قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يحدّد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى بعض الرتب التابعة لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 28 و 35 و 40 من المرسوم التنفيذي رقم 24-414 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى بعض الرتب التابعة لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية الآتية :
سلك أساتذة التعليم شبه الطبي في الصحة العمومية :
– رتبة مفتش بيداغوجي شبه طبي في الصحة العمومية.
سلك أستاذات التعليم للقابلات في الصحة العمومية :
– رتبة مفتشة بيداغوجية للقابلات في الصحة العمومية.
سلك أساتذة تعليم مستخدمي التخدير في الصحة العمومية :
– رتبة مفتش بيداغوجي لمستخدمي التخدير في الصحة العمومية.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين قبل الترقية إلى إحدى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني أو على سبيل الاختيار، حسب الحالة، وفقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين في الرتب المذكورة أعلاه، بموجب قرار أو مقرر عن السلطة التي لها صلاحية التعيين الذي يحدّد فيه، لاسيما:
– الرتبة أو الرتب المعنية بدورة التكوين،
– عدد المناصب المفتوحة في مخطط تسيير الموارد البشرية والمخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى للموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليهما، طبقا للإجراءات المعمول بها،
– مدة دورة التكوين قبل الترقية،
– تاريخ بداية دورة التكوين واختتامها،
– المؤسسة المعنية بالتكوين،
– قائمة الموظفين الناجحين المعنيين بالتكوين.
المادة 4
فتح المادةيجب تبليغ نسخة من القرار أو المقرر المذكور في المادة 3 أعلاه، إلى المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في أجل سبعة (7) أيام عمل ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 5
فتح المادةيجب على المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، إبداء رأي المطابقة في أجل سبعة (7) أيام عمل، ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرر.
المادة 6
فتح المادةتضمن المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي والمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات، التكوين في الرتب المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تكون قائمة الموظفين المقبولين للمشاركة في دورة التكوين محل إشهار عن طريق الإلصاق على مستوى المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية أو بكل وسيلة أخرى ملائمة، في أجل أقصاه عشرة ( 10 ) أيام عمل، قبل التاريخ المقرر لبداية دورة التكوين.
المادة 8
فتح المادةتعلم المؤسسات المذكورة أعلاه، الموظفين الناجحين بتاريخ فتح دورة التكوين في أجل أقصاه سبعة
(7) أيام عمل، ابتداء من تاريخ استلام رأي المطابقة عن طريق الإعلان في موقع الإنترنت أو، عند الاقتضاء، في أماكن العمل بالمؤسسة أو الإدارة المعنية، أو بكل وسيلة أخرى ملائمة.
المادة 9
فتح المادةيلزم الموظفون الناجحون للالتحاق بإحدى الرتب المذكورة أعلاه، بمتابعة دورة تكوين قبل الترقية.
كل موظف ناجح لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغه ببداية التكوين، يفقد حقه في الاستفادة من النجاح في الامتحان المهني أو على سبيل الاختيار ويعوّض بالموظف الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الترتيب.
المادة 10
فتح المادةتحدّد مدة التكوين بتسعة (9) أشهر، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-414 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينظّم التكوين بشكل تناوبي ويشمل دروسا نظرية وأعمالا موجهة وأعمالا تطبيقية وتربصاً تطبيقياً.
يجرى التربص التطبيقي في المؤسّسات العمومية التابعة للوزارة المكلّفة بالصحة أو كل مؤسّسة أخرى ذات علاقة بالتكوين في الرتب المعنية.
المادة 12
فتح المادةيخضع الموظفون، أثناء تكوينهم، للنظام الداخلي والنظام البيداغوجي لمؤسّسات التكوين المعنية.
المادة 13
فتح المادةيتولى تأطير ومتابعة الموظفين خلال دورة التكوين، المفتشون البيداغوجيون شبه الطبيين أو المفتشات البيداغوجيات للقابلات أوالمفتشون البيداغوجيون لمستخدمي التخدير ذوو المؤهلات المطلوبة.
