مرسوم تنفيذي رقم 98-371 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي وسيرها ومراقبتها. 10 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد شروط إنشاء 21
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم شروط إنشاء المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي وكيفيات سيرها ومراقبتها،
المادة 2
فتح المادةتعدّ مؤسسة خاصة في التكوين شبه الطبي، بمفهوم هذا المرسوم، كل مؤسسة معتمدة ينشئها شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص قصد ضمان تكوين شبه طبي بمقابل أو مجانا.
المادة 3
فتح المادةتوضع المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي طبقا للشروط التي يحددها هذا المرسوم، تحت المراقبة التقنية والبيداغوجية المصالح الوزير المكلف بالصحة.
المادة 4
فتح المادةلا يمكن المؤسسة الخاصة في التكوين شبه الطبي استعمال التسميات المخصصة لمؤسسات التكوين شبه الطبي العمومية.
المادة 5
فتح المادةتلزم المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي باحترام أخلاقيات المهنة.
المادة 6
فتح المادةتخضع الهبات والوصايا التي تمنحها هيئات أجنبية لصالح المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي لموافقة الوزير المكلف بالصحة.
الباب الثاني
الفصل الأول — شروط الإنشاء
المادة 7
فتح المادةيخضع إنشاء المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي إلى قرار الوزير المكلف بالصحة.
المادة 8
فتح المادةتمنح المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي، الاعتماد عندما يثبت المؤسس أو المؤسسون توفّر ما يأتي :
الجنسية الجزائرية محلات مهيأة ومنظمة وفقا لأنماط التكوين المقرّرة والمعايير التقنية والبيداغوجية
- التجهيزات الضرورية للتكوين المقرر، مجالات التطبيق العملي، مستخدمين بالعدد والنوعية المطلوبين برنامج أو برامج التكوين، عدم التعرض لعقوبة مخلة بالشرف.
المادة 9
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بالصحة بقرار، معايير المحلات والتجهيزات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون مؤهلات طاقم التدريس مماثلة على الأقل للمؤهلات المعمول بها في مؤسسات التكوين شبه الطبي العمومية.
المادة 11
فتح المادةيشتمل ملف الاعتماد على مايأتي :
1 - اسم ولقب المؤسس أو المؤسسين،
2 - عنوان المؤسسة
3 - طاقة الاستقبال
4 - مخطّط المؤسسة بمقياس 1/100 مع تحديد تخصيص كل محل، 6 شعبان عام 1419 ه الجريدة الرسمية
5 - حالة التجهيزات والمعدات التقنية والبيداغوجية
6 - فرع أو فروع التكوين شبه الطبي المقترحة مرفقة ببرنامج أو برامج التكوين وكذا شروط الالتحاق المقررة بالنسبة لنفس أنماط التكوين
7 - قائمة ميادين التطبيق العملي لكل فرع وعنوانها،
8 - بيان السيرة المهنية للمدير البيداغوجي والمدرسين مرفقة بوثائق ومؤهلات مثبتة لذلك.
المادة 12
فتح المادةلا يمكن تقديم أي تكوين شبه طبي مالم يكن موضوع برنامج يصادق عليه الوزير المكلف بالصحة مسبقا.
المادة 13
فتح المادةزيادة على الشروط المحددة في هذا المرسوم، يتم ضمان كل تكوين شبه طبي تمنحه المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي لحساب القطاع العام بموجب دفتر شروط يحدد البنود التنظيمية والتعاقدية.
الفصل الثاني — إجراءات طلب الاعتماد
المادة 14
فتح المادةيودع طلب اعتماد المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي لدى والي ولاية محل وجود المؤسسة.
ويسلّم وصل إيداع للمؤسس أو المؤسسين.
ويرسل طلب الاعتماد مرفقا برأي الوالي خلال الشهر الذي يلي تاريخ إيداعه إلى الوزير المكلف بالصحة الذي يفصل في هذا الطلب في أجل شهرين (2).
المادة 15
فتح المادةيؤدّي كلّ تحفّظ أو طلب معلومات إضافية يصدران خلال هذه الآجال إلى تأجيل كامل للآجال المذكورة.
المادة 16
فتح المادةفي حالة رفض طلب الاعتماد، يجب أن يكون ذلك مسببا ويبلغ المعني بالأمر بذلك كتابيا .
المادة 17
فتح المادةيمكن أن يرفع تظلّم إلى الوزير المكلف بالصحة في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
الفصل الثالث — المدير البيداغوجي
المادة 18
فتح المادةيجب أن يستوفي المدير البيداغوجي الشروط الآتية :
- أن يكون حائزا شهادة التعليم شبه الطبي أو تكوينا عاليا له علاقة بالتكوين المقرر من المؤسسة.
- أن يثبت خمس (5) سنوات على الأقل من الخبرة المهنية المكتسبة في ميدان التكوين شبه الطبي
- أن لا يكون قد تعرض لعقوبة تأديبية بسبب سلوك مخالف لأخلاقيات المهنة.
المادة 19
فتح المادةتوضع المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي المعتمدة تحت الإدارة الفعلية والمستمرة لمدير بيداغوجي يكلف بما يأتي :
- برمجة الدروس النظرية والتطبيقية.
