قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 5 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي. 21
المادة الأولى
فتح المادةيصنف المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي، حسب عدد النقاط المحصل عليها ، عملا بأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، في جدول الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
التصنيف المعهد الوطني البيداغوجي المجموعة الصنف القسم 4 الرقم الاستدلالي للتكوين شبه الطبي 1
المادة 2
فتح المادةتستفيد المناصب العليا في المعهد الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تصنيفا أ 4 840 الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي المصنف في فرعيا في جدول الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
التصنيف شروط المناصب الالتحاق طريقة العليا الصنف القسم المستوى الرقم بالمناصب التعيين السلمي الاستدلالي مدير أ 4 أمين عام أ 4 م م 840 مرسوم تنفيذي من بين المتصرفين م 714 الإداريين الذين لهم قرار ست (6) سنوات وزاري خبرة بهذه الصفة أو رتبة معادلة لها. 18 رجب عام 1419 ه الجريدة التصنيف شروط المناصب العليا الصنف القسم رئيس القسم البيداغوجي 4 أ 4 رئيس قسم الإدارة والوسائل أ 4 رئيس مصلحة أ 4 الالتحاق طريقة المستوى الرقم بالمناصب التعيين السلمي الاستدلالي 2-1 672 من بين أساتذة التعليم شبه الطبي قرار الذين لهم خمس وزاري
(5) سنوات خبرة مهنية بهذه الصفة. . 1 672 من بين المتصرفين الإداريين الذين قرار لهم خمس (5) وزاري سنوات خبرة بهذه الصفة أو رتبة معادلة لها . 2-606 من بين المتصرفين مقرر من الإداريين الذين مدير المعهد لهم ثلاث (3) الوطني سنوات خبرة البيداغوجي بهذه الصفة أو للتكوين رتبة معادلة لها . شبه الطبي
المادة 3
فتح المادةتحدد المناصب العليا الأخرى للمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي طبقا للتصنيف المحصل عليه بتطبيق المنهج الوطني للتصنيف في الأصناف والأقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المناصب العليا الصنف القسم رئيس مصلحة 15 1 شروط الرقم طريقة التعيين الالتحاق بالمنصب الاستدلالي 434 من بين المساعدين مقرر من مدير الإداريين الرئيسيين المعهد الوطني أو رتبة معادلة يثبت البيداغوجي ثلاث (3) سنوات للتكوين شبه أقدمية بهذه الصفة الطبي
المادة 4
فتح المادةيتقاضى العمال المعينون قانونا في أحد المناصب العليا المذكورة في الجدولين المنصوص عليهما في المادتين 2 و 3 أعلاه، الأجر القاعدي المرتبط بقسم تصنيف المنصب العالي المشغول.
المادة 5
فتح المادةعلاوة على الأجر القاعدي، يستفيد العمال الذين يشغلون منصبا عاليا تعويض الخبرة المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية، وكذا التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 5 سبتمبر سنة 1998.
عن وزير المالية وزير الصحة الوزير المنتدب لدى والسكان وزير المالية، المكلف بالميزانية يحيى قيدوم علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رقم 85-58
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم تنفيذي رقم 89-224
- مرسوم تنفيذي رقم 96-148
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.