قرار مؤرخ في 29 محرّم عام 1433 الموافق 24 ديسمبر سنة 2011، يحدد كيفيات تنظيم ومحتوى برامج التكوين التكميلي للتلاميذ شبه الطبيين، في طور التكوين لدفعات 2011 و 2012 و 2013، قبل تعيينهم في رتبة شبه طبي للصحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 247 من المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم ومحتوى برامج التكوين التكميلي، حسب الاختصاصات، للتلاميذ شبه الطبيين الحاصلين على شهادة دولة في طور التكوين للدفعات 2011 و 2012 و 2013 قبل تعيينهم في رتبة شبه طبي للصحة العمومية لكل الشعب. 19 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 11 أبريل سنة 2012 م
المادة 2
فتح المادةيخص التكوين التكميلي المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، التلاميذ شبه الطبيين الحاصلين على شهادة دولة، في طور التكوين في الاختصاصات الآتية :
- العلاجات التمريضية،
- التغذية،
- التدليك الطبي،
- تقويم البصر،
- المداواة بالعمل،
- تقويم الأعضاء الاصطناعية،
- تشغيل أجهزة الأشعة،
- ا لمخبر،
- التحضير في الصيدلة،
- المساعدة الاجتماعية،
- الأمانة الطبية.
المادة 3
فتح المادةتضمن التكوين التكميلي، بشكل متواصل أو تناوبي، مؤسسات التكوين شبه الطبي التي تابع فيها التلام يذ ش به الطبيين تكوينهم الأولي.
المادة 4
فتح المادةتلحق برامج التكوين التكميلي ما قبل التعيين في رتبة شبه طبي للصحة العمومية لكل الشعب بهذا القرار.
يشمل التكوين التكميلي المذكور أعلاه، ومدته إثنا عش ر (12) شه را، تعلي ما ن ظريا وتربصا تطبيقيا.
المادة 5
فتح المادةيضمن تأطير التلاميذ شبه الطبيين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، أثناء التكوين التكميلي ومتابعتهم، أساتذة التعليم شبه الطبي وشبه الطبيين للمؤسسات العمومية للصحة ذوو المؤهلات المطلوبة.
المادة 6
فتح المادةيتم تقييم معارف التلاميذ شبه الطبيين، أثناء التكوين التكميلي حسب مبدأ المراقبة المستمرة ويشمل اختبارات نظرية وتطبيقية.
المادة 7
فتح المادةيجب على التلاميذ شبه الطبيين المعنيين بالتكوين التكميلي إعداد تقرير نهاية التكوين يتعلق بموضوع ذي صلة بالبرنامج المدرس.
المادة 8
فتح المادةعند نهاية التكوين التكميلي، يتوج تقييم نهائي دورة التكوين على أساس معدل عام للنجاح يساوي أو يفوق 10 / .20
المادة 9
فتح المادةيتم التقييم النهائي للتكوين التكميلي ما قبل التعيين في رتبة شبه طبي للصحة العمومية على أساس ما يأتي :
- معدل العلامات المتحصل عليها في المراقبة المستمرة : المعامل 1،
- علامة التربص التطبيقي : المعامل 2،
- علامة تقرير نهاية التكوين : المعامل .1
المادة 10
فتح المادةتحدد قائمة التلاميذ شبه الطبيين الحاصلين على شهادة دولة الذين تابعوا بنجاح التكوين التكميلي ما قبل تعيينهم في رتبة شبه طبي للصحة العمومية في مح ضر لج نة ن ه اية ال ت كوين ت ت كون مما يأتي :
- مدير الصحة والسكان للولاية أوممثله،
- مدير مؤسسة التكوين المذكورة في المادة 3 أعلاه،
- أستاذ التعليم شبه الطبي ذي المؤهلات المطلوبة.
تبلغ نسخة من المحضر المذكور أعلاه إلى المصالح المختصة للوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 11
فتح المادةيسلم مدير مؤسسة التكوين شهادة للشبه الطبيين الذين تابعوا بنجاح التكوين.
