قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة شبه طبي متخصص ورئيسي للصحة العمومية ومدته ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 46 و 60 و 70 و 82 و 92 و 104 و 117 و 126 و 135 و 142 و 149 و 160 و 173 و 186 و 199 و 213 و 226 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة شبه طبي متخصص ورئيسي للصحة العمومية ومدته ومحتوى برامجه، حسب ما يأتي :
شعبة العلاج :
سلك الممرضين للصحة العمومية :
رتبة :
- ممرض متخصص في غرفة العمليات الجراحية للصحة العمومية،
- ممرض متخصص في حفظ الصحة الاستشفائية للصحة العمومية،
- ممرض متخصص في علاج الحروق للصحة العمومية،
- ممرض متخصص في علاج السرطان للصحة العمومية،
- ممرض متخصص في العلاج المكثف والمساعدة الطبية الاستعجالية للصحة العمومية،
- ممرض متخصص في تصفية الكلى للصحة العمومية،
- ممرض متخصص في رعاية الأطفال للصحة العمومية،
- ممرض متخصص في علاج الأمراض العقلية للصحة العمومية،
- ممرض متخصص في دوران الدم خارج الجسم للصحة العمومية،
- ممرض متخصص في العلاج الاستعجالي للصحة العمومية،
- ممرض متخصص في التكف ل بالألم للصحة العمومية،
- ممرض متخصص في العناية بالمفاغرة المعوية للصحة العمومية،
- ممرض متخصص في الاستكشافات الوظيفية للصحة العمومية،
- ممرض متخصص في علاج المسنين للصحة العمومية،
- ممرض متخصص في العلاج في المنزل وغير الاستشفائي للصحة العمومية، شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف :
سلك المختصين في التغذية للصحة العمومية :
رتبة مختص في التغذية متخصص للصحة العمومية.
سلك المداوين بالعمل للصحة العمومية :
رتبة مداو بالعمل متخصص للصحة العمومية.
سلك مرممي الأسنان للصحة العمومية :
رتبة مرمم الأسنان متخصص للصحة العمومية.
سلك مقومي الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية :
رتبة مقوم الأعضاء الاصطناعية متخصص للصحة العمومية.
سلك المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية :
رتبة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي متخصص للصحة العمومية.
سلك البصاراتيين النظاراتيين للصحة العمومية :
رتبة بصاراتي نظاراتي متخصص للصحة العمومية.
سلك مقومي البصر للصحة العمومية :
رتبة مقوم البصر متخصص للصحة العمومية.
سلك مقومي الحركية النفسية للصحة العمومية :
رتبة مقوم الحركية النفسية متخصص للصحة العمومية.
سلك مطببي القدم للصحة العمومية :
رتبة مطبب القدم متخصص للصحة العمومية. 23 غشت سنة 2015 م سلك مقومي السمع للصحة العمومية :
رتبة مقوم السمع متخصص للصحة العمومية.
الشعبة الطبية التقنية :
سلك مشغلي أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية :
رتبة مشغل أجهزة التصوير الطبي متخصص للصحة العمومية.
سلك المخبريين للصحة العمومية :
رتبة مخبري متخصص للصحة العمومية.
سلك المحضّرين في الصيدلة للصحة العمومية :
رتبة محضر في الصيدلة متخصص للصحة العمومية.
سلك المختصين في حفظ الص حة للصحة العمومية :
رتبة مختص في حفظ الصحة متخصص للصحة العمومية.
الشعبة الطبية الاجتماعية :
سلك المساعدين الاجتماعيين للصحة العمومية :
رتبة مساعد اجتماعي رئيسي للصحة العمومية.
سلك المساعدين الطبيين للصحة العمومية :
رتبة مساعد طبي رئيسي للصحة العمومية.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين التكميلي قبل الترقية في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بعد النجاح في المسابقة، وفقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين التكميلي قبل الترقية في الرتب المذكورة أعلاه، بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين والذي يحدد فيه لا سيما :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين التكميلي قبل الترقية المحددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وفي المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين المصادق عليهما بعنوان السنة المعنية، طبقا للاجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين،
- تاريخ بداية التكوين،
- المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،
- قائمة الموظفين الناجحين المعنيين بالتكوين.
المادة 4
فتح المادةيجب تبليغ نسخة من القرار أو المقرر المذكور في المادة 3 أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادّ ة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرر.
المادة 6
فتح المادةتضمن التكوين التكميلي المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي ومعاهد التكوين شبه الطبي.
المادة 7
فتح المادةيل زم الموظفون الناجحون نهائي ا ف ي المسابق ة للالتح اق بإحدى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة تكوين.
تعلم الإدارة المستخدمة الموظفين المعنيين بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأية وسيلة ملائمة عند الاقتضاء.
المادّ ة 8 : تحدّد مدة التكوين التكميلي من اثني عشر (12) شهرا إلى ثمانية عشر (18) شهرا.
المادة 9
فتح المادةينظم التكوين التكميلي بشكل متواصل أو تناوبي ويشمل دروسا نظرية وتربصا تطبيقيا.
المادة 10
فتح المادةتلحق بأصل هذا القرار برامج التكوين التكميلي التي يتم تفصيل محتواها من طرف المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي.
المادة 11
فتح المادةيتابع الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي، تربصا تطبيقيا لدى المؤسسات العمومية للصحة وفقا للمدة المحددة في البرامج.
المادة 12
فتح المادةيضمن تأطير ومتابعة الموظفين أثناء دورة التكوين التكميلي، سلك الأساتذة لمؤسسات التكوين المعنية، بالتنسيق مع الإطارات شبه الطبية التابعين لهياكل الصحة ذوي المؤهلات المطلوبة.
المادة 13
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرّة ويشمل اختبارات دورية.
المادة 14
فتح المادةيلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي، بإعداد مذكرة مهنية في نهاية التكوين.
المادة 15
فتح المادةعند نهاية التكوين التكميلي، ينظم امتحان نهائي يشمل جميع الوحدات المدرسة.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
المادة 16
فتح المادةتت م كيفيات تقي يم التك وين التكميلي كالآتي :
- معدّل المراقبة البيداغوجية المستمرة، المعامل 1،
- معدّل الامتحان النهائي، المعامل .2
- علامة التربص التطبيقي، المعامل .2
- علامة المذكرة المهنية، المعامل .1
المادة 17
فتح المادةيتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين التكميلي قبل الترقية للموظفين الحائزين معدلا عاما يساوي على الأقل 10 من 20 في التقييم المذكور في المادّة 16 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير الصحة والسكان للولاية، مكان تواجد مؤسسة التكوين شبه الطبي أو ممثله،
- مدير مؤسسة التكوين المعنية،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك الأساتذة لمؤسسة التكوين المعنية.
تبلغ نسخة من محضر النجاح النهائي إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 18
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين التكميلي، يسلم مدير مؤسسة التكوين شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 19
فتح المادةيرقى الموظفون الذين تابعوا دورة التكوين التكميلي بنجاح في الرتب المقصودة.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة .2015 وزير الصحة والسكان عن الوزير الأول وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد المالك بوضياف بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.