قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش ومحتوى برنامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 11-235 المؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، والمذكور أعلاه، يهدف ه ذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش ومحتوى برنامجه.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين بعد الإدماج في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-235 المؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين يحدد فيه على الخصوص ما يأتي :
- الرتبة المعنية،
- عدد الموظفين المعنيين بالتكوين بعد الإدماج، المحدد في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين والمصادق عليه بعنوان السنة المعتبرة طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين،
- تاريخ بداية التكوين،
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين بعد الإدماج.
المادة 4
فتح المادةيجب تبليغ نسخة من القرار أوالمقرر المذكور أعلاه إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة ( 10 ) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 5
فتح المادةيجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرر.
المادة 6
فتح المادةيلزم الموظفون المدمجون في الرتبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة التكوين.
ويعلمون من طرف الإدارة المستخدمة بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأية وسيلة ملائمة، عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةيتم التكوين في المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي.
المادة 8
فتح المادةينظم التكوين بعد الإدماج، بشكل تناوبي ويشمل دروسا نظرية وتربصا تطبيقيا.
المادة 9
فتح المادةتحدد مدة التكوين بعد الإدماج بتسعة (9) أشهر.
المادة 10
فتح المادةيلحق بهذا القرار برنامج التكوين بعد الإدماج، ويتم تفصيل محتواه من طرف المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي.
المادة 11
فتح المادةيتابع الموظفون أثناء التكوين، تربصا تطبيقيا في المؤسسات العمومية للصحة وفقا للمدة المحددة في البرنامج.
المادة 12
فتح المادةيضمن تأطير ومتابعة الموظفين أثناء دورة التكوين، سلك الأساتذة لمؤسسات التكوين المعنية، بالتنسيق مع الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش ذوي المؤهلات المطلوبة.
المادة 13
فتح المادةيلزم الموظفون المعنيون بالتكوين بعد الإدماج في الرتبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه بإعداد تقرير نهاية التكوين، حول موضوع له صلة بالوحدات المدرسة والمقررة في البرنامج.
المادة 14
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة وتشمل امتحانات دورية.
المادة 15
فتح المادةيتم التقييم النهائي وفقا للكيفيات الآتية :
- مع دل الم راقب ة ال ب ي داغوجية المستمرة، المعامل 2،
- علامة التربص التطبيقي، المعامل 1،
- علامة تقرير نهاية التكوين، المعامل .2
المادة 16
فتح المادةتضبط قائمة الموظفين الذين تابعوا دورة التكوين بعد الإدماج، من طرف لجنة نهاية التكوين والتي تتكون من :
- مدير الصحة والسكان مكان تواجد مؤسسة التكوين شبه الطبي أو ممثله المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير مؤسسة التكوين المعنية، 15 سبتمبر سنة 2013 م
- ممثلين اثنين (2) عن سلك الأساتذة لمؤسسة التكوين المعنية.
تبلّغ نسخة من المحضر المعد من طرف لجنة نهاية التكوين، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية
(8) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 17
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين بعد الإدماج، يمنح مدير مؤسسة التكوين المعنية، شهادة للموظفين الذين تابعوا دورة التكوين، على أساس محضر اللجنة المذكورة في المادة 16 أعلاه.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرارفي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة .2013 وزير الصحة والسكان عن الأمين العام للحكومة وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه عبد العزيز زياري المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الملحق برنامج التكوين عون طبي في مدة التكوين : تسعة ( 9 ) أشهر
1 - التكوين النظري :
الرقم الوحدات 1 حفظ الصحة والتخدير بعد الإدماج في رتبة التخدير والإنعاش الحجم الساعي المعامل 24 سا 1 2 التكفل بالمريض بأبعاده البيولوجية والنفسية والاجتماعية 15 سا 1 3 تقنيات التخدير والعلاج المكثف 4 تسيير التنبيب الصعب والمراقبة الخاصة 5 التخدير حسب الحالة 6 تسيير آلام ما بعد العمليات الجراحية 7 الإعلام الآلي والبحث في التخدير 8 متلازمة الإنهاك المهني 9 التقييمات المجموع
2 - التربص التطبيقي مدته : ستة عشر ( 16 ) أسبوعا 60 سا 3 15 سا 1 60 سا 2 30 سا 1 15 سا 1 18 سا 1 40 سا 277 سا 9 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 15 سبتمبر سنة 2013 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.