- تنفيذ برامج التكوين ومتابعتها وتقييم نوعية التكوين شبه الطبي.
المادة 20
فتح المادةيجب أن يبلغ الوزير المكلف بالصحة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما بأي تغيير للمدير البيداغوجي.
المادة 21
فتح المادةفي حالة حدوث خلاف حول نوعية التكوين وتطبيق برامج التكوين بين مسؤول المؤسسة والمدير البيداغوجي، يجب على هذا الأخير أن يخبر الوزير المكلف بالصحة بذلك فورا. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 22
فتح المادةيجب أن يثبت المدير البيداغوجي في كل وقت ولا سيما بمناسبة عمليات التفتيش البيداغوجي، أن برامج التكوين تنجز في ظروف تضمن تكوينا ذا نوعية، وبهذه الصفة عليه أن يضبط مسك الوثائق المنصوص عليها في المادة 25 من هذا المرسوم وأن يضعها تحت تصرف أي تفتيش.
الباب الثالث — كيفيات السير والمراقبة
المادة 23
فتح المادةتخضع المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي إلى الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما في مجال النظافة والأمن وطب العمل.
المادة 24
فتح المادةيتعين على المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي أن تكتتب كل ضمان لتغطية المسؤولية المدنية للمؤسسة ومستخدميها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 25
فتح المادةيجب أن تقوم المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي بضبط دفاتر تسجيل المتدربين ونتائج التقييم وتحسين مستوى الطلبة وسجلات التقارير.
توضع هذه الدفاتر وسجلات التقارير تحت المسؤولية الشخصية للمدير البيداغوجي الذي يجب أن يقدمها عند كل تفتيش.
المادة 26
فتح المادةتقوم المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي بإعداد نظام داخلي تبلغه إلى المتدربين ويلصق في مكان بالمؤسسة يسهل الوصول إليه.
المادة 27
فتح المادةتخضع المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي للتفتيش التقني والبيداغوجي لمصالح الوزير المكلف بالصحة.
ترسل تقارير عن التفتيش إلى الوزير المكلف بالصحة.
المادة 28
فتح المادةكل تغيير في فرع التكوين شبه الطبي وكل إعادة فتح المؤسسة خاصة في التكوين شبه الطبي ظلت مغلقة لأكثر من ستة (6) أشهر، يجب أن يخضعالترخيص جديد من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 29
فتح المادةيخضع كل طلب فتح فرع أو فروع جديدة في التكوين شبه الطبي لترخيص مسبق من الوزير المكلف بالصحة ويرفق هذا الطلب بملف يثبت وجود الوسائل المنصوص عليها في المواد 8 ) الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6) و 10 و 11 ( الفقرات 3 و 5 و 6 و 7 ) من هذا المرسوم.
المادة 30
فتح المادةفي حالة تقصير جسيم لأحكام هذا المرسوم، يمكن الوزير المكلف بالصحة سحب الاعتماد.
المادة 31
فتح المادةيمكن المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي أن تستفيد في إطار تعاقدي، مساعدة تقنية وبيداغوجية في التكوين شبه الطبي الممنوح من المؤسسات العمومية للتكوين شبه الطبي، لا سيما فيما يتعلق بما يأتي :
التزويد ببرامج التكوين والوسائل التعليمية المستعملة في المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالصحة.
التكوين الإضافي التقني والبيداغوجي، تحسين مستوى المكونين وتجديد معارفهم.
المادة 32
فتح المادةيتوج التكوين الممنوح في المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي بشهادة نجاح.
المادة 33
فتح المادةيشترط للاعتراف بشهادات النجاح التي تسلّمها المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي، النّجاح في اختبارات امتحان نهاية الدراسة الذي تنظمه المؤسسات العمومية للتكوين شبه الطبي.
عند النجاح يُسلّم الوزير المكلف بالصحة شهادة دولة. 6 شعبان عام 1419 ه الجريدة الرسمية
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 34
فتح المادةيجب أن تتطابق المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي العاملة، عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، مع أحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه سنة وإلا وقعت تحت طائلة الغلق النهائي.
المادة 35
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- الدستور
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 76-35
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 88-07
- قانون رقم 90-11
- أمر رقم 90-22
- قانون رقم 91-05
- أمر رقم 95-07
- مرسوم رقم 70-147
- مرسوم رقم 70-148
- مرسوم رقم 70-149
- مرسوم رقم 73-79
- مرسوم رقم 73-81
- مرسوم رئاسي رقم 97-230
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم تنفيذي رقم 96-66
- مرسوم تنفيذي رقم 96-148
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1433 الموافق 23 فبراير سنة 2012، يعدل القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999 الذي يحدد مقاييس مقرات مؤسسات التكوين شبه الطبي الخاصة و تجهيزاتها 23
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتمّم الق رار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999 الذي يحدّد مقاييس مقرّات مؤسّسات التكوين شبه الطبي الخاصّة وتجهيزاتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999 شبه الطبي الخاصة وتجهيزاتها ، يحدد مقاييس مقرات مؤسسات التكوين 6
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.