قرار مؤرخ في 29 محرّم عام 1433 الموافق 24 ديسمبر سنة 2011، يحدد كيفيات تنظيم ومحتوى برنامج التكوين التكميلي للتلميذات القابلات في طور التكوين لدفعات 2011 و 2012 و 2013 قبل تعيينهن في رتبة قابلة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 11-122 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم ومحتوى برنامج التكوين التكميلي للتلميذات القابلات في طور التكوين لدفعات 2011 و 2012 و 2013 قبل تعيينهن في رتبة قابلة.
المادة 2
فتح المادةتضمن التكوين التكميلي بشكل متواصل أو تناوبي مؤسسات التكوين التي تابعت فيها التلميذات القابلات تكوينهن الأوّلي.
المادة 3
فتح المادةيلحق برنامج التكوين التكميلي ما قبل التعيين في رتبة قابلة بهذا القرار.
يشمل التكوين التكميلي المذكور أعلاه ومدته إثنا عشر (12) شهرا تعليما نظريا وتربصا تطبيقيا.
المادة 4
فتح المادةيضمن تأطير ومتابعة التلميذات القابلات المذكورات في المادة الأولى أعلاه أثناء التكوين التكميلي، أساتذة التعليم شبه الطبي والقابلات للمؤسسات العمومية للصحة ذوو المؤهلات المطلوبة.
المادة 5
فتح المادةيتم تقييم معارف التلميذات القابلات أثناء التكوين التكميلي حسب مبدأ المراقبة المستمرة ويشمل اختبارات نظرية وتطبيقية. 11 أبريل سنة 2012 م
المادة 6
فتح المادةيجب على التلميذات القابلات المعنيات بالتكوين التكميلي إعداد تقرير نهاية التكوين يتعلق بموضوع ذي صلة بالبرنامج المدرس.
المادة 7
فتح المادةعند نهاية التكوين التكميلي، يتوج تقييم نهائي دورة التكوين على أساس معدل عام للنجاح يساوي أو يفوق 10 / .20
المادة 8
فتح المادةيتم التقييم النهائي للتكوين التكميلي ما قبل التعيين في رتبة قابلة على أساس ما يأتي :
- معدل العلامات المتحصل عليها في المراقبة البيداغوجية المستمرة : المعامل 1،
- علامة التربص التطبيقي: المعامل 2،
- علامة تقرير نهاية التكوين: المعامل .1
المادة 9
فتح المادةتحدد قائمة التلميذات القابلات اللواتي تابعن بنجاح التكوين التكميلي ما قبل تعيينهن في رت بةق ابل ة في م ح ضر لجنة نهاية التكوين تتكون مما يأتي :
- مدير الصحة و السكان للولاية أوممثله،
- مدير مؤسسة التكوين المذكورة في المادة 2 أعلاه،
- أستاذ التعليم شبه الطبي ذي المؤهلات المطلوبة، تبلغ نسخة من المحضر المذكور أعلاه إلى المصالح المختصة للوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 10
فتح المادةيسلم مدير مؤسسة التكوين شهادة للقابلات اللواتي تابعن بنجاح التكوين.
المادة 11
فتح المادةتعين القابلات الناجحات نهائيا في التكوين التكميلي في رتبة قابلة.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1433 الموافق 24 ديسمبر سنة .2011 جمال ولد عباس 19 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة الملحق برنامج التكوين التكميلي ما قبل التعيين في رتبة قابلة الرقم الوحدة 1 العلوم الإنسانية و الاجتماعية 2 التحضير للولادة 3 التحضير للأبوة 4 طب الأمراض العقلية و الأمراض النفسية لدى والرضيع و الطفل 5 التشريع و أخلاقيات المهنة 6 طب أمراض النساء و التوليد المرضي 7 علم الأدوية 8 التكفل بالألم لدى المرأة الحامل 9 علم الجنس المجموع الجزئي 10 تربص تطبيقي ( 16 أسبوعا) 11 التقييمات المجموع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.