قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1420 12 والسكان الموافق 11 سبتمبر سنة 1999، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1418 الموافق 11 أبريل سنة 1998 والمتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي 13
المادة الأولى
فتح المادةيتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1418 الموافق 11 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 3 مكرّر : تسيّر ملحقات المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي من قبل مدير وتنظم في مصلحتين :
- مصلحة التفتيش والتقييم
– مصلحة التكوين والبرامج والامتحانات ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1420 الموافق 11 سبتمبر سنة 1999.
عن وزير المالية وزير الصحة الوزير المنتدب لدى والسكان وزير المالية، المكلف يحيى قيدوم بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 98-428
- مرسوم تنفيذي رقم 96-148
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.