعنية.
المادة 6
فتح المادةيستفيد الموظفون المكلفون بأنشطة التعليم والتكوين من عطلتهم السنوية أثناء العطل المدرسية. غير أنه يتعين عليهم خلال هذه العطلة ان يشاركوا فيما يأتي :
- الامتحانات والمسابقات
- التربصات التكوينية كمستخدمين أو مؤطرين بناء على طلب من هيئاتهم المستخدمة لهم.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
- المداومات التنظيمية المبرمجة داخل المصلحة أو المؤسسة،
- ممارسة مهامهم ليلا ونهارا وبعد انقضاء المدة القانونية للعمل ان اقتضت الضرورة ذلك.
الفصل الثالث — التوظيف - فترة التجربة
المادة 8
فتح المادةتطبيقا للمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يمكن تغيير النسب المحددة بمختلف أشكال التوظيف الداخلي بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والادارة المكلفة بالصحة بعد استشارة لجنة الموظفين المختصة وذلك بصرف النظر عن الاحكام الواردة في هذا القانون الاساسي.
غير أن هذه التعديلات محددة على الأكثر، بنصف .
المعدلات المضبوطة بالنسبة للتوظيف عن طريق الامتحان المهني وقائمة التأهيل، دون أن يتعدى مجموع نسب التوظيف 50% من المناصب المطلوب شغلها.
المادة 9
فتح المادةتعين الهيئة التي لديها سلطة التعيين المترشحين الذين توظفهم حسب شروط هذا القانون الأساسي، كمتمرنين.
المادة 10
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يخضع المتمرنون لفترة تجربة قابلة للتجديد مرة واحدة عند الاقتضاء، تحدد كالتالي :
- 6 أشهر بالنسبة للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الصنف من 10 الى 13
- 9 أشهر بالنسبة للعمال الذين يشغلون وظائف مصنفة في الصنف من 14 الى 20.
يتوقف تثبيت العمال على تسجيلهم في قائمة التأهيل التي تضبط بناء على تقرير معلل من المسؤول السلمي وتبت فيها لجنة للتحكيم تحدد صلاحياتها وتنظيمها وعملها طبقا للتنظيم المعمول به.
ويصدر قرار التثبيت بقرار من السلطة التي لها حق التعيين.
الفصل الرابع — التدرج - التكوين - الترقية
المادة 11
فتح المادةتحدد وتائر التسبيق المطبقة على
الفصل الخامس — احكام عامة للادماج
المادة 15
فتح المادةيدمج ويثبت ويعاد ترتيب الموظفين المستخدمين شبه الطبيين حسب المدد الثلاثة والنسب | المرسمين أو المثبتين بتطبيق المرسوم رقم 86-46 المؤرخ المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، غير أن أصحاب المناصب ذات النسبة العالية من التعب أو الضرر والمحددة قائمتها بمرسوم تطبيقا لاحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، يستفيدون من وتيرتين للتسبيق حسب المدة الدنيا والمدة المتوسطة، وتكون كل منهما بنسب من 6 الى 4 من بين 10 موظفين طبقا لاحكام المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه
المادة 12
فتح المادةيرقى الموظفون الذين تتوفر فيهم شروط الاقدمية اللازمة ابتداء من تاريخ توظيفهم من أجل التسبيق الى الدرجة الأولى، بصرف النظر عن اجراءات التسجيل في جدول التسبيق المنصوص عليها في المادة 76 من المرسوم رقم 85 t - 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةتلتزم الهيئة المستخدمة بما يأتي :
- تضمن التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف للموظفين شبه الطبيين وذلك بغرض التحسين الدائم لتأهيلهم وترقيتهم،
- تضمن تحسين معارفهم من أجل الحصول على كفاءات تقنية وادارية جديدة ومرتبطة باحتياجات القطاع الصحي ومتطلبات الطب العصري، تحدد شروط تنظيم التكوين بقرار من الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 14
فتح المادةمراحلة لاحكام المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، يرقى الموظفون الذين تتوفر فيهم شروط الاقدمية اللازمة ابتداء من تاريخ توظيفهم من أجل التسبيق الى الدرجة الأولى، بصرف في 11 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يدمج ويثبت العمال المتربصون حسب شروط أحكام المواد من 137 الى | 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة | 1985 والمذكور أعلاه حسب أحكام هذا المرسوم.
المادة 16
فتح المادةيدمج العمال المرسمون بتطبيق التنظيم الذي ينطبق عليهم والمثبتون بتطبيق المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، ويدمجون ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانوا يحوزونها في أسلاكهم الاصلية مع ادخال حقوق الترقية في الحساب.
ويستعمل رصيد الاقدمية المستخلص من السلك.
الاصلي في الترقية ضمن السلك المستقبل.
المادة 17
فتح المادةيدمج العمال غير المثبتين عند سريان مفعول هذا المرسوم كمتمرنين ويثبتون اذا اعتبرت طريقة أداء عملهم مرضية بمجرد استفادتهم من الفترة التجريبية القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل لهم.
ويحتفظون بأقدمية تساوى مدة الخدمة التي أدوها عند تاريخ توظيفهم، وتحسب هذه الاقدمية لترقيتهم في درجة صنفهم الجديد وقسم ترقيتهم.
المادة 18
فتح المادةتقدر بصفة انتقالية وطوال مدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم الاقدمية المطلوبة في ترقية الموظفين المدمجين في الرتب التي لا تطابق الاسلاك المحدثة بتطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه الى منصب أعلى بالجمع بين الاقدمية في الرتبة الاصلية والرتبة التي وقع فيها الادماج.
المادة 19
فتح المادةتنشر مقررات التثبيت والترقية وحركة التنقل وانهاء مهام العمال الخاضعين لهذا المرسوم في النشرة النظر عن اجراءات التسجيل في جدول التسبيق المنصوص | الرسمية للادارة المكلفة بالصحة.
عليها في المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه.
C وتبلغ هذه المقررات في كل الحالات للمعني بالامر.
الباب الثاني — أحكام تطبق على مستخدمي التمريض
الفصل الاول — سلك مساعدي التمريض
المادة 20
فتح المادةينظم سلك مساعدي التمريض في رتبة وحيدة وهي رتبة مساعدي التمريض.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 21
فتح المادةيكلف مساعدو التمريض تحت اشراف السلطة السلمية بالقيام بعلاج التمريض البسيط والنظافة الجسمية للمريض وراحة المريض والنظافة الاستشفائية ويشاركون كذلك في الصيانة وترتيب الادوات والتجهيزات المستخدمة في المصالح الصحية.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 22
فتح المادةيوظف مساعدو التمريض على أساس | الشهادة من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الاولى ثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنتين (2) في مدارس التكوين شبه الطبي أو مؤسسات أخرى للتكوين المتخصص والتي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الثالث — احكام انتقالية للادماج
المادة 23
فتح المادةيتم ادماج في صنف مساعدي التمريض الاعوان التقنيون للصحة المرسمون والمتمرنون ومساعدو التمريض المعينين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-329 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه.
المادة 24
فتح المادةيقبل تحويل الاعوان التقنيين للصحة فرع ১১ المسعفين " بناء على طلبهم في سلك سائقي السيارات المهيأة.
المادة 25
فتح المادةيدمج التقنيون للصحة من فرع الصيانة والاعوان شبه الطبيين المعينين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-329 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمذكور أعلاه والعمال المهنيون في سلك العمال | المهنيين المنصوص عليه في المرسوم رقم 89-225 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-68 (ج.ر عدد 8 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي
الفصل الثاني — سلك الممرضين
المادة 26
فتح المادةيشتمل سلك الممرضين على ثلاث (3) رتب :
رتبة الممرضين المؤهلين رتبة الممرضين الحاصلين على شهادة الدولة رتبة ممرضين رئيسيين.
الفصل الاول — تحديد المهام
المادة 27
فتح المادةيكلف الممرضون المؤهلون تحت اشراف السلطة السليمة بالمهام التالية :
- تطبيق الوصفات الطبية والعلاج الاساسي ويسهرون على النظافة والصيانة وترتيب الادوات.
المادة 28
فتح المادةيكلف الممرضون الحاصلون على شهادة الدولة تحت اشراف السلطة السلمية لهم وفقا لبرنامج التكوين بتطبيق الوصفات الطبية والعلاجات المتعددة ويكلفون على الخصوص بما يأتي :
التعرف على طرق التشخيص
- المشاركة في المراقبة السريرية للمرضى وفن المداواة المطبقة، تيسير بقاء المستخدمين في حياتهم العادية أو الجديدة وادماجهم أو اعادة ادماجهم فيها، اقتراح نشاطات الرعاية والتربية فيما يخص الصحة الفردية والجماعية، وتنظيمها والمشاركة فيها أو تقديم يد المساعدة لذلك، المساهمة في تأطير الموظفين شبه الطبيين وتكوينهم.
المادة 29
فتح المادةفضلا عن المهام المذكورة في المادة 27 أعلاه، يكلف الممرضون الرئيسيون تحت سلطة المسؤول السلمي وفقا لبرنامجهم وتخصصاتهم بالعلاج المعقد والمختص بتنفيذ الوصفات الطبية التي تتطلب مهارة عالية ويساهمون في تكوين الموظفين شبه الطبيين.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 30
فتح المادةيوظف الممرضون المؤهلون :
1 - على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثالثة ثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنتين في المدارس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية أو مؤسسات التكوين الاخرى التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
ويمكن أن يشارك في مسابقة الدخول الى مؤسسات التكوين المذكورة أعلاه، مساعدو الممرضين المكلفين بمهام العلاج والمثبتين لثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي الممرضين المؤهلين والذين لهم 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي الممرضين المكلفين بمهام العلاج والمثبتين لعشر (10) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ومسجلين بقائمة التأهيل.
المادة 31
فتح المادةيوظف الممرضون الحاصلون على شهادة الدولة :
1 - على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الباكالوريا وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات في المدارس شبه الطبية.
- ويمكن أن يشارك في مسابقة الدخول الى مؤسسات التكوين المذكورة أعلاه الممرضون المؤهلون الذين لديهم ثلاث سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة.
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الممرضين المؤهلين والذين لهم 10 سنوات الاقدمية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل.
3 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الممرضين المؤهلين الذين لهم 10 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل.
المادة 32
فتح المادةيوظف الممرضون الرئيسيون، كما يلي :
1 - عن طريق الامتحان المهني المفتوح للمرضين الحاصلين على شهادة الدولة ولهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها للممرضين الحاصلين على شهادة الدولة ولهم 10 سنوات عمل بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل.
القسم الثالث — احكام انتقالية للادماج
المادة 33
فتح المادةيدمج في رتبة الممرضين المؤهلين :
التقنيون للصحة، فرع علاج التمريض العام المرسمون والمتمرنون.
المادة 34
فتح المادةيدمج في رتبة الممرضين الحاصلين على شهادة الدولة.
التقنيون السامون للصحة، فرع العلاجات التمريضية، المرسمون والمتمرنون.
المادة 35
فتح المادةيدمج في رتبة الممرضين الرئيسيين :
التقنيون السامون للصحة، فرع " العلاجات التمريضية " الذين لهم 8 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة | وتابعوا تكوينا تكميليا لمدة 6 أشهر على الاقل ومسجلين في قائمة التأهيل وذلك بعد رأي لجنة المستخدمين.
المادة 36
فتح المادةينظم سلك الممرضين في فروع متخصصة تحدد قائمة مهامها ومدونتها بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
الفصل الثالث — المناصب العليا
المادة 37
فتح المادةتطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم | 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا لاسلاك الممرضين كما يلي :
ممرض رئيس فرقة مراقب المصالح الطبية مراقب رئيس المصالح الطبية منسق للنشاطات شبه الطبية.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 38
فتح المادةيكلف الممرضون رؤساء الفرق تحت سلطة المسؤول السلمي بتنظيم وتنسيق ومراقبة العمل للفرقة شبه الطبية المكونة من 4 الى 10 أعضاء، ويسهرون على الاستعمال العقلاني للوسائل الموضوعة تحت تصرفهم وصيانتها وعلى الانضباط والتنفيذ الجيد للمهام الموكلة لهم.
المادة 39
فتح المادةيكلف مراقبو المصالح الطبية تحت سلطة الطبيب رئيس المصلحة والمراقب رئيس المصلحة الطبية بالتنظيم وتقسيم عمل الموظفين شبه الطبيين والمصلحة التابعة لوحدتهم.
ويسهرون على تنفيذ الوصفات الطبية.
ينظمون على هذا الاساس الفحوص الطبية ويحضرون المرضى ويسهرون على تزويد الوحدة بالعتاد المطلوب والمستلزمات الضرورية للسير الحسن لهذه الوحدة. وهم مسؤولون على مراقبة نظام التغذية والنظافة ورفاهية المرضى ونظافة المرافق وطهارتها.
ويقومون زيادة على ذلك بتأطير المتمرنين شبه الطبيين ويمكن تكليفهم بالمسؤولية عن عيادة متعددة الخدمات أو مركز صحي يحتوي على عدة أنشطة طبية أو قطاع صحي تحت سلطة مسؤول طبي، رئيس الهيكل.
المادة 40
فتح المادةيكلف المراقبون رؤساء المصالح تحت سلطة الطبيب رئيس المصلحة بتنظيم وتوجيه وتنسيق ومراقبة عمل الفرق شبه الطبية للمصلحة.
ويسهرون على الاستعمال العقلاني للعتاد وصيانته والحفاظ عليه ويراقبون وينظمون تأطير التلاميذ شبه الطبيين.
كما يسهرون على توعية العلاجات شبه الطبية والاستقبال وعلى راحة المريض.
