مرسوم رقم 73-79 ملغى

مرسوم رقم 73-79 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن احداث مدارس التكوين شبه الطبي. - 691

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم رقم 75-40

    « تتمم المادة الأولى من المرسوم رقم 73-79 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن احداث مدارس التكوين شبه الطبي ، بالمقطع التالي : تنشأ على مستوى الولايات »

  2. تُمِّم بموجب مرسوم رقم 85-256

    « تتمم المادة الاولى من المرسوم رقم 73-79 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المذكور أعلاه كالتالي : تنشأ مدرسة للتكوين الشبه الطبى بخميس مليانة (ولاية عين الدفلى)». للجمهورية الجزائرية 1605 »

  3. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-319

    « تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 73-79 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (29)
  • مرسوم تنفيذي رقم 21-249

    مرسوم تنفيذي رقم 21-249 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021 ، يتضمن تحويل مدرسة التكوين شبه الطبي للأغواط إلى معهد للتكوين شبه الطبي

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 محرّم عام 1433 الموافق 24 ديسمبر سنة 2011، يحدد كيفيات تنظيم ومحتوى برنامج التكوين التكميلي للتلاميذ الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش، في طور التكوين لدفعات 2011 و 2012 و 2013 قبل تعيينهم في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 محرّم عام 1433 الموافق 24 ديسمبر سنة 2011، يحدد كيفيات تنظيم ومحتوى برنامج التكوين التكميلي للتلميذات القابلات في طور التكوين لدفعات 2011 و 2012 و 2013 قبل تعيينهن في رتبة قابلة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 محرّم عام 1433 الموافق 24 ديسمبر سنة 2011، يحدد كيفيات تنظيم ومحتوى برامج التكوين التكميلي للتلاميذ شبه الطبيين، في طور التكوين لدفعات 2011 و 2012 و 2013، قبل تعيينهم في رتبة شبه طبي للصحة العمومية

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-94

    مرسوم تنفيذي رقم 11-94 مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011، يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي للقابلات

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-319

    مرسوم تنفيذي رقم 11-319 مؤرّخ في 9 شوّال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011، يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد التكوين شبه الطبي

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-92

    مرسوم تنفيذي رقم 11-92 مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011، يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي شبه الطبي

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 27 المتخصص للالتحاق بأسلاك شبه الطبيين. مايو سنة 2003 ، يحدد إطار تنظيم التكوين 6

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 27 مايو سنة 2003، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك شبه الطبيين

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1424 الموافق 10 أبريل سنة 2003 ، يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها مؤسسات التكوين شبه الطبي، زيادة على مهمتها الناتجة عنها. الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات 22

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1423 الموافق 4 نوفمبر سنة 2002، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة القابلات. 23

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1423 الموافق 4 نوفمبر سنة 2002 ، يحدد برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الحاصلين على شهادة دولة. 18

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1423 الموافق 4 نوفمبر سنة 2002، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الحاصلين على شهادة دولة. . 15

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1423 الموافق 4 نوفمبر سنة 2002، يحدد برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة القابلات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية 26

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1421 الموافق 13 مايو سنة 2000، يتضمن تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين شبه الطبي . . 18

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للمترشحين الخارجيين للالتحاق بدورة التكوين شبه الطبي. 16

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-155

    مرسوم تنفيذي رقم 99-155 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يتضمن حل المعهد التقنولوجي للصحة العمومية بقسنطينة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه. 18 رية الجزائرية / العدد 49 3

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-371

    مرسوم تنفيذي رقم 98-371 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي وسيرها ومراقبتها. 10 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد شروط إنشاء 21

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-148

    مرسوم تنفيذي رقم 96-148 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي وتنظيمه وسيره. 27 17 ذي الحجة عام 1416 ه أبريل سنة 1996، يتضمن إجراءات عفو 5 أبريل سنة 1996، يتضمن إنشاء المعهد

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1397 قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 7 يونيو الموافق 6 أبريل سنة 1977 يتضمن تنظيم امتحانات نهاية الدروس للحصول على شهادة الدولة لتقنى شبه سنة 1977 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في طبي . 780 اتصالات التيلكس بين الجزائر والغروينلاند . 784

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين تلاميذ مدرسين في التعليم شبه الطبي . 821

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 أبريل سنة 1977 يتضمن تنظيم امتحانات نهاية الدروس للحصول على دبلوم دولة لعون شبه طبي اختصاصي وذلك لسنة 1977 . 829 للجمهورية الجزائرية الأحد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني 788 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة الداخلية كائنة بشلغوم العيد قصد بناء 20 مسكنا للامن الوطني

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين تلاميذ تقنيين مخدرين 837

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 أبريل سنة 1977 يتضمن تنظيم امتحانات نهاية الدروس للحصول على دبلوم دولة المساعد شبه طبي وذلك لسنة 1977 811

  • مرسوم رقم 75-40

    مرسوم رقم 75-40 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 27 مايو سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في مؤسسات التعليم الشبه الطبي للسينة الدراسية 1974 – 1975. 666

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 24 يوليو سنة 1973 يتضمن انشاء قباضتين للضرائب المختلفة مكلفتين بالتسيير المالى للمستشفيين المدنيين والمسميتين : قباضة مستشفى المدية وقباضة مستشفى الاصنام. 1053

  • مرسوم رقم 73-81

    مرسوم رقم 73 81 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي لمدارس التكوين شبه الطبي . 694

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.