مرسوم تنفيذي رقم 91-109 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان الطبيين في التخدير والانعاش. 767
الباب الاول — الاحكام العامة
الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم | 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه .
يحدد هذا المرسوم الاحكام الخاصة التي تطبق على اسلاك الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش، ويضبط مدونة مناصب العمل والوظائف المناسبة لتلك الاسلاك وشروط الالتحاق بها.
المادة 2
فتح المادةيمارس الاعوان الطبيون في التخدير والانعاش حسب رتبتهم وطبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما، في المراكز الاستشفائية الجامعية، والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة.
يمكن أن يكونوا في وضعية عمل بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني في المؤسسات ذات الانشطة مماثلة للمؤسسات المذكورة في الفقرة السابقة غير التابعة لوزارة الصحة.
وبصفة استثنائية يمكن أن يكونوا في وضعية عمل على مستوى الادارة المركزية لوزارة الصحة.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 3
فتح المادةيخضع المستخدمون الذين تسري عليهم مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بعد استشارة لجنة الموظفين المختصة بصرف النظر عن الاحكام الواردة في هذا القانون الاساسي وتطبيقا للمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه غير أن هذه التعديلات محددة بالنصف على الاكثر أحكام هذا القانون الاساسي للحقوق والواجبات المنصوص | للتوظيف بالامتحان المهني وقائمة التأهيل دون أن يتعدى عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، كما يخضع فضلا عن ذلك للقواعد الواردة في النظام الداخلي الخاص بالادارة التي تستخدمهم.
المادة 4
فتح المادةطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش الاستفادة من :
1 ) نقل المستخدمين المجبرين على العمل ليلا أو على المداومة، أن الشروط التي يكون فيها النقل مضمونا، لاسيما للمستخدمين المجبرين على العمل ليلا، تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
ب ) الاكل في مطاعم الهياكل الصحية يعتبر مجانا بالنسبة لمستخدمي المداومة.
ج ) الملابس لبعض أصناف من المستخدمين الذين تحدد قائمتهم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
د ) بحماية خاصة بالمناسبة وأثناء القيام بمهامهم.
ومن أجل هذا الغرض، فانهم يستفيدون من مساعدة من السلطات التنظيمية المعنية.
المادة 5
فتح المادةيجبر الاعوان الطبيون في التخدير والانعاش مهما كانت مناصب عملهم وفي كل ظرف يستلزم مساهمتهم في اطار المهام المخولة لهم :
- بالمداومات التنظيمية المبرمجة داخل المصلحة أو المؤسسة بممارسة مهامهم ليلا نهارا ومتى استدعت الضرورة ذلك، حتى بعد انقضاء المدة القانونية للعمل، وفقا للشروط المحددة في التشريع المعمول به.
الفصل الثالث — التوظيف - فترة التجريب
المادة 6
فتح المادةيمكن تغيير للنسب المحددة للتوظيف بقرار | | مجموع نسب هذا التوظيف الداخلي 50% من المناصب المطلوب شغلها.
المادة 7
فتح المادةيعين المترشحون الموظفون بقرار من السلطة التي تستخدمهم، متربصين حسب الشروط الواردة في هذا القانون الاساسي.
المادة 8
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم | رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يخضع المتربصون لفترة تجريب مدتها 9 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة عند الاقتضاء.
يتوقف التثبيت للاعوان الطبيين في التخدير والانعاش على تسجيلهم في قائمة التأهيل تضبطها بناء على تقرير مسبب من المسؤول السلمي، لجنة تحدد اختصاصاتها وتنظيمها وسيرها طبقا لللتنظيم المعمول به،
الفصل الرابع — الترفيع والتكوين والترقية
المادة 9
فتح المادةتحدد وتيرات الترفيع المطبقة على الاعوان الطبين في التخدير والانعاش حسب المدد الثلاث المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
غير أن أصحاب المناصب ذات النسبة العالية من التعب أو الضرر والمحددة قائمتها بمرسوم، تطبيقا لاحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، يكون تقديمهم حسب وتيرتي المدة الدنيا والمتوسطة وتكون نسب كل منهما تباعا 6 و 6 من عشرة موظفين، طبقا لاحكام المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةتلزم الهيئة المستخدمة بما يلي :
- تقوم بضمان التكوين وتحسين المستوى واعادة تكوين الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش من أجل التحسين الدائم لتأهيلهم وترقيتهم،
- تقوم بضمان تحسين معارفهم قصد الحصول على كفاءات تقنية وادارية جديدة مرتبطة باحتياجات القطاع الصحي ومتطلبات الطب العصري.