المادة 41
فتح المادةيكلف المنسقون للانشطة شبه الطبية على الخصوص بما يلي :
- تنظيم وتنسيق أعمال المستخدمين شبه الطبيين، يشاركون في التعليم والبحث في العلاجات شبه الطبية واحترام أخلاقيات المهنة شبه الطبية يبحثون باستمرار عن امكانية تحسين شروط العمل للمستخدمين شبه الطبيين
- يساعدون على اقامة علاقات عمل جيدة بين الادارة والسلك الطبي والمستخدمين شبه الطبيين،
- يجرون كل تحقيق وكل تفتيش للنشاطات شبه الطبية
- يقومون بكل خبرة في ميدان الاعمال شبه الطبية.
القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 42
فتح المادةيعين الممرضون رؤساء الفرق من بين :
1 - الممرضين الحاصلين على شهادة الدولة ولهم سنتان من الاقدمية بهذه الصفة،
2 - الممرضين المؤهلين ولهم 7 سنوات من الاقديمة بهذه الصفة.
المادة 43
فتح المادةيعين مراقبو المصالح الطبية من بين :
1 - الممرضين الحاصلين على شهادة الدولة ولهم خمس سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
2 - الممرضين رؤساء الفرق ولهم 3 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة،
3 - الممرضين الرئيسيين ولهم سنتان من الاقدمية بهذه الصفة.
المادة 44
فتح المادةيعين المراقبون رؤساء المصالح الطبية من بين :
1 - المراقبين للمصالح الطبية ولهم 3 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة
2 - الممرضين الرئيسيين ولهم 5 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة
3 - الممرضين الحاصلين على شهادة الدولة ولهم 8
- يسهرون على نوعية الاعمال شبه الطبية باستقبال | سنوات من الاقدمية بهذه الصفة أو 15 سنة بصفة المريض والنظافة الاستشفائية وعلى ترقيتها وتطويرها،
- يساهمون في دراسة المشاكل المتعلقة بالتكيف مع التقنيات الجديدة بمشاركة رؤساء المصالح ومراقبي المصالح الطبية، ممرضين مؤهلين.
المادة 45
فتح المادةيعين المنسقون للنشاطات شبه الطبية من بين :
1 - المراقبين الرئيسيين للمصالح الطبية ولهم 3 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة 2 شبه الطبيين الرئيسيين الذين لهم 5 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة
3 - مراقبو المصالح الطبية الذين لهم 8 سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الثالث — الاحكام المطبقة على اسلاك اساتذة التعليم شبه الطبي |
الفصل الاول — سلك أساتذة التعليم شبه الطبي
المادة 46
فتح المادةيشتمل سلك أساتذة التعليم شبه الطبي على رتبتين :
- رتبة اساتذة التعليم شبه الطبي من الدرجة الاولى
- رتبة اساتذة التعليم شبه الطبي من الدرجة الثانية.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 47
فتح المادةيكلف أساتذة التعليم شبه الطبي من الدرجة الأولى تحت سلطة المسؤول السلمي بتكوين الاعوان شبه الطبيين.
وبهذه الصفة، فانهم يتولون حسب فرع التعليم المحدد في برنامج التكوين المهام التالية على الخصوص :
التعليم النظري :
تنظيم وتأطير التربصات التطبيقية والاعمال الموجهة والتطبيقية المشاركة في اعداد برامج التكوين والاعمال التي من شأنها تحسين التقنيات العلاجية والوقائية، واعادة التأهيل لجان الامتحانات والمسابقات واللجان البيداغوجية، كما يمكن استدعاؤهم للمشاركة في الملتقيات والندوات وكل الانشطة البيداغوجية التي تدخل في اطار التكوين وتحسين مستوى مستخدمي الصحة وكذا أعمال الصحة والتربية الصحية وتنظيم ذلك.
يعمل أساتذة التعليم شيه الطبي من 20 الى 30 ساعة في الاسبوع تحدد شروط تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 48
فتح المادةيكلف أساتذة التعليم شبه الطبي بالتكوين شبه الطبي من المستوى العالي، وبهذه الصفة فانهم يقومون بالتعليم النظري وتنظيم الامتحانات والمسابقات ويشاركون في اعداد برامج التكوين شبه الطبي والبحث ويقومون بالدراسات ويؤطرون التربصات والمذكرات كما يساهمون في لجان المداولة.
كما يمكن استدعاؤهم للمشاركة في الملتقيات والندوات وكل الانشطة البيداغوجية التي تندرج في اطار التكوين أو تحسين مستوى مستخدمي الصحة وكذا أعمال الصحة والتربية الصحية، وتنظيم ذلك، ويعملون من 20 الى 30 ساعة في الاسبوع.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 49
فتح المادةيوظف أساتذة التعليم شبه الطبي من الدرجة الأولى على أساس الشهادات من بين أساتذة التعليم شبه الطبي من خريجي المعاهد التقنولوجية للصحة أو مؤسسات التكوين المتخصصة والتي تحدد قائمتها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يشترط على أساتذة التعليم شبه الطبي الموظفين وفقا للفقرة السابقة أن يكونوا قد استكملوا على الاقل ثلاث سنوات من الممارسة وحاصلين على شهادة الدولة في التعليم شبه الطبي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة أربعة فصول
المادة 50
فتح المادةيعين أساتذة التعليم شبه الطبي حسب الشروط المشار اليها في المادة 49 أعلاه، بصفة متمرنين من طرف الجهة التي لها سلطة التعيين ويقومون بفترة تدريبية لمدة سنة كاملة ، قابلة للتجديد مرة واحدة عند الاقتضاء.
المادة 51
فتح المادةينقسم سلك أساتذة التعليم شبه الطبي الى فروع، تحدد قائمة فروع اساتذة التعليم شبه الطبي بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 52
فتح المادةيوظف أساتذة التعليم شبه الطبي من الدرجة الثانية على أساس مسابقة مفتوحة لاساتذة التعليم شبه الطبي من الدرجة الأولى والذين لهم 5 سنوات الاقدمية وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنة على الاقل.
القسم الثالث — احكام انتقالية للادماج
المادة 53
فتح المادةيدمج في رتبة أساتذة التعليم شبه الطبي الاساتذة المرسمون والمتمرنون ومعلمو التعليم شبه الطبي وذلك بعد اجراء امتحان مهني.
الفصل الثاني — المناصب العليا
المادة 54
فتح المادةتطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه تحدد قائمة المناصب العليا لسلك أساتذة التعليم شبه الطبي كما يلي :
رئيس قسم
- مدير الدراسات والتربصات
- مدير ملحقة التكوين شبه الطبي، مدير مؤسسة التكوين شبه الطبي.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 55
فتح المادةيكلف أساتذة التعليم شبه الطبي رؤساء الاقسام بالاضافة الى المهام المحددة في المادة 46 من هذا المرسوم، بتنسيق التعليم النظري والتطبيقي المزاول في قسمهم من التكوين شبه الطبي.
وبهذه الصفة فانهم يقومون بالمهام الادارية والبيداغوجية للقسم كما ينسقون عمل كل أساتذة الفروع.
يشاركون في تخطيط التعليم وفي التقييم.
المادة 56
فتح المادةيكلف مديرو الدراسات والتربصات تحت سلطة مدير مؤسسة التكوين شبه الطبي بما يلي :
- تخطيط التعليم النظري والتطبيقي
- تنسيق نشاطات الفرع تطبيق برامج التكوين ومتابعتها وتقييمها، المشاركة في تحسين مستوى أساتذة التعليم شبه الطبي، تنفيذ مقررات مجالس المداولة تنظيم الامتحانات والمسابقات تحضير الحصيلة والانشطة البيداغوجية ترقية الانشطة الاجتماعية الثقافية والرياضية داخل المؤسسة.
المادة 57
فتح المادةيكلف مدير ملحقة التكوين شبه الطبي بالتسيير الاداري والبيداغوجي المؤسسة تكوين شبه الطبي والتي تحتوي على أكثر من 120 مقعدا بيداغوجي ويقوم كذلك بالتنسيق بين مختلف مصالح مؤسسة التكوين ويسهر على تنظيم التكوين.
المادة 58
فتح المادةيكلف مدير مؤسسة التكوين شبه الطبي بالادارة والسير الحسن للمؤسسة.
يسهر على تنفيذ برامج التكوين.
القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 59
فتح المادةيعين أساتذة التعليم شبه الطبي رؤساء الاقسام من بين :
أساتذة التعليم شبه الطبي من الدرجة الثانية المرسمون أساتذة التعليم شبه الطبي من الدرجة الأولى الذين لهم 5 سنوات من الاقدمية:
المادة 60
فتح المادةيعين مديرو الدراسات والتربصات من بين :
أساتذة التعليم شبه الطبي رؤساء الفروع الذين لهم سنتان من الممارسة الفعلية بهذه الصفة،
- أساتذة التعليم شبه الطبي من الدرجة الثانية الذين لهم ثلاث سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
المادة 61
فتح المادةيعين مديرو ملحقات التكوين شبه الطبي من بين :
أساتذة التعليم شبه الطبي رؤساء الفروع الذين لهم سنتان من الممارسة الفعلية بهذه الصفة
- أساتذة التعليم شبه الطبي من الدرجة الثانية الذين لهم 3 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
المادة 62
فتح المادةيعين مديرو مؤسسات التكوين شبه الطبي من بين :
- أساتذة التعليم الطبي من الدرجة الثانية الذين لهم خمس سنوات من الاقدمية بهذه الصفة مديرو الدراسات والتربصات الذين لهم 4 سنوات من الممارسة بهذه الصفة أساتذة التعليم شبه الطبي رؤساء الفروع الذين لهم 6 سنوات من الممارسة بهذه الصفة،
- مديرو ملحقات التكوين شبه الطبي الذين لهم 4 سنوات من الممارسة بهذه الصفة.
الفصل الثالث — أحكام انتقالية
المادة 63
فتح المادةيعين في منصب عال لاساتذة التعليم شبه الطبي رؤساء فروع أساتذة التعليم شبه الطبي الذين لهم 5 سنوات من التعليم شبه الطبي منها سنتان على الاقل في وظيفة رئيس فرع.
المادة 64
فتح المادةيعين في منصب عال المدير الدراسات والتربصات أساتذة التعليم شبه الطبي الذين لهم 6 سنوات عمل بهذه الصفة منها 3 سنوات على الاقل من العمل في وظيفة مدير للدراسات والتربصات.
المادة 65
فتح المادةيعين في منصب عال لمدير ملحقة التكوين شبه الطبي أساتذة التعليم شبه الطبي الذين لهم 6 سنوات من التعليم الشبه الطبي منها 3 سنوات على الاقل من عمل في وظيفة مدير ملحقة للتكوين الشبه الطبي تحتوي على 120 مقعدا بيداغوجيا على الاقل.
المادة 66
فتح المادةيعين في منصب عال المدير مؤسسة التعليم شبه الطبي أساتذة التعليم شبه الطبي الذين لهم 8 سنوات من التعليم شبه الطبي منها 3 سنوات على الاقل في مهام مدير مؤسسة للتكوين شبه الطبي.
الباب الرابع — الاحكام المطبقة على الموظفين المداوين بالعمل
الفصل الاول — سلك المداوين بالعمل
المادة 67
فتح المادةيشتمل سلك المداوين بالعمل على رتبتين.
رتبة المداوين بالعمل الحاصلين على شهادة الدولة رتبة المداوين بالعمل الرئيسيين.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 68
فتح المادةيكلف المداوون بالعمل الحاصلون على شهادة الدولة تحت سلطة المسؤول السلمي وطبقا لبرنامج التكوين بما يلي :
تطبيق الوصفات الطبية التقليص من العجز عن طريق تطبيق تقنيات خاصة تعنى بنوع الاصابة.
المادة 69
فتح المادةفضلا عن المهام المذكورة في المادة 68 أعلاه، يكلف المداوون بالعمل الرئيسيون تحت قيادة المسؤول السلمي بالعمل الخاص بهم وتنفيذ الوصفات الطبية ذات النوعية العالية ويكلفون زيادة على ذلك بتصور ووضع المساعدة التقنية الضرورية لاسترجاع الاعتماد على النفس المقوم والبدلة والعكازات وغيرها من التجهيزات ...........
يشاركون في تكوين الموظفين شبه الطبيين.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 70
فتح المادةيوظف المداوون بالعمل الحاصلون على شهادة الدولة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين على شهادة الباكالوريا وتابعوا تكوينا متخصصا مدته ثلاث ( 3 ) سنوات في المدارس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية أو مؤسسات التكوين المتخصصة الاخرى التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين وزير الصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 71
فتح المادةيوظف المداوون بالعمل الرئيسيون كما يلي :
- عن طريق الامتحان المهني المفتوح للمداوين بالعمل الحاصلين على شهادة الدولة ولهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة،
- عن طريق الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المداوين بالعمل الحاصلين على شهادة الدولة ولهم 10 سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل. :
القسم الثالث — احكام انتقالية للادماج
المادة 72
فتح المادةيدمج في رتبة المداوين بالعمل الحاصلين على شهادة الدولة التقنيون السامون للصحة من فرع " المداواة بالعمل " المرسمون والمتمرنون.
المادة 73
فتح المادةيدمج في رتبة المداوين بالعمل الرئيسيين :
التقنيون السامون للصحة في اختصاص المداواة بالعمل والذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا تكميليا لستة ( 6 ) أشهر على الاقل والمسجلون في قائمة التأهيل بعد رأي لجنة الموظفين.
الفصل الثاني — المناصب العليا
المادة 74
فتح المادةتطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه تحدد قائمة المناصب العليا لسلك المداوين بالعمل كالآتي :
المداوين بالعمل رؤساء فرق
- المداوين بالعمل مراقبين للمصالح الطبية.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 75
فتح المادةيكلف المداوون بالعمل رؤساء الفرق تحت . سلطة المسؤول السلمي بتنظيم وتنسيق ومراقبة عمل الفريق شبه الطبي المتكون من 4 أعضاء ويسهرون على الاستعمال العقلاني للوسائل التي تحت تصرفهم وصيانتها وكذلك بالانضباط والتنفيذ الجيد للمهام الموكلة لهم.
