قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يحدد محتوى البرامج وكيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض رتب شبه الطبيين للصحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 29 و 39 و 49 و 59 و 66 من المرسوم التنفيذي رقم 24-422 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض رتب شبه الطبيين للصحة العمومية الآتية :
سلك مساعدي التمريض للصحة العمومية :
– رتبة مساعد التمريض للصحة العمومية.
سلك أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية :
– رتبة عون رعاية الأطفال للصحة العمومية.
سلك المساعدين في طب الأسنان للصحة العمومية :
– رتبة مساعد في طب الأسنان للصحة العمومية.
سلك المساعدين في العلاج العقلي للصحة العمومية :
– رتبة مساعد في العلاج العقلي للصحة العمومية.
سلك المساعدات في العلاج التوليدي للصحة العمومية :
– رتبة مساعدة في العلاج التوليدي للصحة العمومية.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين المتخصص في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، وفقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين المتخصص في الرتب المذكورة أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة الذي يحدد فيه، على الخصوص :
– الرتبة أو الرتب المعنية بدورة التكوين المتخصص،
– عدد المناصب المخصصة للتكوين المتخصص والمحددة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى للموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليه طبقا للإجراءات المعمول بها،
– مدة دورة التكوين المتخصص،
– تاريخ بداية التكوين المتخصص واختتامها،
– مؤسسة التكوين المتخصص المعنية،
– قائمة المترشحين الناجحين المعنيين بالتكوين المتخصص.
المادة 4
فتح المادةيجب تبليغ نسخة من القرار المذكور في المادة 3 أعلاه، إلى المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في أجل سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 5
فتح المادةيجب على المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، إبداء رأي المطابقة في أجل سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ استلام القرار.
المادة 6
فتح المادةتضمن معاهد التكوين شبه الطبي التكوين المتخصص في الرتب المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تكون قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في دورة التكوين المتخصص محل إشهار عن طريق الإلصاق على مستوى المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية أو بكل وسيلة أخرى ملائمة، في أجل أقصاه عشرة ( 10 ) أيام عمل قبل التاريخ المنصوص عليه لبداية دورة التكوين.
المادة 8
فتح المادةتعلم المؤسسات المذكورة أعلاه المترشحين الناجحين بتاريخ فتح دورة التكوين المتخصص في أجل أقصاه سبعة (7) أيام عمل، ابتداء من تاريخ استلام رأي المطابقة عن طريق الإعلان في موقع الإنترنت أو عند الاقتضاء، في أماكن العمل بالمؤسسة أو الإدارة المعنية، أو بكل وسيلة أخرى ملائمة.
المادة 9
فتح المادةيلزم المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بإحدى الرتب المذكورة أعلاه، بمتابعة دورة تكوين متخصص.
كل مترشح ناجح لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغه ببداية التكوين، يفقد حقه في الاستفادة من النجاح في المسابقة ويعوض بالمترشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الترتيب.
المادة 10
فتح المادةتحدد مدة التكوين المتخصص بسنتين (2) طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-422 المؤرّخ في 26 جمادي الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينظم التكوين المتخصص بشكل متواصل، ويشمل دروسا نظرية وأعمالاً موجهة وأعمالاً تطبيقية وتربصات تطبيقية.
تجرى التربصات التطبيقية في المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالصحة أو كل مؤسسة أخرى ذات علاقة بالتكوين في الرتب المعنية.
المادة 12
فتح المادةيخضع التلاميذ شبه الطبيين، أثناء تكوينهم، للنظام الداخلي والنظام البيداغوجي لمؤسسات التكوين المعنية.
المادة 13
فتح المادةيتولى تأطير ومتابعة التلاميذ شبه الطبيين، أساتذة التعليم شبه الطبي بالتنسيق مع الإطارات شبه الطبية التابعين لهياكل الصحة، وفقا لجدول يعد بصفة مشتركة بين مدير مؤسسة التكوين شبه الطبي المعنية ومدير كل مؤسسة أخرى لها علاقة بالتكوين.
المادة 14
فتح المادةتلحق بأصل هذا القرار برامج التكوين المتخصص في الرتب المذكورة أعلاه.
يعد المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي ويفصّل محتوى البرامج.
المادة 15
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويضم اختبارات دورية.
يتم التقييم التطبيقي في قاعة الأعمال التطبيقية بالمعهد حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويضم اختبارات دورية.
المادة 16
فتح المادةيتوقف الانتقال إلى السنة الموالية على الحصول على معدل سنوي يساوي، على الأقل، 10/20، والتصديق على التربصات التطبيقية.
كل علامة تقل عن 8/20 في الاختبار الكتابي وتقل عن 10/20 في الاختبار التطبيقي تعد مقصية.
المادة 17
فتح المادةينظم عند نهاية دورة التكوين المتخصص، امتحان نهائي له صلة بالبرنامج يتضمن ما يأتي :
– اختبار كتابي : المدة ساعتان (2)، المعامل (3)،
– اختباران (2) تطبيقيان : المدة ( 30 ) دقيقة، المعامل (3) لكل اختبار.
المادة 18
فتح المادةلا يسمح بالمشاركة في الامتحان النهائي إلاّ للتلاميذ الذين تحصلوا على معدل عام، خلال دورة التكوين النظري والتطبيقي، يساوي على الأقل 10/20 مع التصديق على جميع التربصات التطبيقية.
المادة 19
فتح المادةيجب أن يكون المعدل العام للنجاح النهائي مساويا أو يفوق 10/20، ويحسب كما يأتي :
– معدّل الامتحان النهائي، المعامل (3)،
– معدّل السنتين من التكوين المتخصص، المعامل (3) .
المادة 20
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين في دورة التكوين المتخصص، حسب درجة الاستحقاق على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 21
فتح المادةتتكون لجنة نهاية التكوين مما يأتي :
– المدير المكلف بالصحة للولاية مكان تواجد مؤسسة التكوين شبه الطبي أو ممثله،
– ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
– مدير مؤسسة التكوين شبه الطبي المعنية،
– المدير الفرعي للبيداغوجيا على مستوى مؤسسة التكوين شبه الطبي المعنية،
– أستاذان (2) ممثلان لسلك أساتذة التعليم شبه الطبي للصحة العمومية.
المادة 22
فتح المادةيمنح مدير مؤسسة التكوين شبه الطبي المعنية، شهادة نجاح على أساس محضر لجنة نهاية التكوين المذكورة في المادة 21 أعلاه.
المادة 23
فتح المادةيعيّن المترشحون الذين تابعوا بنجاح التكوين المتخصص في الرتب المعنية بصفة متربصين.
المادة 24
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 15 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية ومحتوى برامجه، المتمم.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025 .
وزير الصحة عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية محمد الصديق والإصلاح الإداري آيت مسعودان محمد شرنون وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.