تكون شروط تنظيم التكوين محددة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
المادة 11
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يرقى الاعوان الطبيون في التخدير والانعاش الذين تتوفر فيهم شروط الاقدمية اللازمة ابتداء من تاريخ توظيفهم من أجل الترفيع إلى الدرجة الأولى، بصرف النظر عن إجراء التسجيل في جدول الترفيع المنصوص عليه في المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
الفصل الخامس — احكام عامة للادماج
المادة 12
فتح المادةيدمج ويثبت ويعاد ترتيب الموظفين المرسمين أو المثبتين بناء على تطبيق المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، من أجل التكوين الأولي للاسلاك المحدثة بهذا المرسوم، كما يدمج ويثبت ويعاد ترتيب العمال المتربصين حسب شروط احكام المواد من 137 إلى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه وكذا أحكام هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةيدمج العمال المرسمون تطبيقا للتنظيم الخاص أو المثبتون تطبيقا للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، ويدمجون ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانوا يحوزونها في سلكهم الاصلي مع إدخال حقوق الترقية في الحسبان.
ويستعمل رصيد الاقدمية المستخلص من السلك الاصلي في الترقية في السلك المستقبل.
المادة 14
فتح المادةيدمج العمال غير المثبتين في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم كمتربصين ويثبتون إذا اعتبرت طريقة أداء عملهم مرضية بمجرد استيفائهم لفترة التجريب القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل لهم.
ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمة التي أدوها من تاريخ توظيفهم وتحسب هذه الاقدمية لترقيتهم في درجة صنفهم الجديد وكذلك في قسم ترتيبهم.
المادة 15
فتح المادةتقدر بصفة انتقالية طوال فترة 5 سنوات ابتداء من تاريخ سريان هذا القانون الاساسي الاقدمية المطلوبة في ترقية الموظفين المدمجين في الرتبة التي لا تطابق الاسلاك المحدثة بتطبيق الامر رقم 66-139 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، إلى منصب أعلى بالجمع بين الاقدميتين في الرتبة الاصلية والرتبة التي وقع الادماج فيها.
المادة 16
فتح المادةتنشر مقررات التثبيت والترقية، وحركة | النقل وانهاء مهام العمال الخاضعين لهذا القانون الاساسي في النشرة الرسمية للادارة المكلفة بالصحة.
وتبلغ هذه المقررات في كل الظروف، شخصيا إلى المعنيين.
الباب الثالث — الاحكام المطبقة على الاعوان الطبيين . في التخدير والانعاش
الفصل الاول — سلك الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش
المادة 17
فتح المادةيشتمل سلك الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش على رتبتين :
رتبة الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش ذوي شهادة الدولة، رتبة الاعوان الطبيين الرئيسيين في التخدير والانعاش . القسم الاول تحديد المهام
المادة 18
فتح المادةيكلف الاعوان الطبيون في التخدير والانعاش ذوو شهادة الدولة، تحت سلطة المسؤول السلمي بالقيام في اطار التخدير والانعاش بتحضير المريض الذي تجرى له العملية في فترات قبل واثناء وبعد العملية.
وفي اطار المعالجات الاستعجالية يقومون بانعاش المرضى الذين تظهر عليهم الخطورة في احدى أو عدة وظائف حيوية للجسم الى غاية التكفل بهم من طرف المصلحة المختصة .
ويشاركون في تكوين الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش.
المادة 19
فتح المادةفضلا عن المهام المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، يكلف الاعوان الطبيون الرئيسيون في التخدير والانعاش تحت سلطة المسؤول السلمي بالقيام بأعمال معقدة ومتخصصة.
ويشاركون في تكوين الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش.
المادة 20
فتح المادةتحدد مدونة مهام سلك الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 21
فتح المادةيوظف الاعوان الطبيون في التخدير والانعاش ذوو شهادة الدولة :
- على أساس الشهادات من بين الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش ذوي شهادة الدولة، خريجي المدارس شبه الطبية المعاهد التكنولوجية للصحة العمومية أو مؤسسات أخرى للتكوين المتخصص، والتي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 22
فتح المادةيوظف الاعوان الطبيون الرئيسيون في التخدير والانعاش :
1 - عن طريق امتحان مهني مفتوح للاعوان الطبيين في التخدير والانعاش ذوي شهادة الدولة، الذين لهم خمس سنوات اقدمية بهذه الصفة. 2 – على أساس الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش ذوي شهادة الدولة الذين لهم عشر سنوات ممارسة فعلية بهذا الصفة ومسجلون في قائمة التأهيل.
القسم الثالث — احكام انتقالية للادماج
المادة 23
فتح المادةيدمج في سلك الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش ذوي شهادة الدولة :
- كل التقنيين السامين للصحة للفرع المتخصص للتخدير والانعاش المرسمين والمتربصين.
المادة 24
فتح المادةيدمج في سلك الاعوان الطبيين الرئيسيين في التخدير والانعاش كل التقنيين السامين للصحة للفرع | المتخصص للتخدير والانعاش الذين لهم 8 سنوات اقدمية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا مدته 6 اشهر على الاقل ومسجلون على قائمة التأهيل بعد أخذ رأي لجنة المستخدمين.