المادة 76
فتح المادةيكلف المداوون بالعمل مراقبو المصالح الطبية تحت سلطة الممارس الطبي رئيس الوحدة والمراقب الطبي رئيس الوحدة بتنظيم وتقييم عمل الموظفين المعينين في وحداتهم، عند الاقتضاء يسهرون على تطبيق الوصفات الطبية.
ويسهرون على تزويد الوحدة بالعتاد والمواد والمستلزمات الضرورية للسير الحسن وهم مسؤولون على
القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 77
فتح المادةيعين المداوون بالعمل رؤساء الفرق من بين :
المداوين بالعمل الحاصلين على شهادة الدولة ولهم سنتان من الاقدمية بهذه الصفة.
المادة 78
فتح المادةيعين المداوون بالعمل مراقبو المصالح الطبية من بين : 1 المداوين بالعمل الحاصلين على شهادة الدولة ولهم 5 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، -2 المداوين بالعمل رؤساء الفرق ولهم 5 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة،
3 - المداوين بالعمل الرئيسيين ولهم سنتان من الاقدمية بهذه الصفة.
الباب الخامس — الاحكام المطبقة على المستخدمين الاختصاصيين في التغذية
الفصل الاول — سلك الاختصاصيين في التغذية
المادة 79
فتح المادةيشمل سلك الاختصاصي في التغذية ثلاث رتب هي :
- رتبة الاختصاصي في التغذية المؤهل رتبة الاختصاصي في التغذية الحاصل على شهادة الدولة،
- رتبة الاختصاصي في التغذية الرئيسي.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 80
فتح المادةيكلف الاختصاصيون في التغذية المؤهلون تحت سلطة المسؤول السلمي بمساعدة الاختصاصيين في التغذية الحاصلين على شهادة الدولة والاختصاصيين في التغذية الرئيسيين على تنفيذ مهامهم وفقا لبرنامج تكوينهم.
المادة 81
فتح المادةيكلف الاختصاصيون في التغذية النظافة وراحة المرضى وكذلك طهارة المرافق ونظافتها ويقومون | الحاصلون على شهادة الدولة تحت سلطة المسؤول السامي فضلا على ذلك بتأطير المتربصين شبه الطبيين.
وفقا لبرنامج التكوين بما يلي :
تنظيم أنظمة غذائية والاشارة اليها والتصحيح والاصلاح أو الصيانة يساهمون في التربية الغذائية للمواطنين والوقاية من أمراض التغذية.
المادة 82
فتح المادةفضلا عن المهام المذكورة في الفقرة 81 اعلاه، يكلف الاختصاصيون الرئيسيون في التغذية تحت اشراف المسؤول السلمي بتنظيم حملات للتغذية والاشراف عليها والقيام بتحقيقات حول التغذية. ويكلفون بالاضافة إلى ذلك بالمساهمة في تكوين الموظفين شبه الطبيين.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 83
فتح المادةيوظف الاختصاصيون في التغذية على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثالثة ثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنتين في المدارس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية أو مؤسسات التكوين المتخصصة الأخرى التي تحدد قائمتها | بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 84
فتح المادةيوظف الاختصاصيون في التغذية الحاصلون على شهادة الدولة :
1- على أساس الشهادة من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الباكالوريا وتابعوا تكوينا متخصصا مدته ثلاث ( 3 ) سنوات في المدارس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية أو مؤسسات التكوين المتخصصة الاخرى التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 85
فتح المادةيوظف الاختصاصيون الرئيسيون في التغذية كما يلي :
1 - عن طريق الامتحان المهني المفتوح للاختصاصيين في التغذية الحاصلين على شهادة الدولة ولهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل k
2 - عن طريق الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاختصاصيين في التغذية الحاصلين على شهادة الدولة ولهم 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل.
القسم الثالث — احكام انتقالية للادماج
المادة 86
فتح المادةيدمج في رتبة الاختصاصيين في التغذية المؤهلين :
التقنيون في الصحة من فرع " التغذية والحمية १९ १ المرسمون والمتمرنون.
المادة 87
فتح المادةيدمج في رتبة اختصاصي في التغذية حاصل على شهادة الدولة :
- التقنيون السامون للصحة فرع " تغذية واختصاص غذائي " المرسمون والمتمرنون.
المادة 88
فتح المادةيدمج في رتبة اختصاصيين في التغذية رئيسيين :
التقنيون السامون للصحة فرع " تغذية واختصاص غذائي " الذين لهم 8 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا تكميليا لمدة 6 أشهر على الاقل ومسجلون في قائمة التأهيل بعد أخذ رأي لجنة المستخدمين.
يمكن أن يشارك أيضا في مسابقة الدخول إلى مؤسسات التكوين المذكورة أعلاه، الاختصاصيون في التغذية المؤهلون الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاختصاصيين في التغذية المؤهلين الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار في حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاختصاصتيين في التغذية الذين لهم 10 سنوات أقدمية ومسجلين في قائمة التأهيل.
الفصل الثاني — المناصب العليا
المادة 89
فتح المادةتطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه تحدد قائمة المناصب العليا لأسلاك الاختصاصيين في التغذية كالتالي :
اختصاصي في التغذية رئيس فرقة.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 90
فتح المادةيكلف الاختصاصيون في التغذية رؤساء الفرق تحت سلطة المسؤول السلمي بتنظيم وتنسيق مراقبة عمل فريق شبه طبي مكون من 4 إلى 10 أعضاء.
وهم مسؤولون على مراقبة نظام التغذية للمريض.
ويسهرون على الاستعمال العقلاني للوسائل الموضوعة تحت تصرفهم، وصيانتها وعلى الانضباط والتنفيذ الصارم للمهام الموكلة لهم.
القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 91
فتح المادةيعين الاختصاصيون في التغذية رؤساء الفرق من بين : -1- الاختصاصيين في التغذية الحائزين شهادة الدولة الذين لهم سنتان من الاقدمية بهذه الصفة،
2 - الاختصاصيين في التغذية المؤهلين الذين لهم 7 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
الباب السادس — الاجراءات المطبقة على الموظفات المساعدات الاجتماعيات
الفصل الاول — سلك المساعدات الاجتماعيات
المادة 92
فتح المادةيشتمل سلك المساعدات الاجتماعيات على ثلاث رتب :
- رتبة مساعدة اجتماعية مؤهلة
- رتبة مساعدة اجتماعية حاصلة على شهادة الدولة
- رتبة مساعدة اجتماعية رئيسية.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 93
فتح المادةتكلف المساعدات الاجتماعيات المؤهلات تحت سلطة المسؤول السلمي بمساعدة المساعدات الاجتماعيات في تنفيذ مهامهن.
يكلفن باعطاء المساعدة الطبية الاجتماعية في المؤسسات والوحدات الطبية ويقمن بالربط الضروري بين الهيئات العمومية والخاصة.
المادة 94
فتح المادةتكلف المساعدات الاجتماعيات الحاصلات على شهادة الدولة تحت سلطة المسؤول السلمي وفقا لبرنامج التكوين بما يلي :
القيام بالدور الطبي الاجتماعي
- العلاقات مع السكان الذين هم تحت مسؤوليتهن والاعانات والوقاية الاجتماعية
- تطبيق القوانين الاجتماعية والعائلية والاعانات والوقاية على الحالات الفردية.
السهر على التكيف الجيد والممكن للفرد في الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه، السهر على المساعدة والحماية الاجتماعية للعمال وعائلتهم، السهر على مساعدة وحماية الطفولة المهملة والطفولة المشردة، ويساعدن الافراد والعائلات على حل مشاكلهم للتوازن.
وتتدخلن في الميادين الثلاثة التالية :
الاعانة المادية مهام إعادة الادماج .
المساعدة النفسية.
المادة 95
فتح المادةزيادة على المهام المذكورة في المادة 97 أدناه تكلف المساعدات الاجتماعيات الرئيسيات وفقا لبرنامج تكوينهن بالتحقيقات والتفتيش والدراسات والابحاث في الميدان الطبي الاجتماعي ويتدخلن في التكفل بالحالات الاجتماعية ذات الصبغة المعقدة ويساهمن في تكوين المستخدمين شبه الطبيين.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 96
فتح المادةتوظف المساعدات الاجتماعيات المؤهلات على أساس الشهادة من بين المساعدات الاجتماعيات المؤهلات اللائي يثبتن السنة الثالثة ثانوي وتابعن تكوينا متخصصا لمدة سنتين في المدارس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية أو مؤسسات التكوين المتخصصة الأخرى والتي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يشترط في المساعدات الاجتماعيات المؤهلات الموظفات حسب الفقرة السابقة، مستوى السنة الثالثة ثانوي وتابعن تكوينا متخصصا لمدة سنتين.
المادة 97
فتح المادةتوظف المساعدات الاجتماعيات المؤهلات :
1 - على أساس الشهادة من بين المترشحات الحاصلات على شهادة البكالوريا وتابعن تكوينا متخصصا لمدة ثلاث ( 03 ) في المدارس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية أو مؤسسات التكوين المتخصصة الاخرى التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- يمكن أن تشارك أيضا في مسابقة الدخول المؤسسات التكوين المذكورة أعلاه المساعدات الاجتماعيات المؤهلات اللائي يثبتن ثلاث سنوات ( 3 ) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .. 2 على اساس امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدات الاجتماعيات اللائي لهن 5 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدات الاجتماعيات المؤهلات واللائي لهن 10 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ومسجلات في قائمة التأهيل.
المادة 98
فتح المادةتوظف المساعدات الاجتماعيات الرئيسيات :
1 - عن طريق امتحان مهني مفتوح للمساعدات الاجتماعيات الحاصلات على شهادة الدولة ولهن 5 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة
2 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدات الاجتماعيات الحاصلات على شهادة الدولة ولهن 10 سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة ومسجلات في قائمة التأهيل.
القسم الثالث — احكام انتقالية للادماج
المادة 99
فتح المادةتدمج في رتبة المساعدات الاجتماعيات المؤهلات التقنيات في الصحة فرع " المساعدة الاجتماعية ९९ المرسمات والمتمرنات.
المادة 100
فتح المادةتدمج في رتبة المساعدات الاجتماعيات الحاصلات على شهادة الدولة التقنيات الساميات للصحة، فرع المساعدة الاجتماعية المرسمات.
المادة 101
فتح المادةتدمج في رتبة المساعدات الاجتماعيات الرئيسيات :
التقنيات الساميات في الصحة فرع " المساعدة الاجتماعية " ، ولهن 8 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وتابعن تكوينا تكميليا لمدة 6 أشهر على الاقل ومسجلات في قائمة التأهيل بعد أخذ رأي لجنة المستخدمين.
الفصل الثاني — المناصب العليا
المادة 102
فتح المادةتطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه يشتمل سلك المساعدات الاجتماعيات على منصب عال :
- مساعدات اجتماعيات رئيسات فرق.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 103
فتح المادةتكلف المساعدات الاجتماعيات رئيسات فرق تحت سلطة المسؤول السلمي بتنظيم وتنسيق ومراقبة كل فرقة من 4 إلى 10 أعضاء.
ويسهرن على الاستعمال العقلاني للوسائل الموضوعة تحت تصرفهن وصيانتها والانضباط والتنفيذ الجيد للمهام الموكلة لهن.
القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 104
فتح المادةتعين المساعدات الاجتماعيات رئيسات فرق من بين :
1 - المساعدات الاجتماعيات الحاصلات على شهادة الدولة ولهن سنتان أقدمية بهذه الصفة.
2 - المساعدات الاجتماعيات المؤهلات ولهن 7 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
الباب السابع — الاحكام المطبقة على المستخدمين الامناء الطبيين
الفصل الاول — سلك الامناء الطبيين
المادة 105
فتح المادةيشتمل سلك الامناء الطبيين على ثلاث رتب :
رتبة أمين طبي مؤهل رتبة أمين طبي حاصل على شهادة الدولة، رتبة أمين طبي رئيسي.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 106
فتح المادةيكلف الامناء الطبيون المؤهلون بمساعدة الطبيب في تكوين الملفات الطبية ومسكها وتسهيل علاقته مع الخارج " الاستقبال، تحديد المواعيد " ومع الفرق الطبية الاجتماعية والمرضى والعائلات.
ويقومون بمهام الامانة العادية.
ويسجلون المعلومات الضرورية لسير المرفق ويضبطون ذلك.
المادة 107
فتح المادةيكلف الامناء الطبيون الحاصلون على شهادة الدولة تحت سلطة المسؤول السلمي ووفقا لبرنامج التكوين بتنظيم وتسيير الملفات المتعلقة بالمرضى وبالمصالح ويقومون بالاشراف على أمانة المسؤول الطبي رئيس الوحدة ورعايتها .
المادة 108
فتح المادةفضلا عن المهام المذكورة في المادة 106 أعلاه، يكلف الامناء الطبيون الرئيسيون بمساعدة الممارس الطبي رئيس المصلحة على تكوين الملفات الطبية التي تتطلب تأهيلا خاصا وضبطها.
ويقومون زيادة على ذلك بالمحافظة على كتابة الممارس الطبي رئيس المصلحة ويشاركون في تكوين المستخدمين شبه الطبيين.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 109
فتح المادةيوظف الامناء الطبيون المؤهلون على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثالثة ثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنتين في المدارس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية أو مؤسسات التكوين المتخصصة الأخرى والتي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 110
فتح المادةيوظف الامناء الطبيون المؤهلون :
1 - على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثالثة ثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا مدته ثلاث ( 3 ) سنوات في المدارس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية أو مؤسسات التكوين المتخصصة الاخرى والتي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يمكن أن يشارك أيضا كذلك في مسابقة الدخول إلى مؤسسات التكوين المذكورة أعلاه:
الامناء الطبيون المؤهلون الذين لهم 3 سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة.
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الامناء الطبيين المؤهلين ولهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الامناء الطبيين المؤهلين ولهم 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة، ومسجلين في قائمة التأهيل.
المادة 111
فتح المادةيوظف الامناء الطبيون الرئيسيون.
