قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 10 سبتمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي، طبقا للجدول الآتي :
حسب طبيعة عقد العمل التصنيف محدد عقد محدد التعداد
(1) المدة (2) الرقم +(1) (2) الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل عامل مهني من المستوى الأول 21 حارس 6 سائق سيارة من المستوى الأول 4 عامل مهني من المستوى الثالث 1 عون وقاية من المستوى الأول 9 عون وقاية من المستوى الثاني 1 المجموع العام 42
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزئي الكامل الجزئي
– – – 21 1 400
– – – 6
– – – 4 2 419
– – – 1 5 488
– – – 9
– – – 1 7 548
– – – 42 "
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 10 سبتمبر سنة 2025 .
وزير المالية وزير الصحة عبد الكريم بوالزرد عبد الحق سايحي عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلّف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.