المادة 12
فتح المادةيعين التلاميذ شبه الطبيين الناجحون نهائيا في التكوين التكميلي في رتبة شبه طبي للصحة العمومية حسب الشعب والأسلاك والرتب المطابقة وال من صوص عل يه ا في المرس وم ال تن فيذي رقم 11-121 المؤرّخ في 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1433 الموافق 24 ديسمبر سنة .2011 جمال ولد عباس 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق الأول العدد 21 19 جمادى الأولى عام 1433 ه 11 أبريل سنة 2012 م برنامج التكوين التكميلي ما قبل التعيين في رتبة ممرض للصحة العمومية (شعبة العلاج) الرقم الوحدة 1 مشروع و بروتوكول العلاج 2 العلاج التمريضي في طب السرطان 3 الفحوصات البيولوجية 4 الصيدلة العلاجية 5 التكفل بالألم 6 حفظ الصحة الاستشفائي المجموع الجزئي 7 تربص تطبيقي 16( أسبوعا) 8 التقييمات المجموع الملحق 2 الحجم الساعي المعامل 60 سا 3 45 سا 3 30 سا 2 30 سا 2 45 سا 3 45 سا 3 255 سا 480 سا 2 40 سا 775 سا برنامج التكوين التكميلي ما قبل التعيين في رتبة مختص في التغذية للصحة (شعبة إعادة التأهيل و إعادة الرقم الوحدة 1 التغذية المنظمة 2 التغذية الاصطناعية 3 دراسة الأغذية 4 الحميات العلاجية لدى الطفل 5 الحميات العلاجية لدى الكبار المجموع الجزئي 6 تربص تطبيقي 16( أسبوعا) 7 التقييمات المجموع العمومية التكييف) الحجم الساعي المعامل 60 سا 3 30 سا 3 45 سا 3 45 سا 2 45 سا 3 225 سا 480 سا 2 40 سا 745 سا 19 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة الملحق 3 برنامج التكوين التكميلي مختص في العلاج الطبيعي و ما قبل التعيين في رتبة الفيزيائي للصحة العمومية (شعبة إعادة التأهيل و إعادة التكييف) الرقم الوحدة 1 إعادة التكييف في طب أمراض القلب 2 إعادة التأهيل في طب الأمراض الرئوية 3 إعادة التأهيل في الأمراض المرتبطة بالرياضة 4 إعادة التأهيل العجاني 5 إعادة التأهيل الطبي الجراحي 6 المنهجية المهنية 7 أجهزة و تقنيات إعادة التأهيل المجموع الجزئي 8 تربص تطبيقي 16( أسبوعا) 9 التقييمات المجموع الحجم الساعي المعامل 60 سا 3 30 سا 2 25 سا 2 15 سا 1 15 سا 1 30 سا 2 60 سا 3 235 سا 480 سا 2 40 سا 755 سا الملحق 4 برنامج التكوين التكميلي ما قبل التعيين في رتبة مُقوِّم البصر للصحة العمومية (شعبة إعادة التأهيل و إعادة التكييف) الرقم الوحدة 1 التكييف 2 الرؤية المنخفضة 3 تقويم البصر والاضطرابات العصبية - البصرية 4 حوادث الأوعية الدماغية وتقويم البصر 5 تعويض اختلالات الرؤية المجموع الجزئي 6 تربص تطبيقي 16( أسبوعا) 7 التقييمات المجموع الحجم الساعي المعامل 40 سا 2 45 سا 2 40 سا 2 30 سا 1 21 سا 1 176 سا 480 سا 2 40 سا 696 سا 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق 5 العدد 21 19 جمادى الأولى عام 1433 ه 11 أبريل سنة 2012 م برنامج التكوين التكميلي ما قبل التعيين في رتبة مداوي بالعمل للصحة العمومية.
(شعبة إعادة التأهيل و إعادة الرقم الوحدة 1 النماذج المفاهيمية في المداواة بالعمل 2 المداواة بالعمل والنشاط اليدوي 3 المعالجة الحسية والحركية في طب الجهاز العصبي المركزي التكييف) الحجم الساعي المعامل 30 سا 2 30 سا 2 60 سا 3 4 مناهج التسهيل الحسي الحركي في طب الجهاز العصبي المركزي 30 سا 2 5 طب الأشخاص المسنين 6 الإرغونوميا 7 الورشات والأشغال التطبيقية المجموع الجزئي 8 تربص تطبيقي ( 16 أسبوعا) 9 التقييمات المجموع الملحق 6 18 سا 1 30 سا 2 30 سا 2 228 سا 480 سا 2 40 سا 748 سا برنامج التكوين التكميلي ما قبل التعيين في رتبة مُقوِّم الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية.