1 - عن طريق الامتحان المهني المفتوح للامناء الطبيين الحاصلين على شهادة الدولة ولهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة
2 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الامناء الطبيين الحاصلين على شهادة الدولة ولهم 10 سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل .
القسم الثالث — احكام انتقالية للادماج
المادة 112
فتح المادةيدمج في رتبة الامناء الطبيين المؤهلين تقنيو الصحة فرع " الامانة الطبية " المرسمون والمتمرنون.
المادة 113
فتح المادةيدمج في رتبة الامناء الطبيين الحاصلين على شهادة الدولة :
التقنيون السامون فرع " الامانة الطبية ९९ المرسمون والمتمرنون.
المادة 114
فتح المادةيدمج في رتبة الامناء الطبيين الرئيسيين التقنيون السامون للصحة فرع " الامانة الطبية " الذين لهم 8 سنوات أقدمية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا تكميليا لمدة | 6 أشهر على الاقل ومسجلين في قائمة التأهيل بعد اخذ رأي لجنة المستخدمين.
الباب الثامن — الاحكام المطبقة على المستخدمين كمقومي الاعضاء الاصطناعية
الفصل الاول — سلك مقومي الاعضاء الاصطناعية
المادة 115
فتح المادةيشمل سلك مقومي الاعضاء الاصطناعية الرتب التالية :
مقومو الاعضاء الاصطناعية الحاصلون على شهادة الدولة
- مقومو الاعضاء الاصطناعية الرئيسيون.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 116
فتح المادةيكلف مقومو الاعضاء الاصطناعية الحاصلون على شهادة الدولة تحت سلطة المسؤول السلمي ووفقا لبرنامج تكوينهم بصناعة المقومات والرمامة في إطار التكفل بأمراض الرضوض والاعصاب وأمراض الولادة.
ينفذون الترميمات المؤقتة الضرورية في اعادة التدريب وتعليم التوازن في السير، وحركات الحياة اليومية.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 118
فتح المادةيوظف مقومو الاعضاء الاصطناعية الحاصلون على شهادة الدولة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين على شهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي والذين تابعوا تكوينا متخصصا مدة ثلاث ( 3 ) سنوات في المدارس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة أو مؤسسات التكوين المتخصصة الاخرى والتي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 119
فتح المادةيوظف مقومو الاعضاء الاصطناعية الرئيسيون :
1 - عن طريق امتحان مهني مفتوح لمقومي الاعضاء الاصطناعية الحاصلين على شهادة الدولة ولهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة 2 على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين مقومي الاعضاء الاصطناعية الحاصلين على شهادة الدولة ولهم 10 سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل.
القسم الثالث — احكام انتقالية للادماج
المادة 120
فتح المادةيدمج في رتبة مقومي الاعضاء الاصطناعية الحاصلين على شهادة الدولة التقنيون السامون للصحة فرع " مقومي الاعضاء الاصطناعية " المرسمون والمتمرنون.
المادة 121
فتح المادةيدمج في رتبة مقومي الاعضاء الاصطناعية الرئيسيين التقنيون السامون للصحة فرع " مقومي الاعضاء الاصطناعية " الذين لهم 8 سنوات أقدمية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا تكميليا على الاقل لمدة 6 ويكلفون اضافة إلى ذلك بتطبيق الترميمات النهائية | أشهر ومسجلين في قائمة التأهيل بعد أخذ رأي لجنة التي يتطلبها اعادة الادماج الاجتماعي المهني الملائمة لنوع الاصابات.
المادة 117
فتح المادةفضلا عن المهام المذكورة في المادة 116 اعلاه، يكلف مقومو الاعضاء الاصطناعية الرئيسيون تحت إشراف المسؤول السلمي بصنع الرمامة والمقومات المختلفة الملائمة لوضع المشدات، وتصور صناعة النعول والاحذية | للاعضاء الاصطناعية الضرورية لمختلف الاصابات ويساهمون في تكوين شبه الطبيين.
المستخدمين.
الفصل الثاني — المناصب العليا
المادة 122
فتح المادةتطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا لسلك مقومي الاعضاء الاصطناعية كما يلي :
- مقومو الاعضاء الاصطناعية رؤساء فرق مقومو الاعضاء الاصطناعية رؤساء ورشات.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 123
فتح المادةيكلف مقومو الاعضاء الاصطناعية رؤساء الفرق تحت سلطة المسؤول السلمي بتنظيم وتنسيق ومراقبة عمل فرق مقومي الاعضاء الاصطناعية المكونة من 4 إلى 10 أعضاء.
ويسهرون على الاستعمال العقلاني للوسائل الموضوعة تحت تصرفهم وصيانتها وكذلك الانضباط والتنفيذ الصحيح للمهام الموكلة لهم.
المادة 124
فتح المادةيكلف مقومو الاعضاء الاصطناعية رؤساء الورشات تحت سلطة الممارسين الطبيين ورؤساء المصالح بتنظيم وتقييم ومراقبة العمال الموظفين في وحداتهم.
ويسهرون على تنفيذ الوصفات الطبية.
كما يسهرون على تزويد الوحدة بالعتاد والمواد الضرورية لسيرها الجيد.
وهم مسؤولون عن الطهارة والنظافة بالمحلات والمحافظة على العتاد والتجهيزات المرتبطة بالعمل الذي يقومون به.
ويقومون إضافة إلى ذلك بتأطير المتمرنين شبه الطبيين
القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 125
فتح المادةيعين مقومو الاعضاء الاصطناعية رؤساء الفرق من بين :
مقومي الاعضاء الاصطناعية الحاصلين على شهادة الدولة الذين لهم سنتان أقدمية بهذه الصفة،
المادة 126
فتح المادةيعين مقومو الاعضاء الاصطناعية رؤساء الورشات من بين : -1 مقومي الاعضاء الاصطناعية الحاصلين على شهادة الدولة، الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة
2 - مقومي الاعضاء الاصطناعية رؤساء الفرق الذين لهم 3 سنوات أقدمية بهذه الصفة، 3 – مقومي الاعضاء الاصطناعية الرئيسيين الذين لهم سنتان أقدمية بهذه الصفة.
الباب التاسع — الاجراءات المطبقة على الموظفين أعوان التطهير
الفصل الاول — سلك اعوان التطهير
المادة 127
فتح المادةيشمل سلك أعوان التطهير ثلاث رتب :
- رتبة أعوان التطهير المؤهلين
- رتبة أعوان التطهير الحاصلين على شهادة الدولة
- رتبة أعوان التطهير الرئيسيين.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 128
فتح المادةيكلف أعوان التطهير المؤهلين تحت قيادة المسؤول السلمي بالمساهمة في تشخيص ومراقبة مصادر الاضرار الجسمية والسريرية والبيولوجية ويشاركون في تنظيم نشاطات التطهير في حالات عدوى أو كارثة طبيعية وتنسيق ذلك.
ويقومون بأخذ عينات عن المنتوجات الاستهلاكية قصد تحليلها وفقا لبرنامج تكوينهم.
المادة 129
فتح المادةيكلف أعوان التطهير الحاصلون على شهادة الدولة تحت سلطة المسؤول السلمي بالقيام بأعمال ذات نوعية عالية في ميادين مكافحة نواقل العدوى ومكافحة الامراض المتنقلة وتطهير المحيط والنظافة العمومية.
ويساهمون كذلك في المراقبة الصحية للحدود.
المادة 130
فتح المادةيكلف أعوان التطهير الرئيسيون تحت سلطة المسؤول السلمي، فضلا عن المهام المنصوص عليها في
المادة 128
فتح المادةالمذكور أعلاه بالمشاركة في برامج التربية الصحية للسكان والمشاركة في المراقبة الصحية للحدود وتفتيش المؤسسات المصنفة والمشاركة في التحقيقات من أجل المنفعة العامة ويساهمون في تحسين طرق التطهير ومكافحة نواقل العدوى.
كما يساهمون في تكوين المستخدمين شبه الطبيين.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 131
فتح المادةيوظف أعوان التطهير المؤهلون على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثالثة ثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنتين ( 2 ) في المدارس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية أو مؤسسات التكوين المتخصصة الاخرى التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 132
فتح المادةيوظف أعوان التطهير الحاصلون على شهادة الدولة : 1 (1) على أساس الشهادة، من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات في المدارس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية أو مؤسسات التكوين المتخصصة الأخرى التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يمكن أن يشارك أيضا في مسابقة الدخول المؤسسات التكوين المذكورة أعلاه، أعوان التطهير المؤهلون الذين يثبتون ثلاث سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة. 2 (2) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان التطهير المؤهلين الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة
3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان التطهير المؤهلين الذين لهم 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل.
المادة 133
فتح المادةيوظف أعوان التطهير الرئيسيون :
1 ) عن طريق امتحان مهني مفتوح لاعوان التطهير الحاصلين على شهادة الدولة ولهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة .
2 ) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان التطهير الحاصلين على شهادة الدولة والذين لهم 10 سنوات أقدمية من الممارسة الفعلية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل.
القسم الثالث — J احكام انتقالية للادماج
المادة 134
فتح المادةيدمج في رتبة أعوان التطهير المؤهلين تقنيو الصحة فرع " النظافة والوقاية " المرسمون والمتمرنون.
المادة 135
فتح المادةيدمج في رتبة أعوان التطهير الحاصلين على شهادة الدولة، التقنيون السامون للصحة فرع " النظافة والوقاية " المرسمون والمتمرنون.
المادة 136
فتح المادةيدمج في رتبة أعوان التطهير الرئيسيين التقنيون السامون للصحة فرع " النظافة والوقاية " الذين لهم 8 سنوات أقدمية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا لمدة 6 أشهر على الاقل، ومسجلين في قائمة التأهيل بعد اخذ رأي .
لجنة الموظفين.
الفصل الثاني — المناصب العليا
المادة 137
فتح المادةتطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم | 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا لسلك أعوان التطهير كالتالي :
عون تطهير رئيس فرقة عون التطهير مراقب المصالح الطبية.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 138
فتح المادةيكلف أعوان التطهير رؤساء الفرق تحت سلطة المسؤول السلمي بتنظيم عمل الفريق شبه الطبي المتكون من 4 إلى 10 أعضاء، وتنسيقه وتقييمه.
ويسهرون على الاستعمال العقلاني للوسائل الموضوعة تحت تصرفهم وصيانتها والانضباط والتنفيذ الصحيح للمهام الموكلة لهم.
المادة 139
فتح المادةيكلف أعوان التطهير مراقبو المصالح الصحية تحت سلطة الممارس الطبي رئيس المصلحة بتنظيم وتقييم كل الموظفين شبه الطبيين والمصالح الموجودة في وحداتهم.
ويسهرون على تنفيذ النشاطات المخططة.
كما يسهرون على تزويد الوحدة بالعتاد والمواد والمستلزمات الضرورية لسيرها الجيد.
ومكلفون بالعلاقات مع المستخدمين الطبيين للوحدات.
ويقومون بالاضافة إلى ذلك بتأطير المتمرنين شبه الطبيين.
ويراقبون ويسهرون على تطبيق التنظيم الصحي على مستوى قطاع عملهم.
وينبهون السلطات المعنية عند مخالفة التنظيم في ميدان نظافة الوسط وطهارته ووقايته.
القسم الثاني — شروط التعيين 1
المادة 140
فتح المادةيعين أعوان التطهير رؤساء الفرق من بين :
1 ) أعوان التطهير الحاصلين على شهادة الدولة ولهم سنتان أقدمية بهذه الصفة،
2 ) أعوان التطهير المؤهلين ولهم 7 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
المادة 141
فتح المادةيعين أعوان التطهير مراقبو المصالح الطبية من بين :
1 ) أعوان التطهير الحاصلين على شهادة الدولة ولهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة، 2 (2) اعوان التطهير رؤساء الفرق ولهم 3 سنوات أقدمية بهذه الصفة .
3 ) أعوان التطهير الرئيسيين ولهم سنتان أقدمية بهذه الصفة.
الباب العاشر — الاحكام المطبقة على الموظفين في ترميم الاسنان
الفصل الاول — سلك مساعدي مرممي الاسنان
المادة 142
فتح المادةيشتمل سلك مساعدي مرممي الاسنان على رتبة واحدة :
- رتبة مساعدي مرممي الاسنان.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 143
فتح المادةيكلف مساعد و مرممي الاسنان تحت سلطة المسؤول السلمي بمساعدة مرممي الاسنان وتنفيذ الوصفات الطبية العادية . وفقا لبرنامج تكوينهم.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 144
فتح المادةيوظف مساعد و مرممي الاسنان على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الأولى من التعليم الثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنتين ( 2 ) في المدارس شبه الطبية أو المعاهد التقنولوجية للصحة العمومية أو مؤسسات التكوين المتخصصة الاخرى التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الثالث — احكام انتقالية للادماج
المادة 145
فتح المادةيدمج في رتبة مساعدي مرممي الاسنان الاعوان التقنيون للصحة المرسمون والمتمرنون المعينون في في مهمة ترميم الاسنان ومساعد و مرممي الاسنان المعينون ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-239 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، والمعينون في ترميم الاسنان.
الفصل الثاني — سلك مرممي الاسنان
المادة 146
فتح المادةيشمل سلك مرممي الاسنان ثلاث رتب :
رتبة مرمم الاسنان المؤهل رتبة مرمم الاسنان الحاصل على شهادة الدولة
- رتبة مرمم الاسنان الرئيسي.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 147
فتح المادةيكلف مرممو الاسنان المؤهلون تحت سلطة المسؤول السلمي بانجاز أطقم الاسنان البسيطة والعادية.
المادة 148
فتح المادةيكلف مرممو الاسنان الحاصلون على شهادة الدولة تحت تصرف المسؤول السلمي بانجاز الاطقم المتحركة والثابتة وأجهزة تقويم الاسنان.