الفصل الثاني — المناصب العليا
المادة 25
فتح المادةتطبيقا للمواد 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه تحدد قائمة المناصب العليا لسلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش كما يلي :
الاعوان الطبيون في التخدير والانعاش رؤساء فرق مراقبو المصالح الطبية المراقبون الرئيسيون للمصالح الطبية وفقا لأحكام المادة 44 من المرسوم رقم 91-107 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991 المذكور اعلاه.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 26
فتح المادةيكلف الاعوان الطبيون في التخدير والانعاش رؤساء الفرق، تحت سلطة المسؤول السلمي بتنظيم وبتنسيق وبمراقبة عمل الفرقة شبه الطبية المكتوبة من 4 الى 6 أعضاء يسهرون على الاستعمال العقلاني للوسائل الموضوعة تحت تصرفهم، وصيانتها وكذلك المواظبة والسلوك وعلى التنفيذ الجيد للمهام المخولة لهم.
المادة 27
فتح المادةيكلف الاعوان الطبيون في التخدير والانعاش المراقبون للمصالح الطبية، تحت سلطة المسؤول السلمي، بتنظيم وتوزيع عمل الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش في وحداتهم.
يسهرون على توفير المعدات والمواد والمستلزمات الضرورية لحسن سيرها.
فضلا عن ذلك، يقومون بتأطير الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش المتربصين.
المادة 28
فتح المادةيكلف الاعوان الطبيون في التخدير والانعاش المراقبون الرئيسيون للمصالح الطبية تحت سلطة الممارس الطبي رئيس المصلحة بتنظيم وتوجيه وتنسيق وبمراقبة عمل الفرق شبه الطبية لمصلحة التخدير والانعاش يسهرون على الاستعمال العقلاني للمعدات وصيانتها والحفاظ عليها، فهم يراقبون وينظمون تأطير التلاميذ الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش.
القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 29
فتح المادةيعين الاعوان الطبيون في التخدير والانعاش رؤساء الفرق من بين :
الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش ذوي شهادات | الدولة الذين لهم سنتان اقدمية بهذه الصفة.
المادة 30
فتح المادةيعين الاعوان الطبيون في التخدير والانعاش المراقبون للمصالح الطبية من بين :
1 - الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش ذوي شهادات الدولة الذين لهم خمس سنوات اقدمية بهذه الصفة.
2 - الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش رؤساء الفرق الذين لهم سنتان اقدمية بهذه الصفة، الرتب الاعوان الطبيون في التخدير والانعاش ذوو شهادة الدولة الاعوان الطبيون الرئيسيون في التخدير والانعاش ........
المناصب العليا الاعوان الطبيون رؤساء الفرق.
الاعوان الطبيون مراقبو المصالح الطبية .
الاعوان الطبيون مراقبون رئيسيون.
3 - الاعوان الطبيين الرئيسيين في التخدير والانعاش المرسمين.
المادة 31
فتح المادةيعين الاعوان الطبيون في التخدير والانعاش والمراقبون الرئيسيون للمصالح الطبية من بين :
1 - الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش مراقبي المصالح الطبية الذين لهم ثلاث سنوات اقدمية بهذه الصفة،
2 - الاعوان الطبيين الرئيسيين في التخدير والانعاش الذين لهم خمس سنوات اقدمية بهذه الصفة،
3 - الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش ذوي شهادات الدولة الذين لهم 8 سنوات اقدمية بهذه الصفة.
الباب الرابع — التصنيف
المادة 32
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه تحدد مناصب العمل والوظائف الخاصة لاسلاك الاعوان الطبيين في التخدير والانعاش طبقا للجدول الآتي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 14 1 392 15 1 434 التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 14 4 416 15 3 472 15 5 502
الباب الخامس — احكام ختامية
المادة 33
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيا المرسوم رقم 80-112 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980 المذكور أعلاه.
المادة 34
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1990.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-235
مرسوم تنفيذي رقم 11-235 مؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005، يحدد برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك ورتب شبه الطبيين والقابلات والأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-52
مرسوم تنفيذي رقم 03-52 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423 عن خطر العدوى لفائدة المستخدمين الممارسين في
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1423 الموافق 4 نوفمبر سنة 2002 ، يحدد برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الحاصلين على شهادة دولة. 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-119
مرسوم تنفيذي رقم 02-119 مؤرخ في 23 محرم عام 1423 الموافق 6 أبريل سنة 2002، يؤسس علاوة انتفاع لفائدة بعض المستخدمين التابعين للمؤسسات العمومية للصحة ويحدد كيفيات منحها . . 13
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1423 الموافق 4 نوفمبر سنة 2002، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الحاصلين على شهادة دولة. . 15
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام على أساس الشهادات والامتحانات المهنية التخدير والإنعاش . الصحة والسكان 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 ، يحدد إطار تنظيم المسابقات للالتحاق بأسلاك شبه الطبيين والقابلات والأعوان الطبيين في 28
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة في وزارة الصحة والسكان، وإجرائها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 و المتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في حالة خدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية . 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-148
مرسوم تنفيذي رقم 96-148 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي وتنظيمه وسيره. 27 17 ذي الحجة عام 1416 ه أبريل سنة 1996، يتضمن إجراءات عفو 5 أبريل سنة 1996، يتضمن إنشاء المعهد
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-113
مرسوم تنفيذي رقم 91-113 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن انشاء
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 80-112
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.