المادة 14
فتح المادةتلحق بهذا القرار، برامج التكوين في الرتب المذكورة أعلاه.
يتم إعداد وتفصيل محتوى البرامج من طرف المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي.
المادة 15
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرّة ويشمل اختبارات دورية.
المادة 16
فتح المادةيلزم الموظفون المعنيون بالتكوين في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بإعداد مذكرة نهاية التكوين ذات الصلة ببرنامج التكوين.
المادة 17
فتح المادةعند نهاية التكوين، ينظّم امتحان نهائي يشمل جميع الوحدات المذكورة في برنامج التكوين.
المادة 18
فتح المادةتتمّ كيفيات تقييم التكوين كما يأتي :
– معدّل المراقبة البيداغوجية المستمرة، المعامل 2،
– علامة التربص التطبيقي، المعامل 2،
– علامة مذكرة نهاية التكوين، المعامل 2،
– الامتحان النهائي، المعامل .3
المادة 19
فتح المادةيتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين للموظفين الحائزين معدلا عاما يساوي على الأقل 10/20 في التقييم المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
– السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
– مدير الصحة والسكان للولاية، مكان تواجد مؤسسة التكوين المعنية أو ممثله المخول قانونا، عضوا،
– مدير مؤسسة التكوين المعنية، عضوا،
– ممثلين (2) عن سلك أساتذة التعليم في الصحة العمومية، رتب مفتش بيداغوجي شبه الطبي أومفتشة بيداغوجية للقابلات أومفتش بيداغوجي لمستخدمي التخدير، عضوين.
تبلغ نسخة من محضر النجاح النهائي إلى مصالح السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام، إبتداءً من تاريخ توقيعه.
المادة 20
فتح المادةيمنح مدير مؤسّسة التكوين المعنية، شهادة نجاح على أساس محضر لجنة نهاية التكوين المذكورة أعلاه. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 21
فتح المادةيرقى الموظفون المعلن عن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين للالتحاق برتب مفتش بيداغوجي شبه طبي ومفتشة بيداغوجية للقابلات ومفتش بيداغوجي لمستخدمي التخدير في الصحة العمومية.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026 .
وزير الصحة عن الوزير الأوّل وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية محمد صديق والإصلاح الإداري آيت مسعودان محمد شرنون المواد الأسس والإطار القانوني للتفتيش البيداغوجي التواصل والسلوك المهني التفتيش وقيادة المنظومة الرقمية في مجال التكوين تقييم منظومات التكوين الإشراف على التكوين والمرافقة المهنية إدارة جودة التكوين منهجية التدقيق والتفتيش البيداغوجية والكتابة المهنية خبرات المشاريع البيداغوجية إدارة النزاعات تحليل الممارسات البيداغوجية للتفتيش المجموع التكوين التطبيقي بالتناوب : 600 سا (أي 20 أسبوعا) الملحق برنامج التكوين قبل الترقية من أجل الالتحاق برتب المفتشين البيداغوجيين للصحة العمومية الرتب :
مفتش بيداغوجي شبه طبي في الصحة العمومية، مفتشة بيداغوجية للقابلات في الصحة العمومية، مفتش بيداغوجي لمستخدمي التخدير في الصحة العمومية.
مدة التكوين الإجمالية 9 أشهر ( 1080 سا) التكوين النظري : 480 سا (أي 16 أسبوعا) الحجم الساعي الحجم الساعي للتقييمات المعامل 60 سا 1 سا و 30 د 3 48 سا 1 سا و 30 د 2 45 سا 1 سا و 30 د 2 60 سا 1 سا و 30 د 3 48 سا 1 سا و 30 د 3 36 سا 1 سا و 30 د 2 48 سا 1 سا و 30 د 3 36 سا 1 سا و 30 د 2 48 سا 1 سا و 30 د 2 36 سا 1 سا و 30 د 2 465 سا 15 سا 24
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.