المادة 149
فتح المادةيكلف مرممو الاسنان الرئيسيون تحت سلطة المسؤول السلمي بانجاز ما يلي :
أطقم مخصصة لترميم الاسنان
- كل أعمال الترميم الاخرى التي يطلبها منهم جراح الاسنان وضع تصور لصناعة أجهزة الترميم وتقويم الاسنان التالية :
ترميمات ملحقة جزئية، ترميمات ملحقة كلية ترميمات مرافقة وأجهزة لتقويم الاسنان والفك.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 150
فتح المادةيوظف مرممو الاسنان المؤهلون :
1 ) على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين | يثبتون السنة الثالثة ثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنتين ( 2 ) في المدارس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية أو مؤسسات التكوين المتخصصة الاخرى التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2 ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي مرممي الاسنان الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي مرممي الاسنان الذين لهم 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل.
المادة 151
فتح المادةيوظف مرممو الاسنان الحاصلون على شهادة الدولة :
1 ) على أساس الشهادة من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات في المدارس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة أو مؤسسات التكوين المتخصصة الأخرى والتي تجدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يمكن أن يشارك في مسابقة الدخول الى مؤسسات التكوين المذكورة أعلاه، مرممو الاسنان المؤهلون الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات ممارسة فعلية بهذه الصفة .
2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مرممي الاسنان المؤهلين الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مرممي الاسنان المؤهلين الذين لهم 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل.
المادة 152
فتح المادةيوظف مرممو الاسنان الرئيسيون : 1 (1) عن طريق امتحان مهني مفتوح المرممي الاسنان الحاصلين على شهادة الدولة والذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
2 ) على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مرممي الاسنان الحاصلين على شهادة الدولة والذين لهم 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
القسم الثالث — احكام انتقالية للادماج
المادة 153
فتح المادةيدمج في رتبة مرممي الاسنان المؤهلين تقنيو الصحة فرع ( ترميم الاسنان ) المرسمون والمتمرنون ).
المادة 154
فتح المادةيدمج في رتبة مرممي الاسنان الحاصلين على شهادة الدولة التقنيون السامون للصحة فرع ) ترميم الاسنان ) المرسمون والمتمرنون
المادة 155
فتح المادةيدمج في رتبة مرممي الاسنان الرئيسيين التقنيون السامون للصحة فرع ) ترميم الاسنان ( الذين لهم 8 سنوات أقدمية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا تكميليا لمدة 6 أشهر على الأقل ومسجلون في قائمة التأهيل بعد أخذ رأي لجنة المستخدمين.
الفصل الثاني — المناصب العليا
المادة 156
فتح المادةتطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا لسلك مرممي الاسنان كالتالي :
- . مرمم أسنان رئيس فرقة
- مراقب مصلحة طبية
- مراقب رئيس مصلحة طبية.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 157
فتح المادةيكلف مرممو الاسنان رؤساء الفرق تحت سلطة المسؤول السلمي بتنظيم وتنسيق وتقييم عمل فريق شبه طبي يتكون من 4 الى 10 أعضاء.
يسهرون على الاستعمال العقلاني للوسائل الموضوعة تحت تصرفهم وصيانتها، وعلى الانضباط والتنفيذ الصحيح للمهام الموكلة لهم.
المادة 158
فتح المادةيكلف مرممو الاسنان مراقبو المصالح الطبية تحت سلطة الممارس رئيس المصلحة والمراقب رئيس المصالح الطبية بتنظيم وتقييم عمل الموظفين شبه الطبيين المعينين في وحداتهم وكذا عمل المصلحة.
يسهرون على تطبيق الوصفات الطبية.
يسهرون على تزويد الوحدة بالعتاد والمواد والمستلزمات الضرورية للسير الحسن وهم مسؤولون على نظافة المرافق | وطهارتها. ويكلفون بالعلاقة بين الموظفين الطبيين للوحدات.
ويقومون اضافة الى ذلك بتأطير المتمرنين شبه الطبيين.
المادة 159
فتح المادةيكلف مرممو الاسنان المراقبون رؤساء المصالح تحت سلطة الممارس الطبي رئيس المصلحة بتنظيم الوحدة وتنسيق ومراقبة أعمال الفرق شبه الطبية للمصلحة.
يسهرون على الاستعمال العقلاني للعتاد ووسائل المصلحة وصيانتها والمحافظة عليها.
ينظمون تأطير التربصات للطلبة شبه الطبيين.
يسهرون على نوعية الخدمات واستقبال المريض.
القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 160
فتح المادةيعين مرممو الاسنان رؤساء الفرق من بين : 1 (1) مرممي الاسنان الحاصلين على شهادة الدولة الذين لهم سنتان أقدمية بهذه الصفة. 2 (2) مرممي الاسنان المؤهلين الذين لهم 7 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
المادة 161
فتح المادةيعين مراقبو المصالح الطبية من بين : 1 (1) مرممي الاسنان الحاصلين على شهادة الدولة ولهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
(2) مرممي الاسنان رؤساء الفرق ولهم 3 سنوات | أقدمية بهذه الصفة. 3 (3) مرممي الاسنان الرئيسيين ولهم سنتان أقدمية بهذه الصفة.
المادة 162
فتح المادةيعين المراقبون رؤساء المصالح الطبية من بين : 1 (1) مراقبي المصالح الطبية الذين لهم 3 سنوات أقدمية بهذه الصفة
2 ) مرممي الاسنان الرئيسيين الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة 3 (3) مرممي الاسنان الحاصلين على شهادة الدولة والذين لهم 8 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
الباب الحادي عشر — الاحكام المطبقة على المستخدمين المحضرين في الصحة
الفصل الاول — سلك مساعدي المحضرين في الصيدلة
المادة 163
فتح المادةينظم سلك مساعدي المحضرين في الصيدلة في رتبة واحدة :
رتبة مساعدي المحضرين في الصيدلة.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 164
فتح المادةيكلف مساعدو المحضرين في الصيدلة تحت سلطة المسؤول السلمي بمساعدة المحضرين في الصيدلة بالقيام بمهام الصيانة والتعقيم وترتيب العتاد.
القسم الثاني — شروط التوظيف ১
المادة 165
فتح المادةيوظف المساعدون المحضرون في الصيدلة على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الأولى من التعليم الثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنتين ( 2 ) في المدارس شبه الطبية أو في مؤسسات أخرى للتكوين المتخصص والتي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الثالث — احكام انتقالية للادماج
المادة 166
فتح المادةيدمج في رتبة مساعدي المحضرين في الصيدلة الاعوان التقنيون للصحة المرسمون والمتمرنون الموكلة لهم مهمة التحضير الصيدلي ومساعدو المحضرين في الصيدلة المعينين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-329 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه والمسندة لهم مهام التحضير الصيدلي.
الفصل الثاني — سلك المحضرين في الصيدلة
المادة 167
فتح المادةيشمل سلك المحضرين في الصيدلة ثلاث رتب :
محضر في الصيدلة مؤهل محضر في الصيدلة حاصل على شهادة الدولة محضر في الصيدلة رئيسي.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 168
فتح المادةيكلف المحضرون في الصيدلة المؤهلون تحت سلطة المسؤول السلمي بالقيام بالتحضير والاعداد الصيدلي، والتحليلي ذي الصبغة العادية .
المادة 169
فتح المادةيكلف المحضرون في الصيدلة الحاصلون على شهادة الدولة تحت سلطة الممارس المطبق المسؤول بالقيام بالتحضيرات الصيدلية والتحاليل، والاشراف على مصلحة الادوية المطلوبة من قبل السلك الطبي.
ويسهرون على الحفظ وتجديد المواد والادوية الموكلة اليهم وتوزيعها.
المادة 170
فتح المادةفضلا عن المهام المذكورة في المادة 169 أعلاه، يكلف المحضرون في الصيدلة الرئيسيون تحت سلطة المسؤول السلمي بالقيام بالتحاليل والتحضيرات الصيدلية المعقدة والمختصة.
يسهرون على الحفظ وتجديد المواد والأدوية التي تتطلب مراقبة عالية، وتوزيع ذلك. يراقبون المخزونات والمواد الفاسدة ويتولون مراقبة الجودة.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 171
فتح المادةيوظف المحضرون في الصيدلة المؤهلون : 1 (1) على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثالثة ثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنتين ( 2 ) في المدراس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة أو مؤسسات التكوين المتخصصة الأخرى التي تحد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2 ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي المحضرين في الصيدلة الذين يثبتون 5 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي المحضرين في الصيدلة الذين يثبتون 10 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل.
المادة 172
فتح المادةيوظف المحضرون في الصيدلة الحاصلون على شهادة الدولة : 1 (1) على أساس الشهادة، من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات في المدارس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة أو مؤسسات التكوين المتخصصة الاخرى التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية يمكن أن يشارك أيضا في مسابقة الدخول الى مؤسسات التكوين المذكورة أعلاه المحضرون في الصيدلة المؤهلون الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات ممارسة فعلية بهذه الصفة. 2 (2) عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المحضرين في الصيدلة المؤهلين الذين يثبتون 5 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المحضرين في الصيدلة المؤهلين الذين يثبتون 10 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل.
المادة 173
فتح المادةيوظف المحضرون في الصيدلة الرئيسيون كما يلي :
1 ) عن طريق امتحان مهني مفتوح للمحضرين في الصيدلة الحاصلين على شهادة الدولة والذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
2 ) على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المحضرين في الصيدلة الحاصلين على شهادة الدولة، ولهم 10 سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل.
القسم الثالث — احكام انتقالية للادماج
المادة 174
فتح المادةيدمج في رتبة المحضرين في الصيدلة المؤهلين تقنيو الصحة فرع ( التقنيات الصيدلانية ) | المرسمون والمتمرنون.
المادة 175
فتح المادةيدمج في رتبة المحضرين في الصيدلة الحاصلين على شهادة الدولة التقنيون السامون للصحة ( فرع التقنيات الصيدلانية ) المرسمون والمتمرنون.
المادة 176
فتح المادةيدمج في رتبة المحضرين الرئيسيين في الصيدلة فرع التقنيات الصيدلانية التقنيون السامون للصحة الذين لهم 8 سنوات أقدمية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا لمدة 6 أشهر على الأقل ومسجلون في قائمة التأهيل بعد أخذ رأي لجنة المستخدمين.
الفصل الثالث — المناصب العليا
المادة 177
فتح المادةتطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه تحدد قائمة المناصب العليا لسلك المحضرين في الصيدلة كالتالي :
1 ) محضر في الصيدلة رئيس فرقة
2 ) محضر في الصيدلة مراقب المصالح الطبية
3 ) محضر في الصيدلة مراقب رئيس المصالح الطبية.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 178
فتح المادةيكلف المحضرون في الصيدلة رؤساء الفرق تحت سلطة المسؤول السلمي بتنظيم وتنسيق وتقييم عمل فرقة شبه طبية متكونة من 4 الى 10 أعضاء.
ويسهرون على الاستعمال العقلاني للوسائل الموضوعة تحت تصرفهم وصيانتها وعلى الانضباط والتنفيذ الصحيح للمهام الموكلة لهم.
المادة 179
فتح المادةيكلف مراقبو المصالح الطبية تحت سلطة الممارس رئيس المصلحة والمراقب رئيس المصالح الطبية بتنظيم وتقييم عمل المستخدمين شبه الطبيين والمصالح المعينين في وحداتهم ويسهرون على تنفيذ الوصفات الطبية وعلى هذا الاساس فانهم يسهرون على تزويد الوحدة بالعتاد والمواد والمستلزمات الضرورية لسيرها الحسن، وهم مسؤولون على نظافة المرافق وطهارتها.
ويكلفون بالعلاقات مع المستخدمين الطبيين بالوحدات ويقومون بالاضافة الى ذلك بتأطير المتربصين شبه الطبيين.
المادة 180
فتح المادةيكلف المراقبون رؤساء المصالح الطبية تحت سلطة الممارس الطبي رئيس المصلحة بتنظيم وتوجيه وتنسيق ومراقبة عمل الفرق شبه الطبية للمصلحة.
ويسهرون على الاستعمال العقلاني للعتاد ووسائل المصلحة وصيانتها والمحافظة عليها.
ينظمون تأطير التربصات للطلبة شبه الطبيين ويسهرون على نوعية الخدمات.
القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 181
فتح المادةيعين المحضرون في الصيدلة رؤساء الفرق من بين : 1 (1) المحضرين في الصيدلة الحاصلين على شهادة الدولة الذين لهم سنتان أقدمية بهذه الصفة،
2 ) المحضرين في الصيدلة المؤهلين الذين لهم 7 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
المادة 182
فتح المادةيعين المحضرون في الصيدلة المراقبون الطبيون من بين : 1 (1) المحضرين في الصيدلة الحاصلين على شهادة الدولة الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
2 ) المحضرين في الصيدلة رؤساء الفرق الذين لهم 3 سنوات أقدمية بهذه الصفة
3 ) المحضرين في الصيدلة الرئيسيين الذين لهم سنتان أقدمية بهذه الصفة.
المادة 183
فتح المادةيعين المحضرون في الصيدلة المراقبون رؤساء المصالح الطبية من بين :
(1) مراقبي المصالح الطبية الذين لهم 3 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
2 ) المحضرين في الصيدلة الرئيسيين الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
3 ) المحضرين في الصيدلة الحاصلين على شهادة الدولة ولهم 8 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
الباب الثاني عشر — الاحكام المطبقة على مقومي البصر
الفصل الاول — سلك مقومي البصر
المادة 184
فتح المادةيشمل سلك مقومي البصر رتبتين :
- رتبة مقومي البصر ذوي شهادات الدولة، رتبة مقومي البصر الرئيسيين.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 185
فتح المادةيكلف مقومو البصر ذوو شهادات الدولة تحت سلطة المسؤول السلمي بما يلي :
1 ) الكشف على المريض الموجه من قبل طبيب العيون باستخدام التقنيات اللازمة
2 ) القيام بحصص التقويم الموصوف
3 ) تحليل وترجمة المعطيات الناتجة عند الفحوصات والكشوف
4 ) عرض النتائج المحصل عليها وتنفيذ أوامر الطبيب،
5 ) توجيه المريض وتوعيته وتقديم الشرح لاهداف ومعايير العلاج المتبع.
