قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1423 الموافق 4 نوفمبر سنة 2002، يحدد برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة القابلات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية 26
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار برنامج التكوين المتخصص للالتحاق بسلك ورتبة القابلات.
المادة 2
فتح المادةيلحق برنامج التكوين المتخصص بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1423 الموافق 4 نوفمبر سنة 2002.
وزير الصحة والسكان عن رئيس الحكومة وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه عبد الحميد أبركان المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي الملحق برنامج تكوين القابلات توزيع الوحدات في السنة الأولى الحجم الساعي النظري : 651 سا السداسي الرقم الوحدات 01 المنهجية العامة 02 المصطلحات الطبية 03 التشريع / أخلاقيات المهنة أدبيات المسؤولية الأول الحجم الساعي المعامل 22 سا و 30 د 1 15 سا 1 45 سا 1 04 أنتربولوجيا / علم النفس / علم النفس الاجتماعي 45 سا 1 05 صيدلة (الجزء الأول) 06 التغذية 07 علم التشريح والفيزيولوجيا (الجزء الأول) 08 النظافة الإستشفائية 09 علم الوراثة 10 علم الجنين 11 العلاج التمريضي (الجزء الأول) التقييمات المجموع 21 سا 1 21 سا 1 45 سا 3 45 سا 2 18 سا 1 30 سا 1 55 سا و 30 د 2 369 سا 24 سا 393 سا 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق (تابع) السداسي الثاني الرقم الوحدات 01 الصحة العمومية ديموغرافيا / إحصاء / اقتصاد الصحة 02 الإسعاف 03 علم التشريح والفيزيولوجيا (الجزء الثاني) 04 العلاج التمريضي (الجزء الثاني) 05 طب التوليد العادي 06 رعاية المواليد التقييمات المجموع العدد 89 27 شوال عام 1423 ه 31 ديسمبر سنة 2002 م الحجم الساعي المعامل 45 سا 1 21 سا 1 66 سا 3 21 سا 2 45 سا 3 45 سا 2 243 سا 15 سا 258 سا توزيع الوحدات في السنة الثانية الحجم الساعي النظري : 508 سا السداسي الثالث الرقم الوحدات 01 حمية خاصة بالأطفال 02 طب التوليد العادي 03 طب التوليد المرضي (الجزء الأول) 04 المرضيات الطبية والجراحية (الجزء الأول) 05 طب الأطفال التقييمات المجموع و 30 د الحجم الساعي المعامل 22 سا و 30 د 1 45 سا 2 60 سا 3 51 سا 2 61 سا و 30د 2 240 سا 15 سا 255 سا الملحق (تابع) السداسي الرابع الرقم الوحدات 01 طب التوليد المرضي (الجزء الثاني) 02 صحة الأمومة والطفولة 03 طب المواليد الجدد 04 المرضيات الطبية والجراحية (الجزء الثاني) 05 طب النساء 06 منهجية المذكرة التقييمات المجموع توزيع الوحدات في السنة 29 الحجم الساعي المعامل 55 سا و 30 د 3 30 سا 3 66 سا 3 30 سا 2 42 سا 2 15 سا 1 238 سا و 30 د 15 سا 253 سا و 30 د الثالثة الحجم الساعي النظري : 351 سا السداسي الخامس الرقم الوحدات 01 الصحة الجنسية والإنجابية والتخطيط العائلي 02 فحوص بيولوجية 03 الصيدلة (الجزء الثاني) 04 تغذية خاصة 05 التشريع المهني 06 الحمل والأمراض المتصلة به التقييمات المجموع الحجم الساعي المعامل 72 سا 3 24 سا 1 42 سا 2 30 سا 1 15 سا 1 48 سا 3 231 سا 15 سا 246 سا الملحق (تابع) السداسي الرقم الوحدات 01 الإعلام / التربية / الإتصال 02 مدخل إلى الإعلام الآلي 03 التخدير والإنعاش 04 علم النفس الخاص التقييمات المجموع التكوين التطبيقي الهدف : تحويل المعارف إلى مهارات ميدانية ومعرفة التصرف في وضعية حقيقية قصد اكتساب سلوكات مهنية.
السداسي الثاني :
- الطب : أربعة (4) أسابيع، الجراحة : أربعة (4) أسابيع،
- التمريض : أربعة (4) أسابيع،
- الصحة العمومية : أربعة (4) أسابيع.
السداسيان الثالث والرابع :
- قسم الولادة : أربعة (4) أسابيع، توابع الولادة العادية : أربعة (4) أسابيع،
– الولادات الخطيرة : أربعة (4) أسابيع،
- طب الأطفال : أربعة (4) أسابيع،
- صحة الأم والطفل : أربعة (4) أسابيع، بعد الجراحة إنعاش : أربعة (4) أسابيع،
- توابع الولادات المرضية : أربعة (4) أسابيع، السادس الحجم الساعي المعامل 21 سا 1 22 سا و 30 د 1 22 سا و 30 د 1 30 سا 2 96 سا وسا 105 سا
- استشارة : أربعة (4) أسابيع،
- طب المواليد الجدد : أربعة (4) أسابيع.
السداسي الخامس :
- طب النساء : أربعة (4) أسابيع،
- الولادات الخطيرة : أربعة (4) أسابيع، طب المواليد الجدد : أربعة (4) أسابيع،
- صحة جنسية وإنجابية : أربعة (4) أسابيع، تخطيط الصدى : ثلاثة (3) أسابيع.
السداسي السادس :
- تربص نصف دوام : ستة (6) أسابيع، تربص دوام كامل : ثمانية (8) أسابيع.
ملاحظة : في كل الحالات ، يجب أن تقوم كل متعلمة خلال السداسيات 3 و 4 و 5 و 6 ب 61 أسبوعا من التدريب، وخلال السداسي السادس بتدريب الوضع في حالة مهنية لمدة دنيا تقدر بثمانية (8) أسابيع.
المناوبات : مناوبتان (2) على الأقل وأربع (4) مناوبات على الأكثر شهريا. 27 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2002 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.