(شعبة إعادة التأهيل و إعادة الرقم الوحدة 1 تطبيب القدم 2 المواد 3 أعمال تطبيقية وتكنولوجيا التخصص 4 تقنيات تقويم العظام 5 تقويم الأعضاء الاصطناعية للأشخاص المصابين بالحروق المجموع الجزئي 6 تربص تطبيقي ( 16 أسبوعا) 7 التقييمات المجموع التكييف) الحجم الساعي المعامل 45 سا 3 30 سا 2 45 سا 3 60 سا 3 60 سا 3 240 سا 480 سا 2 40 سا 760 سا 19 جمادى الأولى عام 1433 ه 11 أبريل سنة 2012 م برنامج الملحق 7 التكوين التكميلي ما قبل التعيين في رتبة مشغل أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية الرقم 1 تكون الصورة والرقمنة (الشعبة الطبية التقنية) الوحدة الحجم الساعي المعامل 21 سا 2 2 استكشاف بواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي 15 سا 1 3 استكشاف احتشاء عضلة القلب 4 الأمراض الطبية الجراحية 5 تخطيط الصدى 6 استكشاف الثدي 7 الطب النووي والمداواة بالأشعة 8 رقابة النوعية في علم الأشعة 15 سا 1 21 سا 2 15 سا 1 15 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 9 شبكة الاتصال وحفظ صور الأشعة الطبية 15 سا 1 10 الأشعة التشخيصية 11 الإنجليزية الطبية 12 الحماية من الأشعة 13 تربص تطبيقي ( 16 أسبوعا) 14 التقييمات برنامج الرقم 1 علم الوراثة 2 بيولوجيا الخلايا 3 الفيزياء الحيوية 4 علم الأنسجة 5 تقنيات المناعة 6 علم الأمصال 7 تقنيات تشريح أمراض الخلايا 8 تربص تطبيقي ( 16 أسبوعا) 9 التقييمات 15 سا 1 30 سا 3 30 سا 1 المجموع الجزئي 252 سا 480 سا 2 40 سا المجموع 772 سا الملحق 8 التكوين التكميلي ما قبل التعيين في رتبة مخبري للصحة العمومية (الشعبة الطبية التقنية) الوحدة الحجم الساعي المعامل 30 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 60 سا 3 المجموع الجزئي 240 سا 480 سا 2 40 سا المجموع 760 سا برنامج 11 أبريل سنة 2012 م الملحق 9 التكوين التكميلي ما قبل التعيين في رتبة محضر في الصيدلة للصحة العمومية الرقم 1 الخبرة والرقابة 2 التطبيب الصيدلاني 3 دراسة الوصفة الطبية 4 علم الصيدلة النباتية 5 علم الأدوية 6 المواد الحموية 7 المستلزمات الطبية 8 تربص تطبيقي ( 16 أسبوعا) 9 التقييمات برنامج الرقم 1 الحقوق والواجبات 2 الوساطة الاجتماعية 3 علاقات المساعدة النفسية 4 علم النفس في الصحة 5 التأمينات الاقتصادية 6 قانون العقوبات 7 تربص تطبيقي ( 16 أسبوعا) 8 التقييمات (الشعبة الطبية التقنية) الوحدة الحجم الساعي المعامل 30 سا 2 30 سا 2 45 سا 2 22 سا و 30 د 2 30 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 المجموع الجزئي 217 سا و 30 د 480 سا 2 40 سا المجموع 737 سا و 30 د الملحق 10 التكوين التكميلي ما قبل التعيين في رتبة مساعد اجتماعي للصحة العمومية (الشعبة الطبية الاجتماعية) الوحدة الحجم الساعي المعامل 60 سا 3 30 سا 2 30 سا 2 60 سا 3 30 سا 2 30 سا 2 المجموع الجزئي 240 سا 480 سا 2 40 سا المجموع 760 سا 19 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة الملحق 11 برنامج التكوين التكميلي ما قبل التعيين في رتبة مساعد طبي للصحة العمومية (الشعبة الطبية الاجتماعية) الرقم الوحدة 1 الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 2 الاتصال والتنظيم 3 التشريع الصحي 4 تنظيم الأمانة الطبية وتسييرها 5 الإنجليزية الطبية المجموع الجزئي 6 تربص تطبيقي 16( أسبوعا) 7 التقييمات المجموع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.