المادة 186
فتح المادةيكلف مقومو البصر الرئيسيون تحت سلطة المسؤول السلمي فضلا على المهام المذكورة في المادة المذكورة أعلاه، بتنظيم حملات إعلامية لفائدة السكان والمساهمة فيها.
كما يساهمون في كشف الاضطرابات البصرية في مركز حماية الطفولة والامومة والحضانات ورياض الاطفال.
ويراقبون كذلك فعالية الفحوصات المسجلة من قبل الطبيب وينصحون بصفة فردية المرضى الذين يقصدونهم.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 187
فتح المادةيوظف مقومو البصر ذوو شهادة الدولة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات في المدارس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية أو مؤسسات التكوين المتخصصة الاخرى التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
يمكن مقومي البصر المؤهلين المشاركة في مسابقة الدخول المؤسسات التكوين المذكورة أعلاه، الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 188
فتح المادةيوظف مقومو البصر الرئيسيون كالتالي :
1 ) عن طريق امتحان مهني مفتوح لمقومي البصر | ذوي شهادات الدولة الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة .
2 ) على أساس الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مقومي البصر الحاصلين على شهادة الدولة والذين لهم 10 سنوات ممارسة فعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
القسم الثالث — احكام انتقالية للادماج
المادة 189
فتح المادةيدمج في رتبة مقومي البصر الحاصلين على شهادة الدولة التقنيون السامون في الصحة، فرع ) تقويم البصر ) المرسمون والمتمرنون.
المادة 190
فتح المادةيدمج في رتبة مقومي البصر الرئيسيين :
التقنيون السامون في الصحة في تقويم البصر الذين يثبتون 8 سنوات أقدمية بهذه الصفة والذين تابعوا تكوينا تكميليا لمدة 6 أشهر على الاقل والمسجلون في قائمة التأهيل بعد أخذ رأي لجنة المستخدمين.
الفصل الثاني — المناصب العليا
المادة 191
فتح المادةتطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يشمل سلك مقومي البصر المناصب العليا لمقوم البصر رئيس فرقة.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 192
فتح المادةيكلف مقومو البصر رؤساء الفرق تحت سلطة المسؤول السلمي بتنظيم وتنسيق وتقييم عمل الفرقة شبه الطبية المكونة من 4 الى 10 أعضاء ويكلفون بالاتصال مع المستخدمين الطبيين للوحدات، ويسهرون على تطبيق الوصفات الطبية، وينظمون الفحوصات الطبية، ويحضرون المرضى ويسهرون كذلك على توفر الوحدة على العتاد والمواد والمستلزمات الضرورية لحسن سيرها.
ويسهرون على الاستعمال العقلاني لعتاد المصلحة ووسائلها وصيانتها والمحافظة عليها.
ويشاركون في رفع الكفاءات المهنية لدى المستخدمين في مناصب عملهم.
ويقومون فضلا عن ذلك بتأطير المتربصين شبه الطبيين.
القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 193
فتح المادةيعين مقومو البصر رؤساء الفرق من بين : 1 (1) مقومي البصر ذوي شهادات الدولة الذين لهم سنتان أقدمية بهذه الصفة.
2 ) مقومي البصر الرئيسيين المرسمين.
الباب الثالث عشر — الاحكام المطبقة على المستخدمين كمشغلين لاجهزة الاشعة
الفصل الاول — سلك مساعدي المشغلين لاجهزة الاشعة
المادة 194
فتح المادةينظم سلك مساعدي المشغلين لاجهزة الاشعة في رتبة وحيدة :
رتبة مساعد مشغل لاجهزة الاشعة.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 195
فتح المادةيكلف مساعدو المشغلين لاجهزة الاشعة تحت إشراف المسؤول السلمي بمساعدة المشغلين لاجهزة الاشعة بصيانة العتاد واستقبال المرضى.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 196
فتح المادةيوظف مساعدو المشغلين لاجهزة
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 199
فتح المادةيكلف المشغلون لاجهزة الاشعة المؤهلون تحت إشراف المسؤول السلمي، بالقيام باختبارات في الاشعة المتداولة، والقيام باستقبال المرضى وتحضيرهم. ويسهرون على صيانة عتاد الاشعة وتعقيمه.
المادة 200
فتح المادةيكلف المشغلون لاجهزة الاشعة ذوو شهادات الدولة، تحت إشراف المسؤول السلمي بما يلي :
الاختبارات الكهرو إشعاعية المطلوبة من السلك الاشعة، على أساس الشهادة، من بين المترشحين الذين | الطبي وبالاختبارات المتخصصة.
يثبتون السنة الاولى ثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنتين ( 2 ) في المدارس شبه الطبية أو مؤسسات التكوين الأخرى المتخصصة التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الثالث — احكام انتقالية للادماج
المادة 197
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد مشغل لاجهزة الاشعة :
الاعوان التقنيون في الصحة المرسمون والمتمرنون والمعينون في مهام أجهزة الاشعة.
مساعدو المشغلين لاجهزة الاشعة المعينين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-329 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، والمعينين في مهام أجهزة الاشعة.
الفصل الثاني — سلك المشغلين لاجهزة الاشعة
المادة 198
فتح المادةينظم سلك المشغلين لاجهزة الاشعة في ثلاث رتب :
رتبة المشغلين لاجهزة الاشعة المؤهلين رتبة المشغلين لاجهزة الاشعة ذوي شهادات الدولة
- رتبة المشغلين لاجهزة الاشعة الرئيسيين.
اخراج أفلام الاشعة.
يسهرون على السير الحسن والاستعمال العقلاني لعتاد الاشعة.
المادة 201
فتح المادةيكلف المشغلون الرئيسيون لاجهزة الاشعة تحت سلطة المسؤول السلمي بالقيام باختبارات تتطلب مؤهلات عالية.
كما يقومون بتحقين المواد الضرورية للاشعة تحت قيادة المستخدمين الطبيين.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 202
فتح المادةيوظف المشغلون لاجهزة الاشعة المؤهلون :
1 ) على أساس الشهادات من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثالثة ( 3 ) ثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنتين (2) في المدارس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة أو مؤسسات التكوين الاخرى المتخصصة التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2 ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي المشغلين لاجهزة الاشعة ذوي 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي المشغلين لاجهزة الاشعة ذوي عشر ( 10 ) سنوات أقدمية والمسجلين في قائمة التأهيل.
المادة 203
فتح المادةيوظف المشغلون لاجهزة الاشعة ذوو شهادة الدولة : 1 (1) على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات في المدارس شبه | الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية، والمؤسسات الاخرى للتكوين المتخصص والتي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يمكن أيضا أن يترشح لمسابقة الدخول الى مؤسسات الاشعة التقنيون في الصحة فرع الاشعة المرسمون والمتمرنون.
المادة 206
فتح المادةيدمج في رتبة المشغلين لاجهزة الاشعة ذوي شهادة الدولة التقنيون السامون في الصحة فرع الاشعة المرسمون والمتمرنون.
المادة 207
فتح المادةيدمج في رتبة مشغل رئيسي لاجهزة الاشعة التقنيون السامون في الصحة فرع مشغل لاجهزة الاشعة الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا تكميليا لمدة ستة ( 6 ) أشهر على الاقل والمسجلين في قائمة التأهيل بعد أخذ رأي لجنة المستخدمين.
الفصل الثالث — المناصب العليا
المادة 208
فتح المادةتطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم التكوين المذكورة أعلاه المشغلون المؤهلون لاجهزة الاشعة | | | | 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات ممارسة فعلية بهذه تحدد قائمة المناصب العليا لسلك المشغلين لاجهزة الأشعة الصفة . كما يلي :
2 ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المشغلين المؤهلين لاجهزة الاشعة ذوي خمس سنوات أقدمية بهذه الصفة.
3 ) على أساس الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المشغلين المؤهلين لاجهزة الاشعة ذوي 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
المادة 204
فتح المادةيوظف المشغلون الرئيسيون لاجهزة الاشعة :
1 ) عن طريق امتحان مهني مفتوح للمشغلين لاجهزة الاشعة ذوي شهادة الدولة الذين لهم خمس سنوات أقدمية بهذه الصفة.
2 ) على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المشغلين لاجهزة الاشعة ذوي شهادة
- مشغل لاجهزة الأشعة رئيس فرقة
- مراقب مصلحة طبية
- مراقب رئيس مصلحة طبية.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 209
فتح المادةيكلف المشغلون لاجهزة الاشعة رؤساء الفرق تحت سلطة المسؤول السلمي بتنظيم وتنسيق وتقييم نشاط كل فرقة شبه طبية مكونة من 4 الى 10 أعضاء.
ويسهرون على الاستعمال العقلاني للوسائل الموضوعة تحت تصرفهم وصيانتها، كما يسهرون على النظام وعلى التنفيذ الجيد للمهام المسندة اليهم.
المادة 210
فتح المادةيكلف المشغلون لاجهزة الاشعة مراقبو الدولة والذين لهم 10 سنوات ممارسة فعلية بهذه الصفة | المصالح الطبية تحت سلطة الممارس رئيس المصلحة أو والمسجلين في قائمة التأهيل.
القسم الثالث — أحكام انتقالية للادماج
المادة 205
فتح المادةيدمج في رتبة مشغل مؤهل لاجهزة المراقب رئيس المصلحة الطبية بتنظيم وتقييم نشاط المستخدمين شبه الطبيين والمصلحة المعينين في الوحدة ويسهرون على تنفيذ الوصفات الطبية.
وعلى هذا الاساس، فانهم ينظمون الفحوصات الطبية ويحضرون المرضى ويسهرون على تزويد الوحدات بالعتاد والمواد والمستلزمات الضرورية لحسن سيرها. وهم مسؤولون على نظافة المرافق وطهارتها.
ويكلفون بالتنسيق بين مختلف المستخدمين الطبيين بالوحدات .
ويقومون فضلا عن ذلك بتأطير المتربصين شبه الطبيين.
المادة 211
فتح المادةيكلف المشغلون لاجهزة الاشعة المراقبون الرئيسيون للمصالح الطبية تحت سلطة الممارس رئيس المصلحة بتنظيم وتوجيه وتنسيق ومراقبة نشاط الفرق شبه الطبية للمصلحة ...
ويسهرون على الاستعمال العقلاني للعتاد ووسائل
2 ) المشغلين الرئيسيين لاجهزة الاشعة الذين لهم خمس سنوات أقدمية بهذه الصفة.
3 ) المشغلين لاجهزة الاشعة ذوي شهادات الدولة الذين لهم ثمانية سنوات أقدمية بهذه الصفة.
الباب الرابع عشر — الاحكام المطبقة على مستخدمي المخابر
الفصل الاول — سلك مساعدي المخبريين
المادة 215
فتح المادةيشتمل سلك مساعدي المخبريين على المصلحة وكذلك صيانتها والحفاظ عليها، وينظمون تأطير | رتبة وحيدة :
تربصات التلاميذ شبه الطبيين، كما يسهرون على نوعية الامتحانات المنظمة واستقبال وحماية المريض.
القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 212
فتح المادةيعين المشغلون لاجهزة الاشعة رؤساء الفرق من بين :
1 ) المشغلين لاجهزة الاشعة ذوي شهادات الدولة الذين لهم خمس سنوات أقدمية بهذه الصفة.
2 ) المشغلين لاجهزة الاشعة المؤهلين الذين لهم سبع سنوات أقدمية بهذه الصفة.
المادة 213
فتح المادةيعين المشغلون لاجهزة الاشعة مراقبو المصالح الطبية من بين :
1 ) المشغلين لاجهزة الاشعة ذوي شهادة الدولة الذين لهم خمس سنوات أقدمية بهذه الصفة.
2 ) المشغلين لاجهزة الاشعة رؤساء الفرق الذين لهم ثلاث سنوات أقدمية بهذه الصفة.
3 ) المشغلين الرئيسيين لاجهزة الاشعة الذين لهم سنتان اقدمية بهذه الصفة.
المادة 214
فتح المادةيعين المشغلون لاجهزة الاشعة المراقبون الرئيسيون للمصالح الطبية من بين :
1 ) المشغلين لاجهزة الاشعة مراقبي المصالح الطبية الذين لهم ثلاث سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- رتبة مساعد مخبري.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 216
فتح المادةيكلف مساعدو المخبريين تحت اشراف المسؤول السلمي بمساعدة المخبريين والقيام بالتنظيف والتطهير والصيانة وترتيب المعدات.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 217
فتح المادةيوظف مساعدو المخبريين على أساس الشهادات من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الأولى ثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنتين (2) في المدارس شبه الطبية أو مؤسسات التكوين المتخصصة الاخرى التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الثالث — أحكام انتقالية للادماج
المادة 218
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد المخبريين الاعوان التقنيون في الصحة المرسمون والمتمرنون المعينون في أعمال المخبر، ومساعدو المخبريين المعينون ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-329 المؤرخ في 30 مايو سنة 1988 المذكور أعلاه، والمعينون في أعمال المخبر.
الفصل الثاني — سلك المخبريين
المادة 219
فتح المادةيشتمل سلك المخبريين على ثلاث ( 3 ) رتب :
- رتبة مخبريين مؤهلين
- رتبة مخبريين ذوي شهادة دولة رتبة مخبريين رئيسيين.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 220
فتح المادةيكلف المخبريون المؤهلون تحت إشراف المسؤول السلمي باستقبال المرضى وإجراء الفحوصات المخبرية العادية وفقا لبرنامج تكوينهم.
ويسهرون على نظافة المعدات وتطهيرها وصيانتها وترتيبها .
المادة 221
فتح المادةيكلف المخبريون ذوو الشهادات الدولة تحت إشراف المسؤول السلمي بتنفيذ التحاليل والفحوصات طبقا للوصفات الطبية، ويسهرون على تخزين العينات المسلمة لهم ويقومون بالمداومة وتنظيف معدات العمل.
المادة 222
فتح المادةفضلا على الاعمال المحددة في المادة 220 المذكورة أعلاه، يكلف المخبريون الرئيسيون تحت سلطة المسؤول السلمي بتنفيذ التحاليل والفحوصات الموصوفة من قبل السلك الطبي والتي تتطلب نوعية عالية.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 223
فتح المادةيوظف المخبريون المؤهلون :
1 ) على أساس الشهادات من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثالثة ثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا مدة سنتين ( 2 ) في المدارس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة أو مؤسسات التكوين المتخصصة الاخرى والتي | تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة | والمصلحة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يمكن ان يشارك ايضا في مسابقة الدخول المؤسسات التكوين المذكورة اعلاه مساعدو المخبريين الذين يثبتون اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة.
2 ) على أساس امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي المخبريين المعينين في مهام المخبر والذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مساعدي المخبريين الذين لهم 10 سنوات من الاقدمية والمسجلين في قائمة التأهيل بعد أخذ رأي لجنة المستخدمين.
المادة 224
فتح المادةيوظف المخبريون ذوو شهادة الدولة كالتالي : 1 (1) على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا مدة ثلاث ( 3 ) سنوات في المدارس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية أو مؤسسات التكوين الاخرى المتخصصة التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يشترط في المخبريين ذوي شهادة الدولة الموظفين حسب الفقرة السابقة، حيازة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي ويكونون قد تابعوا تكوينا متخصصا مدة 3 سنوات.
2 ) على أساس امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المخبريين المؤهلين الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المخبريين المؤهلين الذين لهم 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
المادة 225
فتح المادةيوظف المخبريون الرئيسيون كما يلي :
1 ) على أساس امتحان مهني مفتوح للمخبريين الحاصلين على شهادة الدولة الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
2 ) على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المخبريين الحاصلين على شهادة الدولة والذين لهم 10 سنوات ممارسة فعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
القسم الثالث — احكام انتقالية للادماج
المادة 226
فتح المادةيدمج في رتبة المخبريين المؤهلين التقنيون في الصحة فرع ) تقنيات علم الاحياء ) المرسمون والمتمرنون.
المادة 227
فتح المادةيدمج في رتبة المخبريين الحاصلين على شهادة الدولة التقنيون السامون في الصحة فرع " المخبر ९९ المرسمون والمتمرنون.
المادة 228
فتح المادةيدمج في رتبة المخبريين الرئيسيين بعد موافقة لجنة المستخدمين التقنيون السامون في الصحة فرع " المخبر " الذين لهم 8 سنوات أقدمية بهذه الصفة وتلقوا تكوينا إضافيا لمدة 6 أشهر والمسجلون في قائمة التاهيل.
الفصل الثالث — المناصب العليا
المادة 229
فتح المادةتطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه تحدد قائمة المناصب العليا لاسلاك المخبريين كمايلي :
مخبري رئيس فرقة
- مراقب مصلحة طبية مراقب رئيس مصلحة طبية.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 230
فتح المادةيكلف المخبريون رؤساء الفرق تحت سلطة مسؤولهم السلمي بتنظيم وتنسيق وتقييم عمل فرقة شبه طبية تتكون من 4 الى 10 أعضاء، ويسهرون على الاستعمال العقلاني للوسائل الموضوعة تحت تصرفهم وتنظيمها ومراعاة الانضباط والتنفيذ الصحيح للاعمال المسند إليهم.
المادة 231
فتح المادةيكلف المخبريون المراقبون للمصالح الطبية تحت سلطة الطبيب رئيس المصلحة والمراقب الرئيسي للمصالح الطبية بتنظيم وتقييم عمل الاعوان شبه الطبيين ومختلف أعوان المصالح المعينين في الوحدات ويسهرون على تنفيذ الوصفات الطبية.
وعلى هذا الاساس فانهم يسهرون على تزويد الوحدة بالمعدات والمواد والمستلزمات الضرورية لسيرها الحسن وهم مسؤولون على طهارة المرافق ونظافتها.
ويكلفون أيضا باقامة الاتصالات بين المستخدمين الطبيين بالوحدات، كما يقومون بتأطير الاعوان شبة الطبيين المتمرنين.
المادة 232
فتح المادةيكلف المخبريون رؤساء المصالح الطبية تحت سلطة الطبيب رئيس المصلحة بتنظيم وتوجية وتنسيق ومراقبة عمل الفرق شبة الطبية بالمصلحة، ويسهرون على الاستعمال العقلاني للمعدات ووسائل المصلحة وصيانتها والمحافظة عليها، وينظمون تأطير تدريبات للطلبة شبه الطبيين.
القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 233
فتح المادةيعين المخبريون رؤساء الفرق من بين :
1 ) المخبريين ذوي شهادة الدولة الذين لهم سنتان أقدمية.
2 ) المخبريين المؤهلين الذين لهم 7 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
المادة 234
فتح المادةيعين مراقبو المصالح الطبية من بين :
1 ) المخبريين ذوي شهادة الدولة الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفه.
2 ) المخبريين رؤساء الفرق الذين لهم 3 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
3 ) المخبريين الرئيسيين الذين لهم سنتان أقدمية بهذه الصفة.
المادة 235
فتح المادةيعين المخبريون المراقبون الرئيسيون للمصالح الطبية من بين :
1 ) المخبريين مراقبي المصالح الطبية الذين لهم 3 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
2 ) المخبريين الرئيسيين الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
3 ) المخبريين ذوي شهادة الدولة الذين لهم 8 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
الباب الخامس عشر — الاحكام المطبقة على مستخدمي التدليك الطبي
الفصل الاول — سلك المدلكين الطبيين
المادة 236
فتح المادةيشمل سلك المدللكين الطبيين ثلاث ( 3 ) رتب :
- رتبة المدلكين الطبيين المؤهلين رتبة المدلكين الطبيين ذوي شهادة دولة
- رتبة المدلكين الطبيين الرئيسيين.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 237
فتح المادةيكلف المدلكون الطبيون المؤهلون تحت إشراف المسؤول السلمي بمساعدة المدلكين الطبيين ذوي شهادة الدولة والرئيسيين في تطبيق الوصفات الطبية لاعادة التأهيل الوظيفي.
المادة 238
فتح المادةيكلف المدلكون الطبيون ذوي شهادة الدولة تحت اشراف الممارس الطبي على تطبيق الأوامر الطبية لاعادة التأهيل الوظيفي وعلى هذا الاساس فانهم يطبقون حركات التدليك العلاجي والعلاج الحركي والعلاج الكهربائي والعلاج بالاستحمام والعلاج بالوسائل الميكانيكية وكل التقنيات الاخرى للتدليك الطبي.
المادة 239
فتح المادةفضلا عن المهام المذكورة أعلاه، يكلف المدلكون الطبييون الرئيسيون تحت رقابة الممارس الطبي بتطبيق حركات متعلقة بالتكفل بمهام ذات نوعية عالية ودقيقة، ويمكن ان يكلفوا بمهام التحليل الكهربائي لمخطط العضلات ويساهمون في تكوين المستخدمين شبه الطبيين
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 240
فتح المادةيوظف المدلكون الطبيون المؤهلون على اساس الشهادات من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثالثة ثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنتين ( 2 ) في المدارس شبه الطبية والمعاهد التكنولوجية التابعة لوزارة الصحة العمومية أو من مؤسسات التكوين المتخصص الاخرى التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 241
فتح المادةيوظف المدلكون الطبيون ذوو شهادة الدولة المؤهلون :
1 ) على اساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي، وتابعوا تكوينا متخصصا مدة ثلاث ( 3 ) سنوات في المدارس شبه الطبية ومن المعاهد التكنولوجية التابعة للصحة العمومية أو من مؤسسات التكوين المتخصص الاخرى والتي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يمكن ان يشارك ايضا في مسابقة الدخول الى مؤسسات التكوين المذكور أعلاه المدلكون المؤهلون الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2 ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المدلكين الطبيين المؤهلين الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
3 ) على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المدلكين الطبيين المؤهلين الذين لهم 10 سنوات اقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل بعد استشارة لجنة المستخدمين.
المادة 242
فتح المادةيوظف المدلكون الطبيون الرئيسيون : 1 (1) عن طريق امتحان مهني مفتوح للمدلكين الطبيين ذوي شهادات الدولة الذين لهم 5 سنوات اقدمية بهذه الصفة.
2 ) على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المدلكين الطبيين ذوي شهادة الدولة والذين لهم 10 سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. 4
القسم الثالث — أحكام انتقالية للادماج
المادة 243
فتح المادةيدمج في رتبة المدلكين الطبيين المؤهلين تقنيو الصحة من فرع التدليك الطبي المرسمون والمتمرنون.
المادة 244
فتح المادةيدمج في رتبة المدلكين الطبيين ذوى شهادة الدولة :
التقنيون السامون للصحة العمومية فرع ( التدليك الطبي ) المرسمون والمتمرنون.
المادة 245
فتح المادةيدمج في رتبة المدلكين الطبيين الرئيسيين :
التقنيون السامون للصحة فرع ( التدليك الطبي ) الذين لهم 8 سنوات اقدمية بهذه الصفة ويكونون قد تابعوا تكوينا تكميليا لمدة 6 اشهر على الاقل والمسجلين في قائمة التأهيل بعد استشارة لجنة المستخدمين.
الفصل الثاني — المناصب العليا
المادة 246
فتح المادةتطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المذكور اعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا لسلك المدلكين على النحو التالي :
المدلك الطبي رئيس فرقة مراقب مصلحة طبية.
- مراقب رئيس مصلحة طبية
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 247
فتح المادةيكلف المدلكون الطبيون رؤساء الفرق تحت سلطة المسؤول السلمي بتنظيم عمل الفرقة شبه الطبية المكونة من 4 الى 10 أعضاء وتنسيق ذلك ومراقبته.
يسهرون على الاستعمال العقلاني للوسائل الموضوعة تحت تصرفهم وصيانتها وعلى الانضباط والتنفيذ الصحيح للمهام الموكلة لهم.
المادة 248
فتح المادةيكلف المدلكون الطبيون مراقبو المصالح الطبية تحت سلطة الممارس رئيس المصلحة والمراقب رئيس المصالح الطبية بتنظيم وتقييم أعمال المستخدمين الطبيين والمصالح التابعة لوحداتهم وهم مسؤولون على نظافة المرافق وطهارتها .
ويكلفون بالاتصالات بين المستخدمين الطبيين في الوحدات .
ويقومون بالاضافة الى هذا بتأطير المتربصين شبه الطبيين .
المادة 249
فتح المادةيكلف المدلكون الطبيون رؤساء المصالح الطبية تحت سلطة الممارس الطبي رئيس المصلحة بتنظيم عمل الفرق شبه الطبية للمصلحة وتنسيقها وتسييرها ومراقبتها . Γ :
Γ يسهرون على التطبيق العقلاني للعتاد والوسائل، والمصلحة، وصيانتها والحفاظ عليها.
يسهرون على جودة العلاجات شبه الطبية واستقبال المريض وراحته.
ينظمون تأطير تدريبات الطلبة شبه الطبيين.
القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 250
فتح المادةيعين المدلكون الطبيون رؤساء الفرق من بين : 1 المدلكين الطبيين ذوي شهادة الدولة الذين لهم سنتان من الاقدمية بهذه الصفة.
2 - المدلكين الطبيين المؤهلين والذين لهم 7 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
المادة 251
فتح المادةيعين مراقبو المصالح الطبية من بين : 1 المدلكين الطبيين ذوي شهادة الدولة الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة. 2 المدلكين الطبيين رؤساء الفرق الذين لهم 3 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
3 - المدلكين الطبيين الرئيسيين الذين لهم سنتان أقدمية بهذه الصفة.
المادة 252
فتح المادةيعين المراقبون رؤساء المصالح الطبية من بين : 1 مراقبي المصالح الطبية الذين لهم 3 سنوات أقدمية بهذه الصفة،
2 - المدلكين الطبيين الرئيسيين الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة،
3 - المدلكين الطبيين ذوي شهادة الدولة الذين لهم 8 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
الباب السادس عشر — الاحكام المطبقة على الموظفين التقنيين في علم الأوبئة
الفصل الاول — سلك التقنيين في علم الأوبئة
المادة 253
فتح المادةيشتمل سلك التقنيين في علم الأوبئة على رتبتين :
رتبة تقني في علم الأوبئة حاصل على شهادة الدولة
- رتبة تقني في علم الأوبئة رئيسي.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 254
فتح المادةيكلف التقنيون في علم الأوبئة الحاصلون على شهادة الدولة تحت اشراف المسؤول السلمي ووفقا لبرنامج تكوينهم بالمهام التالية :
المشاركة في العمليات الوقائية والخاصة بعلم الحشرات التنظيم والقيام بالتربية الصحية الفردية والجماعية تنظيم حملات التطعيم ضد تضاعف بعض الامراض وشرحها وكذلك الحملات لاستئصال بعض الآفات الاجتماعية والامراض المتنقلة وتقييمها، القيام ببحوت أودراسات وبائية بهدف الوقاية أو المعالجة ووضع الحصيلة الوبائية للقطاع المغطى.
المادة 255
فتح المادةزيادة على المهام المذكورة في المادة 253 اعلاه، يكلف التقنيون في علم الأوبئة الدائمون تحت اشراف المسؤول السلمي بالمشاركة في البحث وتكوين الموظفين شبه الطبيين.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 256
فتح المادةيعين التقنيون في علم الأوبئة ذوو شهادة الدولة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا مدة ثلاث ( 3 ) سنوات في المدارس شبه الطبية والمعاهد التقنولوجية للصحة أو مؤسسات التكوين الاخرى المتخصصة والتي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 257
فتح المادةيوظف التقنيون في علم الأوبئة الرئيسيون :
1 - عن طريق امتحان مهني يفتح للتقنيين في علم الاوبئة الحاصلين على شهادة الدولة ولهم خمس سنوات أقدمية بهذه الصفة
2 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين في علم الأوبئة ذوي شهادة الدولة والذين لهم 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل بعد استشارة لجنة المستخدمين.
القسم الثالث — أحكام انتقالية للادماج
المادة 258
فتح المادةيدمج في رتبة تقني في علم الأوبئة ذي شهادة الدولة :
- التقنيون السامون في الصحة فرع علم الأوبئة المرسمون والمتمرنون.
المادة 259
فتح المادةيدمج في رتبة تقني في علم الأوبئة رئيسي، التقنيون السامون في الصحة فرع " علم الأوبئة الذين لهم ثماني 8 سنوات أقدمية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا تكميليا لمدة ستة أشهر على الاقل ومسجلون في قائمة التأهيل بعد استشارة لجنة المستخدمين.
المادة 260
فتح المادةينظم سلك التقنيين في علم الأوبئة في فروع متخصصة وتحدد قائمتها ومدونتها تباعا لاعمالهم بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
الفصل الثاني — المناصب العليا
المادة 261
فتح المادةتطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه تحدد قائمة المناصب العليا لسلك التقنيين في علم الأوبئة كما يلي :
تقني في علم الأوبئة رئيس فرقة تقني في علم الأوبئة رئيس مصلحة.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 262
فتح المادةيكلف التقنيون في علم الأوبئة رؤساء الفرق تحت سلطة المسؤول السلمي بتنظيم وتنسيق مراقبة أعمال فرقة شبه طبية متكونة من 4 الى 6 أعضاء، ويسهرون على الاستعمال العقلاني للوسائل الموضوعة تحت تصرفهم وصيانتها، كما يسهرون على النظافة والتنفيذ الجيد للمهام الموكلة لهم.
المادة 263
فتح المادةيكلف التقني في علم الأوبئة رئيس مصلحة، تحت سلطة الممارس الطبي الرئيسي للمصلحة ورئيس الوحدة عند الاقتضاء، بتنظيم وتقسيم العمل على الموظفين المعينين في وحداتهم، كما يسهر على تزويد الوحدة بالمعدات والمواد والمستلزمات الضرورية للسير الحسن ويقوم فضلا عن ذلك بتأطير المتربصين شبه الطبيين.
القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 264
فتح المادةيعين التقنيون في علم الأوبئة رؤساء الفرق من بين :
1 - التقنيين في علم الأوبئة ذوي شهادة الدولة الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة،
2 - التقنيين في علم الأوبئة رؤساء الفرق الذين لهم سنتان أقدمية بهذه الصفة
3 - التقنيين في علم الأوبئة الرئيسيين الذين لهم سنتان أقدمية بهذه الصفة.
المادة 265
فتح المادةيعين التقنيون في علم الأوبئة رؤساء المصالح من بين :
1 - التقنيين في علم الأوبئة ذوي شهادة الدولة الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة،
2 - التقنيين في علم الأوبئة رؤساء الفرق الذين لهم سنتان أقدمية بهذه الصفة،
3 - التقنيين في علم الأوبئة الرئيسيين الذين لهم سنتان أقدمية بهذه الصفة.
الباب السابع عشر — الاحكام المطبقة على الممرضات في التوليد
الفصل الاول — سلك المولدات الريفيات
المادة 266
فتح المادةينظم سلك المولدات الريفيات في رتبة وحيدة :
- رتبة مولدة ريفية .
القسم الاولى — تجديد المهام
المادة 267
فتح المادةتكلف المولدات الريفيات تحت سلطة 1 القسم الثاني شروط التوظيف
المادة 268
فتح المادةتوظف المولدات الريفيات على أساس الشهادة من بين المترشحات اللواتي يثبتن السنة الاولى ثانوي وتابعن تكوينا متخصصا لمدة سنتين ( 2 ) في المدارس شبه الطبية أو مؤسسات التكوين المتخصصة التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الثالث — أحكام انتقالية للادماج
المادة 269
فتح المادةيدمج في رتبة مولدة ريفية : !
1 - الاعوان التقنيون في الصحة من فرع " العلاج " المعينون في مهام التوليد
2 - المولدات الريفيات اللائي عين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-329 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه.
الفصل الثاني — سلك الممرضات المؤهلات في التوليد
المادة 270
فتح المادةينظم سلك الممرضات المؤهلات في التوليد في رتبة وحيدة :
- رتبة ممرضة مؤهلة في التوليد.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 271
فتح المادةتكلف الممرضات المؤهلات في التوليد تحت سلطة المسؤول السلمي وتحت إشراف الممارس الطبي والقابلة بالاشراف على النساء في مرحلة الوضع وتقديم المسؤول السلمي واشراف الممارس الطبي أو القابلة بالاشراف | العلاج والتمريض لهن والقيام بالتربية الصحية والاجتماعية على النساء عند الوضع وتقديم العلاج للامهات قبل الولادة وبعدها ومساعدة القابلات في بعض الحالات على القيام بمهامهن.
عند الحوامل وعائلاتهن وتحضيرهن للوضع وتشجيع الامهات على كيفيات الرضاعة وتقمن بعملية التطعيم والمتابعة وتقديم العلاج لجميع الاطفال.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 272
فتح المادةتوظف الممرضات المؤهلات في التوليد :
1 - على أساس الشهادة من بين المترشحات اللواتي يثبتن السنة الثالثة ثانوي وتابعن تكوينا متخصصا لمدة سنتين ( 2 ) في مدارس التكوين شبه الطبي أو مؤسسات التكوين المتخصصة التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المولدات الريفيات ذوات خمس سنوات أقدمية بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المولدات الريفيات اللائي لهن 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلات في قائمة التأهيل.
القسم الثالث — احكام انتقالية للادماج
المادة 273
فتح المادةيمكن الممرضات المؤهلات في التوليد الترقية حسب الكيفيات المحددة لمجموع المستخدمين شبه الطبيين المؤهلين حسب طلبهم، سواء في فرع المستخدمين الممرضين أو في فرع المستخدمين القابلات.
المادة 274
فتح المادةيدمج في رتبة الممرضات في التوليد التقنيون في الصحة فرع التوليد وممرضات التوليد المرسمات والمتمرنات .
الرتب عون تمريض
- شبه طبي مؤهل .........
شبه طبي ذو شهادة دولية شبه طبي رئيسي استاذ في التعليم شبه الطبي من الدرجة الأولى استاذ في التعليم شبه الطبي من الدرجة الثانية
الباب الثامن عشر — احكام خاصة
المادة 275
فتح المادةيدمج التقنيون شبه الطبيين والاعوان شبه الطبيين المتخصصون الخاضعون لأحكام المرسومين رقم 68-326 ورقم 68-327 المؤرخين في 30 مايو سنة 1968 المذكورين أعلاه في رتب شبه الطبيين الحائزين شهادة الدولة المناسبة لتخصصاتهم عقب اجتياز امتحان مهني.
المادة 276
فتح المادةيدمج الاعوان شبه الطبيين الخاضعون لاحكام المرسوم رقم 68-328 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه في رتب شبه الطبيين المجازين المناسبة لتخصصاتهم عقب اجتياز امتحان مهني.
المادة 277
فتح المادةيسجل المترشحون شبه الطبيين للمناصب العليا في قائمة التأهيل المتعددة بعد أخذ رأي لجنة المستخدمين.
المادة 278
فتح المادةتعد أسلاك التقنيين شبه الطبيين وأسلاك الاعوان شبه الطبيين المتخصصين وأسلاك الاعوان شبه الطبيين الخاضعة تباعا للمراسيم رقم 68-326 68-327 و 68-328 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 المذكورة أعلاه، أسلاكا في طريق الانقضاء.
الباب التاسع عشر — التصنيف
المادة 279
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 69 من المرسوم رقم 59-85 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه، تحدد قائمة مناصب العمل والوظائف والاسلاك العليا واسلاك المستخدمين شبه الطبيين وفقا للجدول التالي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 10 1 260 13 1 354 14 1 392 15 1 434 16 1 482 17 1 534 المناصب العليا شبه طبي رئيس فرقة شبه طبي مراقب مصلحة طبية ورئيس ورشة شبه طبي مراقب رئيس مصلحة طبية منسق نشاطات شبه طبية معلم استاذ في التعليم شبه الطبي استاذ في التعليم شبه الطبي مدير الدراسات والتربصات .
استاذ في التعليم شبه الطبي مدير ملحقة للتكوين....
استاذ في التعليم شبه الطبي مدير مؤسسة تكوين شبه الطبي
المادة 280
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما المراسيم من رقم 80-111 إلى 80-114 المؤرخة في 12 ابريل سنة 1980 المذكورة اعلاه.
المادة 281
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1990.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991.
مولود حمروش
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 277 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-68 (ج.ر عدد 8 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 277 مكرّر : يستفيد المستخدمون شبه الطبيين المؤهلون الناجحون في مسابقة الدخول إلى مراكز التكوين شبه الطبي لتحضير شهادة الدولة في الشبه الطبي، تخفيض سنة من مدة التكوين التخصصي".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-68
« رقم 6 9 – 69 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-68
« تتمم المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي : " غير أنه يدمج في صنف مساعدي التمريض، الأعوان التقنيّون في الصحة من فرع »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-174
« تتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه في نهايتها، كما يأتي : "المادة 2 : البصاراتيين »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-121
« التكميلي بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادّ ة 248 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتض من القانون الأس اسي الخ اص »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- قانون رقم 85-05
- مرسوم رقم 68-326
- مرسوم رقم 68-327
- مرسوم رقم 68-328
- مرسوم رقم 68-329
- مرسوم رقم 80-111
- مرسوم رقم 80-112
- مرسوم رقم 80-113
- مرسوم رقم 80-114
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 85-60
- مرسوم رقم 86-46
- مرسوم تنفيذي رقم 89-225
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (57)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-121
مرسوم تنفيذي رقم 11-121 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1431 الموافق 25 يوليو سنة 2010، يحدّد تصنيف مركز استجمام المجاهدين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1429 الموافق 30 نوفمبر سنة 2008، يتضمن وضع بعض الأسلاك من المستخدمين شبه الطبيين التابعين لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة الخدمة لدى وزارة العدل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1429 الموافق 16 فبراير سنة 2008، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 شعبان عام 1412 الموافق 16 فبراير سنة 1992 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 صفرع ام 1429 الموافق 19 فبراير سن ة 2008، يحدّد التنظيم الاستشفائي للمركز الوطني والمراكز الجهوية لطب الرياضة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1429 الموافق 16 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1414 الموافق 24 مايو سنة 1994 والمتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصّة بوزارة الصّحّة والسّكّان في حالة خدمة لدى وزارة التّربية الوطنيّة والمؤسّسات العموميّة التّابعة لها
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005، يحدّد برامج المسابقات على أساس الاختبار للمترشحين الخارجيين للالتحاق بدورة التكوين شبه الطبي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005، يحدد برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك ورتب شبه الطبيين والقابلات والأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005، يحدد برامج المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين شبه الطبي
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-438
مرسوم تنفيذي رقم 05-438 مؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005، يتعلق بتنظيم طب فترة ما قبل الولادة وما بعدها وطب المواليد حديثي الولادة وممارسة ذلك. 6
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 27 المتخصص للالتحاق بأسلاك شبه الطبيين. مايو سنة 2003 ، يحدد إطار تنظيم التكوين 6
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 27 مايو سنة 2003، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك شبه الطبيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-52
مرسوم تنفيذي رقم 03-52 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423 عن خطر العدوى لفائدة المستخدمين الممارسين في
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-38
مرسوم تنفيذي رقم 03-38 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 ، يعدل ويتمم الجدول الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 97-437 المؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن إحداث تعويض عن المناوبة لفائدة مستخدمي الصحة الذين يقومون بالمناوبة. 8
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة خدمة الدينية التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-174
مرسوم تنفيذي رقم 03-174 مؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. 12 14 أبريل سنة 2003، يتمم المرسوم سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-495
مرسوم تنفيذي رقم 03-495 مؤرخ في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ديسمبر سنة 2003، يؤسس تعويضا للتأهيل لفائدة موظفي التعليم التابعين لوزارة التربية الوطنية وموظفي التعليم المتخصص التابعين للقطاعات المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين، والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية، والصحة. 4
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 ، يحدد المقاييس في ميدان الوسائل البشرية والمحال والتجهيزات في مصالح طب العمل
-
مرسوم رئاسي رقم 02-330
مرسوم رئاسي رقم 02-330 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق التوثيق التربوي لفائدة الموظفين المعلمين التابعين المتخصص التابعين للقطاعات المكلّفة بالتكوين المهني، والصحة. 16 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن إحداث منحة لوزارة التربية الوطنية وموظفي التعليم والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يحدّد المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 بتنظيم طب العمل. 24 كيفيات تطبيق أحكام المادة 30 من الموافق 15 مايو سنة 1993 والمتعلق 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة التكوين المهني. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-119
مرسوم تنفيذي رقم 02-119 مؤرخ في 23 محرم عام 1423 الموافق 6 أبريل سنة 2002، يؤسس علاوة انتفاع لفائدة بعض المستخدمين التابعين للمؤسسات العمومية للصحة ويحدد كيفيات منحها . . 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1422 الموافق 25 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي المدرسة الوطنية لكتابة الضبط
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1422 الموافق 10 أكتوبر سنة 2001 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة الوزارة الصحة والسكان في حالة الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة. 27
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1421 الموافق 12 ديسمبر سنة 2000 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شعبان عام 1415 الموافق 9 يناير سنة 1995 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة لدى المصالح والمؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة المجاهدين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1421 الموافق 13 مايو سنة 2000، يتضمن تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين شبه الطبي . . 18
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للمترشحين الخارجيين للالتحاق بدورة التكوين شبه الطبي. 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 26 يوليو سنة 1999 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض العمل التناوبي لدى المركز الوطني الوطني. لتجهيز المعطوبين ضحايا حرب التحرير 34
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 30 غشت سنة 1999، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء لدى مديرية الموارد البشرية بوزارة المالية. 3
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 80-111
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.